لقاء[46 من 173] ماحكم التفريق بين الأولاد بالعطايا؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والد موسر وله ولد وبنات كلهم قد تزوجوا ودائما الوالد ما يفرق بين الولد والبنات في النفقة سواء قبل الزواج ام بعده وقد اشترى للولد ارض وكتبها باسمه لما جعل البنات يجبنا في انفسهن من
ناحية الاب شيء والاخ هذا له الدلام فهل يأثم الوالد بهذه التفرقة مع العلم بان هذا الوالد عالم بامور دينه وجزاكم الله قيرا الحمد لله رب العلمين واصلي واصلم على نبيه محمد الخافر
النبيين وامام المتقين وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين هبك في الصحيحين وغيرهما عن النمان بن بشير رضي الله عنه ان اباه بشير رضي سعد نحله نحلة فقالت امه اي زوجته بشير
بشير لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فذهب بشير الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ويشهده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل اعطى ابنائه مثل ما اعطى النعمان قال لا
قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جوا اتقوا الله واعزلوا بين اولادكم وكيفية العدل بين الاولاد في النفقة ان يعطي كل واحد منهم ما يحتاج الى النفقة سواء كان مماثلا لاخوانه او لا
ومن المعلوم ان الاولاد يختلفون في الحاجة الى النفقة فالغني منهم لا يحتاج الى النفقة والفقير يحتاج والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج الى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه والصغير الذي لم يدخل
المدرسة لا يحتاج الى ذلك فيعطي الكبير ما يحتاجه وان كان لم يعطي الصغير مثله والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه اذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه ولا يعطي اخوانه مثل ما اعطاه من المهر
ونفقة الزوجة وغير ذلك المهم ان العدل في النفقة ان يعطي كل واحد ما يحتاج سواء اعطى الاخرين مثله ام لا وهنا مسألة لا يتفضن لها كثير من الناس وهي ان الولد الكبير قد يحتاج الى سيارة
نعم يذهب بها الى المدرسة وقضاء الحوائجين والصغار لا يحتاجون اليها فهل يشتري سيارة للكبير ويخصه بها لاحتياجه اليها ام ماذا نقول لا يشتري له سيارة بل يشتري السيارة له اي للاب ويعطيها
لبن عارية لان الابن لا يحتاج الا الى منفعة السيارة لا الى السيارة فيمنحهم منفعتها واذا قدر ان مات الابن عادت الى الاب واذا قدر ان مات الاب عادت الى تركة الاب عن السيارة وبهذا يكون
عادلا بين الاولاد هنا مسألة اخرى ايضا يكون للانسان ابناء متعددون يحتاج احدهم الى الزواج تزوجه والاخرون لم نصلوا الى حد الزواج من الناس من يوصي بمقدار المهر لابنائهم الذين لم
يتزوجوا في حياتهم ولم يبلغوا حد الزواج ولم يبلغوا الزواج وهذا حرم لانها وصية لوارث وهي ايضا باطلة فللورة ان يبتلوا هذه الوصية وان يضموا ماء اصابه الى بقية تركة اما من يتعلق بسؤال
السائل فنقول ان تخصيص ولده بالارض دون بقية الاولاد من بنيه وبنات محرم ولا يحل له والطريق الى ذلك اما ان يردها واما ان نعطي البنين مثل ما اعطى هذا البن والبنات نصف ما اعطى لان
التعديل بين الاولاد والبنات ان يكون للذكر مثل حضر المثلين كما هي قسمة الله تعالى في المواريث ولا قسمة اعدل من قسمة الله عز وجل هذه طريق ثم ان يستردها او يعطي الاخرين ما يحصل به
العدل او يقدرها عليه بقيمة اي بقيمة عدل بحيث تكون هذه القيمة قيمتها لو اشتراها غير الولد الولد فاذا رضي البن بذلك اي بان تكون عليه بالشراء صارت بيعا وليس فيها محابات فان قيل لو ان
الاولاد سمحوا لابيهم بذلك سواء كانوا بنينا او بنات لكن الاب يعلم انهم انما سمحوا حياء فان هذا السماح لا عبرت به وهو سماح وجوده كالعدم ولا يحل للاب ان يعتمد عليه اما اذا علم انهم
سمحوا من طيب نفس لما بين افراد العائلة من النحبة والمودة فلا حرج عليه لانه انما خصه بهذه الارض برغا من الجميل لكن ما في السؤال يدل على ان البنات لم يرضين بذلك وعلى هذا فلا بد ان
يصلك واحدة من الامور الثلاثة التي ذكرناها اما ان يرد الارض واما ان يعطي البنات نصف ما اعطى هذا الابن والبنين مثل ما اعطى هذا الابن واما ان يبيعها عليه بثمن بثمن مثلها لو باعها على
اجنبه