719 - 739 الحلقة سبعمائة وتسعة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذا السائل عادل من الخرج يقول فضيلة الشيخ محمد الأثيمين حفظه الله انتشر في منطقتنا أن بعض الشباب لا يغلقون زرة ثيابهم ويقولون أن هذا الفعل من السنة ويستدلون بقول قره بن شريك
الموزني كما هو عند أبي داود وغيره بقوله بأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وقومه ليبايعونه ووجدوه مطلق الأزرار السؤال هل هذا الحديث يدل على أن من السنة أن يجعل الرجل أزرة
ثوبه مفتوحة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والفقه غير تصور الشيء
الفقه تصور الشيء على ما هو عليه وإلحاق الفروع بأصولها ليس مجرد العلم هذا الحديث الذي ذكره السائل لا يدل على مشروعية فتح الجيء لا من قريب ولا بعيد لأن هؤلاء القوم الذين وجدوا النبي
صلى الله عليه وسلم قد فتح هل يعلمون أنه فتحوا تعبدا وتسننا أو أنه فتحوا لغرض من الأغراض إما لشدة حر أو لحرارة في الصدر أو ما أشبه ذلك ما نجري بل الذي يغلب على الظن أنه لم يفعله
تسننا لأنه لو كان هذا من السنة لم يجعل الإزرار أصلا فما فائدة الإزرار لا يزر لكن دائما الإنسان يكون له أزرها ويزرها لكن يفتحها في بعض الأحيان لسبب من أشبه إما للتبرد وإما للثن
حرارة في صدره وهي ما يسمى بالحساسية عند الناس وإما لغير ذلك ولا يجلنا أن نأخذ من هذا وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا وعلا تعبدا لأن الأصل منع التعبت إلا بدل واضح
لا يحتمل شيئا آخر نطيحة الإخوان هؤلاء وأمتالهم الذين لا يفكرون تأكيرا جيدا في الأمور أن يتقوا الله أولا في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم وأن يتقوا الله في تصريف الشريعة وأدلتها
لما كان مرادا لله ورسوله لذلك أنصح هؤلاء أن نزر ثيابهم إذا كان فيها أزر وأن لا يتعبد لله بشيء لم يعلم أنه مشروع ولهذا كان من القواعد المقرر عند جميع العلماء أن الأصل في العبادات
الحضر إلا ما قام الدليل على أنه مشروع ومجرد كون قومي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتع أزرته لا يذل على المشروعية وكما قلنا لماذا وضع الأزرة إلا ليذرها ما وضع هزينة وتجملا فقط
ولا جمال فيها أيضا إذا لم تزر الخلاصة أن هذا السهم سهم خاطئ وأنه لا يسمن للإنسان أن يفتح أزرته تعبد لله عز وجل أما إذا كان هناك ثبت لحر شديد أو غيره فهذا شيء طبيعي لا بد أن الإنسان
يتبرد ويفتح أزرته ليطلد نعم حبيبكم لا تحدثتم في بداية هذه الحلقة مأجورين عن فضل التفقه في الدين فكيف يتفقه الشاب في دينه ويطلب العلم الشرعي الموثوق فيه نعم يتفقه في دين على أيدي
العلماء الموثوقين علما وأمانا طيب الشيء فليلزم هؤلاء وليستمسك بغذرهم وليقتدرهم ولا يرتكس يمين وشمال حتى إذا كبر وبلغ درجة من العلم يمكنه أن يفهم النصوص بنفسه ويحمل نجملها على
مبينها ومطلقها على مقيدها وما أشفى ذلك حين عزل يتصرف هو بنفسه بالأدلة على حسب ما أعتاه الله من العلم نعم أحسن الله إليكم السائل أبو عمر يقول اشتريته عقار بقيمة 160 ألف جنيه ودفعت
115 ألف جنيه مقدم والباقي أقصاط على سنتين فكيف أدفع الزكاة وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة إيش الزكاة على إيش على هذا العقار اشترى عقار أشترى عقار 160 ألف جنيه ودفع 115 ألف
