664 - 739 الحلقة ستمائة وأربعة وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أهلا هذا السائل ميم عين من الأردن يقول فضيلة الشيخ هل يتألم المؤمن في وقت نزع الروح الحمد لله رب العليم وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهام الدين
الموت له سكرات وله شدة قال الله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للموت سكرات والنزع الروح من أبدا شديد
لكنه يخف عن شخص ويشتد على آخر وقد يشدد الله سبحانه وتعالى النزع على الميت لذنوب ان ارتكبها فيكون في هذا التشديد كفارة الله وإلا فلا بد أن يكون هناك شدة لأن مفارقة الروح لهذا الجسد
الذي عالفته مدة الحياة لا بد أن يكون له أشد الأثار لكن الناس يختلفوا في الشدة وففة نعم أحسن الله ليكم أحسن الله الخاتم لنا ولكم آمين اللهم آمين يقول دخلت المسجد فرأيت رجلا يصلي
فقلت له ما هذه الصلاة فقال إنها صلاة التوابين فما حكم ذلك نعم جاء بعض العلماء أن الإنسان إذا أذنب دنبا فينبغي له أن يصلي ركعتين ويتوب يعني ينبغي أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب لحديث
عثمان بن عفار رضي الله عنه أنه تورضأ وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تورضأ نحو وضوء هذا ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من تورضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا
يحدث فيهما نفسه خفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم أحسن الله إليكم ما صحت هذا الحديث يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوبه لا يجب
صحيح أحسن الله إليكم السائل ألف الرشدان ومرضي العنزي لهم هذا السؤال السؤال الأول هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز وهل يجوز ذلك أيضا ذبحها في العروس أي في الزواج أما سؤالها
عن ذبح الماعز في العقيقة فوجيه لأنه قد يظن الضعن أنه لا يجزء إلا الشات من الضعن وليس كذلك فلتجزء الواحدة من الضعن والمعز والأفضل من الضعن وأن تكون سمينة كثرة اللحم وهي عن العلام
الشاتان وعن الجاري الشات تذبح في اللوم السابق قال أهو العنف إن فات ففي اللوم الرابع عشر فإن فات ففي اللوم الحادي والعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك يعني معنى بعد الحادي والعشرين
يربحها في أي يوم والماعز تقوم مقام الشات والبعير والبقرة تقوم مقام الشات لكن لا شرك فيها بمعنى لا يمكن أن نجمع سبع أقائق في بعير أو بقرة لأن ذابد أن تكون نفسا مستقلة وأما السؤال
الثاني عن ذبح الماعز في العرس فلا واجه له لأن المقصود بالعرس إقامة الوليمة سواء بالدجاج أو بالماعز أو بالضعن أو بالبقر أو بالغنى هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ بالنسبة للأضحية عن
الميت في تقاليدنا القديمة يقول بأن الميت له سبع ضاحي هل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح أولا أن الأضحية عن الميت قد اختلف العلماء فيها إذا لم تكن وصية منه هل منهم من قال إنها مشروعة ومنهم من قال إنها لست مشروعة ولا أعلم دليلا من السنة يدل على الأضحية عن
الميت بخصوصه إذا لم تكن وصية وإنما قاسها بعض العلماء على الصدق عن الميت والصدق عن الميت قد جافر بها السنة وأما كونه لا يضح عنه إلا بسبع فهذا لا أصله ليس له أصله بل إذا أراد آخر أن
يضحي عنه ضحي عنه بواحدة كذلك عند بعض الناس يقول إن الأضحية عن الميت أول سنة يموت واجبة وتسمى عند بعضهم أضحية الحفرة وهذا أيضا لا أصلة والذي أرى في الأضحية عن الميت أن لا يضحي عنه
بخصوصه إلا بوصية منه وأن الإنسان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته ويمكن بذلك الحي والميت من أهل بيته وفي هذا كفاء إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل يقول بالنسبة
للصلاة على الميت بعد دفنه ما حكمها؟
