652 - 739 الحلقة ستمائة واثنان وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

مرحبا بكم وأهلا السائلة ألف ثابا من محافظة القريات استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة بقي لها هذا السؤال تقول نرجو من فضيلة الشريكة أن يلقي كلمة موجزة يحص فيها الشباب على الزواج من فتيات بلدهم ولا يقلزون عن ذلك معجورهم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنني أحص الشباب على الزواج لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم يا معتر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأحثهم على محثهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوجوا ذات الدين والخلق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تنفح المرأة للأرض لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تربة ذات وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود لأن الودود أي كثيرة تودد يحصل منها من المعاشرة الطيبة ما لا يحصل من غيرها والودود أيضا تحمل زوجها على مواقعتها فيفر الأولاد فأحث عبنائنا على أن يتزوجوا من بنات عبناء جنسنا من البلد لأنهم أقربوا إلى الانضباط وإلى معرفة مقصود الزوج وإلى معرفة العادات وإلى قلة المؤونة لست أريد بقلة المؤونة قلة المهر لأن الغالب أن نساء البلد أكثر مهرا من نساء البلد الأخرى لكن ما يتركب على الأنشاح لما بعد من نساء البلد الأخرى يكون كثيرا مثقلا سجلها تحتاج إلى السفر في السنة مضى على الأقل تحتاج إلى مؤونة السفر تحتاج إلى أن يسافر بها الإنسان بنفسه أو يستجلب لها محرما من بلدها تحتاج إلى هدايا لأهلها وأقاربها فمؤونتها كثيرة ثم إذا قدر الله تعالى انفصالا بينها وبين زوجها حصل من المشاكل إذا كان بينهما أولاد ما لا يستطيع النساء التخلص منه ثم إن آذاتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تخالف ما كانت عليه على عدعته هنا فيحصل ببلاده تعصف وتعصف لأنها إما أن تغلب الزوج في آذاتها وإما أن يغلبها في آذاتها وحينئذ يكون التأصف في الغالب أو التأصف مع المجاملة ومن تأمل ما حصل ويحصل عرف الواقع ثم إن لدينا في بلادنا نساء كثيرة تقيت بلا تزوج فهل نجلب بنات الناس من الخارج وندع بناتنا للهم والغم والفتنة هذا غير لائق قد يقول الشعب المهور في النسائنا كثيرة فنقول نعم لكن ليس الحل أن نجلب بنات البلاد الأخرى إلى بلادنا الحل أن نحاول بقدر المستطاع القضاء على هذه الظاهرة وهي كثرة المهور وذلك باجتماع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء معديا للمصلحة ونقول هذا المهور المقرر للشابة الذكر وهذا المهور المقرر للكبيرة السيدة ثم إذا تزوج الرجل فلعطي امرأته ما شاء لا أحد يمنعه أو تعطيه ما شاءت من مهرها إذا كانت رشيدة لا أحد يمنعه وإذا لم يجد ذلك أي لم يجد اجتماع الكبراء والشرفاء فلا مانع عندي من أن يتدعى الولاة الأمور في هذا ويحل المشكلة بأي حل يريدونه وهو لا يخصد عن نضاق الشر لأن الواقع أن هذه مشكلة يحصل بها الشر والفساد فلذلك أدعو إخواننا المسلمين إلى الجدية في إيجاد حل لهذه المشكلة على المستوى القبلي أو البلدي أو المستوى الحكومي حتى تنحل هذه المشكلة ويتزوج شبابنا من شاباتنا ونكون أسرة واحدة نعم أحسن الله إليكم ألعب التجيطي بالمبارسة والكسير هل صحيح أن الإكثار من القهوة مكروف؟ القهوة من الشراب المباح لكن إذا قيل إن الإكثار منها يضر صارت حراما ومن ثم يختلف الناس فهذا الرجل الذي قيل له لا تشرب القهوة فإنها ضارة منك نقول لا تشرب حرم عليك والآخر الذي اعتاد شربها ولم تؤثر عليه نقول اشرب ما شكت ولهذا لا أحد يشك في أن التمر حلال لكن لو قيل الرجل المصاب بلا السكر لا تأكل التمر فإنه يؤثر عليك ويضره قلنا التمر حرام عليك مع أنه حلال فالشيء الحلال من مأكول ومشروب وملبوص إذا كان يتضمن ضربا على الإنسان فإنه يكون حراما عليه كما أن الحرام من هذا إذا كانت تندفع بها الضغورة صار حلالا فالرجل الجائع الذي يخشى على نفسه الموت تحل له ميتة ويحل له لحم الحنزير ويحل له مادو بالحالة النصب والإنسان المضطر إلى نفس الحريف وأعني بذلك الرجل يجوز له أن يلبس الحريف لو كان فيه حساسية يعني حكة وقال الأطباء إن النذر يلهبها أن تلبس الحريف قلنا إلبس الحريف ما أنه حرام لكن للحاجة جاد له اللبس فالمهم أن الشيء قد يكون حراما لشخص حلالا لآخر وذلك حسب ما تقتضيه حاله أما المحرم على الإطلاق فهو حرم على كل أحد لكن مع ذلك المحرم على كل أحد إذا اضطر الإنسان إليه واندفع الضرورة به بتناوله صار حلالا له ناجح أحسن الله إليكم شيء يوجد في بعض الأشريطة تلاوة لبعض القراءة بحيث يكمل القارئ الثاني ما بدأه للأول دون استعادة نعم السعادة تكون في أول التلاوة نعم فإذا استعادة أول القارئين شفى عن الآخرين المستمعين لكن أرى أن الأفضل أن يستعيد كل منهم عند أول قراءة الله فيستعيد الأول فإذا فرى السعادة الثاني فإذا فرى السعادة الثالث فإذا عادت إلى الأول قرأة بدون استعادة هذا الذي أراه في هذه المسألة أن يستعيد كل منهم عند ابتداء أول قراءة نعم عند أجزاء والقراءة نأمل بشرح أحكام الخفين مسح على الخفين نعم المسح على الخفين من السنة وذلك ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وكان المغيرة بن شعب رضي الله عنه يصب عليه وضوءه فأهوى لينزع الخفين الرسول عليه الصلاة والسلام فقال دعهما يعني لا تقلعهما ومسح عليهما فدل ذلك على أن نلابس الخفين الأفضل له أن يمسح ولا يخلعهما ليغسلها قدمين والمسح شروط المسح الخف شروط أهمها أن يلبسها على طهارة أن يلبسهما أي الخفين على طهارة فيتوضع وضوءا كاملا ثم يلبس فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح عليهم قل عليه أن يخلعهما ويغسل قدمين ثم يلبسهما على الوضوء والشرف الثاني أن يكون المسح في الحديث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان بن عسال قال إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم فقال إلا من جنابه فجنابه لا بد فيها من خلع الخفين وغسل رجلين لأن جنابه لا يمسح فيها إلا للضرورة وذلك بأن يكون على الإنسان كبيرة إما جبس أو لزقة أو دواء فهذا يمسح في الحدث الأصغر والأكبر أما ما سوى الضرورة فإنه لا جوز فإنه لا مسحة في ظهرة جنابه الشرق الثالث أن يكون المسح في المدة التي رخص فيها الشارع بالمسح وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أجام بلياليها للمسافر فمن مسح بعد انتهاء المدة لم يصبح وضوه لا بد إذا تمت المدة أن تخلعهما إذا حصل نعم لازم يجب إذا تمت المدة وأراد الإنسان أن يتوضع أن يخلعهما ويتوضع ويصل قدمين وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث ولكن من أول مرة مسح بعد الحدث مثال ذلك لو أن رجلا توضع لصلاة الفجر يوم الاثنان ولبس الخففين وبقي على طهارته إلى الليل ثم نعم وقام لصلاة الفجر وتوضع ومسح فابتداء المدة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم الثلاثة فتكون المدة التي مضت قبل المسح زي المعدودة عليه لأن المدة تبتدأ من المسح بعد الحدث أول مضت في المسح بعد الحدث ولو أنه توضع لفجر يوم الاثنين ولبس الخففين وبعد ارتفاع الشمس أحدث ولكن لم يتوضع حتى أذن الظهر فتوضع الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثنين فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثة ونحن قلنا أنه أحدث قبل الزوال في يوم الثنين فهنا نقول أن نقول المدة تبدأ من وقت المسح من الثانية عشرة وله أن يمسح إلى الثانية عشرة إلا دقيقة واحدة من يوم الثانية وكذلك يقال في المسافر أنه تبتدع مدة من أول مرة المسح بعد الحدث فيه شروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي شرط أو ليس بشرط فلنضرب عنها صفحة نعم أحسن الله إليكم ودارك فيكم فضيلة الشيخ امرأة تسمع صلاة الإشاء من مسجد حيهم وهي في نيتها وهي في بيتها وتقتدي به وقد ذنبهناها بأن عملها هذا غير صحيح ما حكم ما صلته من الأيام الماضية وهي جاهلة ما صلته في الأيام الماضية وهي جاهلة فهو صحيح لكن لا تعود إلى هذا إذ أنه لا يصح الاقتداء بالإمام إلا إذا كان الإنسان في نفس المسجد الذي يصلي به الإمام فإن كان خارجه لم نصح اقتداؤه به ولو سنع صوته إلا إذا امتلع المسجد وخرج الصفوف إلى السوق فلا بأس أن يصلي في السوق ما دام الصفوف متصلح وبنان على هذا لو أراد جار المسجد أن يصلي مع إمام المسجد قلنا له لا يجوز أنت من أهل الجماعة فعليك الحضوية للمسجد لسه من أهل الجماعة إما لمرض أو لكون الموجود الأنسى فصلي وحدك والحمد لله الأنسى لسه عليها قابل إنها غير مأمورة بسالة الجماعة مع الناس والرجل المريض إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ولو أننا فتحنا الباب وقلنا كل من سمع صوت الإمام فله أن يقتدي به ولو كان في المسجد لحصل بهذا مفسده والمفسده أن يقول قائل نحن نشاهد المسجد الحرام يصلي ونشاهده على الهواء وكأننا في المسجد الحرام ونحن مثلا في المدينة أو في الرياض أو ما أشبه ذلك أجوزنا أن نصلي خلفه إذا قلنا بجواز صلاة جاء في المسجد الذي يسمعه صوت الإمام خلف الإمام قلنا يجوزنا أن نصلي خلفه وحين إذن يفتح علينا شر يكون كل من أراد أن يتخلف عن الصلاة قال أنا أصلي وراء إمام الحرام والحرام أفضل من مسجدكم والجمع أفضل من جمعكم بل ربما يتخلف عن الجمع ويقول أصلي وراء الإمام أصلي وراء إمام الحرام المسجد أفضل من مسجدكم ويجمع أكثر ثم إن من المعلوم أن من حكمة السرع في نسوعية صاد جماعة أن يتسمع الناس في مكان يرى بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويتعلم بعضهم من بعض ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاةه وحده وصلاةه مع رجلين أزكى من صلاةه مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ولو رخصنا لجيران المساجد لنصلي فبورتهم لتخلف ناس كثيرون لتخلف جار المسجد المناصق والجار الأبعاد مدام يسمع صوت الإمام فتتعطل المساجد فالذي أراه في هذه المسألة أن من كان خارج المسجد لا يصرح أن يقتدي بإمام المسجد إلا إذا امتلأ المسجد واتصالت الصفوف نعم أحسن الله إليكم الشيخ فإن رأى كل ما حملت تسقط وذكر لها حددناس بعمل تمائم من القرآن وقد نفعت وهي مترددة فما الحكم في ذلك التمائم من القرآن يعني تتعلق على العنق اختلف فيها السلف وصلة فمن هم من قال بجوازها واستدل في عموم قوله تعالى ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن وقالوا إن أي تجربة يكون فيها شفاء وهي من القرآن الكريم فإنها داخلت في هذه العموم ومن هم من قال إن التمائم ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله نعم أحسن الله عليكم الشيخ الذين يقرؤون ويأخذون مبالغ كبيرة ما حكمه إذا كان القارئ الذي يقرأ إنما قرأ من أجر ما يأخذ فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له لأنه لم ينتفع بقرأته أحد إنما أنقله وهو إذا أخذ عليه أجر من الدنيا حرم أجره في الآخرة وأما إذا كان يعلم الناس في أجره يحفظ الإنسان مثل سرطة البقرة ويقول سرطة البقرة عليها كذا وكذا من المقدار فالصحيح أن ذلك جائز يعني أنه يجوز أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن لا على قراءة القرآن لأن قراءة القرآن نفعها لا يتعد والتعليم تعد نفعه إلى المعلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجر من كتاب الله يعني تعليمه فإذا كان الإنسان يعلم الناس القرآن بأجره سواء كانت على المقدار أو على الزمن على المقدار بأن يقول كل جزء بكذا وكذا أو كل صورة بكذا وكذا أو على الزمان كل ساعة بكذا وكذا فهذا لا بأس به للحديث الذي ذكرته نعم قراءة في الماء والنفع فيه هو جائز القراءة من المنير نعم هذا فعله السلف رحمه الله فعله السلف ولعل له أصلا من كون رسول عليه الصلاة والسلام عند النوم ينفذ بيديه ويقرأ قل والله أحد وقل أعود بعض الناس ثلاثة مرات جزاكم الله خير بعض الصغار يغمون الطيور لنسمى بالنباطة هل يصح صيدهم؟ لا يصح صيدهم إلا إذا أدركوا العصفور حيا وذكوه دفافا شرائية أما إن سقط ميتا أو في حكم ميت لأن كان يضطرب يضطرب ومات على طول فإنه لا يحم لكن النباطة منهي من عنها لأنها كما جاء في الحديث لا تنكو عدوا ولا تصيد صيدا يعني لا أهل صيد بها وإنما تفقع العين وتكسر السن فينهى عنها وينبغي للإنسان ألا يمكن صديانه منها بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة وأنها ربما تفقع العين وتكسر السن أو تجمي الخد أو الرأس أو ما أشبهها صلى الله لكم إذا دخلت المسجد والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وقبل أن أركع رفع الإمام هل تحتسب لي هذه فتعة؟ إذا دخل الإنسان مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام ثم أهو إلى الركوع ولكن الإمام رفع قبل أن يصل هذا إلى حد الرقوع فإنه لم يدرك الركع لأنه يشترض لتركفتها أن يصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه بمعنى أن يشارك الإمام في الركوع فإذ رفع الإمام قبل أن يركع فقد فاتد الركع وإذ رفع الإمام قبل أن يصل هو إلى حد الركوع ولو كان قد أهوى فإن رفع قد فاتد ولكن يبقى أن نرى فيما يقع فيه الإشكار كثيرا وهو إذا أشكل عليه هل أدرك الركع يعني هل أدرك الركوع لإمام أو لا نقول ابني على غالب ظنك فإن غالب على ظنك أنك أدركت الركوع فقد أتركهم وإن غالب على ظنك أنك لم تدرك فلم تدرك وإن شككت فلم تدرك وحين إذن نقول إما أن يتأقن أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا قد أدرك الركع أو يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا قد أدرك الركع أو يتأقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل إليه فهذا لم يدرك الركع أو غالب على ظنه أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع فهذا لم يدرك الركع أو شك فهذا لم يدرك الركع ولكن إذا تدرك أنه أدرك الركوع فالأمر راضح وإذا غالب على ظنه فقد أدرك الركوع ولكن إن كان قد فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام إذا قرى ما فاته وإن كان لم يفوته شيء من الصلاة بأن كانت هذه الركع الأولى فإنه يسلم مع الإمام ولا شيء أعلم نعم السلام عليكم نفتم هذا اللقاء بهذا السؤال شيخ يقول السائل إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة وصر هناك فراغ بيني وبين الصف هل يجوز أن أتزحزح حتى ألتصق بالصف أم أبقى في مكاني حتى لا أكثر الحركة نعم لا رأس أن يتقدم الإمام أن يتقدم الإنسان الذي يصلي النافلة إلى الصف الذي أمامه أو أن يذهب يمينا أو شمالا إذا تقلص الصف عنه ولكن يجب أن نلاحظ ما سبق لنا في حلقة وهو أنه يدعو فيهم الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقع الصلاة النافلة وليصل مع الإمام وإن كان في الركعة الثانية فلجمها خفيفة شكر الله لكم فضيلة الشيء خب لتشيخم لتشيخم لتشيخم