لقاء[231 من 286] ماحكم الرهان؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول ما حكم الرهن أو بعبارة أخرى الحق وهو عندما يحصل خلاف عند إثنان أو عند إثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للآخر إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغ من
المال وقدره كذا ذبيحة أو غير ذلك وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر نرجو توضيح ذلك هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم الحق والصلاف هذا رهان وقمار وميثل وليس بحق وتثميته
حقا عند بعض العوام لا أجعله حقا كما أن تثميت الخمر بالشراب الروحي عند من نسميه بذلك لا أجعله حلالا طيدا فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل وتثميتها حقا لا يجوز أيضا لأن
معنى ذلك الباث الباطل لباث الحق وهذا قلب للحقائق وتثمية للشيء بغير اسمه وهذه الطريق أو هذه المغالبة محرمة لا تدود لأنها من الميسر والميسر محرم فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإن
من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام دجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وفي الحديث عن رسول الله والسلم أنه قال لا سبق إلا في نفس أو خص أو حافظ والسبق هو العوض المأخوذ على المغالبة وعلى هذا
فلا يدود هذا العمل الشائع بين الكثير من الناس إلا أن بعض أهل العلم قال إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بعوض لا بأس بها لأن ذلك من الجهاب فإن الدين قام بالعلم وقام بالقتال فإذا
كان قام بالعلم وبالقتال لتكون كلمة الله العليا فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بالعوض جائزة لا بأس بها ولكنه بشر أن يكون مقصود كل من المتغالبين مقصوده الوصول للحق
لا أن يكون مقصوده التغلب فقط لأن طلب العلم لعجل مغالبة من الأمور منهية عنها