لقاء[121 من 519] هل يجوز لبس اللثام أو النقاب لحاجة؟!! الشيخ ابن عثيمني
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أختكم في الله إليكم هذا السؤال وأنا في أمس الحاجة للإجابة عليه وهو أنني من الذين يوجد جديهم ضعف في البصر وأنا في حالة السفر ألبس اللثام
وأنا من أسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرة ضعيفة كما قلت هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته بدلا من اللثام تلبس النقاب وهو الذي تسر به وجهها كله وتفتح لعينيها فقدر ما تبسر به فإن لباث النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بدليل أن النبي صلى الله
عليه وعليه وسلم نهى المرأة إذا أحرمت أن تنتقد وإذا نهاها عن النقاب حال إحرامها ما دل ذلك على أن من عادتهن لبثة ولكن يجب أن لا يتخذ هذا ذريعة إلى التوسع في لبث هذا النقاب حيث كانت
بعض النساء الآن تلبس النقاب لأعلى وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إذ أن النقاب في عهد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إنما كان للحاجة ويتقدر
بقدرها وكذلك الحاجة موجودة الآن ولا فيما لمرأة امتهادة فاعلة لكن مع الأسف الشديد أن النساء إذا فتح لهم جبوا عذلة جعلناه ريعا أو جعلناه ريعا وهذا مشتر وما كان ذريعة إلى المحرم فإنه
يمنع منه كما منع أمير ممين عمر رجوع الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا مع أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما
رأى عمر أن الناس التتالعوا في هذا الأمر وهلقوا به مع تحليمه رأى بثاقب فكره وحسن سيافته أن يمنع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالا وذلك درءا للمسجدة وسدا
للذريعة وكما منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد وهي السرية التي أتت من سيدها بولد فإن بيعهن كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم والذكر ثم منع منه عمر رضي الله
عنه لأنه رأى أن الناس يفتكبون بذلك إثما حيث يجعوا سريته ويبتل ولد عنده فيفرق بين المرأة وولدها فنهى عن ذلك مع أنه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والمهم أن
الشيء المباح قد يمع منه إذا كان ذريعة إلى شيء محرم ولسيما إذا كان ذريعة قريبة اشتركوا في القناة