669 - 739 الحلقة ستمائة وتسعة وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أقول فضيلة الشيخ أنا وإخوتي نعيش في عزلة فوالدي لا يريد أن نذهب إلى أخوالي وخالاتي إلا في المناسبات العامة مثل العياد فقط وأما أخوال أمي فلا أعرفهم ولا أعرف البنات ولا الزوجات وهم لا يحضرون إلينا فهل الإثم يلحقنا أم أن الذنب على والدي سامحه الله وماذا نفعل من أجل صلة الرحم معجورين الحمد لله رب العين وصله وصله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وننتبعهم بإحسان إله ودين إن الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد أن نسل رحمه أي قرابته ووعد من وصل رحمه أن نسله الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى تكفل للرحم أن نسل من وصلها ويقطع من قطعها وقد أثنى رواه عز وجل على الذين يسلون ما أمر الله بها يوصل أما قطعة الرحم فإنها من تبارك الذنوب قال الله تبارك وتعالى فهل أسيتم إن توليتم أن تسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم ولا يحل لأحد أن يحول بين الرجل وبين صلة رحمه لأن ذلك من باب محاجة الله تعالى ورسوله حيث يمنع صلة من أمر الله بصلتهم وعلى الأب أن يستقي الله عز وجل وأن لا يمنع أحدا من أهله أن يصلوا أرحمهم وإذا كان يخشى من ضرر وفساد فعليه أن يدرأ هذا الفساد والضرر الذهاب معهم إلى أقاربهم ثم يرجع بهم قبل أن يحدث ما يحدث مما يخشاه فمثلا إذا كان يخشى إذا ذهبت ابنته إلى أخوالها أن تشاركهم في الإثم إن كانوا وقعوا في إثم فليلهم معها بعد المضرب مثلا أو في الضحى أو في أي وقت كان ويجلس معهم ما شاء الله أن يجلس ثم يرجى بابنته أما أن يمنعها من صلاتهم فإن ذلك أحرام عليه وفي هذه الحال لا حرج على البنت أن تصل رحمها ولو كان أبوها قد منعها لكن اتقاء للشر والفتنة وتأزل العمور تصل الرحم دون أن يشعر بذلك والدها حتى يحصل المقصود بلا ضرر أحسن الله إليكم وبرك فيكم الفضير الشيخ محمد هذا السائل من اليمن يقول هل قراءة الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أرواح الأموات من السنن المشروعة حيث إنه يوجد في آخر بعض المصاحف كتب عليها اللهم تقبل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا هذا الموضوع في بعض المصاحف بدعا ولا يقر عليه وينبغي لمن وقع في يديه مصحف مثل هذا أن يقنس هذا المكتوب وإن أمكن أن ينزع الورقة كلها إذا لم يكن في الجانب الآخر قرآن فلينزعها أما إهداء ثواب العبادات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أيضا من البداء فإنه لا يشتع لنا أن نهدي شيئا من ثواب العبادات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يُعهد من الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع منا إلى الخير ومع ذلك فلم يهدي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات لا من قراءة القرآن ولا من الذكر ولا من الصلاة ولا من الصدقة ولا من الحج ولا من العمر وأيضا فإن إهداء ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من السفح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له أجر ما عمل الإنسان فإنه ودال على الخير ومن دل على خير ذلك فاعله فلم يكن من إهداء ثواب القرآن إلى رسول عليه الصلاة والسلام إلا حرمان الفاعل من أجل هذه العبادة وعن الإنسان أن يتمسك بهذه مسألة فإنه الخير كله وكذلك قال بالنسبة لإهداء القرآن إلى الأقارب من الآباء والأمهات إنه ليس بالسنة لكنه جائز واختلف العلم رحمهم الله في إهداء ثواب القرآن وغيره من العبادات البدنية المحرة هل يصل إلى الميت أو لا يصل ولا ريب أن الأثر للإنسان إذا أراد أن ينفع أباه وأمه أن يدروا لهم أن يدروا لهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد من صالح يدروا له أحسن الله إليكم وظارك فيكم يقول السائل هل تجوز مفارقة من يختم دعاءه بقراءة الفاتحة دبر الصلوات ما معنى مفارقة هل يريد أن لا يصلي معه في الجماعة أو يريد أنه يصلي في الجماعة لكن إذا شرع هذا الدعاء في قراءة الفاتحة فارقه وترك المكان وأذا كل تطير فإني أنصح هذا الإمام لأن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته ولن يكن من هدير ولا من سنته أن تقرأ الفاتحة بعد الصلوات الخمسة لا سيما إذا كانت بصوت عال جماعي فإن هذا لا شك أنه من البداء وقد أرشد الله تبارك وتعالى عباده فيما يفعلون بعد الصلوات فقال جل وعلا فإذا قضيتم اصطرات فاذكروا الله طياما وقعودا وعلى جنوبكم ولن نذكر رائعة فذكر ذكرا وقد ورد أن يقرأ آية الكرسي وقله الله أحد وقل أعود بها بالفلق وقل أعود بها بالناس أحسن الله عليكم من سنة هذا السائل يقول الفضيلة الشيخ إذا كان الرجل يصلي في المسجد سواء كان مدركا لبعض صلاته مع الجماعة أو لا وأتى رجل فصلى خلفه فهل تصح صلاة هذا المقتدي أم لا القول الراجح أن صلاة تصح لكن لا يقف خلفه وهو واحد لأن موقف الواحد مع الإمام إنما يكون عيمينه كما تبدأ ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند خالته ميمونة الخالة بن عباس فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فموقف المأموم الواحد أن يكون على يمين الإمام أحسن الله إليكم يقول السائل هل سجود السهو يكون في الفروض فقط السجود السهو إذا وجد سببه فهو مشروعا في الفريضة والنافلة هو لا فرق أحسن الله إليكم إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج الدم في بعض الأيام ماذا عليها؟ ليس عليها شيء لأن الدم دم النفاس سببا ينقطع يوما أو يوما وليلة ويأود فهي لا تزال في نفاسها أما لو طه أصمنه فإنه يجب عليها أن تعتصر وتصلي ولو قبل الأرضعي ولزوجها أن يجمعها إذا طهرت ولو قبل الأرضعي نعم أحسن الله إليكم يقول السائل إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان لأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟ نعم يصح يعني يصح أن يطلقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يراجعها في العدة بدون شهود وبدون المحكمة لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك تقول الله تعالى فإذا بلان أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فادقوهن بمعروف وأشهدوا ذواء عدل منكم فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة أحسن الله لكم يقول السائل إذا نسي الرجل البسملة عند دخول الحمام فذكر البسملة أثناء وضوئه في الحمام فهل يجوز له أن يسمي الله؟ وهل الدعاء عند دخول الحمام يقوم مقام البسملة؟ الدعاء عند دخول الحمام لا يقوم مقام البسملة لكن ينبغي إذا أراد أن يدخل الخلاء الذي يتخلى فيه أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإن اقتصر على قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث كفى وأما في داخل الحمام إذا أراد أن يتوضى فل يسمي الله ولو كان داخل الحمام ولا حرج عليه في ذلك لأن البسملة ليست قرآنا ذلك من أنواع الذكر وإن سمى بقلبه دون لسانه فحسن وإن ترف التسمية بلسانه وقلبه فلا حرج عليه أحسن الله إليكم يقول السائل إذا شك الرجل أنه احتلم فلما استيقظ بالنومه لم يجد للاحتلام أي أثر لا في الثوب ولا على الجسم هل في مثل هذه الحالة يجب الاقتصال لا يجب عليه الاقتصال إذا احتنمت وهو نائم ثم أصبح ولم ير شيئا من آثار الجنابة فإنه لا غصل عليه لأن أم سلين سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غصل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجوب الغصل عليها أن ترى الماء يعني الجنابة هل في صلاة الرواتب أو في غيرها من السنن تكون قراءة بعض الآيات بعد قراءة الفاتحة نعم ينبغي للنسان إذا كان يصل نافلة أن يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل والله أحد وأحيانا يقرأ كون آمنا بالله وما أزل إلينا وما أزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسطاق وما أتيا موسى وعيسى وما أتيا النبيون من ربهم لا نفذق بين أحد منهم ونحن لا نسلمون والآية في البقرة يقرأها في الركعة الأولى من سنة الفجر وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سوائن بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولف وقل اشهدوا بأننا مسلمون والآية في آل عمران وفي ركعة الطواف يقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وقام ليلة يتحجل ومعه حديثة بن ماذا رضي الله عنه فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة ثم قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران في رفعة واحدة وقدم النساء على آل عمران لكن في الأخير صارت آل عمران تل البقرة والنساء هي الصورة الثالثة من الصورة الطوال المهم أن النافرة يشرع فيها قراءة زائر على الفاتحة نعم أحسن الله بكم ماذا يجب على رجل يتأخر دائما عن تكثيرة الإحرام بعد الإمام حتى يشرع الإمام في قراءة الفاتحة ليس عليه شيء لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا لأنه إذا دخل في الصلاة كان في صلاة الله أكبر يكتب له أجر هذه هذه المدة فإذا لم يدخل حتى شرع الإمام في قراءة الفاتحة فقد حرم نفسه حرم نفسه أولا أنه لم يدر يشتكبر ذا الأحرام مع الإمام وثانيا أنه بقر كل هذه المدة بغير صلاة فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر من حين أن نكبر إمامه نكبر هو نعم ومثل ذلك مثل ذلك أن بعض الناس يأتي إلى المسجد والإمام ساجد فيقف حتى يقوم الإمام من السجدين وهذا من الحرماء أيضا وهو مخالف لقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سنتموا الإقامة فامسوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تستعوا فما أدركتم فصلوا فإن هذا أدرك السجود والمشروع له أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يسجد مع الإمام لكنه إذا فاته الرجوع فليسرتها نعم في آخر سئلة هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ بالنسبة لإمامة رجل يكثر الخطأ في قراءته للقرآن الكريم مثلا ينصب الفاعل ويفعل المفعول وغير ذلك هل تجوز إمامته الواجب على المسؤولين عن المساجد أن يختاروا لإمامة المساجد من هو أقرأ لكتاب الله وأقوم في أمور صلاته لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا خبر في معنى الأمر فعلى المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولهم الله عليه وأن يختاروا لكل عمل من هو أقوم به وأحق به شرعا وهذا الإمام الذي ذكره السائل يؤلم فإن استقام لسانه فهذا المطلوب وإن لم يستقم لسانه أبدل بغيره ممن يحسن طبعه نعم أحسن الله لكم هذا أخونا السائل فامين سين وعبد العزيز من ذياب يقول رضيلة الشيخ حفظكم الله كما تعلمون من عادة الناس عند الزواج أن يقدم المتقدم أو الزوج مبلغا معينا لأهل الزوجة دون أن يقول بأنه المهر ولكن ذلك متعارف بينهم على هذا فيقدم مثلا ثلاثين ألف ريال ليشتروا بها الحاجيات وعند كتابة العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقط السؤال فضيلة الشيخ هل هذا التصرف جائز ثم إن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى ويحرم البنت منه بدعوة أن المهر هو المسمى في العقد فقط ولا يغفى على فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ فمثلا الألف ريال لا يمكن أن يوفر للمرأة حاجيات العرص نظرا لاختلاف الزمن والضروب هل تصرف هذا الأب جائز هذا التصرف ليس بجائز لأنه خلاف الوطن فالمهر ما دفعه الزوج لقاء السنتاء بالزوجة وهو حق للزوجة لقول الله تبارك وتعالى وآت من لساء صدوقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكروا هانئة مريئة فجعل المهور للنساء وجعل التصرف فيه في المهور للنساء ولا حق لأحد في مهدى مرأة ولو كان أباها ولا يجوز للمأذون الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر ثلاثون ألفا أن يكتب المهر ألف ريال لأنه يتركب عليه أشياء منها لو طلقها قبل الدخول وقلنا أن عليه نسف المهر هل يمكن أن يقال أن هذا الزوج ليس له إلا خمسنات ريال لا يمكن أن يقال هذا والمسألة خطيرة والواجب أن أن يجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوجي بهذا المرأة لكن تسميته وتعينه في الأرض أفضل وليس بواجب فلو كتب المأذون المهر قد اتفق عليه واستلمته المرأة كفا لكن الأفضل أن يذكر من أجل إلى حصل اختلاع يوجب تنصف المهر أو رجوعه كله إلى الزوج وإذا المسألة منضبطة ومحدودة نعم حسن الله إليكم شير هذه أخصكم في الله نون جيمين تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله امرأة تسأل وتقول بأنها كانت جاهلة وللأسف أنها فعلت الكثير من الكبائر ثم ندمت واستغفرت الله عز وجل ودعت الله عز وجل أن يرزقها بزوج صالح وبعد سنة تقريبا تزوجت من رجل صالح وبقيت معه سنوات ورزقهم الله بالولد وهذه المرأة بقيت تتبكر تلك الذنوب وتلك التقصير في حق الله عز وجل وتابت إلى الله والحمد لله والآن هي محتارة هل عقد الزواج صحيح أم لا وإذا كان غير صحيح هل يجدد هذا العقد مع أنها تقول أنا أحب زوجي ولا أستطيع فراقه إذا كانت هذه المرأة لم تفعل ما تخصد به من الإسلام وإنما هي معاصي وكبائر فأخذ النكاح صحيح ولا يحتاج إلى تجهيد وتوبتها مما صنعت من المعاصي إذا كانت تامة الشروط فإنه لا أثر للمعاصي عليها لأن التائذ من الذنب كمن لا ذنب له وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سنوعا أو يبنسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقال تعالى قل يا عبادي الذين أصفوا على أنفسهم لا تقنضوا من رحمة الله إن الله يقبل الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأخفر النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة سجوب ما قبلها ولكن لا بد للتوبة من شروط شروط التوبة خمسة الشرط الأول أن تكون خالصة لله بأن لا يحمل المرأة على التوبة إلا قصد ردوان الله عز وجل والعفو عنه لا يصد بالتوبة رياءا ولا سمعة ولا شيئا من أمر الدنيا الشرط الثاني أن يندم على ما فعل من الذنوب وأن يتأثر نفسيا بذلك وأن يتمنى بقلبها أنه لم يقبل هذا الدم الشرط الثالث أن يقرع عن الدم إن كان معصيه في مخالفة أمر الله فليأتي بالمأمور يعني إن كان الدم ترك واجب فليأتي بالواجب إذا كان مما يشعر قضاءه وإن كان في المحرم فليقل عن هذا المحرم ويدخل في ذلك ما إذا كان في حق آدمي فليوصل الحق إلى أهله الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى أن يعزم على أن لا يعود وليزم الشرط أن لا يعود يعزم أن لا يعود فإذا عزم أن لا يعود ثم عاد فيما بعد لم تنتقد التوبة الأولى ولكن عليها أن تجد توبة للعود الشرط الخامس أن تكون التوبة في زمن قبولها لأن التوبة يأتي زمن لا تقبل فيه وذلك فيما إذا حضر الموت فإنه إذا حضر الموت لا تقبل التوبة تقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملوا السليات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبك الآن ولما أترك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن عسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آل آن يعني آل آن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من الممسلين وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيره وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأنه طلوع الشمس من مغربها وفي قولنا يشترط أن تكون التوبة قبل حلو الأجل كليل واضح على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة لأنه ما من إنسان يعلم أنه يموت في وقت معين ولا في مكان معين لقول الله تعالى إن الله عنده المستاعة وينزل الغير ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي عرض تموت إن الله علي من خبير فالإنسان لا يدري متأتيه الموت كم من إنسان مات وهو يحجث أصحابه وكم من إنسان مات وهو نائم على كراشه وكم من إنسان مات وهو آخر من بطار السيجارة وكم من إنسان مات وهو يمشي في الشارع وهذا يوجد أن يبادر الإنسان بالتوبة قبل أن لا ينفعه الندم أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يوثقنا للتوبة النصوح اللهم عمين نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله