لقاء[79 من 168] هل يوجد قضاء على من أفطر في صيام التطوع؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول فضيلة الشيخ الفاضل أنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهل يجب علي القضاء إذا أفطرت خلال هذه الأيام نتيجة لأسباب الحيض أو نتيجة أو نتيجة نسيان أرجو منكم إفادة نوجوب القضاء غير وارد وذلك لأن هذا الصوم صوم التطوع وصوم التطوع لا يأثم إنسان بتركه ولا يجب عليه قضاء ولكني أخبر السائلة ومن يستمع أن خيام الأيام الثلاثة من الشهر تجزء سواء في أوله أو وسطه أو آخره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي أن يسومها في أول الشهر أو وسطها أو آخره وأن كونها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة ولا يفوت عجوها إذا جعلها فيما قبل هذه الأيام أو فيما بعدها نضير ذلك مثلا الصلاة في أول وقتها أفضل ولكن لو صلاها في آخر الوقت أو في وسط الوقت أجزأك كذلك صيام الأيام الثلاثة في هذه الأيام في أيام البيض أفضل ولكن لو صامها في أول الشعر أو آخره حصل بذلك الكفاءة والأجل وأن من صام وأن صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله كما جاء ذلك عن رسول الله شكرا الله لكم