صلاة على الميت بعد دفنه جائزة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر وذلك في قصة امرأة كانت تقوم المسجد أي تنظفه فماتت في الليل فلم يبلغ الصحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم عنها لأن لا يزعجوه فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك قال هل لا كنتم آذنتموني فكأنهم حقروا مشانها ثم قال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى على قبرها فيصلى على
القبر كما جاءت في السنة لكن بشرط أن يكون صاحب القبر قد مات بعد أن بلغ المصلي عليها الذي يريد أن يصلي عليه سن التمييس بمعنى أنك لا تصلي على قبر قد مات صاحبه قبل أن تولد ولذلك لا
أعلم أحد من العلماء قال إن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى صاحبه فإنه يصلي عليهم صلاة الجنازة قد يضع القبر جائزة ولكن بشرط أن يكون المصلي قد بلغ سن التمييز حين موت صاحب
القبر لأنه إذا بلغ سن التمييز كان من هذه الصلاة نعم أحسن الله إليكم محمد حسن من اليمن يقول هل الأذان في إذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا وما صحة الأحاديث في هذا الأمر
أما الحديث الإقامة في الإصراف إنه ضعيف وأما حديث الأذان في أذنه الأمنى فلا بأس به على أن فيه مقالا أيضا ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة قال العلماء والحكمة في ذلك أن يكون أول ما
يسمعه الأذان الذي هو النداء للصلاة والفلاح وفي تعظيم الله وتوحيده والشهادس لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسال نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي
المولود أن يأخذه إلى رجل بصلاح وتقى ليحنكه ويسميه التحنيك يكون حين الولادة أيضا حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي هو النكائية ولكن هل هذا مشروع لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه
خلاف فمن العلماء قال التحنيك خاص برسوله صلى الله عليه وآله وسلم للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام ليكون أول ما يصل إلى معدة هذا الطفل ليقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الممتزج
بالتمر ولا يشرع هذا لغيره ومنهم من قال بل يشرع لغيره لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم فمن فعل هذا فلا يعيه فإنه لا ينكر عليه أي من حنك مولودا حين ولادته فلا حاج عليه ومن لم
يحنك فقد سلم ما مدى الصحة الزيادة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكثر العلماء ألا أنه لا يسن أن يقول وبركاته لأنه لم يصح هذا الحديث عندهم ومن علم من قال أنه يسن والله أعلم
السائل من محافظة إب عبد الرحيم عليه يقول هل يجوز أن نرفع الأيدي عند دعاء القنود في الوتر نعم نعم إذا كانت الإنسان في الوتر أو في الفراء وعند النوازل فإنه يرفع يديه لأنه رفع الأيدي
من أسراب إجابة الدعاء نعم السائلة سين كافحة ولكن لا يرد علينا الدعاء بين السجسين لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند الدعاء بين السجسين ولا عند الدعاء في آخر
التشاهد الأخير أحسن الله إليكم السائلة سين كافحة تقول قمت بعمل عمرة وهي أول عمرة لي ونسيت أن أقص من شعري فقلت عندما أذهب للبيت سوف أقصه ولكنني عندما ذهبت للبيت نسيت ذلك فماذا علي
الآن كان الواجب عليها نعم أن تسأل في وقت في وقت العمرة وأن الآن لا أعدل كم لها من وقت فلا أستطيع نفتيها وهي أن تبين لي متى كان ذلك أحسن الله إليكم هذا السائل يقول في هذا السؤال
فضيلة الشيخ حفظكم الله يعتقد البعض من الناس أنه لا بد أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام أثناء الصلاة فهل هذا صحيح يعني لا أثناء الصلاة على الميت نعم هذا ليس لك صحيح فلا فرق بين كون
رأس الميت على يسال الإمام أو على يمين الإمام وإنما يشرع أن يكون رأس الميت على يمين مستقبل القبلة في القبر لأنه سوف يوضع على جنب الأيمن وإذا وضع على جنب الأيمن مستقبل القبلة فلا بد
أن يكون الرأس على يمين مستقبل القبلة وأما حال الصلاة عليه فلا أعلم أن أحدا قال ينبغل يكون على يمين أو على يسار والعمر واسع في هذا وبالنسبة للمرأة شير المرأة والرجل سوى سوى لكن
الموقف هو لا يختلف الرجل والمرأة نعم الرجل يكون وقوف الإمام عند رأسه والمرأة يكون وقوف الإمام عند رأسه أحسن الله إليكم ما حكم التعازي في الصحف والجرائد والرد على ذلك أخشى أن يكون
هذا من النأي لأنه لا فائدة من ذلك ولا حاجة إليه وإذا أردت أن تعزي مصادا فلكن ذلك فيما بينك وبينه إما عن طريق الهاتف إن كان متيسرا وإما عن طريق الكتابة وأما النشر الصحف فهذا أخشى أن
يكون من النأي حيث أنه يظن أن المقصود بذلك إظهار موت المعزى به أو إظهار أن هذا قد عزى فيكون في ذلك نوع من البياء نعم أحسن الله إليكم يقول بعض الناس بعد التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم هل ورد ذلك؟
لم يرد هذا أي لم يرد أن الإنسان إلى التثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من وارد أن يقضم الإنسان التثاؤب ما استطاع وإذا لم يستطع فليرى يده على فيه والنبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم أرشد إلى هذا عند التثاؤب ولم يقل وليستعد الله من الشراء الرجيم فإن قال قائل أليس الله يقول وإما ينزر أنك من الشيطان نزع فاستعد بالله إنه استمع العين وقد أخبر النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التثاؤب من الشيطان فالجواب كل ذلك صحيحا قال الله هذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان لأن المراد بالنظر في آية الكريمة هو هم الإنسان
بالسيئة إما بترخي واجب وإما بفعل محرم فإذا أحست الإنسان لأنه هم بذلك فليقول أعوذ بالله من الشراء الرجيم وأما التثاؤب فقد بينا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يصن أن يقوم به الإنسان
عند وجود التثاؤب نعم أحسن الله إليكم هل هناك دعاء يقوله المسلم عند تناوله السحور وما هو السحور بل تناول السحور كتناول غيره يعني ينبغي الإنسان بل يجب على الإنسان أن يسميه عند الأكل
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر التسميه عند الأكل وأخبر أن من لم يسمي شاركه الشيطان في أكله لكن لما كان السحور مأمورا به فإنه ينبغي للإنسان أن يستحضر عند تناول السحور بأنه إنما
تسحر تسحر انتثالا لأمر رسول صلى الله عليه وعلا عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وعلا عليه وسلم واستعانة بذلك على استيام وإذا فرع منه حمد الله فإن الله تعالى يرضى عن الأبد يأكل
الأفرة فيحمده عليها ويأكل أفرة فيحمده عليها وليس هناك ذكر مخصوص السحور نعم أحسن الله إليكم السائلة ألف ميم لا من الرياض تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل لبس الأكمام القصيرة بالنسبة
للمرأة أو ما يسمى الغير ساتر أمام النساء هل هو حرام الذي أرى أن مرأة ترتزم بالحشمة والبعد عن التبرج وحسب التطور أن النساء إذا فتح لهم شيء من المباح تدرجنا لذلك إلى المحضر فلو رخصنا
لهن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت الحال إلى إخراج العضب وربما إلى لباس يبدو منه الكتف وحصل بذلك التبرج المضمو فعلى المرأة أن تكون كما كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم تسطرنا من كفيها في اليدين إلى كعبيها في الجزة فقد ذكر شيخ حسام التهمية رحمه الله أن هذا لباس نساء النبي نساء الصحار وكفى بهن قصوة وقطوة أحسن الله إليكم تقول السائله عندما يموت
الإنسان ويبكي عليه أهله هل هذا البكاء يعذب الميت في قبره وما رأيكم في جمع صور الميت والاحتفاظ بها هل هذا جائز أم لا هذا السؤال السؤال الأول البكاء على الميت البكاء على ميت ينقسم
