260- من أكره على الكفر هل الأفضل يوافق ظاهرا أم يصبر ولو قتل/ #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم قونهم لم يطلبوه إلا العمل الظاثر وهذه المثلة فيها تصير الحقيقة هل الأولى أن الإنسان يخفر إذا أقره على القتل الأولى أن يخفر ويقتل أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول أما كان يوافق ظاهرا وضاطنا فهذا لا شك أنه جائز أن يوافق ظاهرا وضاطنا فهذا لا تجد يعني هرجة والاقسام ثلاثة إما أن يوافق ظاهرا وضاطنا وهذا حرام ولا يجد أو يوافق ظاهرا لا ضاطنا ولكن أكثر من الإطراف هذا جائز أو لا يوافق لا ظاهرا ولا ضاطنا ويقفل المثل فهذا أيضا جائز ورما يخفر لكن أيهما أولى أو يكثر ولو خُتل أو أن يوافق ظاهرا فيه تفصيل يقول إذا كان الإطراع لا يترقب عليه خللوا في الثلاثة بالعامة إذا كان الإطراع لا يترقب عليه غرر في الثلاثة بالعامة فإن الأولى أنوافق ظاهرا بضاطنا لا ضاطنا لا فيما إذا كان دقاؤه فيه مصلحة من ناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو مع الشباب وحتى وإن لم يكن في مصلحة دي دقائج على الإحلام ووضوات العمل الصالح خير وهو قد وخص له في بإيه؟ بأن يكثر ظاهرا عند الإطراع طب أولى أن يتأول والوافق ظاهرا لا بابل أما إذا كان في موافقته وعدن صدره ظرر في الإخدام فإنه وثر وقد يجب الصدر قد يجب الصدر وأن الصدر حينئذن من الجهات لخبيل الله ولهذا لما كفت صحابهم من العليسات السبان ما يجدونهم من مرايبة المسيكين قص عليهم كفت الرائم من قبلنا بأن ينشاط نظرنا بحنه وجند بأنشاط الحرير وهو أكثر ومعنى ذلك ما هو يقول لهم ارسدروا على الأداء ولهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله وذي يتضر صريء يرى بعض العلماء يفتر بأن الإمام أحمد لو أنه وافقهم ظاهرا في ناس العظيم السبين فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاب لخبيل الله مهم من باب إبقاء النصر هذا ليس من باب الصبر لإبقاء النصر من باب الصبر فالصبر ثلث للجهاب لخبيل الله والإنسان يجب أن يجاهد لخبيل الله بماله ونصر فسار قرب بين الإسراح الشخصي أنه ما ترتكب عليه شيء فله كما يقول كم حالة مهم؟ لا ثلاث حالة موافقة ظاهرا وضاطئة هذه ما تجيب موافقة ظاهرا لا داتئة هذه جائزة والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة ولكن من الأولى الأخذ والرخطة لما في البقاء من المصر إلا أما إذا كانت مثل الإسراح يضر بالجين يعني أقعها على عمل إذا واثقهم عليه أضر بدين الله فإن الواجب الصبر رماية من نفس ولا رماية للدين رماية للدين لأن هذا من باب الجهاب في سبيل الله والسحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم والوافقة موافقة للمشيكين في ذلك وقت والمسلمين قلة مكت هذا ضرر عظيم على الإسلام بذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك نضرح على الإسلام هذا هو التطريب من مسألة الإطراف