238- باب ما جاء في الذبح لغير الله وحكم /كتاب التوحيد/ابن عثيمين/

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ابن الله الرحمن الرحيم قال رحيب أبو ما جاء في الزبح لغير الله فقالها ليه بعد أن يستطيع أبو ما جاء في الزبح لغير الله وقال لله تعالى قل إن صلاة ومسك ومحيا وممات لله رب العالمين لا شريك له الآية وقاله فصل لربك وانحبك وانحبك وانحبك وانحبك ودلالك عمر وانحبك وانحبك وانحبك وانحبثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ثلاثة لعنى الله من لبح لغير الله لعنى الله من لعنى والديه لعنى الله من آوى محبكا لعنى الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق إذن فهاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في زباب ودخل النار رجل في زباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما أقرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا أقرب ليس عندي شيء أقرب قالوا له أقرب ولو زبابا فقرب زبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ومرضوا أنعطه فدخل الجنة رواه أفضل بسم الله الرحمن الرحيم فاب ما جاء في الزبع بغير الله الزبع يعني يبع بهائل بغير الله اللام هذه بالتعديل والقصر يعني أن يدبح بغير الله قاقدا بذبعه غير الله والذبع لغير الله ينقسم إلى قصنوه أحدهما أن يدبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما فهذا كفر مخرج عن الملة الثاني أن يدبح لغير الله صرحا وإكراما فهذا لا يخزني الملة بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا ومراض المؤلك هنا القسم الأول والثاني مراضه الحسم الأول والذبع لغير الله نقول أن قسم لا قسمه أحدهما أن يكون على سبيل التقرب التعظيم فهذا كرك مخرج عن الملة كرك أكبر مخرج عن الملة والثاني أن يكون على سبيل الفرح والإكرام فهذا جائز ولا بأس به في الأصل وقد يكون منوعا وقد يكون مستحبا فمثلا إذا دبحت اليهود أو نصراني إكراما وتوجد أن هذا حرام وإذا دبحت لمسلم إكراما أو لأبيه كذا قدم أو ما أكبر ذلك فهو على حسب الحال ومن هذا مثلا لو قدم السلطان إلى بلد ودبحنا له تقربا وتعظيما فإنه يعتبر من الشرك الأخطر وتحرم هذه الضباع وعلامة ذلك أننا نجدخها في وجه ثم نجدعها أما إذا دبحناها له إكراما وضيافة وعذخة وأكلة فهذا من باب التكريم ورسد الشرم وقوله لغير الله غير الله يسمى الأنبياء الأولياء والملاعثة والأولياء والصالحين وغيره كل من ذبح ذا غير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة أي بأي شيء كان وقوموا المصراب ما جاء بالذبس بغير الله مثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء كل الأمور التي لا يجزمون بحكمها أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحليم سبب باب جواز السبب فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحليم ذا غير الله لا لا ما في شكل يرى أن الذهاب على علامة محرم وشرك على سبيل تقربة تعظيم لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من السبيل يعني مناه أنا بجيبلك الأدلة هو أن تحكم وأن تحكم وهذا نوع من السربية العلمية أن المعلم أو المؤلف يضع الحكم مفتوحا ثم يأخذ الأدلة بأجل أن يأخذ الحكم إلى من؟ إذا الطالب يحكم به على حسب ما سيط بحكم من هذه الأدلة اشتركوا في القناة