لقاء[24 من 173] ماحكم من تصدق على أولاده الذكور وحرم بناته؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رجل تصدق على أبنائه الذكور ولم يعطي شيئا لبناته فهل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟ أما إذا كانتها للصدقة لدفع الحاجة للأولاد الذكور وكانت النساء مستغنيات إما بأموال أدواجهن إن كنا متزوجات فلا بأس بذلك لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده إذا كانوا فقراء وهو غني فإذا كانوا يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس لأن هذا إنفاق فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محظا فإنه لا يحل للرجل أن يعطي الذكور دون الناس ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه النعماد بن بشير أهدى له هدية إما غلاما وإما بستانا وإما الاثنين فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمشهده على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ألك بنون قال نعم قال أفعلت هذا بكل أولادك أو كلمة نحوها قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعماد وهذا دليل على تحريم التطبيق بين الأولاد العضية إلا ما كان لدف الحاجة فقد سبق بيانه ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات عن الأب قبل أن نسوي بين الأولاد فهل تطيب لهذا المفضل فالجواب لا لا تطيب له ويجب عليها أن يردها في التركة وأن يرثها الوراثة أجمع جزاكم الله