لقاء[84 من 95] ماحكم استعمال الذهب للرجل ونزعه إذا مات؟!! الشيه ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون غرس أو أسنان هل يجوز قلع الذهب أم يبقى في الميت ويدفن معه في قبله الحمد لله رب العالمين قبل أن أتكلم عن الزواب عن هذا السؤال أود أن أقول إن من يبتلي به كثير من الناس لهم استعمال الذهب مع تحريمهم فكثير من الرجال الآن نجدهم يستعملون الذهب في الخواتم والسلاسل والأسنان وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تختم بالذهب على الرجل حتى شبهه عليه الصلاة والسلام بالجمرة يلقيها الإنسان في يده وأخبر أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمته وبيّن الله تبارك وتعالى في القرآن أن الحلية من خصائص النساء أو من نشع في الحلية فهو بحصام غير مبين فالرجل ليس بحاجة إلى أن يكمل جماله لدباس الذهب لأن مهمته ليست بالتجمل لغيره الذي يكون به داعية إلى نفسه فهمته أسماء وأعلى من أن يحط نفسه إلى درجة النساء التي يتحلين بالذهب ويتجملن به أمان أزواجه ولا فرق بين لباس خاتم الذهب على الرجل بين أن يقصد به ما يسمى بالدبلة والدبلة التي يقلها الخاطب أو المتزوج بالنسبة لزوجته هي فيما يبدو فيها محفران حدثنا التشبه بالنصارة لأنها موروثة عنهم والثاني اعتقاد فاسد حيث يكتب الرجل اسم زوجته فيما يلبسه وتكتب المرأة اسم زوجها فيما تلبسه معتقدين بذلك أنه من أسباب الرابطة بينهما أو من علامات الارتباط بينهما وكل ذلك خراسة وعقيدة باطلة لا أفضل لها ولا يجد الاعتماد عليها ولا التعوي عليها أما بالنسبة للأسنان فالأسنان إذا احتاج الرجل إلى أن يضع له غرثا أو سنا من الذهب فلا حرج عليه في هذا سواء وضعه مستقلا أو وضعه تلبيسا على شيء يحتاج إليه وكذلك المرأة لا بأس أن تلبسه أن تلبس السن شيئا من الذهب لتتجمل به من زوجها واتتحلى به له فإذا مات الميت وعليه شيء من هذا الذهب فإنه يجب خلعه لأن في ذقائه نفسدتين ونفسده الأولى أنه إضاءة المناز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاءة المال وإطلقوا القرآن ما يرشد إليه حيث قال سبحانه وتعالى وَلَا تُتْسُّفَهَا أَمْوَالَكُمْ لَتِي جَعَرَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا نفسدها الثانية تفويت هذا المال على مستحقه من الورثة ياسيما إذا كانوا صغارا وقد قال الله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الَّتِينِ إِلَّا بِلَّتِهِ أَحْسَنْ والميت إذا مات انتقلت أمواله وحقوقه المالية إلى ورثته من بعده ولكم نصف ما ترت أزواجه فالحاصل أنه لا يجوز إبقاء سن الذهب أو ظرف الذهب على الميت بعد موته بل يجب خلعه لكن إن حصل بذلك مثلح مثل أن لا ينخلع إلا انخلاعنا حوله من الأثنان مثلا أو الأضراط أو كان يخشى الانفجار لخلعه فإنه لا بأس عن يبقى ثم إن كان الورثة ذوي رشد مكلفين وسمحوا بذلك فهو لهم وإلا فإنه إذا ظن أن الملي تقبلي استخرج من القبر لكن سيترتب على استخرجه من القبر أشياء أخرى وهو قد يرى أن الميت على غير الوضع الذي يوضح عليه ثم يكون عرضة لأسنة الله ومن هذا القديم ومنذ هذه المسألة إذا احتاج إلى نبش القبر في هذه المسألة أو غيرها قد مثلا يقع من إنسان حول القبر حين الدفن يقع منه شيء ذنين ونحتاج إلى نبشه لتثمينه لصاحبه وقد يوجه الميت إلى غير القبلة جهلا سنحتاج إلى نبشه نوجهه إلى القبلة المهم إننا إذا احتجنا إلى نبشه فليس بمانع أن يخشى أن يكون على غير السفة المرغوب فيها لأننا في هذه الحال نقول لا يتولى نبشه إلا ناس أهل دين وسكر وثفة يتولون ذلك وهذا لا يضر ثم إن هذه المسألة احتمال احتمال وليس كذلك؟ نعم احتمال احتمال نعم وذقاء المال في القبر مفتدى محققا نعم ولا يترك الشيء محقق لوجود شيء محتمال إذن الأقرب أو الأجدر أن يترك المجد لمدة ساعات مثلا حتى يتأمن من يريد خلع الدرس من انفجار دم أو مثله ثم لا يسأل هذا الشيء يرجع إذا كان ممكن بلتلك ساعة أو ساعتين تمكن من يدخل عليه بدون مثله نعم فالمسألة نعم إذا ما أمكن فأنت