لقاء[31 من 173] ماحكم عدم التسوية بين الأولاد بالعطايا؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ما حكم الشرف في نظركم بعدم إنصاف الوالدين لأبنائهم نعم العدل بين الأولاد واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تبت عن الحديث النعمان النشير رضي الله عنه وعن أبيل أن أباه نحله نحله يعني أعطاه عطية فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشته عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بنون قال نعم فقال أعطيتهم كلهم مثة قال لا فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوع ثم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جوع وأن العدل واجب فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده ولكن يفضل الذكر على الأنثى فيعطي الذكر مثل حظ الأنثى لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد قال الله تعالى يوصلهم الله بأولادكم بالذكر مثل حظ الأسين وهذا في عطية التبرع أما العطية التي يراج بها دفل الحاجة فالعدل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه فإذا قدر أن الرجل له أولاد منهم من بلغ سن الزواج وطلب الزواج فدوجه أبوه فإنه لا يجب عليه أن يعطي إخوانه الآخرين مثل المهر الذي أعطى هذا الرجل هذا الولد بل لا يجوز له ذلك لأن هؤلاء الآخرين لن يحتاجوا إلى المهر حتى يغطيهم وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى حال أو إلى أمر يفعله بعض الناس وهو أنه يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه ويكون له أولاد صغار فيوصي لهم بشيء من المال يكونوا مهرا لهم إذا يحتاجوا إلى الزواج يوصي لهم بذلك بعد موته فإن هذه الوصية حرام ولا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل نبي حقا حقا فلا وصية لوارث وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزودوا إن أبطاه الله حتى أدرك سن زواجهم وقدر أن يزوجهم زوجهم وإلا فإن أمرهم إلى الله ويتزوجون بالمال الذي يحصل لهم من مراث أو لن يكسبونه من جهات أخرى