712 - 739 الحلقة سبعمائة واثنا عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه سائلة للبرنامج أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة تقول ما حكم كريم تقشير البشرة هذا الكريم يوجد في الأسواق فما حكم استخدام مثل هذه الكريمات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسنع إلى يوم الدين لا أدري ما هذا الكريم هل هو يلين البشرة ويمعهمها بدون صغير اللون هذا لا بأس به لأنه من جملة أدوات التجميل نعم وأما إذا
كان يغير البشرة من لون لآخر فهذا محرر لأنه أشد من الوشي الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته فقد لعن الواشمة والمستوشمة والوشم هو أن يغرز الجلد بلون مخالف للونه على وجه التطريز
والوشي وأقبح من ذلك أن يكون الوشي أن يكون الوشم على صورة حيوان هذا هو الجواب أنه إذا كان لتنعيم الجسم فدى بسره وإذا كان لتغيير اللون فإنه محرر تسأل السائلة وتقول أيضا ما حكم نتف
الشيب نعم نتف الشيب إذا كان في الوجه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعن النامسة والمتنمسة قال العلماء والنمس هو نتف شعر الوجه أما من غيره من غير الوجه كشعر
الشيب الرأس فقد كرهه أهل العلم وقالوا يكره نتف الشيب وما أدري ماذا يصنع هذا الشيب إذا كان كل ما بيضت شعرة نتفها فسوف يقضي على رأسه كله لأن الشيب كالنار يشتعر في الرأس كما قال ذكري
عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليكم تذكر السائلة بأنها حجت وهي في السادسة عشر من عمرها مع أحد محارمها وفي اليوم الثامن نزلت عليها الدورة ولم تخبر أحدا من محارمها خجلا منها وأدت
جميع المناسق فما الحكم في ذلك أولا أحذر أخواني المسلمين من التهاون بدينهم وعدم المبالاة فيه حيث إنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها ربما يبقى سنة أو سنتين أو
أكثر غير مبال بها مع أنها من الأشياء الظاهرة لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما أشفى ذلك والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أن يعرف أحكامه قبل حتى يعبد
الله على بصيره قال الله تارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هو السلام لذنبك قال البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل ثم استدلت هذه الآية ثانيا بالنسبة للسواد نقول هذه المرأة
لا تزال في بقية أحرام لأنها لم تحل التحلل الثاني حيث طوافة وهي حائض وطواف الحائض فاسد فهي لا تحل التحلل الثاني إلا إذا أكمت الطوافة السعي مع الرمي والتقصير وعليه فنقول يلزمها الآن
أن تتجنب الزوج إن كانت متدوجها لأنها لم تحل التحلل الثاني وتذهب الآن إلى مكة فإذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت ثم طافت طوافة الإفارة.
وإنها لم تحل التحلل الثاني وتذهب الآن إلى مكة فإذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت ثم طافت طوافة الإفارة الذي كان عليها فيما سبق وإن أحبت أن لا تحلل بعمرة فلا بس لأنها لا
تزال في بقية من بقايا إحرامها الأول المهم أنه لابد أن تذهب وتطوف لأنها لم يتم حجها حتى الآن وأن لا يقربها زوجها إن كانت قد تزوجت فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة فللعلماء
في صحة نكاحها قولا القول الأول أن النكاح فاسد ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد والقول الثاني أن النكاح ليس بفاسد بل هو صحيح فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير وإن لم تفعل
فأرجو أن يكون النكاح صحيح جزاكم الله خيرا سائلا في هذا السؤال تقول متى تنتهي سنة العصر القبلية بالنسبة للمرأة أولا أن العصر ليس له سنة راتبة لا قبله ولا بعده تانيا أن السنة بين
الإعذام والإقامة ثابتة في العصر غيرا فإذا أذن العصر وأرادت المرأة أن تتطوع بما شاء الله فلا حرج عليها حتى لو كان الناس قد خرجوا من الصلاة فلا حرج عليها أن تستمر في تطوعها ثم تصل
الفريضة لأن وقت النحي الذي يكون بعد العصر إنما يكون بعد الصلاة صلاة كل الإنسان بنفسه نعم أحسن الله إليكم تقول في هذا السؤال ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها أولا يجب
أن نعلم أنه ليس هناك كتاب سماوي يتعبد لله بقراءته وليس هناك كتاب سماوي يتعبد الإنسان لله تعالى بما شرع فيه إلا كتابا واحدا وهو القرآن ولا يحل لأحد أن يطالع في كتب الإنجيل ولا في
كتب التوراة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى مع عمر بن خطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة فغضب وقارع في شكل أنت بن خطاب والحديث هو أن كان في صحة نظر لكن صحيح أنه لا
اهتداء إلا بالقرآن ثم هذه الكتب التي بأيد النصار الآن أو بأيد اليوم حل المنزل من السماء إنهم قد حرفوا وبدلوا وغيّوا فلا يهتق فلا يهتق أن ما في أيديهم هي الكتب التي نزلها الله عز
وجل ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن فلا حاجة لها إطلاقا نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذو غيرة في دينه وبصيرة في علمه طالع كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا
بأس أن يطالعها لهذه المصلحة وأما عامة الناس فدى وآرى من الواجب على كل من رأى من هذه الكتب شيئا أن يحيطها النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة صاروا يبثون في الناس الآن ما يدعونه
إنجيلاً على شكل المصحف تماماً مشكل على وجه صحيح وفيه فواصل كفواصل الصور والذي لا يعرف المصحف كرجل مسلم ولكنه لا يقرأ إذا رأى هذا قلن أنه يقرأ كل هذا من خفزهم ودسهم عن الإسلام فإذا
رأيت أخي المسلم مثل هذا فبادل بإحراق يكون لك أجل لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام نعم أحسن الله إليكم ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام هل يعتبر ذلك حيض؟
قالت المعاطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيء والحيض هو الدم المعروف الذي وصده الله تعالى بأنه أذى وما أدعه فليس بحيض فالصفرة والكدرة والدم المستمر الأحمر الذي هو دم
العرق والحيض له علامات منها أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه بما يحصل لها من المغص والألم في الظهر وما أشبه ذلك والحيض له رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره من الدماء والحيض سخين
غليظ والحيض قال بعض المعاصرين من الأطباء إنه لا يتجمد بخلاف الدم العادي الدم العادي يجمد وأما دم الحيض فلا يتجمد نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع فألث من
عصير تقول فضيلة الشيخ أم دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الدرك الأسفل من النار وطلبوا منها بعد فترة السماح فسامحتهم هل سيكونون فعلا في النار وماذا يجب عليها أن تفعله نعم أقول لا
يحلل المرأة ولا لغير المرأة أن تدعو على مسلم أن يكون في الدرك الأسفل من النار لأن هذه دعوة عظيمة ثم لا تدعي لا يدعي الدال لعله يكون ظالما للمدعوي عليه فيعود الدعاء ثانيا مضمئن
هؤلاء الأولاد من بنين وبنات لهذه المرأة مضمئنهم على أن دعاءها لن يستجاب إذا كان بغير حق لأنه إذا كان بغير حق كان ظلما والله سبحانه وتعالى لا يعين الظالم على ظلمه بل قد أخبر عز وجل
أنه لا يفلح الظالمون ولا ينالون مقصودهم فليبشروا أن أمهم إذا دعت عليهم بهذا الدعاء أو غيره من غير حق أن ذلك لن يصيبهم أبدا خليطمئنهم أما مسامحة أمهم لهم بعد ذلك فهذا يستطحقها إن
كانوا لما بروا بها فسامحتهم عن ذلك فإنه يزول إثمهم لأن أمهم سامحتهم نعم أحسن الله إليكم تقول السائلة هل رفع اليدين يكون مستمر في جميع ركعات الصلاة وما هي المواضع التي ترفع فيها
اليدين نعم المواضع التي ترفع فيها اليدان أربع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول فقط ولا ترفع الأيدي عند السجود ولا عند القيام من
