662 - 739 الحلقة ستمائة واثنان وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا السائل فضيلة الشيخ يقول هل طباعة الكتب الإسلامية والقيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية أفيدون مأجورين وماذا يدخل في الصدقة الجارية جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصليه وعلى مبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأستان إلى يوم الدين الصدقة الجارية هي التي يستمر الانتفاع بها ولهذا سميت جارية يعني غير واقفة والصدقة غير الجارية هي التي ينتبع بها الانسان في وقتها فقط فمثلا إذا أعطيت فقيرا ألف ريال أنفقهم في مدة شهر أو شهرين انقطعت الصدقة وإذا أوقفت عمارة أو بيتا أو ذكالا ليكون ريعهم في الفقراء فالصدقة جارية ما دام ريع موجودا طباعة الكتب والأشياء النافعة صدقتهم جارية ما دام الناس ينتبعون بها فهي جارية الأجر جارية السواب وقد تثرف هذه الكتب لكن ينتفع بما نقل منها في كتب أخرى ثم بما نقل من الكتب الأخرى فطباعة الكتب النافعة صدقت من جارية لا شك فيها لكن ينبغي لمن أراد أن يطبع كتبا ينتبع المسلمون بها أن يستشير أهل العلم المنفوغة بعلمهم ولا يطبع كل كتاب مقدم إليه ولا يأخذ بقول كل إنسان وهو لا يعرفه قد يأتي إنسان متحذل أعطاه الله تعالى بلانا وفصاحة وأسلوبا جذابا فيأتي لشخص فيقولك هذا الكتاب من أفضل كتب وأحسن الكتب اجتماعا في ما لديه فيغتر الرجل يغتره مثل أنه هذا ويقول اطبعني وهذا تسرع بلا شك كلما عرض عليك الكتاب لفضعه والصدقة به فاستشير أهل العلم الذين تثقوا بعلمهم وأمانتهم ودينهم وأنه ليس عندهم حسد لأحد ربما يقول لك هذا العالم الذي يستثق به أنا لا أستطيع ليس عنده فرقة أمهله أمهله حتى يفرق يفرق وقل له لو تقرأ منه كل يوم ورقة فهو ثلاثمائة ورقة لك ثلاثمائة يوم ما في مالا وهنا أنبه إخواني الذين يراجعون الكتب سواء من مؤلفاتهم أو غيرها أن يجعلوا شيئا معين كل يوم يلتزمون به خمس ورقات مثلا خمس صفحات المهم أن لا يقولوا نراجع اليوم خمس صفحات ثم باكن ما يراجعون بعد بكرة ما يراجعون فرح لهم الإيام قل إذا حددوا شيئا معين كل يوم يقضونه ولو عنده ساعة النوم فإن الكتاب ينتهي لكن إذا على الفرغة متى فرغت فإنه لن ينتهي بصرعة هذا ما أقوله حول قباعة الكتب النافعة أنها من الصدقة الجالية سواء انبقت وانتفع بها مباشرة أو فيما نقل منها أو عالم قرأها وانتفع بها ونشر علمه فهي من أفضل الأعمال وأكثرها نفا بإذن الله لكن الذي آر عنه من الواجب والذي يوشر به أن لا يقدم أحد من الإخوان الكتجار على طباعة كتب إلا بعد مشاورات العلماء الذين ينثقوا بعينهم وأمنتهم نعم وماذا يقول يتقل في الصدقة الجارية كل شيء كل شيء مستمر مما يقدم إلى الله فهو داخل في الصدقة الجارية مرشوه الحمد لله أحسن الله عليكم مبارك فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشير أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية فهل يجوز لنا أن نذكره بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام والخطأ يكون إما ركعة نقص أو زيادة يجب أن تنبهوه إذا أخطأ فإن كان في زيادة فنبهوه وبما لا يكون التنبيه يكون التنبيه بالتسبيح للجال والتسبيق للنساء تقول سبحان الله انتهم المراد فهذا هو المراد والمطلوب وإن لم يفهم اقرأوا آية فشيروا إلى هذا فإذا قدرنا أنه ترك سجده ونبهتموه ولكنه لم ينتبه قل اسجد واختر أو يا أيها دينا من القرأ والسجد المراد يتنبهون بشيء من القرآن لكن أحيانا يقوم الإمام لزيادة مثل أن يقوم إلى خامسة في الظهر فينبهه المأمون سبحان الله سبحان الله لكن يصر على أن يأتي بهذا الركعة فهنا نقول يجلسون ولا يقومون معه ثم يسلمون معه وعليه أن ينبههم بسبب الزيادة لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لقراءة الفاتحة في أحد الركعات والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة حتى قام بالركعة التي تليها فإن التي نسي قراءة الفاتحة فيها تلغى وتكون التي بعدها تدعنا عنها فيجب أن ينبههم ويقول أنا أعلم أني قمت إلى خامسة لكني نسيت قراءة الفاتحة في ركعة الأولى أو في ركعة الثانية أو في الثالثة والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة حتى قام بالركعة التي تليها صارت التي تليها بدل عن ركعة التي تترك فيها الفاتحة وهنا أقول إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان النسيانا حقيقة أما إذا كان شكا فلا يكذب إليه إذا كانت الشكوك عنده كثيرة لأن بعض الناس تكون الشكوك عنده كثيرة حتى لا يكاد يفأل شيئا إلا شك فهذا يلغي الشك ولا يهتم به كما لو شك بعد انتهاءه فإنه لا يتفد إلى هذا الشك ولهذا أنثرة كثيرة منها لو شك في في المضمضة والاستنشاق وهو الآن يغسل يديه قال ما أتي أتى مضمضة والاستنشاق أم لا نقول إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيرا كلما توضع شك فلا تفتليه وليعتبر نفسه قد تمطمض والسنشاق كذلك لو شك بعد أن فرغ من الوضوء قال الله ما أتي هل مسحت رأسي أو لا نقول لا تفتليه لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يبغى تبينه ومثل ذلك لو شك في أشواض الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة نقول إذا كان في أثناء الطواف فليأتي بما شك فيه ويمتهى الموضوع إذا كان بعد أن فرغ من الطواف وأن صرف قال الله ما أتي هل طفت ستة أو سبعة فلا عبرت بهذا الشك يلغي هذا الشك ويجعلها ستة سبعة وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كثرت الشكوك معه فلا تفتليه إذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا تفتليه إلا أن يتأقن فأي تتأقن واجب عليها أن يأتي بما نقص أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول هذا السائل تبرأت بمبلغ من المال وكان هذا المبلغ نذرا علي ولما أردت أن أقوم بهذا الوفاة أرسلت نصف المبلغ لإخواني لكي يقوموا بإصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ وأوزعه عليهم فكان الإخوة عندما وصلهم نصف المبلغ كانوا في احتياج لأي مبلغ يصلهم فأخذوه ولم يعطوه لأصحابه والآن هل يجب علي أن أدفع المبلغ كاملا إلى من سبق الإشارة إليهم لا يجب عليك أن تدفع هذا المبلغ لكن يجب على إخوتك أن يدفعوه لأنهم ضامنون لذلك وأنت الآن قبيلك إخوتك طيب ولا يحل لأحد المؤتمن أن يغدر بمن اعتمنه وكان الواجب على هؤلاء إخوة لما وصل إليهم المبلغ أن يكلم أخاهم ويقول نحن في حاجة فاسمح لنا أن نأخذه فإذا كانوا كما قالوا وسمح لهم فلا بأس وإن كان قد حدد لهم أسماء معينة ولكن إذا كان قد وعد هؤلاء الذين حددهم فإنه يجب عليها أن يهرب وعده لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق وخلاصة الجواب أن نقول على إخوتك ومان المال الذي أخذ يدفعونه إلى من عينتهم لهم فإن أبوا فإنهم يلزمون بذلك ثم إن شئت فأعطهم وإن شئت فلا أعطهم ثانيا إذا كنت قد وعدت الذين حددتهم وقلت لهم سأبعد إليكم بكذا وكذا فأوفي بالوعد وارجع على إخوتك بما أخذوا وإن شئت فسامحهم أحسن الله إليكم مبارك فيكم هذا السائل من الرياضة فضيلة الشيخ يذكر بأنه شاب يقول علي ذنوب كثيرة من نذور وأيمان وصلوات ضائعة فيما سبق وغيرها والآن أنا تبت إلى الله وسؤالي ماذا أفعل تجاه هذه الذنوب وكيف أكفر عنها علما بأنني لا أعلم عدد النذور ولا الأيمان ولا الصلوات الضائعة معجورين أما الصلوات التي تركتها وخاتب السائل فإنه يكفي أن تتوب إلى الله تعالى من تركها وأن تحسنها فيما يستقبل من عمرك ولا تقضي نفات لأن من أخرج فرضا عن وقته بلا أذن شرعي لا يقضيها عنه الدهر كله بمعنى أنه لو بقي يصلي إلى أن يموت ما نفعه لأن العبادة المؤقتة إذا تعمد الإنسان الخاجعة ووقتها ثم فعلها بعد الوقت لم تقبل منه بقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو عد أي مردود وأما بالنسبة للنذور والأيمان فتحرى ما عليك وما شكفت فيه لا زمر فمثل إذا قلت في نفسك ما أتي هل علي عشرة أيمان أو خمسة اجعلها خمسة لأن هذا هو المتيقن وكذلك النذور إذا كنت شتكت هل نذرت أشرة مرات أو خمسة مرات أن تقعم المساكين تجعلها خمسة مرات لأن هذا هو المتيقن وما زاد على ذلك مشكوك فيه والأصل ضراءة الدلم السائل يقول في الحديث الذي هواه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما معناه بأن للصائم دعوة عند فطرة متى تكون هذه الدعوة هل هي قبل الفطر أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار كلمة عند فطرة أو حين فطرة تشمل ما كان قبل الإفطار أو معه أو بعده متصلا به فاحرص يا أخي الصائم على أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والآخر يقول السائل ما حكم مسى المصحف وقراءة القرآن والوضوء في ملابس بها نجاسة نعم يجد الإنسان أن يقرأ القرآن وعلى كيابه نجاسة لأنه ليس من شرط جواز قراءة القرآن أن يتطهر من النجاسة لكن لا ينبغي الإنسان أن يبقي على جسده ثوما فيه نجاسة فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبادر بعص النجاسة كما في الحديث الصحيح أنه أتعي صلى الله عليه وسلم بصبي لم أكل الطعام فأجلسه في حجره فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضح أي بادر بإزاة النجاسة وهكذا ينبغي الإنسان إلى تنجس ثوبه أو سرواله أو غطرته أو مشلحه بل أو فراشه أن يبادر بعص النجاسة فإذا قدر أن الإنسان لن يجيس له أن يصل نجاسة وصار على ثوبه نجاسة فاله أن يقرأ قرأه سواء مس المصحة إذا كان على وضوء أو قرأ حفرا عن قلبه فكل ذلك سواء أي لا يضره أحسن الله إليكم وبركة فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بأنه إمام في أحد المساجد ويتعذر عليها أن يقرأ من القرآن في صلاة الفجر عن ظهر قلب وذلك يقول بأنه يكثر عنده القطر ويقرأ من المصحة نظرا وليس عن ظهر قلب لأنه يقول لأني أكون مرهقا نفسيا ما رأي فضيلتكم فيما ذكر لا حرج في هذا أي لا حرج أن يقرأ القرآن في الفريضة أو النافلة من المصحة وهو يصلي لأن ذلك حاجة وهو إن كان سوى يتحرك بتقييب الورق وحمل المصحف ووضعه على الأرض أو على كرسي حوله لكن هذا عمل يسير لمصلحة الصلاة وأكثر ما يقع هذا في صلاة الفجر يوم الجمعة فإن المشروع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ في الركة الأولى على الثامنين تنزيل السجدة وهي التي بين سورة اللقمان والأحزاب وفي الركة الثاني هلت على الإنسان فين من الدهر وهي التي بين الطيام والمرسلات يقرأ الصورتين كاملتين في فجر كل يوم الجمعة ويدم ذلك إلا يسيرا يعني مثلا في الشهر مرة يقرأ بغيرهما في فجر يوم الجمعة لأن لا يظن الناس أنه يجب أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة فهاتين الصورتان طويلتان ربما لا يتيسر لكل إمام أن يحتضاهما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ المصحف وهنا نقطة في هذه المسألة وهي أن بعض الأئمة يقسم صلاة يقسم سورة السجدة في الركعتين أو يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية وهذا غلط لأنه حينئذ يكون شطر السنة فإما أن يأتي بالسنة كاملة وإما أن يقرأ لسور أخرى نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم يقول السائل دخل الإمام إلى المسجد ولم يؤذن للصلاة فأقام هذا الإمام الصلاة وصلى بدون أذان فما رأيكم في ذلك؟ إذا كان البلد فيها مؤذنون يسمعون في كل البلد فالأذان فرض كفاية وقد حصل الفرض بأذان الآخرين فإذا دخل الإمام وأغام الصلاة بدون أذان فلا حرج وأما إذا لم يكن في البلد سوى هذا المسجد الذي يؤذن فيه فلابد أن يؤذن حتى وإن فات أول وقت فيؤذن متى حضر ويقيم الصلاة أحسن الله إليكم وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني مؤذنين والدنيين والأئمة أنصحهم بأن يلاحظوا الأمانة ويراعوها في أداء ما يجب عليهم فيقوم مؤذن بالأداء على الوجه الأكمل يؤذن في الوقت ولا يتأخر ويقيم كلمات الأداء على ما ينظر كذلك بعض الأئمة يتخلى عن الصلاة أحيانا لعدر وأحيانا تهاونا فإن كان لعدر فلابد أن يقيم من يصليها حتى لا يبقى الناس يتنظرون من يصلي بنا وينب عنه من هو أهل الإمامة في قراءته ودينه وأما إذا كان تخلفه تهاونا لأنه خرج خرج إلى البر لنزح أم أشكى ذلك فهذا غلط هذا خلاف الأمانة فولات الأمر وكلوا إليه هذا ليقوم به على الوجه المطلوب فلا يجوز له أن يتهاون في هذا الأمر المهم هذه نصيحة لأخواني العلمة والمؤذنين الذين هم أولى الناس لأن يطبقوا ما يجب عليهم نحو الوظيفة أحسن الله إليكم ومبارك فيكم هل الكلام في المسجد من غير مصلحة كبيع أو شراء يجوز حديث حول ذلك نعم البيع والشراء والتعجيب والاستئجار محررا في المسجد لأنه ينافي ما بنت المساجد من أجله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبكاء في المسجد فقولوا لا أرضح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا وكذلك إنشاد الضالة بأن يبيع للإنسان شيء ثم يقف في المسجد يا جماعة من ألين كذا وكذا هذا حرام لأن المساجد لم تبنى لهذا وأما إذا وجد الإنسان لقطة وقال للناس مثلا من هي له فهذه أهوى مما إذا سأل عن اللقطة عن الضالة ومع ذلك نقول أخرج إلى باب المسجد إلى الشارع وتكلم كما شئت ببيع شراء إنشاد الضالة هذا هو الواجب نحو هذه المساجد لكن يبقى إشكال يقع عند كثير من الناس يمر بك نسكي يسعب ومعك ورقة فئة خمسين وأنت تريد أن تعطيه عشر فقط فهل يجوز أن تعطيه الخمسين وتقول أعطي أربعين حالة الحقيقة لا يقصد به التجارة ولا تكون مستدقة إلا به لأنه في الأمرين إما أن أعطيك أربعين وتعطي عشرة وإما أن تقول ما عندي عشرة وترد السائل فأظن والله أعلم أن مثل هذا لا بأس منه لأنه لا يقصد به التجارة ولا يقصد به شيء من الدنيا إنه يقصد به شيء من الآخرة لكن لا وسيلة لنا إلا هذا فأرجو أن لا يكون في هذا بأس شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات سميل لمهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المجرن