691 - 739 الحلقة ستمائة و واحد وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ميم ألف عين عين يقول فضيلة الشيخ ما أصح الأدعية عند الاستفتاح للصلاة الحمد لله رب العالمين واصلوا وسلموا على نبينا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين أصح الأدعية في الاستفتاح ما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كبر للصلاة سكته ليها فقال له أبو هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول
الله أرأيت سكوتك بين التكبير والطراعة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشق والمغرب اللهم نقني من خطاياك ما ننقى الثوب الأدوض من الدنس اللهم اصني من
خطاياك بالماء والثلج والبرد وإن قال غيره بما ورد فلا بأس مثل سبحان الله ورد حمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والأفضل أن يقول هذا مرة وهذا مرة ليأتي بالسنتين كميعا نعم حفظكم
الله يقول سمعنا من حديث جابر رضي الله عنه لأنهم عند فتح بلاد الشام كانوا يجدون حمامات متجهة إلى القبلة قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله فهل لا يجوز استقبال القبلة عند التخلي حتى
وإن كان ذلك في البيوت ثم ماذا عن حديث ابن عمر ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخلى في الفضاء مستقبل القبلة أما قوله في الأول حديث جابر أنهم قدموا الشام فوجدوا ما راحه قد بنيت
نحو الكعبة فليس الحديث لجابر رضي الله عنه بل هو لأبي عيوب الأنصاري يقول إنهم قدموا الشام فوجدوا ما راحه قد بنيت نحو الكعبة يعني وجوها نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل
وأبو عيوب هو الذي هوى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تستقبل قبلة بغائق ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غزقوا وأما حديث ابن عمر فإنه كان يقول رقيك يوما على بيت
حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وحديث ابن عمر لا بعادة حديث ابن عيوب قضي الله عنه لأن حديث ابن عيوب في الاستقبال وحديث ابن عمر في
الاستدبار وبينهما فرق وعلى هذا فنقول في تحرير حكم المسألة أما في الفضاء فلا يجوز استدبار وقبلة ولا استدبارها بغائق ولا رب وأما في البنيان فيجوز استدبارها دون استقبالها وعلى هذا فمن
بنية حماماته على استقبال الكعبة فليعدنها حتى تكون الكعبة عن مينها أو عن شمالها نعم جزاكم الله خيرا هذا أخوكم مين ألف عين عين يقول ذهبت في بعض السنين إلى المدينة النبوية في الصلاة
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات يوم خرجت في السيارة إيش إيش ولكن ولكن في أحد الأيام خرجنا في السيارة مع بعض الغفقاء لزيارة البقية وشهداء أحد والصلاة في مسجد قباء ولكن عند
وصولي إلى مسجد قباء كان الوقت بعد العصر فتحرجت من الصلاة فيه فقالوا بأن ذلك من دوات الأسباب فقلت إنما قصدناه للصلاة في هذا الوقت وليس لصلاة فرض أو أي شيء آخر فمن المصيب المصلي أم
الممتنع المصيب الممتنع لأن دوات الأسباب معناها منجد السبب فيضطر الإنسان إلى الصلاة أما هذا فلم يجد السبب لأن دخول المسجد بخياركم إن شئتم خرجتم في هذا الوقت وإن شئتم خرجتم في وقت
آخر وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يخرج إلى قبا ويصلي فيه في أوقات النهر أما لو كان ذهب إلى قبا أو غيره من المساجد لغرر النهر ودخل في وقت النهر فإنه يصلي جحية المسجد لأن هذا تسبب نعم
جزاكم الله خيرا هذه المستمعة فعين البارقي تقول رضيلة الشيخ ما حكم الشر في نظركم في رجل يقول مثل هذا القول لو لا تحزين الناس لأخبرت كل إنسان باليوم الذي يموت فيه هذا الرجل تقول بأن
والدي يصدق هذا الرجل ويقول بأنه عالم ولن يأتي بعده أعلم منه علما بأن هذا الرجل قد مات ولكن والدي لم ينسى هذا الرجل فما حكم الشر في نظركم في هذا حكم أنا أقول إنه إذا صدق هذا الرجل
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلاه وسلم لأنه صدق بأمر يناقض قبل الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ومعلوم أن وقت موت الإسان غيبي لا يعلمه إلا
الله عز وجل فمن ادعى علما فهو كاذب فالرجل الذي يدعي أنه يعلم متى يموت الناس كاذب بلا شك ومصدقه كافر لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فنصيحة لوالدك أن
يتوب إلى الله عز وجل من تصديق هذا الرجل وأن يعتقد أنه رجل كذاب خرافي لا يجوز أن يصدق بما يدعيه من المغيب نعم أحسن الله ليكما سيك تقول السائلة امرأت في الزوجها ولديها عدد من الأولاد
منهم البالغين ومنهم دون البلوف فهل يجوز لنا إذا قمنا بزيارتهم وقدموا لنا الشاي والقهوة أن نشربها يعني إذا جاءوا للمرأة نعم المحادة نعم لا أظن في هذه الأشكال ولعلها تريد أن هؤلاء
الصبية الذين لهم عشر صنوات ونحوها هل يجوز أن ينظروا إلى المرأة المحادة؟
فإن كان ذلك فالمرأة المحادة بالنسبة للنظر إليها والحديث معها كغيرها من النساء وما يذكره العوامل التشديد في ذلك فلع الصلاة المرأة المحادة يجب عليها أن تتجنب ما يأتي أولا أن تتجنب
التجمل بالثياب فلا تلبسوا من الثياب ما يعد تجمرا وتزينا ثانيا أن تتجنب الطيب في جميع أنواعه من دهن أو بخور أو غيرهما سواء في بدنها أو في ثيابها إلا إذا طهرز من الحيط وبقى سبقايا
رائحة كريهة فإنها ستطيب بالبخور ثالثا أن تتجنب لباس الحلي في جميع أنواعه في أي مكان من بدنها سواء كان الحلي ذهبا أم فضة أم لؤلؤا أم جوهر آخر وسواء كان في يديها كالأسورة أو في أدنها
كالخروص أو في رجليها كالخرخيل أو على صدرها كالقلائد فإن جميع أنواع الحلي محرم على التي توفي عنها زوجها حتى تنتهي رجتها رابعا أن تتجنب جميع أنواع التجميلات من الكحل والحنة والبودرة
وغيرها والخامس أن تتجنب الخروج من البيت إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل فالحاجة في النهار مثل أن تحتاج إلى الخروج لقضاء حاجتها التي ليس أنتها من يطيها أو تخرج لمراجعة
المحكمة أو تخرج لتدريس أو لتراسة فهنا يجوز في النهار ولا يجوز في الليل أما الضرورة في الليل مثل أن تخشى على نفسها من الفساق أو تكون يكون البيت آل للسقوط ويكون ثمة أنطار يخشى أن
يسطط بها فهينئذين تخرج نعم تقول السائلة والدي يكثر من ضرب الغلم فهل عليه إثم في ذلك؟
أن واجب على من ملكه الله تعالى شيء من هذه الحيوانات أن يرفع بها وأن يسعى لما فيه خيرها ومصلحتها تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من جقوته ولأنه ثبت
عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة تخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أسلاتها تأكل من خشاش الأرض وإذا كان يجب على مالك البهاي الزرعات وصالحها فإنه يجب
عليه أن يتجنب ما يضرها ومن ذلك أن يضربها ضربا مبرحا لغير حاجة لأن هذه الحيوانات تتألم ويلحقها وجعا فلا يجوز أن يضربها الإنسان إلا لحاجة وبقدر الحادث فقط فأبلغ الوالدة لذلك إذا كان
لا أسمع هذا الضرع على برنامج وقل له ليتق الله أزواجا فإني أخشى أن أعذب على هذا ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه إذا كان يوم قيامة يقتص للشات الجلحة من الشات القرناء
هذا وهو في البهار فكيف بالعدمي نعم أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول والي تقول لدي صديقة ملتزمة أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحد ولكنها متشددة في اختيار الزوج فهي تريد زوجا ذا دين
