لقاء[53 من 286] ماحكم عقيدة البعض بأن مرض الزوجه سببه العقد عليها في وقت مشؤوم؟! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول يحصل على الزوجين شيئا مثل وفاة الأبناء أو مرض الزوجة ويستمر هذا مدة طويلة دون شفاء من ذلك رغم الذهاب إلى المستشفيات فيقول بعض الناس أن عقد الزواج تم في وقت غير حسن وينصح
الزوجين بإعادة عقد الزواج أي تجديده فيطلق الرجل زوجته وبعد مدة قد تصل إلى ثلاث ساعات يعاد عقد الزوج وبزيادة مهر معين فوق المهر الأول أي من بأن نية الطلاق غير موجودة أن بالزوج أي أن
الزوج لا يريد أن يطلق زوجته بل يريد أن هذا هو سلامة أبنائه وشفاء زوجته فهل تحسب هذه الطلقة على الرجل وهل المهر الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا وما رأيكم في هذه القضية نأجوري
رأينا في هذه القضية أن هذا لأصل فإن مرض الزوجة أو الزوج وفقد الأولاد لا يترتبوا على عدم صحة النكاح والواجب أن ينظر في عقد النكاح سواء حصل مثل هذا المرض والفقد للأولاد أم لا نحصل
الواجب أن ينظر فيه إذا كان الإنسان في شق منه فإن كان مطابقا للشريعة فلا حاجة إلى إعادته وإن كان المخالفا للشريعة فإن عقد في ظمن جهل على وجه ليست صحيح فإنه يعاد العقد وتبقى زوجة
الله بدون طلاق هذا رأينا في هذه المسألة وأما مسألة الطلاق بل نية فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل الهند فمن العلماء من يقول يشترط لوقوع الطلاق أن يكون منويا من قبل الزوج فإن أطلق
الكلمة أن يقوله أن تطالق بدون أن يقول الطلاق فإنه لا يقع الطلاق وقال بعض أهل العلم يقع الطلاق ما لم يريد غيره فإن أراد غيره فإنه لا يقع أي أنه إذا قال لزوجتي أن تطالق طلقت إلا أن
يريد غير الطلاق بأن يريد بقوله أن تطالق أي طالق من قيد من وثاق وما أشبه ذلك فإنها لا تطلق وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضي فيحكم بمقترى هذا اللف وهو فراق الزوجة لأن
القاضي إنما يقضي بنحو ما يحمل فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة لأن قال الزوج لم أريد الضلاق وهذا يقع أحيانا فيما إذا أصرت الزوجة على الزوج بأن يطلقها وطلبتهم الطلاق وأصرت على ذلك
فإن بعض الأزواج يقول لها أن تطالق ويريد أن تطالق أي أن تغير مقيدة الحبال ومثق بها فيقع هنا إشكال بين الزوجين هي تقول إنك طلقت وهو يقول أنا لم أنو الطلق فهل الأولى أن ترافع الزوجة
زوجها إلى الحاكم أو الأولى أن تأخذ بنيته وتصدقه فلا يقع الطلق أو الأولى أن تصدقه وتأخذ بما نوى فلا يقع الطلق نقول إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن مؤمن متقل لله عز وجل لا
يبدع خلافة الواقع فإنه لا يجوز لها أن ترافعه إلى القاضي أما إذا كانت تعرف أن زوجها ضعيف الإيمان ضعيف الخوف من الله عز وجل لا يهمه أن يكون زوجته حلا له أم حراما عليه ففي هذه الحال
يجب عليها أن ترافعه إلى القاضي ليحكم القاضي بالفرق لأن القاضي كما أسلفت ليس عليه إلا أليس أمامه إلا ما يظهر من كلام الزوج لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمى