لقاء[168 من 519] ماحكم لبس الكم الصغير للمرأة عند المحارم؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حكم شرف نظركم فضيلة الشيخ في لبس الكم القصير خاصة عند المحارم بالنسبة للمرأة ثبت في الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهوا ما بعد قوم معهم صياط كأذناد الفقر يضربون بها الناس يعني يضربونهم عدوانا وظلما لا تأديبا وتقويما ولهذا لم يقل يؤدبون بها الناس فلقال يضربون بها الناس ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأثنمت البخت المائلة لا يدخن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا قال أهل العلم في جملة ما قالوه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كافيات عاريات إن المراد لذلك الكثوة التي لا تفسر إما لطيقها وإما لخفتها ورقتها وإما لقصرها وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النساء الصحابة كن يلبسن السياد القمص ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشفوع الذي ينبغي المرأة أن تتحلى به ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محال وكذلك أن ترفع توبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محال أو نساء وأما تفسر اللباس قصدا حتى يكون لون الذراع أو حتى يكون لون الذراع فإن هذا يدخل في قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم كافية عالية ثم إنه لا يفتح من النساء باب التوسط حتى يذهبنا إذا أكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن فلتكن زياب المرأة طويلة الأكمام سابقة إلى حد الكعد ولكن إذا خرجت إلى السوق فإنها تفسر حتى الكفتين والقدمين وها هنا مسألة يتوهم فيها بعض الناس ما ليس بمقصود المشار وذلك أن بعض الناس توهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة مرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل أن ذلك يعني أنه يجوز للمرأة أن تكشف من بدنها ما ليس بين الصرة والركبة وهذا فهم الخاطئ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب اللابسة المنظورة والما خاطب الناظرة يقول لا تنظر إلى عورة المرأة المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة ولا سيعني ذلك أن مرأة ليس عليها من الثياب إلا ما بين الصرة والركبة فإن هذا لم يفهمه أحد وأي واحد تستطيع أن يقول إن النساء المسلمين كنا يقتصرنا على لبس سروال أو إذار يفسر ما بين الصرة والركبة والباقي يكون خارجا من يقول هذا؟ فالنساء الصحابة كما أثفت عن شيخ رسول الله بنتيني رحمه الله يلبث من القمص ما يخطر ما بين الكفل والكعب لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة اللابسة إذا بدأ شيء من عورتها عند قضاء الحاجة أو غير ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورتها وهكذا يقال في الرجل فإن الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن العزار والرداء فيسترون جميع البدء ولم يكن أحد يلبس عزارا دون رداء إلا إذا كان فقيرا فما في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حين عرضت عليه المرأة أي عبد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نفسها فلم يريدها فقال الرجل إن لم يكن لك بها حاجة فتزوجيها وليس عنده إلا إذار فهذا فقير وإلا فإن الناس الذين يجدون العزار والرداء تلبسونها عزار والرداء على كل حال الحديث توخم فيه بعض الناس بأنه يجوز للمرأة أن تفج فدرها وما على من بطنها وأن تفج فديها للنساء وهذا خطأ لكن الأمر كما قلت الخطاب موجه للناظرة لا لمنظور أما النظورة فإنها قد لبست فيها بمساطرة عادية لكن قد تبدو عورتها لسبب من الأسباب فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها نحن