647 - 739 الحلقة ستمائة وسبعة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قول نسمع عن الرياء فما حكمه في الإسلام وهل له أقسام جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أسان إلى يوم الدين الرياء أن يعمل العبد عملا صالحا ليراه الناس فيمدحوه به ويقولون هذا رجل عابد هذا رجل صالح وما أشبه ذلك وهو مفطل للعمل إذا شاركه من أوله مثل أن يقوم الإنسان ليصلي أمام الناس لينبحوه بصلاته فصلاته هذه باطلة لا يقبلها الله عز وجل وهو نوع من الشرك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدس أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عامل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولا شك أن المرائي مشرق مع الله لأنه يريد بذلك ثناء الله عليه وثواب الله ويريد أيضا ثناء بصلقه فالمرائي في الحقيقة خاسر لأن عمله غير مقبول ولأن الناس لا ينفعونه لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعبد الله معباس صلى الله عليه وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ننفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ومن أخص عمله لله ولم يرع الناس به فإن الله تعالى يعطف القلوب عليه ويثنى عليه من حيث لا يشعر فأوصي إخوان المسلمين بالبعد عن الرياء في عباداتهم البدنية كالصلاة والصيانة والمالية كالصدقة والإنفاق والجاهية كالتظاهر بأنه مدافع عن الناس قائم المصالحين ومع شبه ذلك ولكن لو قال القائم إنه يتصدق من أجل أن يراه الناس سيتصدقوا لا من أجل أن يراه الناس سينبحوه فهل هذا خير فالجرب نعم هذا خير ويكون هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنى في الإسلام حسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى المنطيعنا ولهذا امتدع الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في السر وفي العلانية في السر في موضع السر وفي العلانية في الموضع العلانية نعم أحسن الله إليكم هذه السائلة أختكم في الله غادة عين سيني الأجهني ابن المدينة تقول حجت والدتي قبل أربع سنوات ولكن قبل أدائها لفريضة الحج أي في اليوم الخامس من الحجة جاءتها العادة الشهرية وقد فكرت هذه الوالدة في تأجيل أداء الفريضة إلا أننا أصررنا على أن تؤديها لأننا كنا على أهبة الاستعداد حيث سمعنا بأنه لا يجوز للحائض والحج أن تعتمر وتحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وبناء على ذلك اتجهنا إلى مكة المكرمة ولكن الوالدة ارتكبت العديد من المحظورات وحية جاهلة بذلك فقد قامت بتمشيط شعرها ولا شك بأنه سوف يتساقط الشعر أثناء التمشيط كما أنها تنقبت عندما أرادت السلام على عمي وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان والواجبات إلا أنها وعندما حان وقت طواف الإفاضة اغتسلت وطافت بالبيت الاعتقاد بأنها قد طهرت إلا أنها اكتشفت بأنها لم تطهر حيث عاد نزول الدم مرة أخرى وعند ذلك تركت طواف الوداء حيث كانت تعتقد بأنه غير واجب عليها أثتون مأجورين ماذا على الوالدة لأن الأهل سيسمعون هذه الإجابة وهل يجب عليها إعادة الحج جزاكم الله خيرا كل ما فعلته والدة سائلة عن جهل من المحضورات فليس عليها إثم ولا فجة فمشت رأسها لا يضرها وانتقابها لا يضرها لأنها كانت بذلك جاهدة وبقية عفاء الحج وهي حائض لا يضرها الحيض شيئا ولم يبقى عندنا إلا طواف الإفارة وقد طافت كما في السؤال قبل أن تطور من الحج وحينئذ يجب عليها الآن أن تسافر إلى مكة لأداء طواف الإفارة ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تطوف طواف الإفارة ولكن ينبغي أن تحرم بالعمرة من المقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم بعد هذا تطوف طواف الإفارة وإنما قلنا ذلك لأنها مضت بالمقات وهي تريد أن تكمل الحج فالأفضل والأولى لها أن تحرم بالعمرة وتسمى العمرة ثم تطوف طواف الإفارة ثم ترجع إلى بلدها فإن رجعت من حين أن طافت طواف الإفارة فهو كاف عن الوجاء إلا إن بقت بعده في مكة فلا تخرز حتى تطوف للوجاء الشيخ تسار الكثير من الناس في هذه المناسك وعدم سؤالهم أهل العلم مع أنهم متواجدين ولله الحمد ما توجيهكم في ذلك؟ التوجيه في ذلك هو أن الواجب على الإنسان أن لا يقوم بعبادة ولسهم الحج الذي لا يكون إلا نادرا في حياة الإنسان حتى يعرف ما يجب في هذه المعبادة وما يمتنع فيها وينبغي أن يحدث أيضا ما يسن فيها وما يكره وأما فعله يمشي بدون هدى فهذا على خطر وإذا كان الإنسان لو أراد السفر إلى بلد من البلدان لم يسافر إلا وقد عرف الطريق فكيف يستفر إلى الآخرة؟ كيف يخاطر ويمشي في طريق الله يدرمهم؟ ثم إن من الناس من يبقى مده بعد فعل العبادة ثم يسأل بعد ذلك وهذا قد يكون معذورا من جهة أنه لم يخطب ذلك لأنه أساء فيها ثم مع كلام الناس والمناقشات يتبين له أنه أخطى فيها سأل ونضرب لهذا مثلا كثير من الناس يخطى عليه أن الإنسان إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل وإن لم ينزل فتجده قد عاشر أهله مدة طويلة على هذا الوجه ولا يقصر ثم بعد سنتين أو ثلاث يسأل وهذا خطر عظيم لأن هذه صلاح آكد الكهنسان بعد الشهادتين ولهذا نقول وإن لم ترد في السؤال إن الإنسان إذا أنزل المنية لشهوة وجب عليه الغسل بجماعة أو بجماعة حتى بالتبكير وإذا جامع وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل فلذلك ننصح إخواننا إذا أرادوا العبادة أن يتعلموها قبل أن يفعلوها وإذا قدر أنهم فعلوها بدون سؤال ثم أساءوا فيها فليبادروا بالسؤال حتى تبرع اذنمهم وحتى يلقوا الله عز وجل وهم لا يطالبون بشيء مما أجب الله عليه أحسن الله ليكم من أسئلة هذه السائلة تقول حضيرة الشيخ من المسلم به بأن الحب هو شيء خارج عن إرادة الإنسان وليس بيده فهل يأثم الشخص إذا كان يحب أحد الوالدين دون الآخر وإذا كان أحدهما متوفى فهل هذا يوجب أنه استحق الدعاء أكثر فوالدي رحمه الله وأسكنه الجنة كان له الفضل بعد الله في نجاحي في حياتي وهو الذي منحني الثقة التي كنت أفتقدها وما هي أعمالي الخير التي يجب أن أعملها تجاهه مأجوري نعم الأمر كما قالت السائلة أن النساء لا أملك الحب الحب أو البعض فهو أمر يضع الله تعالى في القلب لكن الإنسان يجب عليه أن لا يتأثر بهذا الحب إلا بمقدار الأمر أو الحكم السرعي فمثلا إذا كان الرجل يحب أحد أبنائه أكثر من الآخر وهذا أمر وارد فإنه لا يجوز أن يفضل هذا المحبوب على إخوانه بما لا يزمه القيام به فمثلا لا يعطيه سيارة لا يمنحه أرضا لا يعطيه مالا دون إخوانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منح بشير بن سعد ابنه النعمان عطيه فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على هذا قال له ألك بنون قال نعم يا رسول الله قال هل نحرتهم مثل هذا يعني أعطيتهم مثل هذا قال لا قلت تقول له وأعطل بين أولادكم ما قال أيهم أحب إليك ومن أحببت فإنحله دون الآخرين فالمهم أن الحب بيد الله كما قال سائله ولكن يكون سام دفعه ولا زيادته ولا نقصه لكن لا يجوز أن يكون لهذا الحب أثر في مخالفة أم الله ورسوله أما تناؤها على أبيها فأبوها غفر الله له وجزاه خيرا على ما صنع إليها من معروف وأحسن شيء تهدي إليه أن تدعو له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا مصدقا جارع أو عند انتخابه أولا صالحا يدعو له فتكلم الاستقال له والدعاء وتكلم صديقه إذا كان له صديق والتصل الرحمة التي هو الصلع بينها وبينهم نعم أحسن الله إليكم تستفسر عن موانع الدعاء تقول فلقد دعوت الله أن يرزقني بالزوج الصالح ولكن للأسف من يتقدم لي غير ذلك وقد تقدم لي أحد الأشخاص الذين أو الذي يبدو عليهم الصلاح إلا أنه كان متزوجا فرفضته لأنني لا أقبل نفسيا أن أكون الزوجة الثانية وأن تكون سعادتي على حساب تعاست الآخرين فهل تأثم في رفضه كما أنه تقول يراودني شعور بأنني سأظل بلا زواج طول عمري ومهما دعوت فلن يستجابني هل هذا الشعور هو تحقيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن دليله أولا نقول لها والغير إن الله سبحانه وتعالى قد يمنع إجابة دعوة الشخص لخير يريده لهذا الشخص فلا يستعجل الإنسان بل يرح في الدعاء والإنسان إذا دعى ربه لي يخي أولا أن الدعاء رفادة يأجر عليها ويتاب عليها ثانيا أن الله تعالى إما أن يجيب دعوته أو يدخبها له يوم القيامة أو يصرف عنه من السوء ما يقابل ما دعا به أو أكثر ومع ذلك نقول ألح في الدعاء فإنك إنما تدعو غنيا كريما جواد ولا تيأس ولهذا جاء في الحديث يجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يدعو ويدعو ويدعو فيقول لم يجب لي أو كلمة نحوها فيستحصر عن الدعاء فهذه المرأة يقول لا تيأس من رحمة الله كذل الدعاء وأما كونه يتقدم لها رجل ذو دين ولكن معه زوجة أخرى فتمتمع من الإجابة من أجل الزوجة الأخرى فلا أرى لها ذلك ما دام ضجل صالحا ذا خلق ودين فلتجعه وقولها لا أحب أن تكون سعادتي بشقال الآخرين هذا غلط فإن الآخرين لا ينبغي لهم أن يشقوا بذلك فلا ينبغي للمرأة أن تغربها الغيرة لحيث تشقى إذا تزوج زوجها لأن تعدد زوجها مما ينبغي أن يفعله العبد إذا كان ذا قدرة مالية وبدنية وآمنة من الجور والمي فإن في كثرة النساء كثرة الأولاد وكثرة الأمة وتحسين فروج كثير من النساء الباقيات في البيوت وهو من نعمة الله عز وجل ولولا أن الحكمة في تعدد زوجات ما شرعه الله عز وجل ولا أدن فيه نعم إذا كان الإنسان قليل المال أو ضعيه البدن أو خائفا أن لا يعدل فهنا نقول الأفضل أن تقتصر على ما عندك وتسأل الله التوفيق أحسن الله إليكم الشيخ أبو خيور العتيبي من الرياض يقول هل غسل الجنابة مثل غسل يوم الجمعة أو غسل التنظف ينبغى أن يقول هل غسل الجنم أو جمعة كغسل جنابة في حقا لأن هذا أولى غسل جنابة هو غسل جمعة السواء بمعنى أن الإنسان عندما ينظف فرجه من أثر الجنابة يتوضع وضوءا كاملا ثم يفيض الماء حتى يروي له ثلاث مرات ثم يأصل سائر جسده هذا في الغسل من الجنابة ومثله الغسل يوم الجمعة ومثله الغسل عند الإحرام بحج أو عمره وإذا اغتسل من الجنابة واقتصر عليه كفاه عن الوضوء فيما بعد ولكن يجب أن نلاحظ أن المغمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وواجبان في الغسل لا بد منهما فإذا اغتسل بنية رفع الجنابة مع المغمضة والاستنشاق وهما من الغسل لكني ذكرتهما لأن بعض الناس تظن أن الغسل ليس فيه مغمضة والاستنشاق فإنه يكفيه عن الوضوء حتى لو نغمس في بركة ماء ثم خرج وكان نغمس بنية الغسل جنابة ثم خرج وتمغمض واستنشاق فليلهب فليصلي لأن غسل جنابة مبيح للصلاة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وإيدئكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في جنابة إلا التطهر ووارتساب ولم يذكر الوضوء فدل هذا على أن الغسل من الجنابة رافع للحدث الأصغر والأكرر نعم أحسن الله إليكم إذا توضع الرجل للصلاة ووجد بعد الانتهاء من الوضوء أن جزءا بسيطا من اليد لم يأتي عليها الماء ماذا يفعل يعيد الوضوء والصلاة لأن وجود شيء يمنع وصول الماء في الأعضاء التي يجب تطيعها يعني أنه لم يطهر العروب فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وضوهكم فإذا كان على وجه شيء يمنع وصول الماء فإن هذا غسل بعض وجهه وكذلك يقال في بقية الأعضاء ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء كالعجيل والبوية والكبس وما أشبهها نعم أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل يقول إذا حلف الرجل على ابنه ألا يفعل أمرا ولكنه بعد فترة فراجع الرجل وسمح لابنه أن يفعل هذا الأمر ماذا يلزمه لا يلزمه إلا كفارة جميع وهي ثلاثة أشياء عطام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبها فإن لم يجد فثم أمر الرابع وهو أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة لكن يجب أن ننظر ما الذي حلف على ابنه أن لا يفعله ما كان حراما فإنه لا يجوز له أن يتراجع مثل أن يحدث على ابنه أن لا يرشب الدخان فهنا لا يجوز للوالد أن يتراجع يعني إذا تراجع يعني أنه أدن له بشربه وهذا حرام عليه أما لو كان مباحا بأن حلف على ابنه أن لا يخرج في نزهة بصحبة أخيار ثم تراجع فهنا نقول عليه كفارة الأمين التي ذكرناها نعم أحسن الله إليكم هذا لكن بالمناسبة أود أن لا يكثر الإنسان الحلف ثم إذا احتاج إلى نمين فليقرنها بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله لأنه إذا قرنها بمشيئة الله استفاد فائتتين عظيمتين الفائتة الأولى أن الله يسر له ما حلف عليه والفائتة الثانية أنه إذا لم تيسر لم تزمه الكفارة ودليل ذلك ما جاء في السنة حيث حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن سليمان النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما دعطوا فن الليلة على تسئين مرأة كل مرأة تلجوا كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل لقوة عظيمتهم فطاف على تسئين مرأة جامعهم فولدت واحدة منهن شق إنسان نصف إنسان هي علم العبد أن الأمر بيد الله عز وجل ولهذا قال الله لنبيه وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَأَمُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهِ قَال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحمس يعني لولدت كل واحدة ولا من يقاتل في سبيل الله أما دلير الثاني وهو أن الإنسان فقال إن شاء الله فحانث في يميني فلا كفارت عليه فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حلف فقال إن شاء الله فلا حمس عليه لذلك ينبغي لكل إنسان حلف على شيء أن يقرن حلفه بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله أو والله لأفعل إن كذا إن شاء الله أو والله لأفعل إن هذا بمشيئة الله وما أشبه ذلك نعم أحسن الله إليكم هذا سوداني مقيم بالسعودية يقول هل هناك مدة محددة في الشرع حددت للرجل الغائب عن امرأته في حالة في طلب الرزق والاقتراب وهل من الشرع أن يطلب الرجل عند عودته من امرأته تسمح له عن فترة ذيابه نعم إذا غاب الرجل عن زوجته في طلب الرزق بذراها وهو آمن عليها فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه ولو طالت المدة فأما إن طالبت بحقها فله ستة أشهر من سئلة هذا السائل فضيلة الشيخ يقول في إحباء الحلقات كانت لكم إجابة على أحد السائلين بأن الرجل الذي أكل مال غيره بغير وجه حق إذا كاب توبة النصوح بأن يرد المال لصاحبه ولكن إذا كان هذا المال من المال العام فكيف يفعل أفي دون معجورين؟ نعم إذا كان هذا المال الذي أخذه على غيوش الشرعي من المال العام فنرده إلى من أخذه منه مثلا أخذه من وزارة يرد للوزارة أخذه من المدرسة يرده إلى مدين المدرسة أو قائدها أو ما أشفها له لكن لو أخذ مالا من الشخص ثم تابه وكان هذا الرجل المأخوذ منه مجهولا لا يدري أين مكانه ولا يعلم عن أصله ولا نسبه فهنا يتصدق به عنه ثم إذا قدر أنه جاء يوم من الدهر فليخبره بأنه تصدق به عنه فإن أجازه فهو على وجهه يعني إن أجاز صدقة به فثوابه له وإن قال لا أعطني مالي فليعطيه ماله وتكون الصدقة للتائب الذي أخذه من قبل نعم أبو معال من الرياض له هذا السؤال يقول إذا كان الشخص يصلي في البيت تكاسلا غير عذر فهل صلاته صحيحة؟ يرى شيخ السلام بن جنيا رحمه الله أن صلاته باطلة وأنها غير مقبولة ولو صلى ألف مرة ولكن الصحيح أن صلاته صحيحة ولكنه آتم وعليه الإثم وإذا أصد على ذلك سُلِد عنه وصف العدالة بمعنى أنه لا يتولى ولاية تشترط فيها عدالة وحُلِن من الخير الكثير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم صلاة جماعة أفضل نصاب البدء ب27 درجة شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم