665 - 739 الحلقة ستمائة وخمسة وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا السائل ألف ألف من القصيم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم مصافة الطفل في الصف الغير مميز أقل من خمس سنوات وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطع للصف وإذا كان قاطع للصف هل على
الإمام أن يؤخره إلى مؤقرة المسجد أفيدون حفظكم الله حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد مأجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضمن هذا السؤال
مسألتين المسألة الأولى مصافة هذا الصبي الذي لا يميز وجوابها أن مصافته لا تصح لأن صلاته لا تصح ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر
الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام أما المسألة الثانية فهو قطر الصف فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعا للصف لأن مسافته
قصيرة فلا يكون قاطعا للصف لكن ينبغي لأولياء الأمور أن لا يأكل بمثل هذا الطفل الصغير لأنه يشغلهم أو يشغل المصلي فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله وإما أن لا يعبث ولكن
يشغل ولجامره نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك مثل أن لا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير أو لا يسمعه إلا أطفال لا يعتمر الحسان على حقهم له ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها
فهذا ضرورة لا يعبث عن محذرة ولكن عليه أن يكف أداه عن المصلي نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم فضيلة الشيخ يلاحظ من بعض الناس أنه عندما يريد الانصراف من المسجد يكون بالسلام على الإمام
أو المأمومين وقد يكون ذلك قبل أن يتم قراءة الذكر الذي يقال عقب الصلاة ما حكم ذلك أرجو توضيح ذلك وفقكم الله لتعم الفائدة وهل فعله في بعض الأحيان طيب لتأليف القلوب أما إذا سلم عند
الانصراف من المسجد فلا أرى في هذا بأسا وإن كنت لا أعلم أن في ذلك سنة على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا تنعموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف قد تدخل فيها في هذه
المسألة قد تدخل فيها هذه المسألة وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا سلموا من الصراح جعلوا يسلمون على الإمام وهم جلوس من غير الصراف فهذا بجأة وليس بالمشروع لأنه ليس له سبب والسلام
من الصراف كافا عن هذا أحسن الله لكم وارك فيكم من حائل السائل ميم سين يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما صحت هذا الحديث إن لله في كل يوم وليلة مئة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت فستون
للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليها أي إلى الكعبة هذا لا يسلح عن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم والنظر إلى الكعبة ليس بعبادة بل النظر إلى الكعبة إن قصد الأسان
بذلك أن يتأمل هذا البناء المعظم الذي فرض الله على عبادها أن يحجل إليه وازداد بهذا التفكير إيمانا صار مطروبا من هذه النحية وأما مجرد النظر فليس بعبادة وبهذا يتبين رعف قول من يقول إن
المصلي يسن له إذا كان يشاهد الكعبة أن ننظر إليها دون أن ينظر إلى موضع سجوده فإن هذا القول ضعيف لأنه ليس عليه دليل ولأن الناظر إلى الكعبة والناس يطفون حولها لا بد أن ينشغل قلبه
والسنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال شهد فإنه ينظر إلى موضع إشارته أي إلى أسقعه وهو يشير بها وكذلك الجلوس بين السجدين فإنه يشير بأسقعه عند الدعاء فينظر إليه أحسن الله
إليكم هل الخضر عليه السلام ما ورد فيه من الأحاديث صحيح إلى يومنا هذا وهل هو حي يقول نعم أما فونه حيا فلا ليس بحي لأنه لو كان حيا لو وجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله
وسلم وأن يجاهد معاه ولم يكن شيء من ذلك فالخضر كغيره من البشر ما أتى في وقصه فيما يظهر لنا وكذلك ليس الخضر بنبي وإنما هو رجل آتاه الله على علم لا يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام لأن
موسى عليه الصلاة والسلام قال إنه لا أحد في الأرض أعلم منه فأراه الله عز وجل هذه الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام وإن كان لديه علم كثير من شريعة الله فإنه قد يفوته شيء من المعلومات
الأخرى أحسن الله عليكم السائل ميم ألف موسى الرياض يقول فضيلة الشيخ أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر وبعد سلام الإمام وبدلا من أن أقوم وآتي بالركعة الأولى التي فاتتني
سهوت وسلمت مع الإمام ولكن حالا تذكرت بأن علي ركعة ويجب الإثيان بها فقمت وأتيت بالركعة وجلست للتشهد ثم سجدت سجدتي سهو ثم سلمت السؤال هل عمل هذا صحيح؟
أما الصعف هو صحيح وأما العمل فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه
إحدى صلاته العشيب إما الظهر وإما العصر وسلم مركعتين فنبه على ذلك فتقدم صلى الله عليه وسلم وصل الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فتل هذا على أن من سلم قبل تمام صلاته ثم
ذكر عن قرب واعتمها فإنه يجب عليه سجد السهو وأن محله يكون بعد السلام أما لو طال الفصل ولم تذكر إلا بعد كل الفصل فإنه يجب عليه أن نعيد الصلاة من أولها ولا يستجنسه نعم أحسن الله لكم
إبراهيم من السودان مقيم بدولة قطر يقول فضيلة الشيخ سؤالي رجل يداه مقطوعتان لا يستطيع الغسل فيهما هل يسقط عنه الغسل في مثل هذه الحالة إذا لم يجد العذر وكذلك إذا أراد أن يقرأ من
المصحف هل له أن يضعه على رجليه إذا كانت الإدان المقطوعتان قد قطعتها من فوق المرفق فإن غسله ما يسقط وأما إذا قطعتها من مقصر المرفق فإنه يجب عليه أن يغسل طرف العضب وإذا كانت قد
قطعتها من نصف الزراع مثلا فإنه يجب عليه أن يغسل ما قطع من الزراع معه من المرفق فهذه ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يكون القطع من فوق المرفق مما يغسل العضب فلا يجب عليها أن يغسل شيئا
الثاني أن يكون القطع من المرفق فيجب عليها أن يغسل العضب الثالث أن يكون القطع من نصف الزراع مثلا فيجب عليها أن يغسل ما بقي من الزراع مع المرفق أما مثل نصف فإنه لا بأس أن يضع الرجل
من نصف على أخذينه وهو جالس ويقرأ منه نعم جزاكم الله خير فضلك الشيخ هذا السائل ميم ميم سين من طيبة يقول ما حطوا التثاؤب أثناء الصلاة وهل حقا التثاؤب من فعل الشيطان التثاؤب من
الشيطان صح ذلك عن النبي صلى الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وينبغي للإنسان إذا تثاؤب سواء في الصلاة أم خالف الصلاة ينبغي له أن يكظم تثاؤبهم ما استطاع فإن عجل فليضع يده على فمه
سواء في الصلاة أو في خالف الصلاة نعم أحسن الله إليكم يقول هل هو من فعل الشيطان أذكر ذلك أنه من الشيطان صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم هل يجوز أن يدعو الإنسان
لنفسه بالتوفيق للزواج من فتاة ويذكر اسمها بقلبه نعم يجوز الإنسان نساء الله تعالى أن يسر له التدود بفتات معينة ولا حرج عليه في ذلك ولكن أنصح هذا وأمثاله من أن يتعلق قلبه بها تعلقا
تغشى منه فتنة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل إذا كان الإنسان قد فاته الكثير من الصلوات المفروضة في الماضي ويقوم الآن بقضاء ما يتيسر له من دون أن يسلي السنن طبعا هذا بسبب ضيق الوقت
للعمل من أجل أن لا يتعد ومع العلم يقول بأنه مصار بمرض الدسك في الظهر لذلك لا يستطيع الوقوف طويلا أولا لا بد أن نفصل في هذا المسأل هذه الصلاة لسفتات ومكانت لغير عدو فإن القول الراجح
أن قضاءها لا ينفعه ولا يفيده وعليه فلا يقضيها ولكن يكثر من العمل الصالح الذي يمحل الله به ما حصل منه منه مسجيئات أن إذا كانت قد فاتفه العذر مثل أن ينسى أو ينام ثم لا يقضي ظنا منه
أنه إذا خرج الوقت فإنه لا قضاء فحين إذن يقضيها مرتبة يبدأ مثلا إصلاة اليوم الأول ثم بصلاة لوم الثاني ثم بصلاة لوم الثالث وهكذا أما السنة فهي سؤلنا على السنة إن فعلها الإنسان فهو
خير وإن تركها فلا شيء عليه أحسن الله إليكم وبرك فيكم هذا السائل يكون أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلا أوقات
النهي لا يمكن تحديدها بالساعات كلها لأنها من طلوع الفجر إلى أن تصدع الشمس قدرهم ارتفاع الشمس قدرهم يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة عند الزوال يعني وسط النهار يقدر بنحو
خمس دقائق إلى أشر دقائق قبل الزوال في آخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات النهي ولا نجوز أن يتنفل الإنسان فيها نألا لغير سبب شعن يكون يتطوع بدون سبب فهذا محرم لأن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وإذا فعل لم تصح صلاة ولم تقبل منه بل إن كان متعمدا فهو آثم وإن لم يقوم متعمدا فلا يتم عليه لكنه لا ثوب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة أما
النواة ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلي في حيث المسجد أو يدخل الإنسان بعد صلاة العصر قد فاتد في الصلاة فيقوم يصلي معه يتصدق عليه
بذلك فلا بأس به أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلي الاستخارة فلا بأس وأما قرار الوتر فلا يقضى في أوقات النهي لأنه يعني الوتر يمكن أن يقضى في غير أوقات النهي
فلنس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي أحسن الله ليكم مباركة فيكم فضيلة الشيخ مجموعة من الأخوات من المملكة العربية السعودية بعثنا بمجموعة من الأسئلة يقلنا في إحداهن تقول
في هذا السؤال صليت فريضة وبعد تكبيرة الإحرام غيرت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء فما الحكم علما بأن ذلك كان من زمن وكنت جاهلا بالحكم ولا أذكر والآن ما هي هذه الصلوات فما الحل
جزاكم الله خيرا تغير النية من فريضة إلى فريضة نعم يفضل الأولى التي نواها لأنه غير أن يشت نيته ونواء الدخول فيه أخرى نعم أما الثانية فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام فإن أصار الصحيح وإن
لم يبتدأها بتكبيرة الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام للثانية لم تصح هذه الفريضة لأن الفرائض لا بد أن تنوى من أولها نعم أحسن الله إليكم إحداهن تقول فيها بالسؤال
قضيلة الشيخ إذا قرأت المرأة آية فيها سجدة وكانت تكرذ هذه الآية عدة مرات لقصد الحفظ هل تسجد في كل مرة أم لمرة واحدة فقط من خلال التكرار تسجل للتلاوة في التلاوة الأولى فقط والباطل لا
تستجد فيه لأنها نفس الآية التي سجدت من أجلها نعم يقولنا في هذا السؤال أيضاً لفضيلة الشيخ حفظكم الله إذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يكون أيضاً بعده أي بعد سجود السهو سلام نعم إذا
سجد المصلي للسهو بعد السلام فإنه يسلم بعد السجدتين مباشرة نعم ولا يتشهد عن القول الراجح لأنه لم يتفت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تشهد يقولنا في هذا السؤال الأخير فضيلة
الشيخ لي أب من الرضاعة ولكنني لا أقابله فهل علي إثم في ذلك وجزاكم الله خيراً لا أدل ماذا تريد بكلمة أقابله هل المعنى أنها لا تكشف وجهها له أو المعنى أنها لا تزوره مثلاً لا تصنف نعم
فإن كان الأول نعم فإن نخبرها بأنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأبها من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وإن كان الثاني فإنه لا يثم عليها
لأن الأب من الرضاعة لا ليس من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم لكن نعم ينبغي أن لا ينسى الأسان من لهم عليه رضاعة بالبر والإحسان والصدقاء وغير ذلك وأما أن يكون لهم حق كحق أفقرابة فلا نعم
أحسن الله إليك الشيخ من شمال سيناء مصر السائل أبو محمد يقول فضيلة الشيخ عندنا أناس يذبحون للاولياء والصالحين ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة حتى لا يحصل لها قادر ويذبحون للبيت
الجديد حتى لا تسكن فيه الجاند ويذبحون لفزان المياه حتى لا يغرق فيه أحد أفيدون بالحكم عن هذه النسائل أما الدبح للأولياء أو غيرهم من المخلوقين فإنه شرق أكبر مخرج عن الملة وقد قرر
الله تبارك وتعالى إنهم يشك في الله فقد حرم الله عليه جنة ومأواه النار ومال الظالمين من آنصار وهؤلاء لا تنفعهم صلاح ولا صدقة ولا صياد ولا حج ولا غيرها من الأمال الصالح لأن الكافر لا
يقبل منه أي عمل صالح لقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك وأن يستقيموا على الإخلاص ومن تاب
من الدم تاب الله عليه قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يغفرون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلص فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله لما تاب ومن الزبح عند نزول البيت أو بناء
الخزان أو ما أشبه ذلك فهذا سفهم خطأ لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر وعليهم أن يكفوا عن هذا الأمل لأن ذلك ليس وسيرة إلى حفو البيت أو الخزان أو ما أشبه ذلك فهو يشبه التماع
والتعودات التي ليست من شوءا أحسن الله لكم شكرا ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة الذهاب إلى هؤلاء المحرم ولا يحل الذهاب إليهم ولا خير فيهم وقد قال الله جبارك وتعالى ولا يفرح
الساحر حيث أتى والكهنة كذبوا لأنهم لهم عملاء من الجن يسترقون السماء ويخبرونهم ثم يكذبون مع ما أخبروا بهم الأخبار السماء يكذبون كذبات كثيرة نأت كذبها وأكثر أو أقد فهم كذبة لا يجب
الذهاب إليهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كهنة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وإنما كان ذلك كفرا لأنه تكريب اللقاء لله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض
العيب إلى الله أحسن الله إليكم وبارك فيكم كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الأرض فهل من نصيحة؟
لا أظن أن هذا يقع يسلم في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام لأن هذا أمر معلوم معلوم بالضرورة مع الدين قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر يمثل حضر النساء فإن كن النساء
فوق النساء فلاهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلاهن نصر وهذا أمر لا يخفى فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الأرض ومن فعل ذلك فهو ظالم معتدي متعد لحدود الله عز وجل ولما ذكر الله سبحانه
وتعالى الآية الآية الثانية من آيات الموريث في السورة النساء يتحدث حدود الله ومن يطع الله وأصل الله يدخله جنات تجري من تحت المرآة خالدين فيها وذلك الفورس العظيم ومن يأصل الله ورسوله
ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهم ثم هم معتعدين لحدود الله غالمون لأنفسهم إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا صحكم وللنساء أن يطالبن بحققهم حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب
الناس إذنهم لأنهن إذا طلبن بذلك فانطلبن بحق نعم أحسن الله ليكم السائلة أفتكم في الله من ألف حاء الرياض تقول هل فرق الشعر من المنتصف أو الجنب اتباعا للموضة وإخراج خاصة من كل فرقة هل
يعتبر من الماء إلى أسلونا معجورين الفرق لا يكون من أحد الجانبين بل هو من الوسط يفرق الرأس فيكون الشعر الآيمن في اليمين والشعر الآيسر في اليسار وأما الميل بفرقة فقد ذكر بعض علمائنا
رحمه الله أن ذلك داخل في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنفان من أهل ما لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسئة عاريات مؤمنات المائلات
رغوثهن كأسلمة البخص المائلة لا يدخن جنة ولا يجن ريحة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا فبعض علمائنا رحمه مبارك أسخل هذا فأعني الفرق المائلة أسخلها في الحديث أحسن الله إليكم تقول
السائلة من الرياض هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل الأظافر مخالف للسنة تساهلت بهذا وقالت بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاريخها فهل من توجيه لهؤلاء النسوة؟
نعم وجه كلمة هذه إلى جميع النساء الصغار منهن وكبار وأقول على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تنجي نفسها من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وجد أن أكثر أهل النار النساء
وعلى المرأة أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في الأطفال وشبهها مما يؤخذ أربعين يوما وظهر هذا الحديث أنه لا يجوز
تأخير تقليم الأطفال أكثر من أربعين يوما وعما قولها إن السنة يثاب فاعلها ولا يعقب تاركها فهذا تهاؤل منها ألم تعلم أنها سيأتيها اليوم الذي تتمنى أن يكون في عساتها زيادة حسنة واحدة ثم
إن هذه الموضة من أين أخذت؟
إنها ليست معروفة لا في أمهاتنا ولا في جداتنا ثم إن هذه الموضة التي يكون فيها المناكيين يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى الظفر وهذا يخلق الوضوء إذ من شرط صحة الوضوء إزالة إزالة
ما يمنع وصول الماء إلى البشر أو إلى الظفر ثم إن من هذه الموضات حسب ما سمعنا أن بعضهن يجعل أصبعا واحدة فيها المناكيين وتطول الأطفال والباقي تقلم وهذه مخالطة فاهرة لأن الأظافر طريقها
واحد إما أن تقلم كلها وإما أن تفاك كلها وتركها فوق أربعين يوما خلاف موقته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمتهم نعم أحسن الله عليكم يا شيخ هل غيبة من يفعل المعاصي جهرا جائزة؟
الأصل في الغيبة أنها حرام فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة نعم فإذا كانت غيبة من يجرغ المعاصي مكيدة له أو لغيره فلا فأسه والرجل إذا أو المرأة إذا جاهلت بالمعاصية لا تخرج من الإسلام
كما هو مذهب أعلى سنوى جماعة أنه لا تكفير لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر وعلى هذا فتكون عيبة هؤلاء المجاهدين بالمعاصية تكون حراما إلا إذا كان ذلك فائدة شكر الله لكم فضيلة الشيخ
وضارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الأساد في كلية