لقاء[249 من 286] ماحكم التدخين والتجارة به؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حكم الشرأ في نظركم في التدخين فضيلة الشيخ وأيضا يقول ما حكم المتاجرة به التدخين الذي هو شرب دخان ثلاث أهل العلم فيه ما بين مبيح ومحرم كما هو الشأن في كل أمر جديد يطرأ على الساحة فإن العلماء تخطيف اجتهاداته فيه ولكن الآونة الأخيرة تبين للإنسان أنه لا يمكن القول بإباحة بإباحة لما يستمر عليه من الأضرار المستعفية التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك وقد قال الله تعالى وَلَا تَقْتِلُوا أَنْفُسَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ وقال فَالَا وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَا تَهْلُكِهِ وإذا ثبت بل وما ثبت أنه ضرر فإننا نغرف إلى الضرر البدن الضرر المال فإن به إثلاف كثير من المال ولو أن الإنسان أحصى ما يتلفه في هذا السبيل لرأى أنه يتلف شيئا كثيرا فيقوم صرف المال فيه من باب إضاءة المال وقد قال الله تعالى وَلَا تُؤْتُسْفَهَا أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا فَنَهَى عَنِتْيَانِ السُّفَهَا وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْفِمُ الْتَفَرْضُ بِأَمْوَالِهِمْ أن يُؤْتَوْوا الْمَالِ وَبَيَّنَا أَنَّ الْمَالَ قِيَامًا أي تقوم به مصالح الدين والدنيا وإنما نهى عن يتين السفاء أموالهم التي قال الله أموالكم قال الله عنها أموالكم لأجل أن يكون الإنسان حريصا على مال اليتين كما يحص على ماله وإلا فنم المعلوم أن المال اليتين نهى عن يتين السفاء ذلك لأن السفاء لا يحنون التصرف فيها فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه نهى عن إضاعة الماء ولأن شارب الدخان تفقل عليه العبادات ولا فيهم الصوم بأنها تحتزه عن شربه وإنه بهذه المناسبة مناسبة للتقالي شهر رمضان عام 10 و 400 و 1000 أحب أن أوجه نصيحة قصيرة إلى الذين ابتلوا بشربه وأقولوا أن هذا الشهر المبارك شهر رمضان ميدان تفصيل للتسابق إلى تركه أولا لأنه شهر ينظر أن تكثر فيه العناس الصالحة وثانيا أن الصائم لن يتناول هذا الدخان في النهار فإذا صبر عن شربه طول النهار فليتصبر أيضا في الليل حتى يطلع الفجر فإذا دام على ذلك في مدة شهر كامل ما في دمه من النكتين سوف يتحلل ويجول ويغفل عليه جدا أن يتركه فنصيحة للإخوان الذين ابتلوا به أن يستعين الله عز وجل في هذا الشهر شهر رمضان على تركه ومن استعان الله بصدق وإخلاف وخلافة القول أن سرب الدخان محرم لأنه ضرر على البدن وضرر على المال وضرر على النفر وإذا كان الشيء محرما كان للتجار به محرما وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يحل للتجار به وعلى من يتجل بذلك أن يقرأ عن هذا لأن التجار به حرام والكثب الحافل به حرام