لقاء[78 من 168] كيف يكون القضاء إذا شكت في عدد الأيام التي أفطرت بها؟! ابن عثيمين -مشروع كبارالعلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وصلت رمضان السنة الماضية وجاءتني العادة الشهرية وأخذت ستة أيام مثل كل شهر ثم انتهت وبعد كم يوم رجعت مرة ثانية وأنا لا أعرف السبب وأخذت يوم وانتهت وصلت اليوم الآخر ثم رجعت مرة أخرى وهكذا وأنا لا أعرف كم يوم أفضرت فيه لأنها متقطعة وفي آخر الشهر رجعت ثاني وأخذت سبعة أيام ولأن التي أعرفها هي الستة والسبعة الأيام أما الأيام الأخرى المتقطعة لا أعرف كم ولهذا السبب ما صمتها وجاء رمضان الثاني وهي علي ثم صمت وأفضرت فيه خمسة أيام فقط أفيدون جزاكم الله خيرا وهل علي كفارة وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي عليك أن تقطين ما علمتي أنه واجب في ذنبك فالأيام الخمسة التي عليك من رمضان الثاني يجب عليك قضاؤها إن كنت لم تقطين لم تقطينها وكذلك الأيام المتقطعة يجب عليك قضاؤها ولكن لا يلزمك إلا ما علمت أنك أفضرت فيه فإذا قدر أنك شتكتها الأفضرت خمسة أيام أو ستة لن يجب عليك إلا قضاء خمسة أيام فقط لا لأنها متيقنة لأنها متيقنة وما أعداها مسكوك فيه والأصل ضراءت في ذنة لا ولكن إن رعيت جانب الاحتياط وأخذت بالأكثر فلا حرج يعني لو قلت مثلا أنا أشك هل هي خمسة أيام أو ستة وأريد أن أقضي ستة أيام احتياطا فلا حرج عليك في ذلك إنما الواجب عليك ما تيقنت أنك أفضرت فيه لا وهو الخمسة الأيام في المثال الذي ذكرنا لا