السجود فالمواطن مواطن رفع اليدين هي الأربعة فقط عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول نعم إذا فاتت الشخص صلاة الوتر ثم لم يصليها في فترة الضحى نسيانا
منه فمتى تقضى؟
الذي يظهر لي أنه يقضيها في غير ألقة النهل في أي ساعة ذكر لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فلوصلها إذا ذكرها لكن لا يقضي الوترة وترا بل يقضيه شفعا
إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضى أربعا وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضى ستا وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع قضى ثمانيا وإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضى عشر وإذا كان من عادته
أن يوتر بإحدى عشرة قضى ثمت عشر بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثمت عشر تركها نعم أحسن الله إليكم تقول هذه السائلة
من عسير لنا جد كبير في السن سيء الخلق فنحن نخاف الله إذا تركناه يجلس لوحده وحيث إذا جلسنا معه يتكلم بكلام بديء جدا لا يتناسب مع ما هو في سنه وإذا أردنا السلام عليه فإنه يفعل ما لا
يريق به ودائم الشك فهل نأثم في فعلنا معه وامتنائنا عن التحدث درعا للمفاسد أرجو توجيح النص لما أجلس إليه وإدخال السرور عليه فهذا من الأمور المحمودة ومن بره وأما التحدث معه فإذا كان
التحدث معه يفضي إلى أن يتكلم بكلام بديء محرم فلا تتكلم معه اكتبوا بالسلام وكيف أنت واردنا وما أشفى ذلك وإن شئتم فاستمروا معه في الكلام ثم أن تكلم بكلام لا يليق انصحوه إذا كانت
المرأة تحييب ثمانة أيام فتقتسل في اليوم الثامن ومن ثم تنزل عليها قطرات خفيفة دم في ذلك اليوم هل لها أن تقتسل مع العلم أنها قد تقتسل مرتين وأحيانا تترك الغسل فهل تأثم وماذا تفعل
أرشدون مأجورين إذا كانت تعرف أن الدم لم ينقطع انقضاء تاما فلتنتظر حتى انقطع انقطعا تاما ثم تقتسل وأما إذا عرفت أن انقطع انقطعا تاما فإنها تقتسل من حين انقطعها ثم إن حصل بعد ذلك
نقطة أو نقطتان فإن ذلك لا يضر فتاة أرادت الانتحاق بتحفيظ القرآن فمنعتها والدتها فهل لها طاعتها أم الذهاب أيهما أفضل لا طاعة الوالدة أفضل لا سيما أنها إذا خرجت ستخرج للسوق وإذا كان
نبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الإنساء يصلين مع الرجال بيوتهن خير لهم فهذه مثلها لكن إذا كان امتناعها يفوت خيرا كثيرا فلتطنع والدتها بالذهاب فإذا أذنها تذهب أحسن الله إليكم
ومباركة فيكم هذه مستمعة من مدرسة طريب ثانوية للبنات تقول بأنها معلمة في إحدى المدارس وهي المسؤولة عن المقصف المدرسي فتقوم في بداية العام بجمع الأسهم ثم وضعها في مكان خاص حتى نهاية
العام وتقوم التلميذات بالشراء من المقصف طيلة العام وعند نهاية العام تقوم بإعادة الأسهم لهن مع الأرباح التي تحصل من المقصف فهل في هذا شكرا كثيرا؟
في هذا شيء أقوم بإعادة الأسهم لأن هذا من المصلحة وإذا كانت تعيد على الطالبات رأس المال والربح فليسع للطالبات نقص أن الطالبات المساهمات هذا السائل من جمهورية قصر العربية محمد صاد
يقول فضيلة الشيخ بأن أنا أعمل في المملكة واستدعيت زوجتي لزيارتي وبالفعل أتت لدي وكان لي مدة كبيرة بعيدا عنها ووصلت لي في شهر رمضان وأتيتها في نهار رمضان ولم أدري ما كفارت ذلك وبعد
ذلك بثلاثة أشهر أديت فريضة الحج أنا وزوجتي ما هي الكفارة لهذا؟
وهل الحج صحيح؟
علما بأنني لم أكن أعلم مدى قطورة هذا العمل المأجورين؟
نعم أما بالنسبة للحج فالحج صحيح لأن عدم القيام بالكفارة لا يوجب فساده وأما الكفارة فيجب عليه أن يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة والكفارة أدق لقبه على كل واحد فإن لم يوجد فعلى كل
واحد أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينة إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فإنه لا شيء عليها لا قضاء ولا كفارة كذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة للزوج في هذه
الحال فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها جاهلة وهنا يجب أن نعلم الفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم الجهل بالحكم يؤذر بالنسان ولا يترتب على فأي شيء والجهل بما
يترتب على الفعل لا يسقط ما يجب فيه فمثلا إذا كان رجل الجامع في نهاية رمضان يعلم أنه حرام لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلطة فإن الكفار لا يسقط عنه يجب أن يكفر وأما إذا كان يظن
أنه لا شيء فيه يعني ليس به تحليم فهذا ليس عليه شيء ويدل لهذا قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهاية رمضان في أهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم وأخبره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فهذا دليل على أن الرجل إذا جامع وهو يعلم أنه جمع حرام ولكن لازم عليه أن عليه الكفارة ولابد استداخ على ما وضع في قصة المرأة
التي قدمت على زوجها وجمعها في نهاية رمضان أقول إذا كانت المرأة حين قدومها مفطرة على أنها مسافرة ثم جمعها زوجها فليس عليها هي شيء لأن القول الراجح أن المسافرة إذا قدم مفطرا فإنه
لازمه لإمساك بل يبقى على فطره نعم أحسن الله إليكم ومبارك فيكم في سؤاله الثاني يقول والدي متوفى وكذلك الوالدة ولأخ واحد فقط ولكنه توفي منذ سنوات وله أبناء ذكور أما أنا لم أنجب ذكور
ولكن لدي أربع بنات فقط ولم يكن عندي أولاد هل أبناء أخي يرثون مع أولاد البنات بعد وفاة يعني هذا أولا هذا الرجل عجيب من هذا الشيء لا يزل لعل أولاد أخيه موتنا قبله فيرثهم لأنه عمهم
لكن على فرض أنه مات قبلهم وليس وراءه إلا بنات فإن البنات أخذنا فرضهن وهو الثلثان والباقي للعصبة فإذا كان عمه موجودا فدعمه وإن لما كن موجودا وكان أقرب العصبة إليه أبناء عمه فإنهم
لهم الباقي بالتصيب في قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلا أولاد أجل الذكر أحسن الله إليكم من مكة المكرمة السائل الذي باعت بهذه الأسئلة حاميم عين
يقول هل تقتصر الأضحية على رب الأسرة وهل تجزي عنهم ذبيحة واحدة مع الدليل وكذلك الهدي والفدية أما أوحية فالشاة الواحدة تكفي عن رجل أهل بيته لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وأما الهدي فالهدي كل واحد ينفرج بهديه والفدية كل واحد ينفرج بفدته لكن يجوز أن يشترك في الهدي سبعة في بقرة أو بدنة نعم أحسن الله إليكم يسأل عن حكم لقطة
الحرم وغيره ما حكمها وما حكم أخذها أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامنا على نفسك أن تبقى
تبحث عن صاحبها إلى أن تموت وإذا نت فأوصي بأن هذه لقطة الحرم تبحث عن صاحبها ومعلوم ما في هذا من المشقة ولكن نعم إذا لا تأخذها دعها فربما يرجع صاحبها ويجبها ونحن إذا قلنا لكل واحد في
مكة لا تأخذ اللقطة فاقت اللقطة حتى يأتيها صاحبها فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجبها ولكن إذا قال قائل أنا إن انتركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها بل أخذها من
يدخلها في جيبه متملك الله فحينئذ أي ما أولى أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها أو أخذها وأعرفها ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة أو أعطيتها القابل أجواب بالثاني في هذا الحال
نقول خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجد تصدق بها عنه في مكة وإلا فأعطها القابل شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات جاب
عن سيلاتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلة على ما بين لنا ولكم وإلى الملتقى
إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المجرن ولحلمي
گرنين ولحلمي گرنين ولحلمي گرنين