698 - 739 الحلقة ستمائة وثمانية وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشيخ محمد هذا السائل يقول كيف يحقق المسلم التوحيد جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاسم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين يحقق التوحيد بالإخلاص لله عز وجل وأن تكون عبادته لله تعالى وحده لا يرأي فيها ولا يحابي فيها وإنما يعبد الله مخلصا له الدين هذا بالنسبة للعبادة كذلك أيضا بالنسبة للربوضية لا يعتمد إلا على الله ولا يستعين إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سعرت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أنفعوك بشيء لما انفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على يضعوك بشيء لما ضعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وعليه أن يسأل الله جائما الثبات على الحق وعلى التوحيد فإن كثيرا من الناس وإن كان معه أصل التوحيد لكن يكون هناك أشياء منقصة وأضرب لك مثلا شائعا عند الناس يتهى ومن به وهو الاعتماد على الأسباب فإن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قدر للأشياء أسبابا المرض قدر الله للشفاء منه أسبابا والجهل قدر الله تعالى للتخلص منه أسبابا الأولاد قدر الله لهم أسبابا لهم وهل مجررا فبعض الناس اعتمد على السبب فتجده إذا مرض يتعلق قلبه تعلق كليا في المستشفى وأطبائه ويذهب وكأن الشفاء بعيدين وينسى أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء أسبابا قد تنفى وقد لا تنفى فإن نفعت فبفضل الله وتقديره وإن لم تنفع فبعدل الله وتقديره فلا ينبغي بل لا يجوز أن ينسى الإنسان المسبب ويتفطل للسبب نعم نحن لا ننكر أن السبب له تأثير في المسبب لكن هذا التأثير إنما كان بإذن الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى في السحرة إنهم يتعلمون من ما يفضقون به بين مؤل وزوجه قال وما هم بغاضين به من أحد إلا بإذن الله فالمهم أن تحقيق التوحيد هو تعلق القلب بالله تبارك وتعالى خوفا وطمعا وتخصيص العبادة له وحده نعم أحسن الله عليكم هذا سائل من الرياض يقول لفضيلة الشيخ ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة الحلف بالنبي صلى الله عليه وعلا وسلم نوعا من الشرك لأن الحلف تأكد الشيء بذكر معظم فكأن الحلف يقول أؤكد هذا الشيء كما أعظم هذا النحن فبه ولذلك كان القسم خاصا بالله عز وجل فلا يجب أن تحرف بالنبي ولا بالجميع ولا بالأولاد ولا بغير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وعلا وسلم من كان حالفا فليحرف بالله أو يصمد الحلف بالأمانة كذلك لا يجوز لأنه حلف من غير الله وقد رجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بالأمانة فليسلم لكن الحال يقول الإنسان بأمانة ويقصد بهذا العهد والذمة ولا يقصد لني فيقول بأمانة لأوفيئن لك أو بذمة لأوفيئن لك والمقصود لذلك الالتزام لا تعظيم الأمانة ولا تعظيم الذمة فهذا لا ينهام اللهم إلا احتياطا خوفا من أن يقتبي به من يحرف بالأمانة أو الذمة أحسن الله إليكم والذي أعرف من قصد العوام لقولهم ذمة لأفعلنا كذا أنهم يريدون بذلك العهد لا الحلف بالذمة نعم يقول السائل من هم الأرحام الذين يجب علي أن يقوم بصلتهم ويخرم علي أن أقطعهم الأرحام الذين تجب صالتهم هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم وهم الذين يجتمعوا الإنسان فيهم من جد الرابع وكل من كان أقرب كان السلطه أوجب فسلط الأخ أوجب من سلطة العم إلا أن يكون هناك سبب يقتل أن يوصل العم بأكثر من سلطة الأخ كما لو كان العم أشد أشد فقرا مثلا أو كان مريضا يحتاج إلى التربة عليه لعيادة أو نحو ذلك والذي ينبغي لواصل الرحم أن ينتبه لأمر مهم وهو أن يقصد بصلة رحمه التقرض إلى الله تعالى وثواده الذي جعله عز وجل لمن وصل الرحم فإن الله تعالى تكثل لمن وصل رحمه أن يسله الله وحذر من قطعها لأن من قطع رحمه قطعه الله فإن قال قائل إذا كان الأرحام هم الذين قطعون فالجواب أن تصلهم وإن قطعوه لأن حقيقة الواصل هو الذي يسل رحمه إذا قطعوها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافر وإن من واصل من إذا قطعت رحمه أو إذا قطعت رحمه وصلها وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وعلى هذا فصل رحمك وإن قطعوك حتى وإن وجدت منهم تكرها لمجيئك فلا تهتم بهذا زرهم ولا تتقل عليه حتى تكونهم من الواصلين ويكونوهم من القاتلين نعم أحصل الله إليكم مباركة فيكم يقول هذا السائل قضيرة الشيء ما حكم حضور مناسبات الزواج المختلطة حضور حفلات الزواج التي فيها منكة من اختلاق أو موسيقى أو غناء محرم ينقسم إلى فهل الثقسان القسم الأول أن يحضر ولا ينكر وهذا حرام وهو مشارك لأهل الدار في إثمهم بقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهدع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم القسم الثاني أن يحضر وينهى عن المنكر ويكون لنهيه تأثير بتركه فالحضور هنا واجب لأنه إجابة للدار من وجه وإزالة للمنكر من وجه آخر القسم الثالث أن نحضر ولا يرضى بفعلهم ويتكره له فهذا يجب عليه أن نعالج القراءة على هذا المنكر فإن تم له ذلك وإلا وجدت عليه المغادرة نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم ما هو واجب الأباء نحو أبنائهم وهم صغار دون سن البلوغ وما هو واجبهم بعد بلوغهم الواجب على الآباء نحو أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم ومن لهم عليه ولاية أن يتقوا الله تعالى في حسن في الآية وأن نؤجبوهم ويعلموهم ويأمروهم بالمعروف ويناهم عن هنكر كما قال نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروا أبنائكم بسرعة سبع وضربوهم عليها العشر ولا يحل لأحد أن يضيع أهاله الأمانة محاباة أو مراعاة فإن القيام بتعديبهم ودعايتهم من مصالحهم وإهمالهم وصالح الحد لهم على الغارب صالحوا أنفسدوا من الخيانة في الأمانة وما أكثر الذين يولون العناية في غنمهم وإبلهم وبقرهم حتى لو ضاع الشاق من الغلم لبقي كل الليل أبحث عنها لا ينام حتى إياه ولكن ما متجد في أولاده وأهله مهم إلى مغاية الإهمال يؤامرهم وكأنه لا يولاة له عليهم وهو مسؤول عنهم يوم القيامة لأن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا فأمرنا أن نتجنب ما يكون سببا لدخل النار وأن مجنب أهلنا ما يكون سببا لدخل النار وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راعا في أهله ومسؤول قرارية تجد بعض الأولياء يجاري السفهاء من أولاده البنية أو البنات أو زوجاته فيحضر لهم ما كان حراما من المزامير والموسيقى وغنية بحجة أنه يتألفهم مع أنه ربما لا يتألفهم في المجرأة على بعض المعاصي لترقوا إلى أشد منها ولو منعهم من الأصل عن المعاصي ليسر الله له تربيتهم على الوجه المطلوب وكم من الإنسان أهمل أهله وترد حبل لهم على الغارب فأصبحوا نقمة عليه وتمردوا عن طاعته ولم يقوموا بواجب برية لأنه أضاء حق الله فيهم فأضاء الله حقه فيهم فليتق الله من إمرهم جعل الله له لعاية على أهله وليعلم أن القوة في ذات الله أنفع له من التخارم أمام المعاصي نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم السائل عبد الله من الرياض يقول إذا كنت أصلي بمفردي ولا يوجد عندي في البيت أي شخص مصلي هل أضع سترة بيني وبين المار أمامي إذا كان إنسان خاليا في البلد أو في الضر وهو آمن من أن يمر أحد من بين يديه فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يسم أن يضع السترة حينئذ أم لا والراجح أنه يضع السترة وإن لم يخشمها الرم لأنه من فائد السترة أنها تحجز النظر عن التجول يمين وشمالا والأفضل أن تكون السترة كم أخرة الرحل يعني أن تكون شيئا قائما لنحن في الثلاث رعا أي نصف متر فإن لم يجد فليخط خط هذه السترة تنفع للإنسان حتى وإلا من مضر أحد هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن السترة سنة سواء خشي أنه مضر أحد من بين يديه أم لا وعلى هذا إذا صل الإنسان في بيته فليد من الجدار ويجعل ويجعل الجدار سترة الله أحسن الله إليكم يقول هذا السائل إذا تأخر الإمام عن الحضور إلى المسجد عن موعده المحدد بدقيقة واحدة فإن المؤذن يقوم ويقيم ويصلي وأثناء الصلاة يدخل الإمام معنا وبعد الصلاة يحصل بين الإمام والمؤذن خلاف فهل الحق مع الإمام أو المؤذن علما بأن المؤذن يطبق المدة التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية بين الأذان والإقامة يجب أن نعلم أن لكل من المؤذن والإمام وظيفة فوظيفة الأذان إلى المؤذن هو المسؤول عنه ووظيفة الإقامة إلى الإمام هو المسؤول عنه ولا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام فإن أقام قبل أن يحضر فالمحرم عليه ذلك وهو آثن ومن العلم من يقول إن الصلاة لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأمر رجل رجل في سلطانه إلا بإذنه والسلطان في إقامة الصلاة هو الإمام نعم لو أذن الإمام وقال المؤذن متى انتهى الوقف الذي خدد فأقم الصلاة فلا بأس وفي هذا الحال إذا حضر الإمام فهو بالخيام إن شاء تقدم فأتم بهم الصلاة وإن شاء دخل مأموما دليل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما صلى في الناس والنبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم مريض ثم حضر النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم تقدم وجلس إلى يسار أبو بكر وصاره الإمام وأبو بكر إلى جنبه الأيمن وإذا قال الإمام لمؤذن إذا انتهى الوقف محدد فصلوا فينبدأ أن ينتظر بعد ذلك دقيقتين أو ثلاثا أو خمسا لأن الإمام قد جعل ذله وعرض في أثناء طريقه إلى المسجد ويتأخر هذه المدة القصيرة والناس إذا تأخروا هذه المدة القصيرة فهم على خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة من تضغى الصلاة أحسن الله إليكم مبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل هذه سائلة تقول رجل سافر في رمضان إلى خارج البلاد وصام ثلاثة أيام ولم يصم الباقي ولما عاد إلى بلده لم يصم بل أطعم عن الأيام التي لم يصمها وتوفي الرجل فهل يصوم عنه أبناؤه أم يكفي ما أطعم علما بأنه مسافر للمزهر نعم لا يزع طعمه بدلا عن الصيام إلا لشخص لا يستطيع الصيام أبدا كالكبير الذي لا يستطيع الصيام والمريض مرضا لا يرجى برؤه وأما من مرض مرضا يرجى برؤه فإن الواجب عليه أن يصوم والذي يرجم هذا السؤال أن الرجل ليس مريضا مرضا لا يرجى برؤه وإن ما هو متهاون ولها متهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه من الصد وعلى هذا فنقول الإطعام لا أجزئني وإنما يصوم عنه وارثه وليه سواء كانت الأم أو الأب أو الإخوة أو الأبناء لقوم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من ماتوا عليه الصيام صامعا هو وليه ويكون الإطعام الذي أطعمه إذا كان جاهلا يعتقد أن الإطعام يكفي يكون صدقة لكنه لا يبرئ الذمة عن الصيام لا صام في الزوجه شيخانه لا صام في الزوجه فلا بأس أحسن الله ليكم مبارك فيكم ولو تقاسم الورطة الصوم عنه فلا بأس مثل لو كان عليه عشر ثيام وله أبناء خمسة فصام كل واحد يومين فلا حرج أحسن الله إليكم مبارك فيكم هذه سائلة أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول إلى فضيلة الشيخ محمد الأحكمين حفظه الله ما حكم التيمم بضرب السجاد الذي عليه أثر للغبار وإذا كان ليس عليه غبار فما الحكم التلمم على الفراش الذي فيه غبار جائز أما إذا لمطن عليه غبار فإنه لا يجب التعمل عليه لأنه ليس من زر الأرض وليس متصلا بها فلهم مفصل عنها لكن إذا كان فيه غبار فالغبار من الأرض من فراب الأرض فأجل التعمل عليه وعلى هذا فإذا قدر أن مريرا في المستشفى فالمعروف أن الأسرة مظيفة ليس فيها غبار فإن أدن له بطراب يتيمم به فهذا المطلوب وإن لم يؤذل له فإنه نصلي ولو بلا طهارة يعني ولو بلا تنيم إلا تيمم لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت نعم من سئلة هذه السائلة تقول ما حكم وضع المولود أمام أمه وهي تصلي في المسجد وذلك بحجة ترص الصف حتى لا يفصل بينهما وبين التي بجوارها وذلك في صلاة الجماعة هذا خطأ لأن وضع الصبي أمامها يشغله ويشغل غيرها بالنظر إليه وإذا كان بينها وبين المسجد الأخرى فإنه لا يقطع الصف لأن المساهة التي يأخذها يسيرة وإذا كان ممجزا صل مع الناس نعم جزاكم الله خيرا ما حكم تيمم الشيخ الكبير في السن مع القدرة على أن يحضر الماء إليه بواسطة الأبناء أو الزوجة نعم الصلاة الجسام بالتيمم مع قدرته على الماء فاطلة لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الطهارة بالماء قال فتيممه سعيدا طيبا يعني عند عدم الماء أو تعذو استعماله فإذا صلى بلا وضوء ولا تيمم بطر الصلاة ولكن إذا كان أشق عليه أحضر الماء فإنه يحل له أن يجمع بين الصلاة الظهر والعصر في وضوء واحد وبين صلاة المغرب والعشاء في وضوء واحد فيترضى وضوء واحد للضهر والعصر ووضوء واحد للمر والعشاء ووضوء ثالث للفجأ وأما أن يتيمم وهو قادم على استعمال الماء ثم يصلي فصلاته باطلة شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أم الساد في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات سمين لمهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المجرم