لقاء[12 من 168] ماحكم تطوع المرأة بالصوم قبل قضاء ما عليها؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

امرأة عليها أيام من رمضان وقد سمعت في حديث بأنه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأن من صام الدهر كله تقول ولا أستطيع أن تقضي وهي لا تستطيع أن تقضي وهل يصح لها أن تصوم الستة أيام من شوال وتقضي في ذي القعدة لا لا ينفعها إذا صامت الأيام الستة قبل قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فلابد من إكمال رمضان أولا ثم يتبعه بعد ذلك بسيام ستا أيام من شوال لكن إذا كانت لا يمكنها أن تقضي في شوال مثل أن تكون امرأة نفسك في أول يوم من رمضان وبقي على أداب المفاس أربعين يوما ثم طهرت وشرعت في صوم رمضان فستصوم من شوال عشرين يوم عشرين يوم من رمضان والبقية في ذي القعدة ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملا لأنها أخرت صيام الأيام الستة لعذر وقد ذن بعض الناس أن صيام ستة أيام من شوال كسائل التطوع بالصوم وقال إنه إذا كان يجوز للمرأة أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصوم فإنه يجوز أن يقدم صيام الأيام الستة قبل القضاء ولكن هذا ليس بصحيح أي هذا الظن ظن غير صواق لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح لأن هذه الستة لا بد أن تكون تابعة لرمضان والتابع لا يمكن أن يكون قبل تمام المتقوع أما صوم التطوع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف فإن من أهل العلم قال إن التطوع قبل القضاء يعني التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان صغير صحيح ومنهما قال إنه صحيح ولا شك أن الاحتياط عدم الصح بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الدين الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوع وهذا هو مقتضى العقل أن يبدأ النسان بأداء الواجب قبل فعل التطوع فمثلا إذا قال قائل أنا علي سيام عشرة أيام من رمضان وجاء عشرة الحجة فهل أصوم بنية سيام عشرة الحجة أو بنية قضاء رمضان نقول ثم بنية قضاء رمضان وإذا وقع هذا القضاء في أيام عشرة الحجة فقد يكتب الله لك الأجراني جميعا نعم بارك الله فيكم