637 - 739 الحلقة ستمائة وسبعة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال هل يجوز المصلي في الصلاة الربعية أو الثلاثية أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد من الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الصلاة الثلاثية وربعية فيها تشهدان تشهد الفركعة الثانية وتشهد الفركعة الأخيرة أما التشهد في الركعة الأخيرة فإنه يسلم فيه تطويل الدعاء إذا لم يكن إماما يشق على المأمومين بتطويل دعائه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بعد التشهد أن يدعو الإنسان بهالي الدعاء اللهم إن يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنسى المحلة والممات ومن فتنسى المسيح الدجال ورخص الإنسان أن يدعو بما شاء من أمر الدين والدنيا وأما التشهد الأول الذي بادع ركعة الثانية فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يقتصد على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فمنهم من اختار الأول أي أن يضيف إلى هذا التشهد الصلاة والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من اختار الصار على قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا أقرب إلى الصواب لكن لو أن الإنسان زاد فلا حرج عليه أي لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه فلا حرج أحسن الله إليكم وبرك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل للبرنامج أسر بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول فضيلة الشيخ هل يجوز للعالم أن يعقد للرجل الذي لا يصلي وإذا عقد له فهل عليه إثن؟ الرجل الذي لا يصلي كافر مرتد عن الإسلام فإن ترك الصلاة الكفر بدلال في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح أما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة في إخوانكم في الدين فاشترق الله تعالى أن يتبوط أخواتهم بالدين ثلاثة شهور التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة وما ترتب على شرط سواء كان شرطا مفردا أو مركبا فإنه يثبت بثبوته ويمتفي بانتفاعه ومعلوم أن المشركين إذا لم يتوبوا من الشرك فإنهم مشرقون وليسوا أخوة لنا في الدين وكذلك إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم مشرقون وليسوا أخوة لنا في الدين وكذلك إذا لم اتززكاة فإنهم مشرقون وليسوا أخوة لنا في الدين هذا ظاهر الآية ولكن إيثاء الزكاة قد دلت السنة على أن معنى أها لا يكفر كما في صلى الله عليه وسلم من حديث أبي غريا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أن صاحب لها بولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة سفحة له صفائح من نار ووحمي عليها في ناش جهنم فيقابه جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار فكونه يعدب على منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار يتلع على أنه لا يكفر لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى جنة أما تارك الصلاة فإن ظاهر الآية أنه يكون كافرا أشركا وهو معيد بالسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهلان جليلان أحدهم من القرآن والثاني من السنة على كفر تلك الصلاة أما أقوى للصحابة فقد نقلب بعض أهل العلم إجماع الصحابة على أن تلك الصلاة كافر ومن من نقله عبد الله بن شقيق التابع يوم مشهور حيث قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من العمال تركه كفر إلا الصلاة ونقله الإمام إسحاق بن رهودة ونقله محازم رحمه الله عن دضعة أشر صحابيا وقال إنه لا يعلم لهم خالفا فهذه ثلاثة أدلة القرآن والسنة وأقوى للصحابة الدليل الرابع النظر الصحيح فإنه لا يمكن لإنسان في قلبه إيمان بالله ورسوله واللوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة التي هي عمول الدين وهي أهم عمال البدن لأن من حافظ على تركها مع آيامها ومنزلتها بالدين فليس في قلبه إيمان حتى وإن قال إنه مؤمن نقول إن الإيمان لو كان حقيقة في قلبك ما ترك الصلاة أبدا وقد تشبث من لا يرون ترك الصلاة وقد تشبث من لا يرون كفر تلك الصلاة بأدلة منها ما هو ضعيف يتقوم به حجة في انفراده فضلا عن أن يكون له معارض أصح ومنها ما لا دلالة فيه إطلاقا ومنها ما هو عام مخصوص بأدلة كفر تلك الصلاة ومنها ما صاحبه معذور حيث لا يعلم من الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأنه مخبض رسول الله ومنها ما قيد بقيد يمتنع ما هو تلك الصلاة كحديث عجبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتر بذلك وجه الله فإن من ابتع بذلك وجه الله لا يمكن أن يدعى الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولنا في هذا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة من أحب أن يطلع عليها فليفعل لأن من تأمل الأدلة بعلم وعدل تبين له تبين له ذلك وعلى هذا فلا يحل الإنسان أن يعقد النكاح لرجل لا يصلي على امرأة مسلمة لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة في أي حال من الأحوال قال الله تبارك وتعالى فإن عنكموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم وقال الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فلا يحل لولي المرأة من أب أو أخ أو عم أو غيرهم أن يزوجها بمن لا يصلي مهما كانت أخلاقه مع الناس ومهما كان ماله فإن كفره يمنع أن يتزوج امرأة مسلمة والمعضون في النكاح الذي يكتب العقود لا يحلوها ناقد النكاح لشخص لا يصلي على امرأة مسلمة متى عالم ذلك؟ نعم إذن حفظكم الله فضل الشيخ يعني عاقد الأنتحة لا بد أن يتحرى من هذا المتقدم؟ لا لا يزمه ذلك لأن الأصل الأصل أنه مسلم وأنه يصلي لكن إذا كان يعلم أنه لا يصلي فأنه لا يحلو له أن يتم الأخ ويجب عليه أن ينصح أولياء المرأة من أن يزوج هذا الرجل أحسن الله عليكم وبارك فيكم شيخ محمد السائل من السودان يقول رجل عنده أراضي زراعية واتفق مع شخص آخر أن يزرع أهاله الأراضي ويعطيه نسبة 25% من الإنتاج ألمن بأن الرجل الذي يزرع أهاله الأراضي عليه جميع التكاريف الزراعية هل تصح هذه النسبة؟ نعم تصح هذه النسبة يعني يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعها ويتبع معه على نسبة معينة كـ 25% وهو الربع أو 50% وهو النصف أو 80% وهو معلوم ولكن لا صحا يقول خذ هذه الأرض زراعها ولي الجانب الشرقي منها ولك الجانب الغربي أو يقول خذ هذه الأرض زراعها ولي الحنطة ولك الشعير أو يقول خذ هذه الأرض زراعها سيكون زراع سنة لك وسنة لك فهذه الصورة لا يحل فيها عقل المزارع أما إذا كانت نسبة معلومة لجزء مشاع فإن ذلك لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشير إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة بعد عدة صلوات هل يعيد هذه الصلوات إذا وجد المصلي في ثوبه نجاسة بعد أن صلى فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها ثم صلى فلا إعادة عليه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وكان لاجسا عليهم وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلع الصحابة عالهم فأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قد الصلاة استألهم ماذا خلعوا النعال فقالوا رعيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أتاني فأخطرني أن فيهما قدرا فخلعتهما فهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فينا عليه من القدر واستمط في صلاته بعد خلعهما ولم يستألف الصلاة لأنه كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام أن فيهما قدرا فدل ذلك على أن من جهل النجاسة في لباسه من نعال أو سروال أو قميص أو غطرة حتى صلى فإن صلاةه صحيحة وإن علم فيه أثناء الصلاة خلع النجس إن أمكنه خلعه واستمر في صلاته وإن لم يمكنه خلعه مثل أن تكون النجاسة في قميص اللي سعليه غيره فإنه يقطع صلاة لياصل النجاسة أو يبدأ الثوب النجس بثوب طاحر وفي هذا الحديث حديث عليه جليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغير كما أمره ربه عز وجل أن نعلن للأمة أنه لا يعلم الغير فقال الله تعالى له قل لا أقول لكم أندي خزائن الله ولا أعلم الغير ولا أقول لكم إني ملك وقال الله تعالى له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجل من دونه المتحدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغير ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا ولا نفعا ولا ضرا لأنه بشر مخلوق لله عز وجل مربوب لله يصيبه ما يصيب البشرية من المرض والجوع والعطش والحر والبرد كما قال عليه الصلاة والسلام حين نسي في صلاته قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني وبهذا نعرف ضلالة من يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف ضرهم أو يجلب لهم النفع أو يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغير قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والعضل الغيبة إلا الله ولكن الإنسان الموفق هو الذي لا يدعو إلا الله ولا يعتمد إلا على الله ولا يطلب النفع إلا من الله ولا يطلب دفع الضرر أو رفعه إلا من الله عز وجل المهم أن نقول كل من صلى بثوب نجس وهو لا يعلم أنه نجس فصلاةه صحيحة كل من صلى بثوب نجس كان علم أنه نجس لكن نسي أن يصل نجاسه فإنه لا يعيد صلاةه أما من صلى بغير وضوع ناسي أو جاهلا ثم تبين له فعليه أن يعيد الصلاة كما لو أكل الإنسان لحم إبيل وهو لا يتي أنه لحم إبيل فصلى ثم تبين له بعد الصلاة أنه أكل لحم إبيل ووجب عليها أن يتوضع ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوع فيفرق بين من صلى بغير وضوع وبين من صلى في ثوب نجس وكذلك لو أن الإنسان أصارته جنابه في نومه فقام ولم يعلم بها فتوضع وصل الفجر ثم تبين له بعد ذلك في ملابسه جنابه كانت من الليل فعليه أن يتفصل ويعيد الصلاة لأنه صلى صلى وهو محيز نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم فضيلة الشيخ في آخر سئلة هذا السائل من السودان يقول فضيلة الشيخ هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال وهل تؤكل ذبيحة المرأة حلال سواء كان للك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت اسم الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل نعم جزاكم الله أنه عن المسلمين خير الجزاها به السائل من ليبيا رمزت اسمها بسين ألف تقول فضيلة الشيخ إذا كان في قلبك بغضاء على شخص ما بسبب شجار أو شيء من ذلك ولكن لا تريد أن تتكلم عليه وتتهرب من ذلك ولكن تظل تتكلم عليه في نفسك دون أن تخرج ذلك لأحد فهل يسجل عليك في ذلك إثم؟ ليس على الإنسان إثم فيما حدث به نفسه ولم يعمل أو يتكلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أفسها ما لم تعمل أو تتكلم وعلى هذا فإذا حدث الإنسان نفسه عن أخيه بشيء فإنه لا يؤخذ به وإذا حدث الإنسان نفسه أن يطلق زوجته ولم يكتب ذلك أو ينطق به فإن امرأته لا يطلق فحديث النفس لا يضر إلا إذا حصل منه عمل أو كلام ولكن أشير على هذه السائلة وعلى غيرها أن تسيل ما في نفسها من عداوة وأحقاد وبغضاء للمسلمين وأن تصبر وتحتسب حتى وإن أوذيت أو عشد عليها لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فأنت إذا دفعت باللتيجة أحسن رقق الله قلب صاحبك لك وأبدله بالعدوة صداقة وبالبغضاء محبة وهذا شيء مجرد قد يكون الإنسان في صراء مع نفسه في إزالة الإحقال والبغضاء عمن أساء إليه ولكننا نقول اغلب نفسك وكن الصالع على المصروع وتذكر هذه الآيات الكريمة وما يلقاها إلا من يصبروا أي ما يوفق لها إلا الصابرون وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة فالنفس قد تحدثك بأنك إذا عفوت فهذا يعني الانهزامية والذل والحقيقة أن الأمر بالعكس فجاهد نفسك أخي مسلم في إزالة الإحقال والعداوة والبغضاء عن إخوانك الإسلامي أحسن الله إليكم أبارك فيكم فضيلة الشيخ تقول السائلة من ليبيا هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة هل هو مثل تيمم الوضوء وإذا كانت هناك زيادات وإضاحات أرجو بيانها معجورين التيمم لا يختلف فيه الحدث الأصغر والأكبر فالتيمم عن جنابه أو عن وصل الحير كالتيمم عن البول والغائض والريح تليل ذلك قوم الله جبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرعا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه وهذا من القرآن ومن السنة حديث عن مارد بياس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب فلم يجد الماء قال اهتم الرغف في الصعيد كما تسمر غدافة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفين غاهرهما بباطنهما فالتيمم عن الجنابة وعن غسل الحير فالتيمم عن الحدث الأصفر والقول الراجح من أقوال العلماء أن التيمم رافع للحدث ما دعم لم يجد الماء أو يشفى من المرض الذي يتيمم من أجله وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته لم ينقضها ببون أو غاء طوليح أو غيرها مما ينقض الوضوء حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر بتيممه للفجر وكذلك لو استمر إلى العصر صلى العصر وإذا تيمم الإنسان لصلاة ناكلة صلى به فريضة كما لو تيمم لصلاة الظحى وبقي على طهارته إلى أن جاء وقت الظهر وصل الظهر بالتيمم الذي تيممه من أجل صلاة الظحى فإن صلاة الظهر صحيحة لأن حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء ما لم يجد الماء أو يشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل المرض وإذا أصابته جنابة فتيمم لها ثم انتقض وضوءه وأراد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة وإنما يتيمم للحدث الأصفر لأن الجنابة ارتفعت بالتيمم الأول لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل لأن التيمم للحدث رفع موقعت ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى رجل منعزل لم يصلي في القوم فسأله فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وكان حينئذ لا ماء ثم أتى الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فدل ذلك على أن التيمم يرفع الجنابة لكنه رفع موقعت إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فجبتق الله وليمسه بشرك نعم أحسن الله لكم على هذا البيان فضيط الشيخ السائلة من ليبيا سين ميم تقول في هذا السؤال الأخير ما حكم بروز الشعر من خلف الغطاء غطاء الرأس في الصلاة مع أننا نعلم أن القروج به خارج المنزل حرام ولكن ما حكمه في الصلاة مأجورين الشعر نعم ذكر أهل العين رحمهم الله أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وأنه يجب على المرأة البالغة الحرة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وبناء على هذا الطول إذا خرج شيء من شعرها أي شعر رأسها فإن عليها أن تستره في الحال لأن الشعر شعر الرأس تابع للرأس والرأس يجب سفره فيجب سفر الشعر أيضا لأنه تابع الله نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب أجاب أجاب أجاب