وخلق وقد تقدم لخطبتها خمسة خمسة أشخاص ورفضتهم جميعا رغم أنهم يحافظون على الصلاة ولكنها تقول جربت الزواج برجل آخر ذا دين فلم أستمر معه العيش أو فلم تستمر معه هذه العشرة سوى شهور
قليلة فلا أريد أن أقع في نفس الخطأ مرة أخرى فلم أتزوج إلا بملتزم أو لن أتزوج أبدا فهل عليها إثم لفعلها هذا ليس عليها إثمي ما دامت تختار من هو أفضل وأدوم عشرة وأقوم طريقة وما ذكرت
من أنها تزوجت شخصا لا دين ولكن لم تدوم العشرة بينهما فإني أقول إن القلوب عز وجل وكم من إنسان أحب شخصا ثم كرهه أو كره شخصا ثم أحبه ولهذا يقال أحبب حبيبك هون ما فعسى أن يكون غريبك
يوما ما وأضغب غريبك هون ما لعله يكون صديق حبيبك يوما ما نعم يوجد بعض الناس نسل الله العافية يتسلط على النساء وإن كان دادين لكنه يستعبد من المرأة استعدادا دالعا ويكلفها ما يزمها
بحجة أنه زوجها والزوج سجد وأنها امرأة والمرأة أسيرة ولكنها لغلط فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأعشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله
عزيزي الحكيم فبعض الناس لا يفسغي بدرجة على المرأة بل يأخذ جميع الدرجات ولا يجعل للمرأة حظا كما أن بعض النساء تتطاول على الزوج ولا تعطيه حقه وإن أعطته حقه أعطته إياه وهي متكرهة أو
متبرمة أو متثاقلة فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أمره الله به من المعاشرة بالمعروف ومتى اتقى الزوجان ربهما في ذلك فإن العشرة ستبقى وتدود والخلاصة أنه نسى على هذه المرأة
المرأة التي امتنعت من التزوج حرج إذا كانت تنتظر من تميل نسها إلى المعروف لك الله خير تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ لدينا عادة في قريتنا وهي أن بعض النساء يقمنا بزيارة بعضهن البعض
ولا تذهب المرأة لجارتها أو قريبتها حتى تأكل معها بعض المأكلات أو مبلغ من المال ثم تقوم بتقديمها لمن قامت بزيارتها فهل يعتبر هذا دين يجب قضاؤه إذا كان هذا من مجرى بالعرف فيبأس به
لكنه ليس دين يجب قضاؤه بل حسب كيسر إن كيسر هذا المطعوب وإنما كيسر فلا حرج في تركي أحسن الله إليكم وبركت لكم هذا سائل للبرنامج يقول يا فضيلة الشيخ يوجد لدينا بعض الإخوة يقولون بأن
القنوة في صلاة الفجر طوال شهر رمضان لا شيء فيه فما حكم ذلك هذا من ما اختلف فيه الظلمان ورحمهم الله هل يسن القنوة في صاعة الفجر أو لا يسن والصحيح أنه ليس بسنة وأن القنوة في الفرائض
سنة إلى وجدة إذا نذرت بالمسلمين نمازلة من شدائر الدهر التي تعرض أحيانا للمسلمين ثم إن القنوة يحتاج إلى إذن الإمام أي إذن ولي الأمر لألا تكون فوضى بين المسلمين لأنه لو رجع في ذلك
إلى مدى قاتل الأئمة تختلفت المدى قاتل واختلفت الأراء وصار هذا يقنط القوم وآخر لا يقنط فيقع الخوض بين الناس لماذا هذا قانت وهذا لم يقنط ويرمى من لم يقنط في أنه لا يعبأ بأمور
المسلمين ولا يهتم بها فلذلك نرى أن لا يقنط أحد وإن نازلت من المسلمين ننازلة إلا بموافقة الإمام وأن لا ينفرد أن أسأله بشيء عام نعم أحسن الله عليكم شيء يقول هذا السائل بائع في بقالة
يبيع ويشتري في لعب الأطفال تحتوي على صور ذات الروح والأرواح مثل القرود والطيور والقطط إلى غير ذلك فما الحكم في هذا الأصل في الصور المجسمة للحيوانات التحريم وأنه لا جز اقتناؤها لا
للصغار ولا للكبار وإذا لم يجز اقتناؤها لم يجز بيعها وشراؤها لأن الله تعالى إذا حظم شيئا حظم ثمنها لكن بعض أهل العلم رخص في لعب البنات الصغيرة اتخذ للبنت الصغيرة من أجل أن تتعود على
تربية البنات فيما لو رزق الله تعالى بنتا فمن من قال إن هذه الصورة المرخص فيها يجب أن لا تكون على شكل الصورة الحقيقية فلا يكون لها عينان ولا أنف ولا شفتان ولا وجه إلا مقموسا كالظل
ومن من قال إنه لا بأس أن تكون الصورة التي تتعب بها البنت على شكل الصورة الحقيقية لأن المقصود حاصل بهذا وبهذا وأنا لا أشدد في هذه المسألة فأقول إن تمكن أولياء البنت الصغيرة أن يأتوا
لها بلعب ليس لها وجه بي بل يتكذل فهو أولى وأحسن أما صور حيبنات الأخرى كالخيل والطيور وما أشبه فالأصل منه وعدم جوازها أجواز اقتنائها وبناء عليها أجوز بيعها وشرقها نعم أحسن الله
إليكم يقول هذا السائل يوجد شخصان اشتركا في تجارة منهم واحد يشرب الدخان فيقوم بأخذ ثمن السجائر من المال المشترك المشتركين فيه وهو راس المال فما حكم أخذه لذلك مأجورين ليس لأحد
الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون شركاء لأن المال مشترك وتصدف الإنسان لنفسه خاصة بالمال المشترك خيانة وقد قال الله تعالى بالحديث القدسي أنا ثالث الشركين ما لم يكن أحدهما صاحبا
فإذا خان خرجت من بينهما ولكن الإشكال فيما لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخانا يدخن به فهل يجوز لشركه أن يأذن له لأنه إن أذن له شاركه في الإنسان وإن امتنأ فهذا هو
المطلوب أن يقول له أنا لا أعلم ذك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخانا لأن شرب الدخان حرام لما يتعطب عليه من المضار الدينية والدنيوية المالية وبدنية نعم أحسن الله إليكم
وجزاكم الله خير السائل عبد الله من الرياض يقول هل يجوز هدم مسجدين لإقامة مسجد واحد بينهما بسبب أن جماعة المسجدين قد نقصوا ولجمع أهل الحي في مسجد واحد نرجع هذا إلى المسؤولين عن
المساجد في وزارة الشموع الإسلامية الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف والسجاد إذا فسدت وقل استعمالها هل يجوز إخراجها من المسجد؟
إذا أبدأت بخير منها فإما إخراجها ويبقى المسجد وغير المفوش فلا يجوز لأن بقاءها وهي قديمة خير من عدمها أما إذا أخرجت من أجل أن يورى بدلها شيء جديد فلا بأس وفي هذه الحال ينبطي إذا
أخرجوها أن لا يخرجوها على وجه الإتلاف بل يتصدقوا بها على من يحتاجها من الفقراء أو المساجد الصغيرة التي يكفيها الشيء اليسير نعم جزاكم الله خيرا إذا كان يوجد صف كامل قد فتته بعض
الركعات وبعد سلام الإمام هل يجب عليهم أن يسوي الصف مثل ما كانوا نعم يقول السائل إذا كان يوجد صف كامل قد فتته بعض الركعات وبعد سلام الإمام هل يجب عليهم أن يسوي الصف مثل ما كان عليه
حال الجماعة لا يجب عليهم أن يسوي الصف لأن كل واحد منهم سيصل لوحده فإن المسبطين إذا قاموا لقضاء نفاتهم فالمشروع أن يصليه كل إنسانه وحده وإذا كان كل إنسان يصلي وحده فإنه لا حاجة إلى
تسوي نعم أحسن الله إليكم مبارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يقول هذا السائل هل في هذا القول شرك وهو توكلت على الله ورسوله نعم أما قوله توكلت على الله فهذا ليست شرك لأن
الله تعالى هو المتوكل عليه قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وأما قوله ورسوله فهذا شرك لا يدوس لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ميت الله صلى الله عليه وسلم في
قبره لا يملك أن يدعو لأحد ولا أن ينفع أحدا ولا أن يضر أحدا عليه الصلاة والسلام فالتوكل عليه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم شرك وعلى غيره من باب أولى لو توكل على قبر من يدعي أنه ولي
فهو مشرك وواجب علينا أن نتبرع من الشرك كله في أي أحد قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فقال وعلى الله قدمها على عاملها قال أهل العلم وتقديموا ما حقه التأخير يدل على
الاختصاص والحصر أي وعلى الله لا غيره فتوكلوا إن كنتم مؤمنين شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها أيها أيها أيها