676 - 739 الحلقة ستمائة وستة وسبعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هل السائل محمد فتحي يقول في هذا السؤال عندنا عادة في ختام الصلاة خاصة صلاة الفجر والمغرب بعدما يسلم الإمام وينتهي من صلاته وقبل أن يلتفت للمصلين يقرأ هو أو المؤذن أو أحد المصلين مثلا بقراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخره ثم يقرأ في شره اللهم صلي عليك وكذا باقي المصلين إلى عدد قد يصل إلى المئة تقريبا بعد ذلك يقرأ آية الكرسي فقط ثم التسبيح والتحميد والتكفير ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يدعو بأعلى صوته رافعا يديه وكذا جميع المصلين سرا الملاحظة يقول الإمام أو من قام مقامه في ختام الصلاة يدعو جهرا أما بقية المصلين يدعون سرا أو يؤمنون على الدعاء سرا هل ختام الصلاة بهذه الكيفية وارد في الشرح أفي دون مأجورين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الثاني إلى يوم الدين هذه الصيفة ليست وارد في الشريعة الإسلامية فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك جهد الجلال والإكرام وكذلك الأكار الأخرى الوارد عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الكيفية فبدعة منكرة قبيحة فيها العدول أن أصد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو موجود والحمد لله في الكتب الحديث وفي الكتب الفطهاء واليعلم أن من استمر على بدعة بعد علمه بها فإنه لا يزداد بها إلا ضلالة وبعدا من الله عز وجل فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين إلى صلاة الذين أنعم الله عليه من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين والمأمومون ندعوهم ونحثهم على أن لا يرتفثوا لهذا إذا سلموا استغفروا ثلاثا وقالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك جهد الجلال والإكرام وذكروا ما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم من الذكر وانصرفوا ودعوا الإمام وحده وإن حصل أن الإمام نفسه يعود إلى السنة ويقرأ الحديث الوارد عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا فإنه يكون بذلك إماما للمتقين لأن عمله هذا أعني رجوعه من البدع إلى السنة من تقوى الله عز وجل والناس سيتفعون أعمتهم فيكون بذلك إماما للمتقين أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وأن يهدينا سراط المستقيم سراط الذين أعنى عن الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين السائل يقول هل التتويب في الأذان الأول أم في الأخير مع ذكر الأدلة فقد جاءت أحاديث قيدت التتويب بالأذان الأول وقد ذكر بعض أهل العلم أن المرادة بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنه عند ابتداء الوقت والمراد بالثاني هو الإقامة فما الدليل على هذا التأويل والقاعدة أنه لا يشار إلى التأويل إلا إذا كانت القراءة القوية نعم التتويب إنما هو في الأذان لصالة الفجر التتويب في الأذان لصالة الفجر ومعلوم أن الأذان لصالة الفجر لا يكون إلا بعد الدخول الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاح فليؤذل لكم أحدكم ولا تحضر الصلاح إلا بدخول وقتها وعما إطلاق الأذان الأول في مقابل الإقامة فهذا كثير كما في صحيح مسلم وكلالك أيضا في الصالحين أن عمر أن عثمان بن عثار رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في ثلاث الجمعة ويعلون به الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر للخطفة وسموه ثالثا لأنه هو الثالث مع الأذان الذي يحصل عند جلوس الإمام للخطفة والإقامة أما الأذان الذي يكون في آخر الليل ويصميه ناسه الأذان الأول فهو استرعام حادث وليس لصلاة الفجر بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ليوقظ النائم ويرجع القائم من أجل أن يتصحر الناس قبل أذان الفجر الثامن ولهذا كان عمل الناس على هذا يكون تطويق الأذان الذي بعد طلع الفجر لكن تهم بعض الناس من طلبة الذين الذين لم يتوظلوا في العلم ولم يأخذوا بأطراف النصوص ظنوا أن هذا هو الأذان الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إذا أدمت الإصلاة الفجر الأذان الأول فقل أسترعام منه والمرأة بالأذان الأول يعني الذي يقوم بعد طلع الفجر فيكون الأذان الثاني هو الإقامة نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول السائل هل إذا نام الإنسان في السجود في صلاة الجماعة هل عليه أن يعيد الوضوء النوم لا ينقذ الوضوء إلا إذا كان نوما عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه فحين يذن انتقذ وضوه وأما إذا غاب عن الدنيا لكنه لو أحدث لا أحس بنفسه فإنه لا ينتقذ وضوه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة وسواء كان قاعدا أو متجعا لأن المدارة كله ألا فقد الإحساس فماذا فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه انتقذ وضوه وإذا كان لم يفقد الإحساس بحيث لو أحدث لا يحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقذ هذا هو القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ هل يكون بعد الاسفرار وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء وهل بعد الاسفرار يقول هل يكون بعد الاسفرار الاسفرار الشمس يقصد وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أم لا أما العصر فنعم ما بين الاسفرار إلى الغروب من وقتها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة أو قال سجلة من سرات العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وأما العشاء فلا فإن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل جاء ذلك صليحا في حديث عبد الله بن عبد العصر وغيره وعليه فما بين نصف الليل إلى طلول الفجر ليس وقتا للعشاء لأنه لم يريد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقت للعشاء فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الليل والمحدد لا يكون فيه ما بعد الحد وبناء على ذلك لو أن المرأة طهرت من الحير بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة الإشاء ولا صلاة الناشر لأن الوقت قد خرج والمشهور عند كثير من العلماء أنه ينتهي وقت صلاة الإشاء ينتهي بطلوع الفجر لكن ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة كما بين صلاة الشمس وغروبها وقت ضرورة بالنسبة للعصف لكن القول الذي اخترناه هو الذي تدل عليه الأدلة ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل يدل على أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت للعشاء غاية ما هنالك أن من أخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى فهو مفرط وهذا ليس على عمومه بالإجماع في صلاة الفجر وصلاة الظهر فإن الضحاء وقت فاصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكذلك نصف الليل الأخير فاصل بين العشاء وبين الفجر فعلى هذا ليكون هناك فاصل بين الوقتين في النهار ما بين طلوع الشمس إلى زوالها وفي الليل ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر نعم حفظكم الله السائل يقول هذا ما هي المسائل التي يجب تعلمها والعمل بها يجب أن يتعلم الإنسان كل ما يحتاج إليه في دينه بدون حصل فعلى إنسان أن يتعلم كيف يتوضع كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يزكي إذا كان عنده مال فكل ما يحتاج الإنسان إلى معرفته في الدين فإنه يجب عليه أن يتعلمه هذه هي القائدة وهي واضحة وأما ما لا يحتاج إليه فطلب العلم فرض كفاية إذا اشتغل الإنسان به فقام بفرض كفاية وإن اكتفى بغيره من أهل العلم فلنمته بريئة أحسن الله ليكم وضارك فيكم هذا السائل يقول لفضيلة الشيخ هل يشترط في مسح الوجه عند التيمم تعميم جميع الوجه بالصعيد الطاهر أم مجرد إمرار اليدين على الوجه فقط فالواجب على الإنسان في التيمم أن يمسح جميع الوجه لقول الله تبارك وتعالى فمسحه بوضوهكم وأيديكم منه فكما يجب تعميم الرأس المستفاد من قوله تعالى وامسحه برغوصكم كذلك نستفيد تعميم الوجه في قوله تعالى فامسحه بوضوهكم وأيديكم منه وأما ما يفعله بعض الناس من قوله يمسح الأنف ومن حوله فهذا غلط فلواجب أن يمسح من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنا جبهتي إلى أسر اللحية فولا عبد الرحمن مقيم في الخبر يقول لقد أنعم الله علي وأديت فريضة الحج واعتمرت وأريد أن أؤدي عمره عن والدتي مع العلم بأنها على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن ولا تستطيع القيام بذلك ولي أخ يحتاج إلى هذا المبلغ الذي سوف أنفقه في العمرة فهل أؤدي العمرة أو أعطي أخي هذا المبلغ الأفضل أن تعطي أخاك هذا المبلغ لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة وأما العمرة عن أمك فإذا كانت عاجلة لا تستطيع فتؤدي العمرة عنها في وقت آخر إن شاء الله جزاكم الله الخير أن فضيلة الشيخ حسن بريك من الليث السائل يقول اشترى شخص ذهب بثمانية آلاف ريال ودفع نقدا ثلاثة آلاف ريال رهن بالمبلغ الباقي خمسة آلاف ذهب يوزن في ذلك اليوم على أن يسدد المبلغ في مدة متفق عليها وإذا لم يسدد في الموعد المحدد فإن الذهب يصبح من حق صاحب المحل لا يحل الإنسان يشتري ذهبا بدراهم إلا أن يسلم الثمن قبل التفضل ويسلم الذهب قبل التفضل وهذه المؤاملة التي ذكرت في السؤال نقول أما ما سلم ثمنه فالبيع فيه صحيح وأما ما لم يسلم ثمنه فالبيع فيه فاسد الذهب لصاحب الدكان والدراهم عند صاحبها فاليبلغ الآن صاحب الدكان أن الصفقة تبأرت صحت فيما قبض ثمنه وضطلت فيما لم يقبض ثمنه والذهب لصاحبه إن زاد فهو زائد أو نقص يعني إن زادت قيمته في الأسواق فهو زائد وهو صاحب الدكان وإن نقصت فهي على صاحب الدكان والدراهم عند صاحبها لم يسلمها حتى الآن نعم أحسن الله إليكم مباركة فيكم هذا السائل يقول طبيلة الشيخ حبيبكم الله ما هي بيان أحكام صلاة القصر وهل إذا كانت هناك مدة معينة للقصر يكون حساب تلك المدة وهل يدخل يوم الوصول ويوم القروج في مدة القصر القصر سنة مؤكدة وقيل إنه واجب إذا سافر الإنسان أي فارق بلده لكنه إذا نزل في بلد تقام بها جماعة فيواجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر جماعة فهم سيتمون وجب عليه الإتمام مع الإمام سواء ندر الكسرات كلها أو بعضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أما إذا كان في بلد لا تقام فيها جماعة أو كان بعيدا عن المسجد يسقط عنه بالبعد حضور صلاة الجماعة فإنه يصلي رجعتين يعني يصلي قصرا حتى يرجع إلى بلده ولم يحدد الله تعالى ولا رسوله مدة يجوذ فيها القصر وما زاد عليها لا يدوس إذ السفر مطلق طال أو قصر نعم جزاكم الله خيرا من الجزائر السائل عين عين يقول في بلدتنا نحيي ليلة القدر وذلك بالقيام بعد صلاة المغرب بدقائق وتوزيع الأكل والثواب في المسجد ويستمر القيام إلى طلوع الفجر فما حكم هذا العمل هذا العمل غير صحيح أولا لأن ليلة القدر لا تعلم أي نوع فلا يدرأها ليلة 27 أو 23 أو 25 أو 29 أو 21 أو ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30 لا يؤلم بأي ليلة هي أخطاها الله سبحانه أخطا علمها عن عباده من أجل أن تكثر أعمالهم في طلبها وتبين الصادق من ما ليس بصادق والجاد من ما ليس بجاد فهي ليس سبحانه 27 بل هي في العشر الأواخر من ليلة 21 إلى ليلة الثلاثين كل ليلة يحتلنى سكونة القدر فتخصيصه عد 27 خطأ هذا واحد ثاميا الاجتماع على هذا الوجه الذي ذكره السائل ليس من عمل السلف الصالح وما ليس من عمل السلف الصالح فهو بدعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدعة وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعلى المسلمين في آخر الأمة أن ننظروا ماذا صنع أول الأمة ولتأسوا بهم فإنهم على الصراط المستقيم وقد قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فنصيحة الإخوان هؤلاء أن لا يتعبوا أنفسهم ببدعة سماها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلالة وأن ينفرد كل منهم بعبادته من ليلة إحدى وعشرين إلى ثلاثين تحرية لليلة القدر وأن يجتمعوا مع الإمام على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على إحدى أشرة ركعة في رمرانة ولا غيرها كما قالت ذلك أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها التي هي من أعلى من الناس بحال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئلت كيف كان الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمرانة ولا غيرها على إحدى أشرة ركعة يصلي أربعا فلا تأسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وهذه الأربع والأربع يصليها على ركعتين ركعتين يعني الأربع الأولى بالتسليمتين والأربع الثاني بالتسليمتين وليس كما توهمه بعض الناس أنه يجمع الأربع بالتسليمت الواحدة فإن حديث عائشة نفسه ورد مفصلا من طريق آخر أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ومجمل حديثها يفسر