651 - 739 الحلقة ستمائة و واحد وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فضيلة الشيخ معلم في مدرسة ليلية لم يقم بالواجب على أتمر وجه هل يتصدق بشيء من المرتب على فخراء المدرسة من طلاب ونحوهم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاسم النبيين
وإمام المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين يجب على من قصر في واجب وظيفته أن يتوب إلى الله وأن يقوم بواجب الوظيفة وأن لا تخلف عنها تأخرا في الحضور أو تعجرا في
الخروج وأن لا يهمل الواجب أثناء القيام به هذا أمر لا بد منه فإن لم يفعل صار من المطففين الذين توعدهم الله تعالى بالويل فقال ويل للمطففين الذين يلكتالوا على الناس يستوفون وإذا
كانوهم أو وزنوهم يخصرون فلا يظن أولئك أنهم مبروثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والتصويف الذي يحصل من بعض الموظفين في التأخر عن الحضور أو التعجل في الخروج من غرور الشيطان
ولا ياذب الله لأنهم يعللون أنفسهم لأن العمل سهل أو ربما يكون العمل قليلا لا يستوعد الوقت أو يقول بعضهم أيضا أنا مستحق لهذا الراتب وإن لم أعمل لأنهم من بيت المال وما أشبه ذلك من
التعللات العليلات فالموظف مؤتمن على وظيفته والموظف يأخذ على وظيفته أجرا فكيف يخون وكيف يأخذ ما لا يستحق وحين يدخل في الخيانة في الأمانة وفي أكل المال بالباطل فعلى الموظف المعلم
وغير المعلم أن يتقي الله أولا بأداء الوظيفة على الوجه المطلوب وإذا قدر أن نفسه سولت له وفرط في الواجب ثم هداه الله عز وجل فعليه أن يرد مقابل تقريطه إلى المسؤول في تلك الإدارة أو
الوزارة أو الزئاسة لحيث يرد إلى بيت المال فإن تعذر ذلك فليستف في مصلحة الجهة التي عمل فيها فإن كان معلما ففي المدرسة وإن كانت عمل الآخر ففي نفس الجهة التي عمل فيها فإن تعذر ذلك
تصدق به على الفقراء لأن الفقراء لهم حق في بيت المال وذلك يجب أولا أن يحذر المستفريق ليقوم بالأمانة على الوجه المطلوب أحسن الله إليكم شير السائل من الجزائر بقي له سؤال عن الأضحية
يقول وضحوا لنا عن حكم الأضحية وما شروطها وهل هي للأموات فقط الوصية صمة مؤكدة وقال بعض العلمة إنها واجبة ولكل قوم دليل يستدلوا به والاحتياط أن لا يدعها الغني الذي أغناه الله تبارك
وتعالى وأن يجعلها من نعمة الله عليه حيث شارك الحجاج في شيء من النسق فإن الحجاج في أيام العيد يدبحون هديهم وأهل الأمصار يدبحون ضحاياهم فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لأهل الأمصار
أن يرحوا في أيام الأضحية ليشاركوا الحجاج في شيء من النسق ولهذا نقول القادر عليها لا ينبغي أن يدعها ثم الأضحية ليست للأموات الأضحية للأحياء وليست بسنة للأموات ودليل ذلك أن الشرع
إنما يأتي من عند الله ورسوله والذي جاءت بالسنة هي الأضحية عن الأحياء النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مات له أقارب ولم يضحي عنهم كل أولاده توفوا قبله عليه الصلاة والسلام منهم
الذي بلغ الحلم ومنهم من لم يبلغوا الحلم ومنهم الذي ولد له والذي لم يعد له فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغوا الحزن وبناته ماتنا بعد أن بلغنا الحلم إلا فاطمة فقده فقيت بعدها رضي الله عنها
ومات له زوجتان خديجة وزينة بنت حزينة ولم يضحي عنهما واشتشد عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحي عنه فهو لم يشع العبح عن الميس بنفسه ولم يدعو أمته إلى ذلك وعلى هذا فنقول ليس من السنة أن
يضحي عن الميت لأن ذلك لم يدعو النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولا علمته واردا عن الصحابة أيضا نعم إذا أوصل ميت أن يضحي عنه فهنا تتبع وصيته ويضحي عنه اجتباعا لوصيته وكذلك إذا دخل
الميت مع الأحياء ظنا فأن يضحي الإسلام عنه وعن أهل بيته وأنه بذلك الأحياء والأموات وأما أن يُفرد الميت بأرحية من عنده فهذا ليس من السنة أما الأرحية نفسها فلها شروط منها ما يتعلق
بالوقت ومنها ما يتعلق بنفس الأرحية الأرحية أما الوقت فإن الأرحية لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراض صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة هي
يوم العيد وثلاثة أيام بعدها فمن ظحى في هذه المدة ليلا أو نهارا فأرحيته صحيحة من حيث الوقت وأما شروطها بنفسها فيشتبق فيها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضعنها
ومازيها فمن ظحى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تقبل منه يتبع أن يرحي الإنسان بفرس أو بقزال أو بنعامة فإن ذلك لا يقبل منه لأن الأرحية هنما وردت في بهام في بهيمة الأنعام والعبادة شرع هو
الأرحية والأرحية عبادة وشرع لا يشرع منها ولا يتعبد الله بشيء منها إلا بما جاء به الشرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل أعمال ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود الشرق
الثاني في الأرحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الظأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمسة نوات فمن ضحى بما دون ذلك فلا أحيث له لو ضحى بشيء من الضأن له خمسة
أشهر لم تصح الأرحية به أو بشيء من المعز له عشرة أشهر لم تصح الترحية به أو بشيء من البقر له سنة وعشرة أشهر لم تصح الأرحية به أو بشيء من الإبل له أربع سنين وستة أشهر لم تصح ترحية به
لا بد أن يبلغ السن المعتبر ذلك قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة يعني ثنية إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضحف الشرق الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة
من الإزاء وهي أربعة أجاب بها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع العوراء البين عبرها والمريرة البين مرضها والعرجاء البين عرضها والعجفاء التي لا
تنقل أي ليس فيها مخ لهزالها وطعفلها وما كان مثل هذه العيوب أو أشتفه وبمعناها له حكمها فهذه ثلاثة الشروط عائدة إلى ذهات الأرحية واشعر الرابع عائد إلى وقتها أما كيف توزع فقد قال الله
تعالى كنوا منها وأطعم البائس الفقير كنوا منها وأطعم الطانع والمثار فيأكل الإنسان منها ويتصدق بها على الفقراء يتصدق منها على الفقراء ويهدي منها للأغنياء تألفا وتحببا حتى يجتمع في
الأرحية ثلاثة أمور مقصودة الشرعية الأمر الأول التمتع بنعمة الله وذلك في الأكل منها الأمر الثاني رجاء ثوا بالله وذلك بالصدقة منها الأمر الثالث التودد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها
وهذه معاني جليلة مقصودة للشرع ولهذا استحب بعض العلماء أن تكون أفلاثا فثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه نعم محمد حبيبكم الله جرى في التوزيع عادة في الأبحية أنها تكون بين الأقارب
والجيران البحث عن الفقراء قد يصعب على بعض الناس لا يصعب الحقيقة أنه لا يصعب لكن يصعب على الهمم دون أجسام كثير الناس الآن يريد أن يريح نفسه حتى أنه مع الأسف برز تظاهرة وهي أنهم
يدعون الناس إلى إعطاء مدراهم ليضحوا بها في بلاد أخرى نعم وهذا غلط معه والدعوة إلى ذلك تؤدي إلى إبطال الفائدة من الوضحية لأن المقصود من الوضحية ومن أعظم المقاصد أن يتعبد الإنسان لله
تعالى بلادها بنفسه أو بحضورها إذا لم يأجح يكن أسلم الدبح وبأن يذكر اسم الله عليها وهذا لا يحصل إذا أعطاها دراهم تذبح في مكان آخر أيضا إظهار الشعيرة بين الأهل والأولاد وهذه ألحية
يتناقلها الصغار عن الكبار حتى إنه لا يقفر حصربيان إذا كانت الزحايا في البيت في إليه العيد أو قبل دفع هذا في مباعد ثم إن هذا حرمان لهذه البلد أهل البلد يحتاجون إلى لحل فقراءهم
أغنياء فيحرمون منها ثم إن هذا مخالف لأمر الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى فاكنوا منها وأطعموا البعث ولا يمكن أن يأكل منها وهي بعيدة عنها ومن أجل تحقيق الأكل منها أمر النبي صلى الله
عليه وسلم عام حج حين نحرت إبله فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء أهدى مئة ناقة عليه الصلاة والسلام لكرمه مئة ناقة عن سبعمائة خروف أهدى مئة ناقة ونحر منها بيده كريمة ثلاثة
وستين ناقة وأعطى عليم نبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحره ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بعيد قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأثب من لحمها وشرب من مربها تحقيقا لأمر الله عز وجل
كنوا منها وكيف يأكل الإنسان من أضحية تبعد عنه أميالا ومسافات بعيدة ثم إن الأضحية ثم إن هذه الدراحة التي تعطيها من تعطيها من الذين يجمعون هل تدري أتقع في يد أمين عالم عارف بأحكام
الأضحية أم تقع في يد من ليس كلارك لا ندري قد يذبحها بدون تسمية قد يذبحها ولا ينهر الدم قد يعطيها الأغنية دون فقراء قد يذبح ما لم تبلغ السن قد يذبح ما فيه عيب متى نطمئن إلى أن الذي
تولى الدبح كان أميلا عالم بأحكام الأضحية وعالم بما يضحى به وما لا يضحى به ثم هل نأمن أن يتهاون هذا فيؤخر الدبح وقته لا سيما إذا كثرت الدبائح عنده أفرض أن هذه الجهة أتاها ألف شهر
وليس عندهم ما يفاشر الدبح إلا نفر قليل لا يتمكنون من دبها في أيام الدبح فيضطرون إلى تأخير الدبح إلى ثوات الوقت إذن نقول يا أخي المسلم إذا كنت تريد أن تبرى أخوانك الفقراء في بلاد
أخرى أرسل لهم دراحك أرسل لهم قوتا أرسل لهم ثيابا أرسل لهم فرشا أما أضحيك جعلها الله فعلا شعارا وخصك بها في بلادك حتى تشارك أهل الحج في شيء من النسق تفرط في هذه الخصيصة العظيمة
وتسهل دراحم دراحم مغموطة في أجواب الجيوب وحفارات الدراحم فنصيحة الإخوان الذين يجبون هذا هذه الأراحي أن يكفوا عن ذلك وأن لا يدعو الناس لهذا نعم يدعونهم إلى التبرع بالمال والأعيان لا
بأس لكن يدعونهم إلى عبطال شغيرة في بلادهم لتنقل إلى بلاد بعيدة مع الاحتمالة التي ذكرناها أخشى عليهم ولذلك أنصحون أعني إخوان الذين يجمعون التبرعات لهذا أن يكفوا عن ذلك ثم أنصحوا
الإخوان المواطنين عن إعطاء هؤلاء للأضحية وأقول ضحوا في بلادكم ضحوا في مكانكم ثم إني أيضا أنصح إخواني الذين يضحون في بلادهم أن يضحوا في بيوتهم عند أولادهم حتى تضر الشعيرة دون أن
يذبحوها في المصدخ ويأتوبها لحمل ولا يأخذ بيتنا الآن الحمد لله من مكان للذبح بل لو ذبحت في وسط الحمان فلا بأس لأن الدم نجس ولو اختبط بالنجاس لا يضر الدم دم المذوح نجس فيذبحها حتى
يخرج الدم نجس ثم يخرجها ويستخوها في مكان آخر إذا لم يكن له مكان للدرس والمسلخ على أن كثيرا من المجن الكبيرة فيها استراحات للناس بإمكانهم أن يخرجوا بالأضاحة إلى الاستراحات ويخرجوا
بالاستبيان معهم إذا شاءوا أن يتفضل استبيان على العرحية ويذبح هنا هناك ويدخون بها إلى البيت الأحمن فالمهم التوجيه إلى الذين يجمعون التبرعات لهذا الغرض أن يكفوا عن هذا التوجيه
للآخرين المماطنين أن لا يرضوهم شيئا لهذا الغرض وأن يضحوا في بلوتهم وأن يشعروا أن المراد بالأضاحة والهدايا هو التقرب بالله تعالى بذبحنا الله أكبر وذكر اسمه عليها جل وعلا دون ما يحصل
منها من مادة وهي الأكل استمع إلى قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هدأكم وبشروا محسنين هذه نصيحة أسأل الله تبارك
وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه وأن ينفع بها عبادة اللهم أمين إنه على كل شيء قدوم أحسن الله إليكم مبارك فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجه المبارك السائل مست ويعمل بالأردن يقول حصل بيني
وبين شخص خلاف أو شجار وبعد ذلك صالحنا شخص من الإخوة وبعد ذلك لم يحصل بيننا كلام وكان عندما يمر عليه وأنا وحدي لا يسلم عليه ولا يلقي عليه السلام فبادلته بالمثل أنا وعندما أمر في
جماعة كان لا يسلم عليه فما حكم ذلك وما حكم هذه المقاطعة معجورين المقاطعة بين المسلمين حرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه نهى عن المهاجرة وأمر أن نكون عباد الله
أخوانا وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل المسلم أن نهزر آخره وقتلات يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فالواجب على السائل وعلى صاحبه أن يزيل ما بينهما من التهاجر
والتباغر والتعادي وأن يتوب إلى الله تعالى لذلك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وإذا قدر أن أحدهما استمر على هجره فإن خيرهما الذي يبدأ بالسلام فليبدأ أخاه بالسلام ولنسلم عليه فإن رد عليه
السلام فذلك المطلوب وهو من نعمة الله عليهم جميعا وإن لما رد السلام فقد باء بالإثم وربح المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام نعم أحسن الله إليكم شيف السائل
ألف سابة محافظة الغريات تقول لدينا سائق وأنا دائما أركب معه ويقوم بتوصيلي إلى أي مكان أطلبه وعند ركوبي معه فإنني أستمع دوما إلى إذاعة القرآن الكريم وإلى الأشريطة النافعة وبعض
الأحيان أخذ معي شخص أو أحد أولاد إخوتي فما حكم ذلك لا يحل للمرأة أن تركب مع السائق وحدها إذا لم يكن من محارمها لأن ذلك خلوة وقد ثمت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم النهي عن
خلوة الرجل بالمرأة وأخبر أنه ما خل رجل بالمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أعوذ بالله والرقوب في السيارة وحدها مع السائق خلوة بلا شك ولا يبرر ذلك أن تقول المرأة إن المسافة قصيرة من بيت
إلى بيت فقط ولا يبرر ذلك أن تقول إن السائق أمين لأن الشيطان إذا كان ثالث الرجل المرأة فلا أمانة إلا أن يشاء الله ولا يبرر ذلك أن تقول إنها تستمع إلى إداعة القرآن أو إلى أشريطة
دينية لأن كونها تستمع إلى إداعة القرآن أو إلى أشريطة دينية وهي تعصي الله تناقض لأن حق المستمع إلى القرآن أو إلى الأشريطة الدينية أن يمتغل عمر الله ورسوله وأن يتسمب أمانه الله أنه
ورسوله جزاكم الله خيرا عن قضية الشيخ بقي سؤال تقول ما حكم الحلف بالأمانة أقصد أي أقول لفلان أمانة الله أن تقبرني الصدق أو أمانة عليك أن تقول كذا الحلف بالأمانة محرم لأن النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو شرك أصغر إلا أن يعتقد الحلف أن المحروف به في منزلة الله تبارك وتعالى في التعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون الشركا
أكبر أما الذمة والعهد وما أشبه ذلك فهذا ليس بحلف يعني مثل يقول بذمة لا أوفي أنك كذا وكذا فهذا معناه بعهدي يعني الذمة بمعنى العهد كما جاء في الحديث إذا حاصلت أهل حصن فأرادوا أن تجعل
لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن يجعل لهم ذمةك وذمة أصحابك أي أهد والذين يقولون بذمة أن أفعل كذا وكذا لا أظنهم يقصدون الحلف بالذمة وإنما يقصدون بعهدي
وتعهدي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما لأعمال بنيات وإنما لكل مريء إما لو لكن لما كان اللفظ محتملا أن يكون قسما فلأو لا تجنبون وأن لا يقول الإسلام بذمة لا أوفي أنك
ولا أعطي أنك كذا وكذا وليقول لك علي عهد أو ذمة لا أوفي أنك وكذا وكذا شكر الله لكم