694 - 739 الحلقة ستمائة وأربعة وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول ما حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة وفضيلة الشيخ الحمد لله رضي العالمين وعصلي وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين ينقسم الناس إلى أقسام من نسبة
لتزام المذاهب فمن الناس من ينتصد إلى مذهب معين لغنه أنه أقرب المذاهب إلى الصلاة ولكنه إذا تبجن له الحق اتبعه وترى كما هو مقلب له وهذا لا حرج فيه وقد فعله علماء كبار كشيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لماهب الإمام أحمد بن حنبل فإنه أعنى ابن تيمية كان من أصحاب الإمام أحمد ويعد من الحنابلة ومع ذلك فإنه حسب ما طلعنا عليه في كتبه وفتاوين إذا تبين له
الدليل اتبعه ولا يبالي أن يخرج بما كان عليه أصحاب المرهب وأنفاله كثير فهذا لا بأس به لأن الانتماء للمذهب وجراسة قواعده وعصوله يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة وعلى أن تكون أفكاره
مرتبة ومن الناس من هو متعصد بمذهب معين يأخذ بلخصه وعزائمه دون أن ينظر في الدليل فالدليل كتب أصحابه وإذا تبين الدليل على خلاف ما في كتب أصحابه ذهب يؤوله تأويلا مرتوحا من أجل أن
يوافق مذهب أصحابه وهذا مذموم وفيه شبه من الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوة وقد أمر أي فروبه ويريجوا الشيطان أن يضلهم طيالا بعيدا
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فأيث المنافقين يصدون عنك صدودا وهم إلا ما يكونوا بهذه المنزلة لكن فيهم شبه منهم وهم على خطر عظيم لأنهم يوم القيامة سوف يقال لهم
ماذا أجبتم المرسلين لا يقال ماذا أجبتم الكتاب فلاني أو إمام الفلاني القسم الثالث من ليس عنده علم وهو آم مي محر فيتبع مذهب معين لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه وليس من أهل
الاجتهاد أصلا فهذا تاخر في قول الله سبارك وتعالى فاسألوا آذى الذكر إن كنتم لا تعلمون ويترضى على هذا السؤال سؤال آخر وهو إذا سأل الآمي شيخ من العلماء فأفتاه وسمع شيخ آخر يقول خلاف
ما أفتي به فبين يأخذ بقوله يتحير الآمي أيأخذ بقوله هذا أو هذا وهو ليس عنده قدرة على أن يرجح أحد القولين بالدليل فيقال في جواب هذا السؤال لا يكلف الله نفسا بلا وسعى انظر ما يميل
إليه قلبك من الأقوال واتبعه فإذا مال قلبك إلى قول فلان لكونه أعلم وأورع فاتبعه وإذا تساوى عندك أفجلان فقيل يأخذ بأشدهما وأغلظهما احتياطا وقيل يأخذ بأيسرهما وأسهلهما أنه الأقرب إلى
قاعدة الشريعة والأصل براءة الدمة وقيل يخير والأقرب أنه يأخذ بالأيسر لقول الله تعالى يريد الله بكم برسر ولا يريد بكم العسر والأدلة متكافية لأن المفتيين أو لأن المفتيين كلاهما في نظر
السائل على حد سوا نعم أحسن الله ليكم وبرك فيكم من أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلا لا بأس بذلك لا بأس أن يسمع يوم الجمعة ويوم السبت مقترنيه
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إحدى أمها المؤمنين وقد اخبرته بأنها صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصمين غدا قالت لا قال فأفري فقول أتصمين غدا يعني مع
الجمعة وهذا دليل واضح على جواز استيامهما مقترنا فأما إفراد أحدهما فمكروه وإفراد الجمعة أشد كراها لأن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم نهى عن صيامه إلا أن يصوم يوم قبله أو يوما
بعده نعم حفظكم الله يا فضيلة الشيخ السائل من الجزائر يسأل عن حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء عند قبره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم من غير شد رحم لأن
يكون الإنسان قد قدم المدينة للصلاة في المسجد النبوي مشروعة لأنه أحق الناس بزيارة قبره إذا لن يحتجل شد رحم فيقف أمامه أمام قبره وضهره إلى القبلة ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيرا ثم يخطو خطوة واحدة يمينه يكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عنك وجزاك عن
أمة محمد خيرا ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه أمر بن خطوة رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا ثم ينصر ولا يقف
للدعاء لأن هذا أعني وقوف للدعاء ليس مأثورا عن الصحابة رضي الله عنه نعم يسأل يا فضيلة الشيف أيضا عن حكم قراءة القرآن على الأموات في المقابر بدعة والإنسان إلى الإثم فيها أقرب منه إلى
السلامة والمشروع لمزال قبور أن يقول ما قاله إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهو دعاء مشفور السلام عليكم دعا قوم المؤمنين وإننا إن شاء الله بكم لا حكوم يرحموا الله من
استقيمينا منكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم مغفر لنا ولا أموات هذا هو المشروع أما قراءة القرآن على الأموات فلا تشتعوا في المقابر عن
ذاتها نعم لو كان لنسان حافظا للقرآن عن ظهر قلب وكان في المقبرة ينتظر قبر أحد فله أن يقرأ القرآن لكن يقرأه سرا لا جهر ولا يعتقد أن لقراءة القرآن في المقبرة مزية على قراءته في غيره
نعم هذا السائل يقول من أهديت له هدية هل يجوز له أن يهديها لغيره نعم يجوز لمن أهدي له هدية أن يهديها لأخ فإذا أهدى محمد إلى عبد الله هدية جاهز لعبد الله أن يهديها إلى عبد الرحمن
لأنها ملكه يستصرط لها كما يشاء نعم السائل سين عينها القصيم الكريه يقول هل تجب النية في صوم التطوع المعين كصيام الست من شوال وعرفة وعشوراء أم تجوز النية من النهار النفل نوعان نفل
مطلق ونفل مقيد فالنفل المطلق يجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار إذا لم يفعل ما يفطر قبل ذلك مثاله رجل قام بصاة الفجر وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم ذلك اليوم فنوى فصيامه
صحيح مجزئ ويثاب على الصوم من نيته لا من طلع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منه إما نوى وهذا لم ينوي من الفجر فالنوى من أثناء النهار
والنوع الثاني مقيد نفل مقيد بيوم فهذا لا بد أن ينويه من قبل الفجر ليكون قد صام يوما كاملا كيوم عرف مهلا مثاله شخص قام يوم عرفه وليس من نيته أن أصوم لكنه في أثناء النهار صام وهو لم
يأكل ولم يشرب من قبل ولم أأتي مفطر فنقول الصيام صم لا ليس في مانا لكنك لا تتاب ثواب من صام يوم عرفه فإنك لم تصم يوم عرفه صمت بعض يوم عرفه فلا يصعد لك ثواب من صام يوم عرفه أحسن الله
إليكم السائل هم ياثر لها هذا السؤال تسأل عن حكم شراء الذهب بالتقصيد على نوع النوع الأول أن يشترى بالدراهن فلا بد من التقابل في مجلس العقد فإذا اشترى صندعة حلية ذهب خمسة آلاف ريال
فلا بد أن تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ولا جوز أن تشترعه بالتقصيد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال في بيع الذهب بالفضة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
كان يدا بيده والثاني أن يشترى الذهب بغير الدراهن مثل أن يشترىه بقنح فتقول المرأة إشترى يتمينك هذا الحلي بمئة صاع قمح كل شهر أشف أصوار فلا بأس لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم
بينهما النساء أي التأخير وعلى هذا نقول إذا بيع الحلي الذهب بذهب فلا بد من أمرين التساوي في الوزن والقبض قبل التفضل وإذا بيع بفضة أو جراهن نقطية فلا بد من أمرين واحد وهو التقاب قبل
التفضل وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالإقصار وتجيل التمن نعم أحسن الله إليكم وبركة فيكم من أسئلة السائل هم ياثر تقول في مسجد الحي في القسم النسائي يوجد درج مفروش فهل يعتبر هذا
الدرج من المسجد أم لا وما حكم الصلاة عليه إذا كان الدرج داخل لباب المسجد فهو من المسجد وإذا كان خارج باب المسجد فليسم وأما الثلاث فيه فإن كان الإنسان إذا صلى اتجه إلى القبلة فلا
بأس وإن كان لا يتجه إلى القبلة فإنه لا يتوس كيف يصلي إلى غير قبلة نعم حفظكم الله هل تجوز صلاة ركعتين تحية المسجد قبل صلاة العيد مباشرة أم لا نعم يعني إذا دخل الإنسان نصلى العيد هل
يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا هذا معنى السؤال نعم وجوابه أن نقول إنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس حتى يحضر الإمام لعمل قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم من
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومصلى العيد مسجد والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجنا لصلاة العيد وأمر الحج أن نعتزلنا المصلى أي مصلى
العيد ولولا عنه مسجد ما منعهن من أن يدخلنا فيه ولما أمرهن أن نعتزلنا فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد ولم يصلى قبلها ولا بعدها فالجواب بلى لكن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مصلى العيد شرعت الصلاة فأجزأ الصلاة العيد عن تحية المسجد أحسن الله عليكم من ليبيا السائل محمد صالح يقول كيف السبيل لكي تكون أعمالنا خالصة لوجهه
تعالى دون كبرياء أو رياء أو مفاخرة السبيل إلى ذلك أن يكون الإنسان متعبد لله يرشئ ثواب الله لا يرشو أحدا من الناس أن يمدحه أو يعاني له معاملة طيبة فيرأي في صلاته مثلا ثانيا أن يعلم
أن العباد لن ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له ولي يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه وحين يذن لا يبالي بهم سواء علموا بعبادته أم لم يعلموا وسواء أثمع عليه أم لم يثمع عليه ولكن قد يوسوس
