701 - 739 الحلقة سبعمائة و واحد - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بهذا السؤال لأحد الإخوة المستمعين يقول ما حكم ابتداء القنوط بالحمد لله وهل هذا وارد؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين نعم لا بأس أن يبتدأ القنوط بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة واستعمى على نبيه وإن ابتدأه بقولها اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك فحسن وإن ابتدأه بقولها اللهم إنا في من عديت وآفنا في من عفيت فلا بأس الأمر في هذا وعسن والمهم أن الإنسان يقنط ولكن هل القنوط سمنا كلما أوتر أو أحيانا أو في الوقت المخصوص في هذا خلاف بين أهلين والراجع عندي أنه لا يقنط إلا أحيانا وأن الأصل عدم القنوط لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووتره في الليل لا يذكرون أنه كان يقنط وإن كان ورد في ذلك شيء فهو على وجه ظريف فالأصل في الوطر عدم القنوط وإن قنته فلا بأس واستحب بعض العلماء المذاومة عليه في شهر المرأة في التراويح وقال لأن الناس مجتمعون والدعوة حريص بالإجابة مع الجسمان عليها نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل من الأردن لدي مجموعة من الأسئلة عن الطلاق أول أسئلتي أود الاستفسار عنه عن طلاق الغذبان هل يصح هذا الطلاق أم هو باطل؟ هذا لا يمكن أن نجيب عليه هكذا علنا عموما وإنما ننظر إلى كل قضية بعينها فإذا جاءنا إنسان يستفسي عن هذا في أمن واقع استفسرنا منه استرصالا تحريريا حتى يتسمى لنا أن نفتع فيه الثاني وبالنسبة لطلاق الحامل هل يصح هذا الطلاق؟ نعم طلاق الحامل جائز وواقع حتى أنه يجوز ولو كان الإسلام قد جامعها قبل أن يأتزل مع جنابه لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين إلى أن قال وَلَّا يِعْسَنِ مِنْ مَحِيضِ فَعِدَّةُهُنَّ ثلاثة أشهر نعم وَلَّا يِعْسَنِ مِنْ مِنْ مَحِيضِ إِنْ يَرْسَبْتُمْ فَعِدَّةُهُنَّ ثلاثة أشهر وَلَّا يِلَ مِحِرْنِ يعني الصغار يعني أن عدةهن ثلاثة أشهر ثم قال وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيِّرَانَ حَمْلَهُنْ وبهذه المناسبة أود أن الحامل هي أم المعتدات بمعنى أن عدتها تنتهي بوضع حملها سواء فورقت بطلاق أو بفسخ أو بتبين فساد المكاح أو بموت أي مفارقة تقى وفيها عدة والمفارقة حامل فعدتها بوضع الحمل فعالة مدأة قصرة وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل ثم أخذها الطلق ووضعت قبل أن يغسل الميت انتأت عدتها وحلت الأزواج ولو طلقت ووضعت إثر قول زوجها لها أنت طالق انتأت عدتها ولو بعد قولها أنت طالق بدقيقة انتأت عدتها ولو طلقت وبقي الحمل في بطلها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا بقيت في عدتها بعموم قول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعنا حملهم في الصحر حيمي أن سبيات الأسلامية وضعت بعد موت ذوجها بليالي ليالي فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتزوج وبالنسبة لطلاق الحائر حائر حائر نعم هذه أيضا أقول للأخ الساب المذاهب الأربع وجمهور الأمة على أن طلاقها يقع ويحسن فإذا كان آخر طلقة بيانت من زوجها حتى تمشح زوجها رائعة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق طلق الحائر لا يقع وهذه أيضا لا نفتي بها إلا في قضية وقعت من شخص معين جاء يستفتي فإننا نستفصل منه ونفتي بحسب ما يظهر لنا أحسن الله إليكم يقول هذا السائل من الأردن أسأل فضيلة الشيخ عن عقوق الوالدين هو من الكبائر فأنا لا أقصر في طلبات والدي ولا طلبات زوجتي وزوجتي مطي أهلي في كل متطلباتي ومتطلبات بيتي وأطفالي فحصل يوم من الأيام خلاف على الهاتف بين والدتي ووالدتي زوجتي فتقول لي والدتي