737 - 739 الحلقة سبعمائة وسبعة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا السائل يقول في رسالته بأنه شاب مقيم في مدينة أدهى ومتزوج وله ثلاثة من الأبناء والحمد لله ولكن وباختصار يقول قررت أنا وزوجتي أن نمتنع عن الإنجاب حتى نتمكن من تربية أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة وبعيد ما أمكن عن الفتن الكثيرة المحدطة بنا فما هو الحل في نظركم مأجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الحل غير صحيح أعني إيقاف الإنجاب لأنه مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء والقيامة ولأن الإنسان لا يدري فربما يموت هؤلاء الأبناء الذين عندهم نعم فيبقى في جون ذريجية والتعليل بأن ذلك من أجل السيطرة على تربيتهم وربما يقول وعلى القيام بنفقتهم تعليل عليل عليل في الواقع لأن الصلاح بيد الله عز وجل والتربية سبق لا شك وكم من إنسان ليس عنده إلا ولد وعاجز عن تربيتهم وكم من إنسان عنده عشرة من الولد وقال في تربيتهم وأصلحهم الله على يدهم ولا شك أن الذي يقول إنهم إذا كفروا لا يستطيع سيطرة عليهم أنه أساء الظن بالله عز وجل وربما يعاقب على هذا الظن بل المؤمن الحازن يفعل الأسباب الشرعية ويسأل الله المعونة والتوفيق وإذا علم الله منه الصدق النية أصلح الله له أموره فأقول للأخ السائل لا تفعل لا توقف الإنجاب أكفي من الأولى بما استطعت فيزقهم على الله وصلاحهم على الله وأنت كلما ازددت تربيع ازددت أجرا فإذا كان لديك ثلاثة وأدبتهم وأحسنت تربيعهم أجرت على ثلاثة فقط لكن لو كانوا عشرة أجرت على عشرة ولا تدي أيضا ضد هؤلاء العشرة يجعل الله منهم علماء ومجاهدين فينفعوا للأمة الإسلامية ويكون ذلك من آثار حسانك أكثر من الأولاد أكثر الله أموالك وأسعلك في رزقك آمين شكرا الله خيادة سنعين هذا السائل الذي يغمز على اسمه بميم ميم من القصيم يقول يقول هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون بأن نمود تكبيرة يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من العلمة يجعلون لكل تكبيرة من فعل من أفعال السائل الخاصية مثلا يمدون التكبير إذا جلسوا للتشاهد ولا يمدونها إذا جلسوا بين السائلين ويمدون التكبير إذا قاموا من التشاهد الأول ولا يمدونها إذا قاموا من السجور إلى القيامة وما أشبه ذلك وقد حدثت غاية الحرص على أن أجد لهذا أصلا من السنة وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلوا ذلك فلم أجد واستعندوا ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث فلم يجدوا وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد لأنه لو كان يتغير فبينه الصحابة رضي الله عنه كما بينوا قوله بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا قالوا ويمد صوته الثالثة ففرقوا حين فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن في عدم التحقيق مصرحة للمأموم وهو أن يشد نفسه ويعرف في أي رفعة هو لأنه يخشى أن يقوم في محل قعود أو بالعكس وإذا كان الإمام مميز صار المأموم كأنه آلة تابعة متى مد التكبير جلس أو قام ومتى قصره جلس ولا يشكل على هذا الشيء أبدا إلا المسبوق فالمسبوق ربما يشكل عليه لأن الإمام سوف يكبر تكبيرا واحدا لا يختلف فإذا جلس الشهد الأول والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكل على المأموم ولكن الجواب على هذا أن نقول المأموم إلى جانبه أحد لم يكن مسبوقا فليقفد به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليعتموا بكم من بعدكم لذلك أرى أن يبقى هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكبير لأنه أقرب إلى السنة وكبار السن يألفون بعد ذلك يألفون هذه الطريق بعد ذلك حفظكم الله طبيب الشيخ يقول في سؤاله الثاني يا شيخ كثر الكلام حول سنية صلاة الجماعة حتى بأن أحد طلبة العلم لا يحضر إلى المسجد بهذه الشبهة ولا يخف عليكم ضعف الناس وفتح الباب لهم مما يكثر الكسل عند البعض والتخلف عليه الجماعة والجهون في ضوء هذا السؤال نعم القول بأن فات جماعة السنة إن شاء الإنسان أقامها وإن شاء ثرفها