لقاء[22 من 519] ماحكم نظر المرأة لعورة أحد محارمها للضرورة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة وأعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة تقول وفي معظم الحالات كانت تقوم بفك وتركيب هذا الجهاز مما يضطرها إلى النظر إلى عورة والدها تقول والآن وقد توفي والدها رحمه الله فما زالت تشعر بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك أرجو من فضيلتكم إجابة أقول أن الأصل تحليم نظر المرأة إلى عورة الرجل سواء كان من محارمها أم من غير محارمها إلا إذا كان زوجا لها فإن الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الآخر ويمسها بقول الله تعالى وَاللَّيْنَهُمْ لِفْرُوجِهُمْ حَافِرُونَ إلا على أزواجهم أو ملكة إمامهم فإنهم غير الملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو وأما غير الزوجين فلا جوز لأحد إن ننظر إلى عورة أحد أو يمسها وبناء على ذلك نقول لهذه المرأة التي ذكرت أنها تنظر إلى عورة أبيها وتمسها نقول لها إنها عمل لا يجوز ما دام يمكن أن تقوم به زوجة الأب فإذا لم يكن الأب زوجة أو كان له زوجة لا تستطيع الضيام بهذا فلا حرج على ابنته أن تقوم بهذا العمل لأن ذلك حاجة بل قد يكون ضرورة لأن حباس البول نضر على الإنسان وربما يؤدي إلى الثلاث ومثل هذا يباح فلتطمئن فذا لم يكن لأبيها من يقوم بهذه العملية دونها فلتطمئن فإنه لسا له إثم في ذلك ولا حرج والكتناسة هذا نهائيا أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل ولكن حصل التحاون والتراثي فإن هذا عمل لا يجوز ولكن ما من عمل إلا وله توبة فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يأخذ الجنوب جميعا إنه غفور رحيم فالحاصل أن نقول لهذه المرأة إن كان مباشرتك لهذا العمل للضرورة لحيث لا يرجل لأبيك زوجة فإن هذا عمل جائز وليس فيه شيء وأعرض عنه ولا هم منك وإن كان له زوجة لكن حصل تراحل وتهاون فإن هذا إثم ولكن لكل دم توبة والتائب من الدم كما لم يفعل الذنب شكرا