لقاء[43 من 173] ماحكم العدل بين الأولاد في الهدية؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويقول في هذا السؤال لدي أبناء وبنات وأهدي لهم بعض النقود ولكن إنسى بالتساوي هذه الهدية على حسب مستواهم أفيدوني بعمل هذا أفدكم الله الواجب على الإنسان في إعطاء أولاده من ذكور وإناث
أن نعدل بينهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنسى يعني إذا أعطى الإنسى أشرة أعطى الذكر أشفيد هكذا قسم الله تعالى بين الأولاد في المراف فقال تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حتى
مثلين ولا قسمة أعلى من قسمة الله عز وجل هذا في غير الحاجة أما ما أعطاهم من أجل الحاجة والنفقة فكل إنسان يعطى ما يحتاجه فإذا قدرنا أن الأنسى تحتاج إلى مئة في اللباس والذكر لا يحتاج
إلا إلى خمسين أعطى الذكر خمسين وأعطى الأنسى مئة وإذا كان أمر بعث فإنه يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه فصار الجواب إذا كانت الهدية تبرعا محضا فلابد من التعديل لأن يعطي الذكر مثل أي من
الأنسى وإذا كانت للنفقة فإن التعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه لنفرق أن عنده ابني أحدهما صغير لا يحتاج إلى كتب ولا قرطاس ولا أقلام ولا غيرها والآخر يدرس فيحتاج إلى كتب ولا
قرطاس وأقلام فيعطي هذا الدارس ما يحتاجه للمدرسة وذلك لا يعطيه شيء ولعلنا في هذه المناسبة نذكر بعض أخواننا الذين يكون لهم أولاد متعددون فيكفر أحد بعض الأولاد ويزوجهم ويبقى الصغار
فتجده يوصي لهم بشيء من ماله يتزوجون به بعد موته وهذا حرام عليه لأن الزواج من النفقة فمن احتاجه قام بحاجته فيه ومن لم يحتاجه فإنه لا يجد له أن يعطيه شيئا وعلى هذا فإذا كان الإنسان
ثلاثة أبناء وتزوج ثاني منهم في حياته وبقى الصغير لم يصل إلى حد الزواج ثم إن هذا الأب أوصل الصغير بمقدار المهل الذي أعطاه أخوانيه فإن ذلك حرم والوصية باطلة فإذا مات فإن هذه الوصية
ترد في التركة إلا أن يسمح عنه بقية وراته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الدواج نعم