739 - 739 الحلقة سبعمائة وتسعة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا السائل يقول أسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على من تطبق هذه الآية الكريمة مأجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الآية قيل إنها نزلت في اليهود واستدل هؤلاء بأنها كانت في سياق توبيخ اليهود قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هودا ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهاداء ومن لم يحكم لدى أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقيل إنها عامة في اليهود وغيرهم وهو الصحيح لأن نبرى بعمون من الأقل لا بالخصوص السبب ولكن ما نوع هذا الكفر قال بعضهم إنه كفر دون كفر ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في قونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا كفر دون كفر في دليل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغف إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه علام الله فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فجعل الله تعالى الطائفتين المكتتلتين أخوة للطائفة الثالثة المصلحة وهذا قتال مؤمن لمؤمن فهو كفر لكنه كفر دون كفر وقيل إن هذا قوله تعالى ومن لمحكم بما أنزل الله فولا يكن الكافرون ينطبق على رجل حكم بغير ما أنزل الله بدون تأويه مع علمه بحكم الله عز وجل لكنه حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل ما أنزل الله أو خير منه وهذا كفر لأنه أستدى لدينا الله بغيره نعم جزاكم الله خيرا عبدالله المصري من اليمن صعدة يقول أسأل عن مسألة قراءة القرآن والمكت في المسجد بالنسبة للحائض والجنب واستماع الذكر في المسجد حيث قد ورد بعض الأحاديث والأخبار منها حديث عائشة أن تعطيه القطيفة فقالت إني حائضة قال ليست الحائضة في يدك حديث اعملي ما يعمل الحاج ولم يقل لا تدخلي المسجد الحرام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانة كان أصحابه ينمون في المسجد ويجنبون فيه نأمل إضاح حاله الأديل أما بالنسبة للمكت في المسجد فالحائض لا يحل لها أن تمكث لا بوضوء ولا بعض وضوء جليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع عائشة من الطواف في البيت لأن الطواف مكث وأما حديث الخمرة فإن إحرار الخمرة من المسجد ليس مكث في المسجد فهو مرور فيه ويجوز للحائض أن تم مرار في المسجد إذا أمت تلويسه وأما الجنوب فلا يحل له أن يمكث في المسجد إلا بالوضوء والصحابة الذين ينامون في المسجد لنا أن نقول من قال لك إنهم جنبون هم إذا أجنبوا ولم يستيقظوا فالنائم لا إسم عليه وإن استيقظوا كذا هم الوضوء لأن الجنوب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضح أما قراءة القرآن فالجنوب لا يحل له أن يقرأ القرآن حتى يقتسم والحائض يجوز أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة فالحاجة يجوز أن تقرأ القرآن لأن لا تنساه أو تقرأ القرآن تعلم ابنتها أو ما أشفها ذلك أو تقرأ القرآن لأنها مجرسة تدرس البنات أو تقرأ القرآن لأنها طالبة تريد أن تسمع المعلمة كل هذا لا بأس بهم وأما أن تقرأه تعبدا فالاحتياط أن لا تفعل لأن جمهور العلماء على منعها من قراءة القرآن وهي ليست بحاجة إلا ذلك فإذا قرأت القرآن للتعبد بتلك التلاوة كانت دائرة بين الإثم والأجر آسمة عند بعض العلماء مأجورة عند آخرين والسلامة أسلم والخلاصة الآن الجنوب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توفى الجنوب لا يحل له أن يقرأ القرآن أبدا لأن الأمر بيده يعتسل ويقرأ القرآن الحائض لا يجوز أن تنكث في المسجد أبدا ويجوز أن تمر به عابرة الحائض يجوز أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة أحسن الله إليكم المستمع أحمد يمني مقيم في الرياض يقول أحيانا يقنط الإمام في الوتر بعد الرفع من الركوع وليس قبله هل هذا جائز؟ نعم القنوط يجوز قبل الركوع وبعدها ولكن يعلم أنه لا قنوط في الفرائل إنما القنوط في وطل الليل أما الفرائل يجوز إذا نزلت المسلمين نازلة أن يقنط الإمام الأعظم أي رئيس الدولة ويقنط أيضا من يأمره رئيس الدولة بالقنوط وإذا لم يأمر رئيس الدولة بالقنوط فلا قنوط لأن الأمر في القنوط في النوازل يرجع إلى رئيس الدولة لا إلى أفراد الناس بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قنت في النوازل ولم نحفظ أنه أمر الناس بذلك أي أمر بقية المسائل فالأمر في قنوط النوازل إلى الإمام يعني رئيس الدولة إن أمر به فسمن وضاعه وإن لم يأمر به لا والحمد لله الدعاء ليس خاصا بالقنوط تدعو الله تعالى وإن كنت في السجود وإن كنت بين هذا والإقامة وليس الدعاء المستجاب محصورا في دعاء القنوط نعم إذا مر الإمام بسورة فيها سجد في الصلاة فإنه لا يسجد فهل عمله صحيح؟ إذا كان في صلاة سرية فنعم لأنه لو سجد لشوش على المصلين وحصل اكتباع وأما إذا كان في جهرية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومر بسجة فسجد ولا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام يحتج به فربما يظن بعض العوام الذين خلفه أن هذه السجدة التي ترك السجدة فيها ليس في سجدة فيمرون بها ولا يسجدون فلا ينبغي للإمام في الصلاة الجارية إذا مر بها يتسجد إلا أن يسجد نعم حفظكم الله سدد خطاكم هذا السائل واو ألف من سوريا يقول بعد كل أذان يقول المؤذن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من في المدينة المنورة صلاة وسلاما دائما عليك هل هذا من البدع؟ نعم هذا والله من البدع ويجب الكف عنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما حث على الصلاة عليه ثم الدعاء بالوسيلة له فإذا فرع المؤذن للأذان قال اللهم صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وابعتهم أقاما محوظا لذي وعدته إنك لا تحفظ الميعاد وكذلك يقول ما كان يتابع المؤذن ولكن لا يقضون في المكرفون أو على المنارة يقول ذلك سرا في نفسه لأن ألفاظ العذان محفوظة منقولة بالتواتر بين المسلمين وليست فيها هذه الزيادة فالدعاء يكون سرا وليس ولا يكون جار نعم فضيلة الشيخ هل يأثم المؤذن إذا استمر على مثل هذه الصيغة نعم يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرا من البدع تحذيرا بالعا وقال كل بدعة ضلالة وهل يمكن لإنسان أن يتجرع على الضلالة كل وقت ولا سيما وأنه ينادي للصلاة وللفلاح نعم وحسن الله إليكم السؤال الثاني يقول هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر يقال بأن الصاحب هذا القبر ولي يقال هكذا ما الحكم في ذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ينظر هل المسجد بني على القبر أو أنه سابق على القبر ثم دفن فيه الميت فإن كان الأول فإن الصلاة فيه حرام لا تجوز يعني إن كان المسجد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح ويجد أن يهدم المسجد لأنه إذا كان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم في مسجد الظهار لا تقل فيه أبدا فكيف بمسجد وسيلة للشرك فلا يتحل الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه ويجب أن يحفر القبر وينقل الميت إلى المقابر أما إذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه هذا الميت فهنا يجب إخراج الميت من المسجد وجوبا لأنه لا حق لأحد أن يدفن ميته في بيت المبويت الله المسجد للمصلين وليس للميتين فيجب أن ينبشر القبر ويدفن الميت مع الناس فإن قدر أنه لم يكن هذا وأن نبشه غير ممكن لغلبة الجهل وضعف السلطة وضعف الدين فالصلاة في الميتة صحيحة بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلين أي قبلتهم بل يكون على اليمين أو الشمال أو الوراء نعم أحسن الله إليكم هذا المستمع من الرياض يقول إذا أخل المسلم بركل واحد من أركان الإيمان الستة فما الحكم إذا أخل بركل من أركان الإيمان الستة جحدا وتكليبا فهو كافر وأما إذا كان عن تأويل كالذين أنقموا مسائل في باب القدر فهذا لا يكفر لأنه متأول لكن أحيانا يكون التأويل بعيدا وأحيانا يكون التأويل قريبا نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول ما حكم الاغتسال يوم الجمعة وهل ورد فيه أحاديث الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غصر الجمعة واجب على كل محتلم فصرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه واجب ومن المعلوم أن أعلم الخلق بشريعة الله رسول الله ومن المعلوم أن أنصح الخلق للعباد الله رسول الله ومن المعلوم أن أعلم أن أعلم الناس بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتح العرب فإذا اجتمعت هذه الأمور أربعة وقال غصر جمعة واجب على كل محتلم نعم فكيف نقول لسيب واجب لو أن هذه العبارة كانت في مثل من المطون الذي ألفه عالم من العلماء وقال فيه فصل غصر جمعة واجب لم يشك أحد يقرأ هذا الكتاب إلا أن المعلوم يرى وضوبه هذا وهو آدم معرض الخطأ والصواق فكيف وقائل بذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد هذا الوضوب بما يقتد الإلزام حيث قال على كل محتلم أي بالغ وهذا يدل على أنه على أن الغصة ملزم به وأما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غصر الجمعة من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اقتسل فالغصر أفضل فهذا فيه نظر من جهة سنده ومن جهة متنه ثم إنه لا يمكن أن يعارض ثم لا يمكن أن يعارض به حديث أبي سعيد الثابت في الصرحين وغيرهما الصريح الواضح وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل الجمعة واجب على كل محتلم ولكن متى يبتدع هذا الوجوب أقرب ما يقال أنه يبتدع إذا طلعت الشمس لأن ما بين طلوع الفجر وطلع الشمس وقتل الفجر فالأحوض أن يكون اقتساله بعد طلع الشمس والأفضل أن يكون عند إرادة الذهاب إلى المسجد إذا قلنا إنه واجب فهل تصح جمعة بدونه يعني لو تعمد تركه وصله هل تصح فالجواب نعم تصح لأن هذا الوصل ليس عن جنابه ولكنه أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين نيزة هذا اليوم عن غيره ويدل لهذا أنه ثبت عن أمير المؤمن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب فدخل عثمان وهو يخطب فكأنه عرض به أي عرض بعثمان أنه تأخر إلى الخطبة فقال عثمان والله يا أمير المؤمنين نازلت على أن توضأت ثم أتجت فقال والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليأتسل وصل عثمان بدون غصف وفي هذا العثر عن عمر جليل واضح على أن غص جمعة واجب وإلا فكيف يوبخ عمر رضي الله عنه أمام الناس على تركه نعم لو اغتسل ليلا أو بعد الفجر ونو به غصف الجمعة إن اغتسل قبل الفجر فلا أنفعه لأن اليوم لم يدخل بالأشكال وإن اغتسل بعد الفجر ففيه احتمال لكن الأفضل أن يكون بعد الشمس ستظلع الشمس حفظكم الله يقول سائل هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة من منتصف السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة أم الأفضل أن يقرأ السور القصيرة من أولها الأفضل أن يقرأ السور القصيرة والتكون قراءته في المفصل من قاث إلى آخر سورة الناس ويكون قراءته بالفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي الباقي من أوساط المفصل قال أهل العلم المفصل قواله من قاث إلى عمنا وقصاره من الزحى إلى آخر القرآن وعوساطه ما بين ذلك وسم مفصلا لقصر سوره وكثرة فواصله ومن الحكمة في الاستمرار بقاءة المفصل أن المأمومين كلما تكررت عليهم السور حفظوها وسهل عليهم قاءتها بخلاف ما إذا كان يقرأ من كل سورة آياتين أو ثلاثا فإنه يبعد أن يحفظها العوام ثم أن ابن قيم رحمه الله قال في زاد المعاد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في الفريضة أنه يقرأ من أواصف السور وأظنه قال أواخرها فلا ينبغي العدول أما ذكره أهل العلم واستدلوا له بالآثار النبوية وأما كون بعض الناس لا يقرأ إلا من أواصف السور دائما فينبغي أن يراجع نفسه ويراجع ما قاله أهل العلم في هذا الباب ثم إن في قراءة سام من أصاب السور ولسهما إذا كانت سورة طويلة تشويشا على المصلين الذين يحفظون القرآن لأنه إذا قرأ من أوصف السورة الطويلة سيبقى هذا متشوشا هل سيقرأ إلى آخر السورة هل سيقرأ آية أو ثلاثة ثم يكون في نفسه نوع من الاضطراب أما إذا قرأ من السور القصيرة عرف المبتلئ والمنتحد هل سيقرأ من المبتلئ والمنتحدة؟ نعم في الآية شيخ فقرأوا ما تيسر من القرآن ما ينطبق هذا على منتصر السور؟ نعم تنطبق ونحن لا نقول هذا حرام لكن الأفضل الأفضلية يزاكم الله خير الله يحفظك أخت مستمعان للبرنامج من الأفلاج تقول في هذا السؤال ما الحكم إذا رأت المرأة الدورة الشهرية على شكل خيوط دقيقة وصغيرة جدا بنية اللون وتكون المدة يومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك ينزل الدم السؤال هل تترك لمرأة الصلاة عند رؤيتها لتلك العلامة وهل يلزمها القصة بعد الغسل؟ الحير هو الدم الذي يسيه الدم الخالص الذي يسيه وأما الكدرة والصفرة فهذه ليست بشيء كما قالت المعضية رضي الله عنها كنا لنا عد الصفرة والكدرة شيئا أخذع البخاري وفي رواية لأبي داود بعد الطهر شيئا ثم ليعلم أن الصفرة أو الكدرة التي ذكرت المرأة هذه إذا كانت في أثناء أيام الحيض فهي تابعة الله نعم فضيلة الشرحة بملك الله مسائل الحيض مسائل طويلة والأخوات دائما يرسلنا رسائل في هذا هل هناك كتب معينة ممكن ترجع لها للأخت في هذا الموضوع؟ ليس هناك كتب معينة فقه رحمهم الله تكلموا على الحيض واجعلوا له بابا مستقلا لكن بعض الفقهاء رحمهم الله وعافى عنهم ذكروا مسائل لا يفهمها ولا طالب العلم ونعلم أن هذا ليس مراد في الشريعة فالشريعة أهوى من هذا دم الحيض معروف تعرفه النساء وهو لا بد أن يسير لأن الحيض مأخوذ من استعلامه وعما ما يذكره بعض الفقهاء رحمه الله من التفاصيلات ومتحيّع وشاكّع ومتردده وما أشفى ذلك لما لا يكاد يعرفه طالب العلم حتى أن بعضهم يؤسل باب الحيض إلى مئة وخمس صفحة مثلا فهذا أقول به نور ولذلك لا أستطيع أن أحيل أحدا على شيء من الكتب من سئلة الأخت من الأفلاج ما حكم وضع شعر الرأس للمرأة ظفيرة واحدة على الظهر وهل يؤثر ذلك على الصلاة أم لا؟ هذا لا يؤثر على الصلاة وأما الاقتصال على ظفيرة واحدة فإن بعض العلمة فرهه وقال أنه لا ينبغي أن ينقص عن ثلاث رفائر ولكن أنا ليس عندي علم في هذه المسألة جزاكم الله خير تذكر هذه السائلة بأنها تعمل مدرسة وتسمع كثير من زميلاتها في المدرسة بأنهن قرب الامتحان يضعن مراجعة للمنهج الذي يقومن بتدريسه للطالبات وتكون أسئلة الاختبارات من صميم تلك المراجعة فهل هذا العمل جائز يا شيخ؟ لا يحل للمدرسة أن تشير إلى موضع أسئلة الامتحان سواء بتجريس المواضع التي تريد أن تأخذ منها الأسئلة أو بالإشارة إلى ذلك مثل أن تقول هذا هام أو هذا غير هام المهم أنه لا يجوز أن تشير لا تصليحا ولا تنميحا إلى مواضع أسئلة وهي مؤتمنة على هذا وليس الشأن أن نكدس طالبة أو طالبات أخذ الشهادة الشأن أن يكون الطالب نجح عن جدارة أخيرا تقول بعض المعلمات هداهن الله يحددن لاختبار مثلا مادة التعبير والإملاء تكون عشرة مواضيع فتقوم المعلمة بتحديد ثلاثة مواضيع فقط لاختبار هل هذا العمل جائز؟ هذا كالأول كالأول شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات في الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المجرن