الشيطان للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادته فيقول له إنك تفعلها رياء فيفرقها وهذا من تلاعب الشيطان به فالواجب يحس بهذا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر في عبادته وبانتهاج
هذا المسلك يزول عنه ما يجد في نفسه من خوف الرياء نعم جزاكم الله خيرا من أسئلة السائل يقول لفضيلة الشيخ هل تحول السيئات والمعاصي دون استجابة الله لعبده آثان المعاصي السيئة قد تحول
بين الإنسان وبين قبوله ما جاء منه الرسول وتحول بينه وبين التوبة كما قال تعالى فإن تولوا فألم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون والسيئات تجر بعضها بعضا
كما أن الحسنات يدعو بعضها بعضا فالواجب على العدل إذا عمل السيئة أن نبادر بالتوبة حتى يستفع عنه آثارها السيئة وإلا فربما تجره السيئة إلى أخرى ثم إلى أخرى حتى يطبع على قلبه والعياذ
بالله كما جاء في الحديث من ترك ثلاثة جمع تهاونا تبع الله على قلبه وإذا تبع الله على قلبه فإنه يرى الباطل حقا والحق باطل كما قال الله تبارك وتعالى وما يكذب به إلا كل ما تبع أثيم إذا
تتعى عليه آيات ما قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون يعني كلا ليس أساطير الأولين ولكن لما كان هذا المسأل قد كسب المعاصي وآثاما أظلمت بها قلبه اجتمعت هذه الآثام
على القلب وصار لا يرى القرآن الكريم العظيم إلا كسواليف الأولين لن يدرق له طعما ولم يستنرق بقلبه ولن يدرق الله فالمهم أن المعاصي آثارا سلبية كما يقولون على القلب والعمل فانتشن نفسك
أيها المسلم من المعاصية بالتوبة إلى الله تعالى منها وإذا صح التوبة كتاب الله عليك أسلام الله قيرا يقول السائل كيف يتصرف المدرس الذي يدرس فتيات في سن البلوغ يتصرف باتقاء هذا لا يعمل
لأن الفتيات التي في سن البلوغ فتنة لا سيما إذا كان يشاهدهن ويشاهدن فلا توقي المجال النساء تدرس في حق النساء وليكن هو وليكن هو في حق الرجال نعم أحسن الله إليكم السائل رمز الاسمه
بميم ألف عين من الرياض يقول ورد في حديث بأن الذي كان يوسوس في صلاته كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن ينفث على يساره ثلاثا ومعلوم أن النفث عندئذ لابد له من الالتفاق إلى
اليسار فهل يجوز له ذلك نعم كيف لا يجوز له ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أرشده إلى هذا يعني أن النسان إذا كان يحدث نفسه بالصلاة كثيرا فإن دواه ما وصفه النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفل عن نسائه ثلاثا وإستعيله بالله من الشضاء الرجيم قال الصحابي الذي روى هذا الحديث ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد وهذا شهادة وتطبيق شهادة بأنه انتفى
وتطبيق بأنه عمث ولكن قد يقول قائل إذا كان الإنسان مع جماعة فكذ يتفل عن نساره فالجواب إن كان آخر واحد عن اليسار أمكنه أن يتفل عن نساره في غير مسجد وإلا فليتفل عن نساره في ثوبه في
غطرته في منديل فإن لم يتيسر هذا كفى أن يتفل عن نساره ويقول أعوذ بالله من الشضاء الرجيم نعم أحسن الله إليكم هذا السائل أبو عبد الله يقول في قصة آدم وحواء المذكورة في تفسير آية
الأعراف قال بعض العلماء بأنها قصة باطلة لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكرها في كتاب التوحيد فما رأيكم يا فضيلة الشيخ حفظكم الله نعم القصة غير صحيحة وقد بينا في كتابنا شرح
كتاب التوحيد الأوجه الدالة على ما غير صحيحة ولا ندري لماذا وضعها الشيخ رحمه الله في كتابا نعم من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول إذا اشتريت ذهبا من محل وعطيته شيكا مصدقا أو أعطيته
بطاقة الصرف الآلي وسحب من حسابي إلى حسابه مباشرة هل يعتبر هذا قبض؟
علما بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة نعم يعتبر قبضا مدان نقل إلى حساب المشتري يعجل حسابه مباشرة في مجلس الأقد فلا بس وكيفية ذلك أن يكون البائع عنده أن يكون المشتري في ذكال البائع
ولكل من البائع المشتري حساب في بنك معين فيتصلنا أو فيتصلاني على صاحب البنك ويقولاني له أنقل كذا وكذا من حسابي يقول المشتري أنقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان فيقول فعلت فهذا قبض
أما الشيك المصدق فإنه ليس بقبض ولكنه حواله والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا تصديق فقط والدليل على أنه لسي بقبض أن هذا الشيك المصدق لو ضع لا نجعل ذائع المشتري وقال إن الشيك ضع
قبل أن أستلم ما فيه نعم أحسن الله إليكم فإن قال قائل إذا لم تمكن هذه الحالة قلنا لما مستهد إذا لم تمكن لا تعقد البيع اذهب وأجب الدراهم من البنك الذي عنده حسابه ثم سلمها لباحة وعقد
العقد من جديد ولا تعتمد على العقد الأول لأنه ضاطل ولأنه قد يزيد الذهب أو ينقص فيما بين إحضار الدراهم وبين التفاقية شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونبت