لقاء[241 من 519] ماحكم من حاضت وهي ذاهبة للمرة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول ذهبنا إلى العمرة وهي حائد وبعد أن طهرت أحرمت من البيت فهل يجوز ذلك وإذا كان لا يجوز ماذا عليها أن تفعل وما الكبطارة تقول مع الألم بأنني لا أعلم بحكم ذلك لا يجوز الحرام من البيت في مكة بالعمرة لا لأهل مكة ولا لغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما أرادت عائشة أن تأتي بعمرة من مكة قمر أخاها عبد الرحمن بن عبد بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم فقال أخرج بأختك من الحرام فلتهل بعمرة وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها الآن على ما ذكره أهل العلم جامل أي ذبح شاة في مكة يوزعوا جميع لحمها على فقراء ولما كانت جاهلة لا تعلم فقط عنها الإسم لكن الفيديا لا تسقط لأنها عن تركي واجب ثم إن المشروعة في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت أركات حائرا لأن حام الحائف ذا بأسره لأن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في ذلك حليفة حام حجة الوجاع فأرصبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تسمع فقال لها اقتصلي واستغفري بتوب وأحرمي وعلى هذا إذا وصلت المرة إلى النقات وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتحرم خسائر الناس إلا أنها لا تطوف البيت ولا تصعب بين الصفو ومرحة حتى تطور فتطوف ثم تساء نعم