لقاء[224 من 519] لبس جورب على طهارة ولبس آخر فوقه هل يجوز المسح عليهما؟!! ابن عثيمين - كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من لبس الجوربين على طهارة كاملة ثم أحدث ولبس جوربا آخر هل يمسح على الأعلى ثم الأسفل إذا لبس جوربا على طهارة ثم لبس فوقه آخر على طهارة بمعنى أنه لبس الجورب لسات الفجر ثم عند سات المغرب وجد أنه محتاج إلى جورب آخر فتطهر لسات المغرب ومسح على الجورب الأول ثم لبس الجورب الثاني فوقه فإنه يمسح لخاف العشاء على الجورب الأعلى ولا يمسح على الأسفل ولكن هذا المسح مبني على مسح جورب الأول بمعنى أنه إذا تم يوم وليلة من مسحه على الجورب الأول انتهت مدة المسح إن كان مقيما وثلاثة أيام إن كان مساكرا ولا يحتجب المدة من مسحه على الجورب الأعلى لأن جورب الأعلى فرع عن الجورب الأسفل وأما مسح الجوربين جميعا ثلاثة بمشهور