لقاء[96 من 519] ماحكم تغطية المرأة وجهها وكيف ينظر إليها من يريد خطبتها؟!! ابن عثيمين - كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما حكم تغطية المرأة لوجهها في الإسلام وكيفية خطبة المرأة التي تستر وجهها وأرجو توضيح السبل المشروعة للخطبة تغطية المرأة لوجهها عن رجال الأجانب الذين يسلم من حاليها واجبة وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر الصحيح ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهم من جلاب بهم يارف أبناء يعرفن فلا يؤدي ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى مصل العيد قلنا يا رسول الله إستاهن لس لها جلباب قال إن سلسها أختها من جلبابها ولا ريب أن السنة دالة على يارف أيضا في حديث باطنة بن قيس قال لعن النبي عليه الصلاة والسلام فيتدي في بيت ابن أمي مفتوم فإنه رجل أعمى فضعين في عبك عنده ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد أنها تضع الثياب حتى تهون عارية فالتضعين في عبك التي جرت العادة أن تلبسيها عند غير المحال لأنه رجل أعمى ولا ريب أيضا أن النظر يقتضي وجوب فتح الوجه عن الرجال الأجانب لأن الوجه هو محط الفتنة وهو محل الرغبة من الرجال ولهذا لا ينظر الرجل إلى المرأة إلا إلى وجهها ولا تدر في الجمال إلا وجهها والخاطب إذا خطب المرأة وكان يعتني بالجمال لم يسأل إلا عن الوجه لأن الوجه هو كل شيء فإذا كان هذا هو محط الفتنة ومحل الرغبة فإنه يجب سطره من باب أولى من سطر الرجل وإذا كان عند الذين قالوا إن الوجه يجوز كشفه إذا كان كشف الرجل عندهم محرما فإن كشف الوجه من باب أولى لأن الفتنة الحاصلة بكشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة بكشف الرجل ويا سبحان الله أن تكون الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم دروز أصبع من أصابيع الجل ولم تأتي بتحريم دروز العينين والشفتين والخدين والجبهة وملامح الوجه الذي هو محل الفتنة والإثارة الشهوة هذا شيء لا يمكن أن تأتي بمثله هذه الشريعة الحكيمة ولذلك كان قول متعين عند التأمل هو وجوب ستر الوجه عن رجال الأجال وأما بالنسبة للخاطب فاله أن ينظر من المرأة ما يرى طيبه في نكاحها من الوجه والرأس والكثين والقدمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر الخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى لكاحها وأما كيف يخطب الإثار المرأة فإن الأفضل أن يكلم أولياءها ثم يطلب النظر إليها ولا بد أن يكون النظر بحضور وليها أو أحد من محارمها ولا يجوز أن ينظر إليها في محل خلوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل من رأة إلا مع المحرم وكذلك لا يحل له أن يتخاطب معها في الهاتف لأنها أجنبية منه حتى يقد عليه والمخاطبة معها في الهاتف تؤدي إلى فتنة وإلى تحرك الشهوة وهذا أمر محذور شرع لكن إذا عقد عليها فلا حرج على التكلم معها في الهاتف وغيره نعم