إلى قسمه نعم قسم في مكتب الطبيعة ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه فهذا لا يعذب به الميت وقسم آخر يكون متكلفا ويرخي الإنسان لنفسه العنان في الاستمرار في البكاء فهذا يعذب به الميت في قبره
لأنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه لكن هذا التعذيب ليس عقوبة وإنما هو بمعنى التألم والتوجع لأن عذاب قد يطلق على هذا كما تقول الرسول صلى
الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب والفترة الثانية بالنسبة للاحتفاظ بصور الميت وعما الاحتفاظ بصور الميت فلا يجوز بل الواجب إحراقها من حين أن يموت لأن تعلق النفس في الميس أشد من
تعلقها بالحي ويخشى أن الرجل يذهب طالع صورة الميت ليتجدد حزنه وأسفه عليه وإن كان معظما فربما يعلق صورته في الجدار ويحصل ذلك ضرر ومفسده لهذا أرى أنه من حين أن يموت الميت يجب أن تحرق
صوره كلها ولا تبقى أحسن الله إليكم ما حكم لبس العدسات الملونة للضرورة؟
لا بأس بها لكن بشرط أن يكون ذلك بعد مراجعة الطبيعيين لأن لا تتضرر العين من حيث لا تشعر المرأة وبشرط أيضا أن لا تكون هذه العدسات على شكل عيون الحيوانات أحسن الله إليكم شيخ ما حكم
سطر المرأة مع غير محرم لها ولكن هذا الرجل مع محرم له مثلا أن تسافر امرأة مع ابن خالتها ومعه أخته مسافة 300 كم لا يجوز أن تسافر مرأة إلا مع محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم نهى عن ذلك فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فسأله ورده وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في ردوتي كلا وكلا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع
امرأتك نعم أحسن الله إليكم إبراهيم أبو حامد يقول هناك أناس يذهبون إلى المقابر فور انتهاء صلاة العيد بقصد السلام على موتاهم وذلك في كل عيد بصدهة مستمرة فما حكم ذلك العمل مأجورين
حكمه أنه لا أصل الله من عمل السلف الصالح واعتقاد أن ذلك سنة يجعله بدعة لكن هذا الشيء اعتادهم ناس وينبغي لطلبة العلم أن ينبهوهم على أن ذلك غير مشروع فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم لم يكن يخرج يوم العيد لزيارة القبور ولن أمر أمته أن يخرجوا لزيارة القبور والشيء لم يعفله الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات أي ما يتعبد به الإنسان يكون بدعة إذا لم يثبت
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم نعم هل يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها؟
نعم يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها لأن سواء من قبل أمها ومن قبل أبيها لأنه محرم لها أحسن الله إليكم السائلة تقول هل يجوز كشف اليدين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟
اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفية في الصلاة بالنسبة للمساء فمنهم من قال لا بد أن نسأس فيهما ومنهم من رخص في كشفهما والاحتيار أن لا تكشفهما المرأة بل تصلي وفي يديها
القفزان أو يكون الثوب ضافيا يمكن أن تؤطي تؤطي كفية لهذا الثوب الضافي أخيرا يقول السائل قول الإمام الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام أو المأموم هل هو مثل الضكوع أو
السجود هل عند أول حركة أو إذا ركع أو سجد تماما أو عند نصف الحركة وكيف يكون ذلك في شائر الحركات يقول أهل العلم أن تكبرات الانتقال وقوسنا الله من حمدت تكون فيما بين الركنين سواء
انتدأها من حين تحرك أو في أثناء الحركة المهم أنها تكون فيما بين الركنين يعني لا يبدأ بقول الله أكبر قبل أن يشرع في الانتقال ولا بقول سنع الله من حمده قبل أن يشرع في المهوم شكر الله
لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله