636 - 739 الحلقة ستمائة وستة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

السائلة تذكر بأنها امرأة حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام فهل يجوز تقول أن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيام ستة أيام أولا لا يجوز بالحالف إذا حنت في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحضير رقبة لأن الله سبحانه وتعالى قال فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحضير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارته عمالكم إذا حلفتم وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنت الحالف صيام ثلاثة أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العثق ومن لا يجد وهذا غلط بل لا يجد الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين أو يجد لكن لا يجد مساكين فحينئذ يصوم ثلاثة أيام من المتثابعة ثم إذا كان يندرج تحت الصيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجد أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال لأنهما عبادتان مستقلتان فلا تغني إحداهما عن الأخرى إذا صوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زايدة على صيام الأيام الثلاثة تزاكم الله خيرا من ضمن أسئلة هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم نبس المرأة للقفازين والنقاب أثناء تأديتها للصلاة أما نفسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن مرحمة وأما نفس النقاب فلا حاجة أن تنبس النقاب إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها ولا تنتقل أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستل على وجهها الخمار حتى لا يروها فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها مكان سجودها أحسن الله إليكم السائلة من ضمن أسئلتها تقول إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة فهل يجب علي أن أتابع المؤذن أم يجب علي أن أؤدي تحية المسجد أولا كلمة تتجب علي المتابعة وتحية المسجد غير صحيحة لأن المتابعة المؤذن السنة وصلاة وتحية المسجد السنة لكن كأنها تريد هل أبدأ بتحية المسجد أو أتابع المؤذن فنقول إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولا فإذا انتهى ودعى بالدعاء المعروف بعد الأذان أتى بتحية المسجد وعما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا دخل الإنسان والمؤذن وأذن فإنه لا يتابع المؤذن بل يصلي تحية المسجد من أجل أن يتفرأ لاستماع الخطبة فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة وإذا تعارض واجب وسنة وجب تقديم الواجب فنقول إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن وأذن الأذان الثاني فصلي تحية المسجد من أجل أن تنتهي منها قبل أن يبدأ الخطيب في خطته أو تنتهي منها بعد أن يبدأ بالخطبة لكن لا يأخذ منها شيء كثير أحسن الله إليكم يا شيخ هذا السؤال حقيقة طالما استفسر منه الإخوة وهو عن دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء ما حكم يا شيخ حبيبكم الله دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يبسئ وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة عليه أن يدفع بدلها لأن ذمته لم تبرأ بذلك وهو بإمكانه أن يصل أقاربه من غير الزكاة فإن صلة الرحيم من أفضل الأعمال لكن كونه يصلهم بالزكاة ويحرم أهل الزكاة الحقيقيين هذا غرق أما إذا كان الأقارب فقراء مستحقين للزكاة ونفقتهم لا تجب عليه فإنه لا حرج أن يعطيهم من زكاته بل إعطاؤهم من زكاته أفضل لقيم النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على القريب إنها صدقة وصدى وكذلك إذا كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نافقه لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أقرب قريبا إليه نعم حفظكم الله شيخ محمد قلنا إذا كانوا فقراء الأقارب يشمل الأخوة والأخوات يشمل أخر أخوات مداموا فقراء ولا تزموا نفقتهم فإنه يعطيهم للنفقة وإذا كانوا أغنيا من جهة النفقة لكنهم غارمون لا يستطيعون الوفاء فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا آباءه أو أمهاته أحسن الله إليكم السائل من القصيم بريدا ميم ميم عين يقول يذكر بأنه شاب خطب إحدى قريباته وتم عقد القراء وتم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرج هذه الزوجة من الدراسة والسؤال يقول إذا زرت أهل زوجتي أسلم على والدتها بمعنى أصح أقبل رأسها مثل ما هو متعارف عليه أم أنتظر إلى ما بعد الدخلة مع الألم بأن والدتها لا تقرب لي فإذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من محارمة نعم وإن لم يدخل وعلى هذا فنقول للأخ السائل لا بأس أن تزور أهل زوجتك وأن تجلس إلى أمها ذنفراد وأن تصافحها وتقبل رأسها وجبهتها لأنك أنت من محارمها الآن كما قال الله تبارك وتعالى حديمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم من أخواتكم من الرضاء وأمهات نسائكم نعم أحسن الله إليكم في ثاني أسئلة هذا السائل من القصيم مين مين عين بريدة يقول أملك مبلغا من المال وقد مضى عليه الحول هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن التكاليف أي حيث إن تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ والزواج باقي عليه عدة أشهر أفيدوني أثابكم الله الواجب هذه على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد اتخره للمهض لأن الزكاة واجبة في عينه في عين المال فعلي أن أدفع الزكاة أنه على فلح وهذا لشك أنه من بركة المال فإن زكاة سبب لبركة المال نعم أحسن الله إليكم هذا سائل من سوريا يقول بأنه طالب يدرس في سوريا والبرد في الشتاء يكون قارس جدا يقول عندما أحتلم يصعب علي الغسل في الصباح الباكر خوفا من التعرض إلى المرض خاصة أن يكون ذاهب إلى المدرسة ماذا أفعل مأجورين اغتسل من الجنابة والأمر والحمد لله تيسل السخنات في الحمامات ومن ليس عنده سخانة أمكنه أن يسخن الماء بالقدر ونحوه ويغتسل ويكون اغتساله في محل لا يتعرض فيه للهواء والبرد ولا يحل له أن يدعى على اغتسال اللهم إلا أن يكون مريضا يخشع على نفسه من زيادة المرض أو بطء البر أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يتيمم حتى يسخن الجو ويغتسل بعد ذلك نعم أحسن الله إليكم من جامعات الملك سعود بن رياضة سائل مين فسين يقول هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته وما هو الحد الأدنى في ذلك أو يطلقها كاملة الواجب إطلاقها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم خالف المجوس أعفو اللحاء وحفو الشوارب وفي لطل أرخو اللحاء وحفو الشوارب وفي لطل وفر اللحاء وحفو الشوارب فالواجب إبقاء اللحية كمان ولا يتعرض لها بقص ولا بحل نعم أحسن الله إليكم شيخ محمد في ثاني أسئلة هذا السائل يقول هل يجوز للشخص أن يغتسل بالماء العادي دون أن يستعمل منظفات كالشامبو مثلا إذا كان عليه حدث نعم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاح فأصلوا وضوهكم وعيدكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جونوا فاتطهروا وذلك بالماء فالماء يكفي في الارتسال من الجنابه ولكن إذا قدر أن على جسده دهن أو كانت مادة الدهن في جسده كثيرة فهنا لا بد أن يمض يده على جسمه حتى يتيقن لأن الماء أصاب جميع الجسدين لأن غصى جنابه لا بد أن يشمل جميع البدن نعم ومن ذلك المضمضة والسنشاق نعم أحسن الله إليكم في آخر أسئلة هذا السائل يقول بالنسبة شيخ محمد حفظكم الله أن فرقعة الأصابع تشفيكها في يوم الجمعة هل هو جائز وماذا عن الصلوات الأخرى علما بأن الشخص ليس قاصدا ذلك ولكنها عادة أما تشفيك الأصابع لمن ينتظر الصلاة فإنه منهي عنه سواء من جمعة أو للجمعة وأما فرقعة الأصابع فلا نهي فيه إلا أن يكون الإنسان في نفس الصلاة وكلانك تشفيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به فقد تبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه صلى بأصحابه إحدى صلاته العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه فراجعوا الصحابة وأخبروها أنه قد سلم من ركعتين فأتم الصلاة والقصة مشهورة ومعروفة في اسم حديث في اليدين والخلاصة أن التشفيك لمنتظر الصلاة منهي عنه وبعد الصلاة لا بأس به وأما الفرقعة فلا بأس بها قبل الصلاة وبعدها أما في أثناء الصلاة فلا لأنه حركة بدون حاجة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل للبرنامج يقول في سؤاله هل يجوز لي أن أشتغل مع ناس لا يصلون أو يصلون أحيانا ويتركون الصلاة مرة أخرى أم لا يجوز الشغل مع هؤلاء وما حكم أن نأكل معهم جزاكم الله خيرا الشغل مع هؤلاء لا بأس به لكن على الإنسان أن ينصحهم ويخوفهم بالله ويعطيهم الأشكطة التي فيها المواعب والكتجبات التي فيها المواعب ولعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم فكله خير قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعليم بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر قال وعلم قال حين بعثه إلى خيبر انفذ على رسلك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم أي من الإبل الحمراء وهذا يضرب مثلا في الكثرة والغنيمة لأن أفضل الإبل عند العرب هي الحمر فإذا تيسر أن يهتدي هؤلاء فهذا هو المطلوب وإن لم يتيسر فليطلب عملا آخر يبعدون به عن هؤلاء إما في نفس الشركة وإما في شركة أخرى نعم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء من اليمن السائل صاد عين عين يقول في هذا السؤال هل الثوب الذي يغطر الرجلين أو الكعبين من طوله هل هو جائز في الصلاة يعني للرجال نعم بالنسبة للرجال نعم لا يحل للرجل أن يلبس ثوبا ينزل عن الكعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفر من الكعبين في النار وهذا وعيد والوعيد لا يكون إلا لك كبيرة من كبائر الذنوب فلبس هذا النازل عن الكعبين حرام في الصلاة وغير الصلاة وإذا صلى به الإنسان فهل تكون صلاته باطلة أم هي صحيحة مع الإثم يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة لأنه سفر عورته بتوب المحرم عليه ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكنه آثم بكونه لابسا ثوبا لا يحل له لبسه نعم أحسن الله إليكم أحسن الله يحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله إليكم وبرك فيكم السائل من ضمن أسئلته يقول هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضى؟ لأن الطهارة ليست شرطة للأذان والأذان من الذكر بلا شك وقد قالت أمهم من عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه لكن أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يكره أذان الجنوب ولا يحضرني الآن دليلهم لكن الأصل أن الذكر جائز للجنوب نعم جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية المستمعة سين ميم عين تقول فضيلة الشيخ هل القيء ينقض الوضوء؟ القور الراجح أن القيء لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا وذلك لأنه لا دليل على كونه ناقضا والأصل بقاء الوضوء وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وغيره وهو أن ما ثبت بدليل لا يمكن أن ينقض إلا بدليل وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم تليل على أن القيء ناقض الوضوء وكذلك يقال في الجروح إذا خرج من الجرح دم ولو كان كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء ولا ينقض مما يخرج من الجرح من الجسد إلا البول والغائط والريح وكذلك ما خرج مما خرج البول والغائط من دم أو قيح أو نحو المرح هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام أم المسجد النبوي أو الأفضل عدم الاعتكاف لا بأسا أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر بشرط أن لا يكون هناك فتنة والمشاهد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة في المسجد لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن أن تضرب المرأة الخبائة لها في المسجد وتبقى فيه لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين ربما تنام المرأة في مكانها فيمروا الناس منها ذاهبين وراجعين وربما تتكشف لأن بعض الناس إذا نام لا يلحس بنفسه بل أكثر الناس لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد نعم لو فرض أن هناك مساجد غير حرمين فيها أمكن خاصة بالنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس لكن بشرط أن لا تضيع شأن بيتها وزوجها وأولادها لأن مراعاة بيتها وزوجها وأولادها أهم من أن تعتكف في المسجد وهو أفضل لها لأنها تؤدي واجباً نعم أحسن الله إليكم من ضم أسئلة هذه السائلة فضيل الشيخ محمد حضركم الله تقول من جمهورية نصر العربية هذه السائلة أحلت على شيء أن لا أستعمله وقمت باستعماله وأنا ناسية فما حكم هذا اليمين؟ وهل لي أن أستعمل هذا الشيء بعد ذلك؟ ليس عليها كفارة ما دامت ناسية ولكنها لا تتعمد بعد ذلك أن تفعله إلا إذا أرادت أن تكفر كفارة اليمين وهي أطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام منتتابعة هذا إذا كان الذي حرفت عليه من الأمور المباحة أما إذا كان من الأمور المحظمة فإنه لا يجوز لها أن تفعلها سواء حرفت على فرقها أم لم تحلف؟ نعم أحسن الله إليكم هذا السائل من السودان يقول السودان مقيم بالرياض ينوي أن يحج إن شاء الله في السنة القادمة حج الفريضة ولكن عليه جيون كثيرة ولكن يقول يغلب علي الظن بأنه إذا استأذن من أصحابها سوف يأذنون له وهو الآن يستطيع أن يوفر تكاليف الحج من مصاريف سفر وماكل ومشرب غير ذلك السؤال هل يأثم إذا لم يستأذن من أصحاب الديون؟ المسألة ليست مسألة استعدام أو عدم استعدام المسألة أن الإنسان إذا كان عليه الدون فإنه لا يجب عليه الحج أصلاً ولا حرج عليه أن يدعه ولا ينظر أن حج ويبقي الدين عليه حتى لو أذن له أهل الدون وقالوا حج وأنت منا في حل فإننا يقول لا تحج حتى تفيدين إحمد ربك أن الله عز وجل لم يوجب عليك حج إلا بالاستطاعة التامة والمجين ليس عنده استطاعة في الواقع لأن دمتهم مشغولة فلا يحج حتى يوفي الدين سواء أدن له أم لا وهو إذا لاقى ربه وهو لم يحج لأن عليه ديونا فإنه لا يعتم بذلك كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولا يعتم إذا لاقى ربه وهو لم يزكي كذلك من لم يستطع الحج إذا لاقى ربه وهو لم يستطع فأنه يلقى ربه غير معتوب عليه ولا مدوم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ في كلية الشريعة وعصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت سعد عبدالعزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبدالكريم صالح المجرن