بالمفصل وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والأصل أن فعله لا يخالف قوله ولذلك نبين لإخواننا ونعتقد أنه واجب علينا أن نبين أن الذين ظنوا أن معنى الحديث أنه يصلي أربعا بتسيمة واحدة ثم يصلي أربعا بتسيمة واحدة لن يصيبوا في ظنهم فالصلاة الليل مثنى مثنى في رمضان وفي ريبه فإذا قال قائل كيف قال تصلي أربعا فلا تسألوا حسننا وطولهم ثم يصلي أربعا فلا تسألوا حسننا وطولهم فالجواب أن الأربع الأولى متشابهة في الطول في القراءة والركور والسيود والقرود متشابهة ثم يستريح بعدها قليلا كما يفيده العطف بثم لأنه ثم تدل على المهلة ثم يصلي أربعا قد تكون نزل الأولى وقد تكون أقل منها وقد تكون أكثر يعني فيه في التطوي ثم يستريح ثم يصلي ثلاثا هي المتر نعم أحسن الله عليكم يقول السائر من الجزائر هل يجازى صاحب البدع وبهذه المناسبة أيضا أود أن أنبه يخصاني الأئمة على مسألة قد يعفلها بعض الناس وهي أنه يصلي في رمضان بالناس القيام ثم يجعل القيام كله وطرا فيصلي تسع ركعات سردا لا يجيسل في الثامن يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسع ويتشهد ويسل محتجا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وطره ونحن نؤيد على أنه ينضغ نشر السنة لكن نشر السنة كما وردت فهل قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بهذا العدد إن كان هناك حديث فليرشدنا إليه ونحن له إن شاء الله متبعون ودعون ولكن لا يستطيع نثبت هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه هذا العدد بتسريم الواحد وإذا لم يكن كذلك فإن الإنسان إذا صلى لنفسه غيره إذا صلى لعليه ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم من أطاب الصلاة في الناس وقال إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ولا يخفى إنسان ولا فعل إنسان أن مثل هذا القيام يشك على الناس من يبقى طول هذا القيام لا يحتاج إلى نقض الوضوء يعني إلى البول أو القائد أو غير ذلك قد يكون في الجماعة من يحتاج إلى هذا وقد يكون في الجماعة من له شغل يريد أن يصلي مع الإمام تسليمتين وينصره وقد يكون أشياء أخرى فيدخل هذا الفعل بما لها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوي ثم إن الناس إذا جاءوا بعد أن كبر لهذا الوتر ماذا ينون ماذا ينون أكثر الناس سينوي أنه تهجد لا وتر فيفوت الإنسان الذي داخل معهم تفوته نية الوتر ويبقى حيران فأنا أشكر كل إنسان يحب أن يطبق السنة بقوله وفعله وأردت الله لي وله التبات على ذلك لكن كوما يطبق السنة على غير ما وردت هذا خطأ فنقول لإخواننا من صلى الوترة تسعى على هذا الوصف في بيته كما فأره رسول عليه الصلاة والسلام فقد أصار السنة وأما من قام به في الناس فقد أخطأ السنة لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله أبدا والعاقل البصير يعرف أن هذا الدين نصر سهل فكيف نشق على الناس بسرط تسعى ركعات ونصوش عليهم نيتهم ويبقى الناس بعد هذا متددبين أمنوا الوتر أو لنموا التهجل أو ماذا سبحان الله أسأل الله أسأل الله أن يوفقني وإخواننا السنين لاتباع الهدى واجهناب الهواء وأن يهدينا صلاطهم المستقيم سأكون رخي حبيبكم الله أن يقول أخيرا السائر من الجزائر الشيخ هل يجاز صاحب البدعة هل جاهل على حسن نيته نعم يجاز على حسن نيته لكنه تضيله السنة ويجب أن يتباعه والدليل على أنه جاز على حسن نيته قصة الرجلين الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فلم يجد الماء فتيمم وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأحدهما توضى وأعاد الصلاة والثاني لم يتوضى ولم يعد الصلاة فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأخبره قال للذي لم يعد أصبت السنة وقال للآخر لك الأشر مرتين فحاكم على الآخر فحاكم للآخر بالأجر على فعل الأول والثاني مع أنه خلاف السنة والله تبارك وتعالى يقول ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة يعني العدل فيعطى الإنسان على حسب نيته وعمله فإذا كان جاهلا وفعل شيئا نعتقده العبادة وليس بعبادة أثيب على نيته لكن إذا فانت له السنة يجب علي اتباعها شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المسلمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد إبص محمد إبص