قول ضعيف يخالف الكتاب والسنة أما الكتاب فقد قال الله العالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وإلا أخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة من أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذر مؤسلحتهم فأوجب الله صلاة الجماعة مع الخوف وأذن للطائفة الأولى أن تقضي صلاتها وتسلم والإمام لم يزل باقيا وأذن للطائفة الثانية إذا حضرت أن تدخل مع الإمام فإذا جلت التجهد قامت وقضت الرفع التي فتتها قبل أن يسلم الإمام كل ذلك من أجل إقامة الجماعة وأما السنة فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد همنت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل فيصلي بالناس لما انطلق برجال معهم حزم من حطب فأحذق عليهم بيوتهم بالنار إلى قوم لا شرع الصلاة فأحذق عليهم بيوتهم بالنار وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنما سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر واستعدنه رجل أعمى أن يصلي في بيته فألن له فلما أجبر ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال عجب فالقول بالصنية أي الصنية صلاة الجماعة قول ضعيف لا معول عليه والصوار أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين وأنهم إذا تركوها من غير عذر وصلوا من غير جماعة فهم على خطر لأن بعض العلماء يقول إذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر فلا صلاة له كشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من لم يصلي مع الجماعة بدون عذر فلا صلاة له ولا صلاة الجماعة فالمسألة خطيرة جدا نعم أحسن الله إليكم هذه سائلة للبرنامج تقول قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ظنا مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهم تقصير وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن علي دم ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ أقول لا تفعل شيئا لأن الإنسان إذا واجب عليه شيء ولم يقدر عليه استقطان لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال العلماء ورحمهم الله لا واجبا مع العدس ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها في نصيحة أرجو أن تكون ناتعة وهي أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل أن يحج وإذا أراد أن يعتمر فليعلم أحكام العمر قبل أن يعتمر وهاكذا بقية العبادات حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم وحتى لا يقع في الزلل والخطأ ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشره من هذا الخطأ أنصحوا إخوان المسلمين كلهم هذه النصيحة أن لا يقوموا بشيء من العبادات حتى لا تعلموها قبل أن يعملوها ولهذا ترجم أبو خير رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب العلم قبل القول والعمل وصدق أما هذه فكما قلت أولا لا شيء عليها لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها وليس هناك دليل على أن من عاجز عن الفدية في سلطة الواجب أنه يصوم عشرة أيام وما دام أنه لا دليل على ذلك فلنلزم العباد الله بما لم يلزمهم الله به فنقول من وجب عليه دم وهو قادم عليه فليفعل ومن لم يجب سقط عنه إلا دم المتعة والقرآن فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجب فصيام ثلاثة عليا في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل نعم جزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزو من العين من الذين النبوية يقول سافرت في إحدى السنوات قاصدا أخذ عمره وزيارت بعض الأقارب بمدينة جدة وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي لإصابات بسيطة ووقفت بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة ولم أكمل عمرتي فهل علي شيء علما بأنني قد حجيت بعدها أربع مرات وأديت العمرة لأكثر من ست مرات نعم إذا كان هذا رجل قد اشترط عند إحرامي فقال اللهم إن حبسني حابس فمحي حيث حبسني فلا شيء علي وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمه الله في الحصر بغير