لقاء[78 من 519] لبست النقاب مؤخراً لكن توجد معارضات بحجة أن النقاب ليس واجباً - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول بأنها فتاة وضعت النقاب على وجهها مؤخرا إلا أنها واجهت معارضات من أقاربها وأهلها مع العلم تقول بأنني ذو جمال متوسط أحد أقاربي قد درس الشريعة قال لي بأن نقاب الوجه غير وارد في الدين الإسلامي وقال إن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعنه على وجوههم هل تعلن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يضعن قطاع الوجه هم لا وجهونا في ضوء ذلك وهل إظهار العينين فيه شيء لا شك أن بعض المجتمعات ينكر إنكارا عظيما تقريف الوجه وينكر النقاب أيضا ويلحق النساء المتزمات من هؤلاء أدن كثير سواء من الأقارب أو من الأجانب ولكن على المرأة أن تخبر وتحتسب الأجعاء من الله وأن تعلم أنها ما أوذيت بالله إلا رفعها الله عز وجل ولا تكن كمن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمن بالله فإذا أوذيت الله جعل فتن في الناس كعلا بالله بل تمضي على ما تقتضي الشريعة من الحجاب والحجاب نوعان نوع يغطى فيه الوجه كله ونوع آخر يغطى فيه الوجه وينقب للعينين ما تبصر به والنقاب مهروه في عد الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير في النساء في عهده ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما تنهى عنه المحرمة ذكر النقاب فقال ولا تنتقد وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت أن ينتقد لكن النقاب في قوي المحافظين تغطي نساؤهم الوجه ثامدا قد يكون به فتنة فإن النساء إذا رخص لهنك النقاب الذي تفتعه فيه للعينين ما تبصر به يتوسعن في ذلك فيفتحن فتحة أكبر من فتحة العين وربما يتجاوزن إلى الحواجب وإلى الوجن وربما أبدلنا النقاب باللتام فيحسن التوسع ولهذا نحن لا نفتي بجواز النقاب وإن كنا نرى جوازه نظرا لكونه ذريعة إلى ما لا تحمد عقباته وتبدو الذراع وارد شرعا وواقع عملا فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوى من دون الله فانها أسبع عليكم الشكين مع أن سبها أمر مطلوب مشروع لكن لو علنها عن سبها خوفا من أن يسب هؤلاء رب العالمين حاجوا بغذعين وهذا دريم واضح على سد الزرائع وكذلك جاءت السنة بسد الزرائع في تحليم لبا الفضل خوفا من الوقوع في لبا النسيئة وجرع عليه عمل خلفاء الراشدين فإن أمر مخطاب بي الله عنه منع من بين أمهات الأولاد وهن الإماء التي ولدنا من أسيادهم خوفا من الوقوع في المحضور وهو التفريق بين المرأة وولدها ومنع من رجوع المطلق ثلاثا في مجلس واحد من الرجوع إلى زوجته مع أنه في أحد الرسول عليه الصلاة والسلام وعبي بكر وعمر وعبي بكر وسنة أكرم خلافة عمر كان الرجوع يرجع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا في عجلس واحد لكن هذه الصيغة من الطلاق محرمة ولما تكاثر الناس فيها فأى عمر رضي الله عنه أن يمنع من الرجوع سدا لباب التهاون في الطلاق الثلاثا فنحن لا نفتي بجواز النقاط في عصرنا هذا حذرا من التوسع فيه لا لأنه يرجع للسرع وكذلك أيضا لا نفتي فيه لا لأننا نرى أن نكسف الوجه والصواب بل نحن نعارض أشد المعارضة في كسف الوجه ونرى أنه لا يحلل المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمة إلا ما دلت تسند على جواجه نعم دارك الله فيكم