لقاء[196 من 519] ماحكم تخصيص المرأة لثوب في الصلاة مث ثياب الرجال؟!! ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
امرأة تخصص ثوبا للصلاة وهو من فياب الرجال هل تجوز صلاتها وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام سواء كان في
حال الصلاة أو في غير حال الصلاة وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا عن المتشبهين من الرجال بالنساء فلا يحلل امرأة أن تلبس ثوبا خاصا
بالرجل ولا يحلل الرجل أن يلبس ثوبا خاصا بالمرأة ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية ليست الخصوصية في اللون ولكنها في اللون وصفة ولهذا يجب المرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس
على تفصيل ثوب الرجل وإذا تبين أن نبس المرأة ثوبا يقتص بالرجل حرام فإن طلعتها فيه لا تفصح عند بعض أهل العلم الذين يشتبقون في السطرة أن يكون الساطر مباحا وهذه المسألة يسأل تخلاف بين
أحدهم فمن العلماء من اشترط في الثوب الساطر أن يكون مباحا ومنهم من لم يشتذب ذلك وحجة القائدين اشتراطه أن سطر العورة من شروط الخلاح ولابد أن يكون الشرط مما آذن الله فيه فإذا لم يأذن
الله فيه لم يكن ساطرا شرعا لوقوع المخالفة وحجة من قالوا بالجوال أو بعبارة أصح وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم أن السطر قد حصل والإثم خارج عن نفاق السطر وليس خاصا بالصلاة
لتحليم لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجها وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم عليه على خطر في أن ترد صلاته ولا تقبل منه