طلق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا وكذا والسؤال ما حكم ذلك وما ذنب زوجتي وهل لي أن أطيع والدتي في ذلك لا شك أن بر الوالدين يواجب وأن عقوقهما محرم بل من كبائر الذنوب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكانوا مكتعا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهد الزور فما زال الكروح حتى قالوا لي توسك ولكن أحنا أن يقع من بعض الأمهات غيره إذا رأت من ولدها محبة لزوجته فتكره الزوجة وتحاول أن نفارقها زوجها وتسعى بالإفسار بينها وبين ولدها ولدها وربما تصرح فتقول إنا أنا وإلا دوجتك في هذه الحال لا يزم الزوجة إذا أمرته أمه أن نطلقها زوجته لا يزمه أن نطلقها بل له أن نقول يا أمي هذه زوجتي ما أستطيع أن نطلقها وأن يداري أمه وأن نلاطفها وأما أن نقول فارق زوجتك لطلب أمه فلا فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمر هنا أمره عمر أن يطلق زوجته أن يضيع عمر وأن يطلقها فالجواب بله لكن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب الشرع ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق الزوجة وقد أولد هذا على الإمام أحمد رحمه الله فسأله رجل يقول إن أبي يأمرني أن يطلق زوجته فأفأطلقها قال لا تطلقها قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر قال وهل أبوك عمر ففرق فإذا كان الحامل لأمر الأم ابنها أن يطلق زوجته هو الغيرة فلا يطلع ولا يعده عقل أما إذا كان الحامل لذلك سببا شرعيا فهنا يطلق الزوجة لا لأن أمه أمرت ولكن لأن أمه بيّنت له ما فيها من سبب شرعي يقصد طلاقها وفي هذا الحال له أن يتحرى أي للزوج أن يتحرى هل أمه متأكدة أو غير متأكدة لأن الأم ربما تسمع شيئا ومن شدة شفاقتها على لبن تظن أن هذا الشيء يوجب أن لبن يطلق الزوجة وليس كذلك فهنا أتأكد وينظر ما هو السبب نعم أحسن الله إليكم مضاك فيكم فضيلة الشيء هذا سائل للبرنامج يقول هل الأفضل في التراويح أن أكمل القرآن في رمضان وأنا إمام لأحد المساجد هل أقبل هل الأفضل في التراويح أن أكمل قراءة القرآن في رمضان نعم العلم رحمهم الله يقولون الأفضل أن يقرأ القرآن كله بجماعة حتى يذلق سماعه كله ولكن هذا استحسان من بعض العلماء فإن تهيسر فهو خير وإلا فليس بواجب وكثير من الناس يحبون أن يختم القرآن من أجل دعاء الخطمة التي تكون في الصلاة مع أن الخطمة التي تكون في الصلاة عند انتهاء القرآن محل ثلاثا بين العلماء من هم الاستحباء ومن هم الاستحباء لكن من الشيء الذي ينكر أن بعض الألمه يقرأ القرآن كله لكن يوزعه يقرأ به في الفرائد لأن يقرأ من قراءته بالترائد في الفرائد فيكون هنا لا أسمع الجماعة ولا ختم بهم القرآن وهو تصرف ليس عليه دليل الأولى أن يقرأ بما في السر وأن لا تحمله قراءته على أن يسرع إسرعا يجعل القرآن هدّا فيبقى القرآن ليس له طعم ولا لذّه ويقول ليس هم المرء الإمام إلا أن يخلص ما كان مقرر قراءته نعم أحسن الله إليكم من فاتته سنة الظهر القبلية وبعد الصلاة صلى ست ركعات ونواها أنها سنة الظهر القبلية والبعدية دون تحديد لجهله هل عليه شيء؟ أرجو أن يحضر لها أجهة إن شاء الله لكن الذي ينبغي أن يبدأ أولا بالراتبة التي دعب الصلاة وهي ركعتين ثم يأتي في أربع ركعات التي قبل الصلاة على ركعتين ركعتين نعم يقول السائل يشير رضاكم الله ألاحظ بعض الجماعة يصلي النافلة في مكان غير الفريضة هل في هذا سنة؟ نعم له أصل له أصل ما سنة وهو حديث معاه رضي الله عنه ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم من مسئلة هذا السائل يقول ألاحظ هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يسجد إذا مر بآية سجدة الفقه رحمهم الله يقولون إن هذا يكره لأنه نجب التشويس على المصليين ولأنه يسجد سجدة بقراءة لم يسمعها المأمون فقالوا إنه يكره للإمام في صلاة السر أن يقرأ آية فيها سجدة وإذا قرأها وإذا قرأها يكرى أن يسجد ولكن إذا قدر أنه قرأ فإنه ينبغي إذا مر بآية السجدة أن يجهر بها طال الشيء حتى يعرف الناس أنه سجد للتلاوة وآية الجهر لذات الآيات في قراءة السر جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمى استحابة القراءة في صوت السر أحيانا نعم هذا الشائر يقول نون باسين بأنني أعمل عند شخص بمرتب شهري ومع أنني أقوم بواجبي بشكل كامل يقوم هذا الشخص بتأخير مرتب المستحق أكثر مما هو متعارف عليه ثلاث شهور أربع شهور ويتذرى بأن ليس لديه ما يدفع مع العلم بأنني سمعت من بعض العمالة عنده بأنه لا يعطي من هو مستحق في ذمته بشكل كامل فهل يجوز أن أخذ أجري من دون علمه من باب الحيطة لا يحل للإنسان إذا ظلمه أحد ولم يفي حق أن أخذ من ماله بغير علم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أدل أمانة إلى من اعتملك ولا فقل من خامك وأخذه بلا علمي خيالة إلا في النفقة فقط فإن للذي له النفقة إذا لم يقم بها من تجب عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه وذلك لأن حن لم يتعكبه سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت أن أعبا سفيان رجل الشحيح لا يحفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم أفأخذ من ماله بغير علمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يحفيك وولادك بالمعروف نعم حفظكم الله يقول هذا السائل ما الواجب علي تجاه الجار الذي يتقلف عن صلاة الفجر دائما الواجب عليكم أن تنصحوه لأنه جاركم وله حق عليكم ولكن انصحوه لا على سبيل التوبيخ والسجر بل على سبيل الحكمة مثل أن تدعوه إلى البيت وتؤنسوه أو تذهبون إلى بيته وتؤنسوه ثم تتحدثون حديثا رقيقا رفيقا وتدعوه إلى أن يصل مع جماعة وتبين له الفضل في صلاة الجماعة وتحذره من يستخلف عنها وتبين له الوعيد من السئنتي يقول ما حكم السدل في الصلاة الشيخ السدل لا أدرينا العيون هل يريد إرسال اليدين عند القيام أو يريد السدل سدل الرداء فلنجب على الأمورين جميعا طيب أما بالنسبة لسدل الرداء فإنه مكروح لا سيما إذا لم يكن تحت الرداء فنيلة أو نحوها أو نحوها وأما وأما السدل الذي هو إرسال اليدين فهو خلاف السنة السنة عن الإسان إذا قام يصلي أن يضع يده يمنى على ذراعه يسرى في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع هذا لجأت سعن البخاري عن سعن المساعد أولي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يعني إذا صلى ذراعه يده يمنى على ذراعه يسرى يعني في الصلاة حفظكم الله السائل يقول في هذا السؤال بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة على الطهارة فهل من كلمة للإخوة المرضى وما الواجب عليهم تجاه ذلك الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها ولو أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء إذا شق عليه أن يصلي كل الصلاة في وقتها فيصلي أولا بالماء يتدهر بالماء فإن شق عليها أو خافض رأى به هم هذا واحد ثانيا يجب عليه أن يصلي قائما فإلا ما يستطع فقاعدا فإلا ما يستطع فعلى جنب ثالثا يجب عليه أن يصلي وهو طاهر السوب والفراش فإن أجل صلى وإن لم يكن ثوبه طاهرا ولا فراشه طاهرا إذا لم يستطع تغيرهما وكلانك إذا لم يكن عندهما ولا ما يتلمم به فإنه يصلي ولو بلا تلمم ولا ما المهم أن لا يؤخر الصلاة وقتها بأي حال من الأحوال نعم أحسن الله إليكم طغيرة الشيء مسجد فيه قبر يتبرك أهل هذا المسجد هل هم هل يقعون في الشرك الأكبر؟ أولا لا بد أن ننظر هل القبر سابق على المسجد أو المسجد سابق على القبر فإن كان القبر سابقا على المسجد بمعنى أن القبر كان متقدم فبنوا عليه مسجدا فالمسجد هنا لا تصح فيه الصلاة على كل حال لأنه مسجد يجب هدمه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبنى على القبور لا سلم إذا كان مبي مسجدا وإنما قلنا يجب هدمه لأنه يشبه مسجد الضرار الذي يجب هدمه ومسجد الضرار هو المسجد يبنى بقرب مسجد آخر فيؤثر على أهل المسجد الأول ويفرقهم فهذا مسجد ضرار فيهدم على كل حال وأما إذا كان المسجد سابقا وجفن فيه الميت فإنه يجب أن ينبش الميت ويدفن مع الناس أما من تبرت بهؤلاء أي بأهل القبور سواء في المسجد أو في المسجد فإن كان يدعوهم أو يستعيث بهم أو يستعين بهم أو يطلب منهم الحوائج فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة وإن كان لا يدعوهم ولكن يتبرق بثرابهم نحوه فهذا شرك أصغر لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا تقض أن بركته يحصل بها الخير من دون الله فهذا مشترك شرك أكبر في بيئ التقصيق يقول السائل في بيئ التقصيق ما هو البيئ الصحيح ونرجو أمثلة على ذلك لأنه كثر في زماننا هذا بيئ التقصيق له أمثلة كما قد السائل والمثال الجائز هو أن يشتر السلعة الموجودة عند البائل من قبل تساوي ألفاً بألف وخمسمائة إلى سنة وهو يريد السلعة نفسها هذا جائز بالإجماع أو يريد أن يتجر بهذه السلعة بأن يشترها في هذا البلد ويذهب بها إلى بلد الآخر ليزيد ثمنها هذا أيضاً جائز بالإجماع مثال ذلك أتى رجل إلى شخص عنده فلة تساوي أربعمائة ألف نقد فقال أريد أن يشترها منك خمسمائة ألف مؤجلة إلى سنة فاتفق على ذلك فلا بأس بها بالإجماع يعني الرجل اشترها ليسكنها لكن زال في ثمنها من أجل أنه ثمن مؤخر ومعلوم أن الثمن المؤخر يختلف عن الثمن المقدم أو إنسان اشترى سلعة اشترى سلعة بثمن معجل يريد بها الربح فهذا أيضاً جائز كإنسان اشترى من شخص فلة تساوي أربعمائة نقداً بخمسمائة إلى أجل يريد أن يربح فيها فلعل تكون بستمائة إلى أجل أو بخمسمائة نقداً فيربح هذا لا بأس به بالإجمال الصورة الثالثة أن يأتي شخص إلى آخر إلى تاجر فيقول أنا مع تاجر السيارة صفة وكذا وكذا فيقول التاجر اذهب إلى المعرض وتخير السيارة للتريد ثم اعتني حتى اشتريها من المعرض ثم ابيعها عليك لتمن مؤجل أكثر مما اشتراه به فهذا حرام وذلك لأن البائع لم يشتري السلعة إلا من أجل الطالب الذي طالبها ولولا طلبه إياه مش صلاة فيكون كالذي أقرر المحتاج إلى السيارة أقرره دراهم إلى أجل بزيادة وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيع على هذا المحتاج إلا حينه فقط وإلا فليس له غرض في السيارة هذا حرام وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه فإن قول النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات يدل على من لأن هذا التاجر ما نواء إلا الزيادة ما له غرض السيارة وقول بعضهم إن التاجر يقول إذا اشتريتها يعني التاجر فأنت أيها المحتاج بالسيارة هذه وإن قالها فهو تدليس لأنه من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لم يردها يريدها على كل حال فهذه ثلاث صورة الصورة الأخيرة غير جعدة فيه صورة رابعة تسمى مثل تورق وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيأتي إلى صاحب المعرض ويشتري منه السيارة التي تساوي خمسين ألفا لستين ألفا إلى سنة وقصد المشتري الدراهم فقد اختلف العلم رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال أنها جائزة لأن البائع يقول أنا ما لي والمشتري وغرضه أنا بير سيارة والمشتري يفعل ما شاء واختار الشيخ مستان بن تيمير رحمه الله أن ذلك حرام وأنه من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والورع أن يتركها الإنسان وأن لا يتعمل بها فهذه أرض صور في مسألة البيض التقصير نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله اشتركوا في القناة