جنيه مقدم والباقي أقصاط على سنتين فهل في هذا زكاة وكيف تدفع الزكاة في هذا العقار هذا ينظر هل هو رجل يبيع ويشتري في العقارات فيجعل العقارات كأنها سلع عند التجار فهذا يجب عليه أن
يزكي العقار لأنه عرض تجارة أو إنه أعد العقار للكث يؤجره وينتفر بعجلته فهذا لا زكاة فيه أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه أما البقية التي بقي عليه من الثمن فإذا كان يملكها وجب
عليه زكاة وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليه نعم ما حكم الشرب والإنسان واقف وهل ورد في ذلك أحاديث وعند شرب ماء زمزم هل لابد من الجلوس؟
الشرب قائدا أفضل بلا شك بل يكره الشرب قائما إلا لحاجة تلين ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما أما إذا كان هناك حاجة مثل أن يكون الماء الذي يشرب منه
رفيعا كما يوجد في بعض البرادات تكون رفيعة لا يستطيع الإنسان أن يشرب منه وهو قائد فهنا يكون للضرورة لأنه ثبت عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شرب من شن معلق أي من قربة قديمة
معلقة نعم وليس عنده إناء كذلك أيضا إذا كان المكان ضيقا لا يمكن أن يجلس فليشرب قائما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من زمزم وهو قائد أما في حال الساعة فليشرب قاعدا وهنا
مسألة إنسان دخل المسجد وفيه ماء وهو يريد أن يشرب فهل يجلس ويشرب أو نقول صلي التحية ثم أشرب الجواب الثاني أنه صلي التحية ثم أشرب هذا هو الأفضل فإن خفت إلى صليت التحية أن يغفر الناس
على الماء وتتأخر فاشرب قائما ولا حرج لأن هذا حاجة نعم أحسن الله إليكم إذا ترك المصلي التورق في التشهد الأخير هل يأثم؟
لا يأثم لأن التورق في التشهد الأخير في الثلاثية وربعية والاستراش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير فيما في صلاة ثلاثة فيها إلى الشهود واحد هذا سنة وليس بواجب إن فعلته أفضل وإن لم
يفعل فلا حرج نعم أحسن الله إليكم السائلة فقل والدي يفرق بيننا نحن البنات وبين الأولاد ويميل إلى الأولاد كثيرا ويكرهنا نحن البنات ويتشاء منا فما حكم عمله هذا مأجوري هذا العمل من عمل
الجاهلية لأن أهل الجاهلية هم الذين ينفرون من الإنات ويفضلون الذكور قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنفة ظل وجهه مسودا وهو كبير يتوارى من القول من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أن
يتسهر في التراب ألا ساء ما يحكمه فليتق الله هذا الرجل وليعدل بين أولاده لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وإذا نظرنا إلى العقل وجدنا أن البنت
أولى بالرفق والرفقة من الولد الله أكبر لأن الولد يتحمل ويصبر والبنت بالعكس تنظر إلى ذلك فيما لو حدث مصيبة تجد الولد يصبر وسجد البنت تبتي يعني لا تحمل فلولا أن العدل وآتيب لقلت إن
الرفق للبنت ومرعاتها ومرعاتها أولى لكني أقول العدل الواجب العدل الواجب وعليه إذا أعطى الولد درهما أن يعطى البنت نصف درهم وإذا أعطاه درهمين أن يعطيها درهما فقال الله تعالى اتقوا
الله وعجلوا بين أولادكم ولا عدل أتمنى عدل الله وقد قال الله عز وجل عصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين نعم أحسن الله إليكم تقول السائل رجل مليك كان لا يرفع الزكاة في
السنوات مضت ثم تاب كيف يخرج ما مضى وهل هناك كفارة يخرج ما مضى بأن يحسي أمواله حين وجوب الزكاة وينضب مقدارها ثم يخرجها لأنها دين في ذمته لا تبرع ذمته إلا بأدائها فإذا قال هذا فيه
مشقة وأيضا ربما لا يكون قد أحصى أمواله نقول تحر تحر وأعمل بالاحتياط وأنت إذا زدت ألفا على ألف يعني أخرجت الزعف خير من أن تنقص برعما فالزيادة لك إن كانت واجبة فقد أرأت بمتك وإن كانت
غير واجبة فهي تطور وكل أمرهم في ظل صدقة يوم الطيئة لكن لو نقصت مقصت حصل الإسل ودخلت في قوله تعالى ولا يحسب لن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيضوقون ما
باخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آتاهم الله ما لم فلم يؤدي زكاة مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ الشجاع
الحي العظيم أقرأ يعني ليس على رأسه شعر من كثة السم والعيادة بالله له زبيبتان يعني غدتان مثل الزبيبة الواحد مثل الزبيبة مملؤتان سما والعيادة بالله له زبيبتان يأخذ بشتقي فيقول أنا
مالك أنا كنزك فليحضر أولئك الذين يبخلون بالزكاة من هذا الوعيد وأمثاله وليتقوا الله الذي أعطاهم هذا المال أن ينفقوا منه لله عز وجل ولزيادة حسناتي معا أحسن الله إليكم مباركة فيكم
السائل أبو أحمد يقول هل علي ذنب في قطيعة رحمي كونهم بعيدين عني ولظروف عملي يصعب علي زيارتهم إلا في السنة مرة ولمدة خمسة عشر يوما وأنا في حيرة من أمري سنة الرحم من الواجبات ولكن
الله عز وجل لم يبيني كيف ذلك لا في القرآن ولا في السنة طيب فما جرى عند الناس أنه صلفة وصلة وهذا يختلف باحتلاف القرابة وباحتلاف حاجة القريب وباحتلاف الزمان وباحتلاف المكان والمرجع
في ذلك إلى العرف ومالوم أن من كان بينه وبين رحمه والمرج الرحم الأقارب نسافة بعيدة أنه لن يتمكن من أن يزورهم كل أسبوع بل غضم ولا كل شهر لكن في وقتنا الحاضر الحمد لله وسائل الصلة
كثيرة الحمد لله يرفع السماعة ويستصل بهم لو شاء كل يوم فالمهم أن الصلة ليست محددة شرعا بل هي راجعة إلى العرف نعم أحسن الله إليكم السائل هم محمد من حوطة بني تميم تقول فضيلة الشيخ
امرأة مريضة أرضعت ابنتها وهي لا تعلم عن حقيقة مرضها أنه خطير ومعدين فتوفية البنت ولم تعلم الأم أن سبب وفاتها هو العدوى إلا متأخرة فما الحكم في هذه الحالة وإذا كان عليها كفارة من
صيام وهي الآن لا تستطيع لحالتها الصحية ماذا تعمل ليس عليها شيء من غاة فعلت ما أوجب الله عليها من إرضاء ابنتها ولم تعلم أن فيها مرضا معديا فليس عليها شيء هي محسنة وقد قال الله تعالى
ما على المحسنين من سبيل أسأل الله تعالى أن يجعل ابنتها شافعة لها والأبي حفظكم الله هذا السائل طاهر حسن يقول أنا مقيم بالمملكة ولدي أولاد في بلدي مما يدعوني لإرسال إليهم مصاريف إما
عن طريق البنك أو عن طريق شخص يتعامل في التحويل أو سبديل العملات ويتم ذلك عبر الاتصال التلفوني ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحول فهل علي شيء في ذلك علما بأنني قرأت حديث في منهاج
المسلم ما يقص الصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ومن شروط صحة جواز الصرف التقابض في المجلس وأنا يتعذر علي ذلك فهل علي شيء الجواب أنه يمكن أن
تحول الدراهم في العملة التي في البلد الذي أنت فيه فإذا بلغت المحال عليه صرفها إذا شاء بسعر يومها في ذلك البلد مثال ذلك تحول عن طريق البنك الدراهم على أنها سعودية فإذا وصلت البنك في
بلدك وأتى المحال له ليقبضها ويريد أن يحولها إلى عملة بلدك فليسأل كم السعر ثم يصارف البنك الذي حولت إليه لسعرها في وقتها ويقبض حالي طريقة لا بأس به ولا فيها كلافة فليلزمها فإنها
جائزة أما التحويل وصرفها إلى نقود البلد المحال عليه بدون قبض فهذا لا يجب أحسن الله إليكم يقول هذا السائل في سؤاله الذي أرسله بالفاتس بأنه شاب ملتزم ويحمج الله ويريد أن يعمل في محل
للذهب وقبل هذا كله يريد أن يعرف ما هي أحكام البيع والشراء في الذهب وما هي الشبهات التي يمكن أن يقع فيها البائع أفتون بهذا مأجورين الاتشار في الذهب خطير خطير من جهة أنه أحيانا لا
يحص فيه التقابل ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى ذهبا بدراهم فإنه لا بد أن نتقابل في نفس المجلس وأحيانا لا يحص فيه التقابل ثاميا أن الذهب إنما يشتريه النساء غالبا وصاحب الدكان الذهب لا
بد أن يخافض النساء ولا بد أن تأثي امرأة لم تلتزم بآباب الخروج إلى السوق فتكون متجملة أو متطيبة أو تخضع بالقول وتلين القول وقد اشتكى ناس من أصحاب الذهب هذه المسألة وقالوا إنهم لا
يملكون أنفسهم يعتزون لأنهم يرون ما يغريهم وهذه مفسدة عظيمة فإن الشيطان قد يوقع في قلب الرجل التعلق بهذه المرأة حتى يصلح وكأنه مصحور والله بالله لذلك أنصح هذا الأخ أن لا يعمل في
معرض ذهب لما فيها الخطورة وأبواب الجزء الحمد لله كثيرة مفتوحة الحمد لله نعم جزاكم الله عنه وعنه مسلمين خير الجزاء هذا السائل محمد شعيب يقول في سؤاله هل يجوز للمؤكم أن يأتي بسجود
السهو وإذا سهى في الصلاة فما الحكم المأموم إذا كان مع الإمام نعم من أول الصلاة ولم يفوته شيء ووجب عليه سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه ويسقط عنه سجود السهو نعم وأما إذا كان قد فاته
شيء من الصلاة وسهى في صلاته أعني المأموم فإنه يستجع السهو إذا قام وقضى ما عليه مما فاته يسجب السهو سواء قبل السلام أو بعده حسب ما دعت في السنة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل
للبرنامج هذا السؤال يقول أنا أحلق بعض الأحيان وتجب علي كفارة وفي رمضان في كل سنة أتصدق على الصائمين من الفطور وغير ذلك هل تعتبر هذه مجزئة؟
الواجب على الإنسان إذا حنث في يمينه أن يبادر ذو الكفارة ولا يجب أن يؤخرها لأنه لا يجب ماذا يعرض له قد يكون يوم قادرا على الكفارة وغدا غير قادر وقد يموت فالواجب المبادرة في الكفارة
بدون تأخير ولا يقول أن أؤخره لرمضان لأن الصدقة في رمضان أفضل أقول الحمد لله رمضان له صدقة والكفارة تجب في حينها وإنني بهذه المناسبة أقول لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف حتى أن
بعض العلماء رحمهم الله قالوا في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم قال لا تكثروا الحلف ثم إن الإنسان إذا حدث ولابد فليقول إن شاء الله لأن قول إن شاء الله يستفيد بها فائدتين عظيمتين الفائدة
الأولى أنه إذا قال إن شاء الله حقق الله له ما حلف عليه والثانية أنه إذا قال إن شاء الله ولم يفعل فلكفارة عليه ودليل ذلك ما قصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا فيما حصل
لسليمان سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم أحد الأنبياء الكرام كان يحب جهازه في سبيل حلف ذات يوم قال والله لعطفنا الليلة على تسئين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله
فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله بناء على ما عنده من العزيمة فطاف على تسئين امرأة جامعهن في ذلك الليلة فولدت واحدة منهن شق إنسان نصر إنسان فلم يتحقق لهم مما حدث عليه شيء
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وأما الفائدة الثانية وهي أنه لو حنث فلا كفرت عليه فدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء
فقال إن شاء الله فلا حنث عليه فإذا كان قول القائل قول الحالف إن شاء الله ليستبيد به هاتين الفائدتين فليلزمه دائما إن شاء الله فإذا قال أخشى إن كنت إن شاء الله أن نصراح به الذي حلفت
عليه يتهاوم بالعمر قلنا إذا خذت من هذا فاذكرها سرا بينك وبين نفسك يعني أنطق بها بحيث بأسمعك وهنائذ يكون هو سمع يمينا ليس فيه استثناء وأنت حلفت يمينا فيه استثناء أحسن الله إليكم
وفغيث الشيخ السائر محمد الدعيجي من جدة يقول في هذا السؤال هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ أنا معه الأفضل أن لا تقرأ مع الإمام وهو
يقرأ الفاتحة يقرأ إذا خلص وذلك أنه إذا خلص من الفاتحة فالغالد أنه يسكت سكوثا ربما يتمكن المأموم من قراءة نصف الفاتحة قبل أن يبدأ بالسؤال الثالثة تالية ثانيا أنه إذا قرأ والإمام
يقرأ في الصورة بعد الفاتحة فقد اشتغل بواجبا عن مستحب وأما إذا قرأ والإمام يقرأ فاتحة فهنا قد اشتغل عن واجب بما ليس بواجب فلهذا نقول الأفضل المأموم أن لا يقرأ مع الإمام وهو يقرأ
صورة الفاتحة بل ينتظر حتى يقلص تزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول ما قول فضيلتكم حفظكم الله في قنوة الفجر هل هو صحيح أم بدعة فإنه يوجد في صحيح
البخاري أن أنس رضي الله عنه أنه قال لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلط في الفجر حتى فارق الدنيا أفيدون بهذا مأجورين أولا هذا الحديث الذي نسبه البخاري لا يوجده البخاري والنبي
صلى الله عليه وعلا عليه وسلم إنما قنت شهرا فقط ثم تركه ولم يقنص صلى الله عليه وسلم إلا لسبب لنازلة النازلة في المسلمين فكان يقنط في الفجر وغيرها من الصلوات وأكثر ما يقنط في هذه
النازلة في الفجر والمغرب ثم ترك القنوة فالصحيح أن القنوة في الفجر ليس بسنة لكن ذهب لعب العلماء رحمهم الله وهم مجتهدون والمجتهدين أصاب فلو أجران وإن أخطى فلو أجر إلى استحباب القنوة
في صلاة الفجر مجتهدين فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر لكن بالنظر لحقيقة الحكم أنهم ليسوا على صواب إلا أن الإنسان لا صلى خلف إمام يقنط فلا ينفرج عنه بل يتابعه ويؤمن على
دعائه قال ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حمد رحمه الله ما حرصي على تمسكه بالسنة وعمله بها قال إذا أتم بقانت في صعد الزجر فليتابعه وليؤمن على دعائه لأن الخلاف شر هذا هو حكم المسألة نسأل
الله أن يجعلنا مما ضع الحق الحق واتبعه وضع الباطل الباطل واشناله اللهم آمين شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة ولقوات أجاب
عننا اشتركوا في القناة