العدو فقال بعض إنه إذا حسر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل وقال آخرون بل هو كحصر العدو وقد قال الله تعالى فإن حسرتم فما استيسر من الهدي فيجب عليه أي من حسر عن اتمام النسق في مرض أو كسر أو نحو ذلك فإنه يذبح شافا في محل حصره حصره وتكفي هذا السائل لم يفعل شيئا من هذا وأدنى شيء نقول له أنه يزم فدية للحصر وعدم إكمال النسق يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها الفقراء نعم أحسن الله إليكم في هذا المكان الذي يقول في أيامي شبادي كنا نحرف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي الكثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاما وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية حيث أنني لا أعلم كم عدد تلك الأيمان إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنت فيها لأن من شرط الإلزام والتكفيث البلوغ وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين إن شاء الله فلا شيء عليه أيضا حملا اليمين على العادة وكذلك أن تأثد أنه يقول إن شاء الله فلا شيء عليه وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول إن شاء الله فعليه كفارة لكل يمين وإذا أشكل عليه كفر عن ما يتأقن فقط ولكن يعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعدت الأيمان مثال ذلك رجل قال والله لا أزور فلانا فهذه يمين فقال له بعض الناس لماذا لا تزور فلانا فلان طيب فلان صاحبك فلان قريبك زر قال والله لا أزور فهذه يمين ثانية ثم قيل له في ذلك فقال والله لا أزور فهذه يمين ثالثة هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد هذا السائل أرسل بسؤال تعدد المحلوف عليهم وتعدد الأيمان فعليه لكل واحد كفارة لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة يمينزه إلا ثلاثة نعم هذا السائل أرسل بسؤال لم يذكر الإسم في رسالته يقول قاطعت أقي عن الكلام لمدة سنوات وذلك تجنبا للمشاكل وهو أكبر مني سنا أيضا فما الحكم بل وهل عمل هذا صحيح لا يحل للإنسان أن يقطع قريبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم والواجب على المؤمن أن يصل رحمه ولو قطعوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ولا حل له أن يقابل قطيعة رحمه إياه بقطيعته هو بل يصله ويصله واليد العليا خير من يد السفلة وإذا وصله في هذا الحال نصره الله عليه نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل ميم ألك من القسيم يقول رميت الجمرة جمرة العقبة ولكن أظن أنني رميت من الجانب الذي خارج الحوض والسبب أن الحوض مملو بالحصى ولم أنتبه لذلك إلا أثناء الرمي ما الواجب علي وهل يلزمني شيء الإنسان إذا رمى جمرات فإما أن يتيقظ أن الحصات وقعت في الحول فإذا تيقن أنها وقعت في الحول فهي مجزئة ولو تدحرجت وخرجت من الحول الثاني أن يتيقن أنها لم تكن في الحول فهذه لا تزقه الثالث أن يغلب على ظنها أنها وقعت في الحول فهذا يكفي الرابع أن يغلب على ظنها أنها لم تقى في الحول فهذه لا تزقه الخامس أن يتردد ويشق هل وقعت أو لا بدون ترجيع فهذه لا تزقه فصارت لا تزقه في ثلاث أحوال إذا تيقن أنها لم تقى في الحول أو غلب على ظنه أنها لم تقى في الحول أو تردد ففي هذا الحال يعتبر غير رامل وعليه على ما قال ابن العلماء رحمه الله فدية تذبح في مكة وتوز على الفقراء إلا إذا كانت حصاتا أو حصتين فأرد أن لا يكون عليه شيء نعم في سؤاله الثاني يسأل عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى يجوز الإنكار علانية والإنكار سرا الأمر بالمعروف النهي المنكر فقط فائلة وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه لكن يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم فينتع فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف يقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيننا لكل يومة عملهم ثم إلى ربهم أرجعهم فينبيهم بما كان يعملهم فإذا قدرنا أن شخصا يشرب الدخال فلو أنكرنا عليه لا ترك الدخال ولكن يذهب إلى شرب الخمر فهنا لا ننكر لأن شرب الدخال أهوى من شرب الخمر وكذلك لو رأينا أحدا مغرما بالنظر إلى النساء وملاحقتهم ولو نهوناه تفتنى للصبيان فهنا لا ننهى ولكن مع ذلك نراطق ونحاول كل فرصة أن ننهىه على الموقع نعم أحسن الله إليكم هذا سوداني مقيم بجدة أحمد ألف بعث بهذه الأسئلة يقول هل تجوز صلاة الجمعة بخطبة واحدة؟ لا بد لصلاة الجمعة من خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فما اتسر على خطبة واحدة لكان على غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تصف جمعةهم فالجمعة لا بدتها من خطبتين وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين ويخصل بينهما بجلوس فلا يكفيه أن يخصل بينهما بالسكوت بل يجلس وجلوس بين الخطبتين من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سنة مؤكدة ولا يتحقق الفصل بين الخطبتين إلا بجلوس نعم الشيخ إذا جلس الإمام أثناء الخطبتين هل هناك دعاية يقوله المأموم؟ لا ليس هناك دعاية لكن ينبغى أن ينتهز الفرصة في هذا الوقت فيدعو لأن ساعة الإجابة هي من جمعة أخرى ما تكون إذا حضر الإمام حتى تبقى الصلاة حبيبكم الله سؤاله الثاني يقول الشيخ لديه أمه لا تسمع وصلاتها عبارة عن تكبير وتحميد ودعاة دون أن تقرأ بأي سورة ولا فاتحة الكتاب ولا غير ذلك يقول وأنا عاجز عن تعليمها بعدم سمعها فهل صلاتها صحيحة وهل آثن في أني لم أعلمها؟ أما صلاةها فصحيحة لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسأها وقوله تعالى فاتق الله ما استطعته وأما أنت فلا تأثن لأنك تقول لو علمتها لم تفهم فكيف تآخذ على شيء لا تقدر عليه ولا فائد سمين ويكفيها أن تسبح وتهلل وتكبر ونصر الله لا نولها القبول اللهم عمي هذا السائل نونشي من رفحة يقول ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ الحجاب الشرعي أول شيء أن ترطي وجهها وذلك لأن الوجه أعظم ما تكون به الفتنة وهو مقصود الرجال من النساء ولهذا يسأل الإنسان ويحكم الإنسان بجمال الوجه أكثر من غيره بكثير فتجده مثلا يسأل عن وجهها ولا يسأل عن قدميها عند إرادة خطوتها فهو أولى الأعضاء السفر ولنفي هذا لسالة اسمها السفر الحجاب مختصرة قد بينا فيها الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح على ودوب تغطية المرأة وجهها عن الأجانب وأجبنا عن ما استذل به القائلون بجواز كشف الوجه فما أحسن أن تراجع هذه الرسالة أو غيرها مما ألف في هذا البال نعم أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول ما الأشياء التي نتصدق بها على الميت وما الأعمال التي تصله أولا أقول لهذا السائل نحن لسنا مجبرين أن نتصدق عن الميت بل ولا يستنى لنا أن نتصدق عنه إن تصدقنا عنه فهو جائز وليس ببدأه لكن الأفضل أن ندعو للميت كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال إذا مات الإنسان قطع عمله للمثلاث صدقة جاره أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدروا له ولم يقول يتصدق عنه أو يحج عنه أو يأكمل عنه أو يصلي عنه وإذا كان كذلك فلنسترشد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم أنصع بالخلق إلى الخلق فهو ناصف لنا وناصف للأموات وقد أرشدنا إلى أن ندعو لهم لا أن نعمل لهم فسياق الحديث في العمل هل ينقطع أو لا ينقطع ومع ذلك هذا لعن العمل للميت إلى الدعاء لهم حفظكم الله نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني يقول إذا احتلم الصائم في نهاري رمضان وهو مستيقظ من أثر النظر أو التفكير فماذا يلزمه وهل يكمل الصيام لذلك اليوم وهل عليه كفارة أو قضاء بعد رمضان السؤال هذا عجيب لأنه نفهم منه أنه احتلم وهو يقضع والاحتلام إنما يكون في النوم ولكن لا بد من الإجابة فنقول الاحتلام في النوم لا يضب الصائم أبدا لأنه مما رفع عنه القلع وأما الإنزال في حال اللقلة فإن كان لمجرد التفكير فإنه لا يقسم الصوت ولا يزم الصائم القلع وإن كان معه حركة بمعنى أن الإنسان يحرق عضوه التناسلي حتى ينزل فقد أساء وعليه قضاء ذلك اليوم شكر الله لكم يا فضيرة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين