631 - 739 الحلقة ستمائة و واحد وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بكم أهلا هذه أختكم في الله أم سيف من فواحي عفيف تقول هل المرأة محرم للمرأة لمرأة أخرى مع رجل أجنبي الحمد لله رب العالمين وأصلني وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان إله ومدين المرأة لا تكون محرما للمرأة لكن تزور بها الخلوة وعلى هذا فإذا سافرت مرأة مع رجل ليس من محارمها ومعها مرأة فإن ذلك حرام على المرأتين جميعا إلا إذا كان الرجل محرما
لإحداهما فإنه لا يحرم على المرأة التي كان محرما لها أن تسافر معه لكنه حرام على المرأة الأخرى هذا بالنسبة للسفر بأنه لا يجوز لمرأة تسافر إلا معه محرم وتهاون بعض الناس في هذه المسألة
اليوم مما يؤسف له فإن بعض الناس صار يتهاون فتسافر المرأة إلا معه محرم ولا سيمة في الطائرات تجد المرأة تحضر إلى المطار وتركب الطائرة ولسمها معه محرم ولا أدري ما جواب هذه المرأة يوم
القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألها ماذا أجابت الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال لا تسافر امرأة إلا معه محرم أظن أنه لا جواب لها لأن كل واحد يعلم أن السفر في الطائرة سفر
وإذا كان سفرا فما الذي أحل لها أن تسافر بلا معه يقول بعض الناس نحفر المرأة إلى المطار الذي تقلع منه الطائرة وندخلها في قاعة الانتظار وربما نمشي معها إلى أن تدخل الطائرة ويتلقاها
محرمها حين تهبط الطائرة في المطار المقصود في وقال إن الفتنة غير مأمونة حتى في هذه الصورة لأنه من الجائز أن تقلع الطائرة من المطار ثم يحصل خلل فني أو تغير جوي يوجد أن تهبط الطائرة
في مطار غير المقصود أولا وحينئذ أين المحرم وإذا قدرنا أنه لم نحصل ذلك وأن الطائرة اتجهت إلى المطار الذي تقصده وهبطت فيه فهل من المتيقن أن يوجد المحرم الذي كان يريد أن يتلقها الجواب
لا قد يحدث له مرض أو نوم أو ازدحام سيارات أو غير ذلك فالمسأل في هذه خطيرة خطيرة جدا خلاصة ما أقول أن أي امرأة تريد سفرا فيجب أن يكون معها محرم بالقعق أما الخلوة في البلد فلا يجوز
المرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ولو إلى منا قصير يقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يخلو أن رجل بمرأة إلا مع ذي محرم ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أمينا
فهنا لا خلوة فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفرا وحينئذ نقول زالت الخلوة في المرأة المصاحبة ولا نقول أن المرأة المصاحبة كانت محرما بل نقول أنه الممنوع
في البلد أن يخلو الرجل في المرأة لخلاف السفر السفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم وبين المسافرين فرق واضح نعم تزاكم الله خيرا هل صلاة الضحى تسقط عن المسافر وهل تقضى جميع السنن لا
تسقط عن المسافر للمسافر أن يتعبد لله بها صلاة الضحى والتهجد والوتر وتحييظ المسجد وصلاة السخارة وتميع النوافل ثابتة للمسافر كما هي ثابتة للمقيم إلا ثلاث إلا ثلاث نوافل هي راتبة
الظهر وراتبة المغرب وراتبة الإشاء فإن السنة للمسافر ألا يصلي هذه الغواتب الثلاث وبقية السنن باقية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم جزاكم الله خيرا المرأة التي تتوفى في ساعة
النفاس هل تدفن بملابسها وتغسل وتكفن وما كفارت من فعل ذلك بزوجته المرأة التي تموت في نفاسها كغيرها بمعنى أنه يجب أن تغسل وأن تكفل بالكفل المشروع لغيرها وثيابها تبقى ثرفة لها ومن فعل
ذلك بزوجته سابقاً بمعنى أنه دفنها في ثيابها فنرغي الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه صنيعه هذا وكان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل ونحن نأسف إلى أن كثيراً من الناس الآن نأسف إلى أن
كثيراً منهم يفعلون الأشياء الخاطئة ثم لا يبحثون عنها إلا بعد الفعل بعد أن يقع البلاء يأتي ويسأل وهذا ليس من الأمور الحميدة فلنقول إن اسأل قبل أن تعمل لألا تتورط وتقعت المحذور أي
فائد في الإنسان أنه إذا فعل المحذور جاء يسأل قد يترتب على هذا الفعل أشياء كبيرة من حيث لا أشعر نعم جزاكم الله خيراً تقول السائلة في آخر أسئلتها أم يوسف من بواحي عفيف والدي متزوج من
امرأة غير أمي فهل يجوز لأولاد السلام عليها نعم يجوز لأولاد الزوجة الأخرى أن يسلموا على زوجة أبيهم لأنها محرم لهم كما قال الله لقوله تعالى وَلَا فِنْفِحُمَا نَكْحَ أَبَاءُكُمِ
النِّسَاءِ اللَّمَقِ السَّلَفِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٍ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا نعم جزاكم الله خيراً السائلة عين فمن جدة تقول فضيلة الشيخ محمد بن أثمين السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فقدرناه وعرفنا قيمته هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال ورحمة الله وبركاته لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه بمعنى أنه لا يحل له
أن يجعل نفسه مصرفاً لزكاته بل عليها أن يخذ الزكاة إلى مصحقية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكئين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم بل ولا يحل له أن يعطي زكاته أحداً من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع
الإنفاق عليهم فلا بأس أن يصرف زكاته إليهم أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يطيها من زكاته فلا بأس فمثل لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصل على الكفاية وليس بحاجة إلي المال لكن عليه
دين لا يستطيع وفاعه فأراد ابنه أن يوفي يدينا أبيه من زكاته فلا حرف لأنه في هذه الحال لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرراً نعم جزاكم الله خيراً تقول السائلة في ثاني أسئلتها في
هذا الزمان كثرت مكبرات الأصوات فنحن نسمع النداء بالصلاة ولكن من مساجد بعيدة جداً عن حينا ويشق علينا الذهاب إليها فهل ينطبق وندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي هل تسمع
النداء؟
قال نعم قال فأجب وما حكم لو كان المسجد في منطقة جبلية واعرة والصعود في هذه المنطقة شاق جداً وإن حاولنا الصعود لا نصل إلا وقد أقيمت الصلاة وفاتتنا البعض من الركعات هل يكفينا أن نصلي
في المنزل؟
المرأة أصلاً لا يزمه أن يحضر الجماعة لكن الرجل يزمه أن يحضر الجماعة إذا سمع النداء لكن النداء الذي ليس عبر مكبر الصوت لأن مكبر الصوت لو أخذنا به لكان يسمع من بعيد كما قالت إن
المرأة أنه لو كان الأذان في غير مكبر الصوت لسمعه هؤلاء وجب عليهم الحضور وكذلك إذا كان طريق المسجد وعراً لا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا بمشاقة شديدة أو لا يتمكنون إلى الوصول
إلى المسجد إلا وقد أتم جماعة في الصلاة فإنه لا يزمهم في هذه الحال ويصلون جماعة في مكانهم لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم جزاكم الله خيراً هذه السائلة التي رمزت لسنها
بعين يا فا تقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل لابد أن تكون الأيام البيض فقط أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم من الشهر يجوز أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من الشهر في أول الشهر
أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض الثلاثة وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر قال تعالش رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر
ثلاثة أيام لا يبالي أصعمها من أول الشهر أو وسطي أو آخره نعم السائل حامد عبد الرزاق من الأردن يقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء وتجوز الصلاة به من غير وضوء؟
إذا كان الاستحمام عن جنابه فإنه يكفى عن الوضوء ولكن يجب أن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والسنشاق وأما إذا كان الاستحمام للتنظيف أو للتبرد فإنه لا يسئ عن الوضوء بل لا بد أن يتوطى
الإنسان بعد أن يفرغ من الاستحمام جزاكم الله خيرا في ثاني أسئلة هذا السائل من الأردن يقول فضيلة الشير ما رأي فضيلتكم في أن كثيرا من الناس يعملون البدع وعندما ننهاهم عن ذلك العمل
ونرشدهم إلى الأدلة الصحيحة يقولون يا أخي نحن نمقد هذا الكلام وأنتم تريدون التضييق علينا نحن راضينا بعملنا هذا وجهونا جزاكم الله خيرا إذا كانوا ينقذون هذا الكلام لأنه صدر من المتكلم
لا لأنه شريعة الله فالأمر فيها دهج أما إذا كانوا يكرهون هذا الكلام لأنه من شريعة الله فهم على خطر عظيم فإن الله تعالى قال في كتابه ذلك بأنهم كرهوا ما أعزا الله فأعفضاء ما لهم ثم
على الاحتمال الأول أنهم كرهوا قول هذا القائل نقول لهم لماذا تكرهونه أليس عنده دليل ويجب على المؤمن إذا بان له الدليل أن نترك ما كان عليه إلى ما دل عليه الدليل يقول الله تبارك
وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأصل الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا فلا يزوز لأحد أن يعارض شريعة الله بعجات قومه لأن من عارض
شريعة الله بعجات قومه صار مشابها لقول أولئك القوم الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آتارهم مهتدون نعم جزاكم الله خيرا من أسئلة هذا السائل حامد
عبد الرزاق من الأردن يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم بالداعي الذي إذا غضب من شخص رفع صوته عليه وذكره بأخطائه الماضية وهذا الداعي إلى الله يخطب بالمسجد ويرفع صوته على والديه كذلك الذي نرى
أن الداعية لله عز وجل يجب أن يكون هو أول من يفعل ما يدعو إليه وأول من يترك ما ينهى عنه لأنه يدعو إلى الله وإذا كان صادقا في ذلك فليتجنب ما ينهى الله عنه ورسوله وليفعل ما أمر الله
به ورسوله وكونه يتكلم على الناس عند الدعوة إلى الله وينتهرهم يزجرهم يكون بذلك مفتئا بقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت ضضا غليظا قلب
لم فضوا من حوله فافوا عنهم أستطر لهم أشاواتهم في الأمر ولأن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي عن عمر ولأن الله تعالى يحب الرفقة لأمر كله ألم يبلغ هذا الدعية ما جاء في حديث أنس بن
مارك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد المسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنحى إلى طائفة من المسجد وجعل يبول فزجعه الناس وصحوا به كيف يبول كيف يبول بمسجد النبي صلى الله
عليه وعلى عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آساه الله الحكمة نهاهم عن ذلك وقال لا تزجموه يعني لا تقطع عليه بولة دعوه يكمل ولما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب
على البول دنوب مما أي دلو أو شبه ودعا العرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأداء والقدر إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقال
العرابي اللهم الرحمني ومحمد الواف رحمة عنا أحدا صد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كلمه بلطف ولين وعلمه بالحكم وعلمه بالحكمة إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأداء والقدر
إنما هي للصلاة والتكبير وقاعة القرآن أو كما قال فنصيحة لكل دائرة أن يكون رفيقا في الدعوة إلى الله وأن نبين الشريعة على وجه يطمئن الناس إليها ويفرحون بها لأنه يدعو إلى الله ليس يدعو
إلى نفسه وليس يريد بدعوته أن يطفي حرارة غيرته بل إنما يريد أستحى الخلق فليتبع أقرب الطرق وعيسر الطرق إلى تقنع الخلق وهدايته جزاكم الله خيرا إذا أتى المسبوق إلى صلاة الجماعة فوجدهم
قد جلسوا للتشهد الأول وجلس معهم فهل عليه تشهد وأتم معهم الركعتين الأخيرتين وجلسوا للتشهد الأخير فهل يأتي بالتشهد لوحده كونه أدرك معهم ركعتين أم يأتي معهم بالصلاة الإبراهيمية؟
نعم إذا أدرك الإنسان الإمام هو في التشهد الأول فجلس معه فجلس معه فجلس بالتشهد مادم عنده فرصة لأن التشهد ذكر مشروع يتاب عليه الإنسان ويؤجر وإذا كان صلى ركعتين وتلسى الإمام التشهد
الأخير فليتم التشهد ولا حرج عليه متابعة لإمامه ولأن في ذلك دعوة له وللرسول عليه الصلاة والسلام سوف يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمؤمن من آل محمد سوف يدعو بالبركة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وهو من آله وسوف يستعيد في آخر التشهد يستعيد الله عز وجل من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحر والمماث ومن فتنة المسلح الدكات فلا يحرم نفسه هذا
الخيط جزاكم الله خيرا من فضيلة الشيخ يقول السائل في آخر أسئلته هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة هل هم المصلون المتوجهون للقبلة أم
هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين من مات وهو لا يصلي فأنه لا يجوز أن يصلي عليه ولا يجوز أن يدع له بالرحمة ولا يغسل ولا يكفل وإنما يخرج به إلى خارج البلد ويفرضه حفرة يؤمس فيها
لأنه مرتب عن دين الإسلام وقد بينا في غير حلقة مما سبق الأدلة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنه هو النبل الصحيح
وبينا أيضا أن ما آرد ذلك ليس فيه معارضة في الواقع لأنه إما عام مخصوص بأدلة كفر ذلك الصلاة وإما ضعيف وإما في حال معينة فالمهم أن القول الراجع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال
الصحابة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة ولا يجوز أن يصلى على أحد كافر كفرا مخرجا عن الملة وكذلك أيضا لا يجوز أن ندعو له بالرحمة ولا بالمغفرة بقول الله تبارك وتعالى ما كان
للنبي ولذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني أن هذا ممتنع ثم أجاب الله تعالى عن السفار إبراهيم لأبيه فقال وما كان السفار
لإبراهيم لأبيه إلا عن موالة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأول حليم نعم تزاكم الله خيرا هذا السائل عبد الله الحربي من القصير يقول في سؤاله الأول فضيلة
الشيخ هل يجوز للمأموم إذا سهى ثم سلم الإمام أن يسجد سجود السهو أم يسلم مع الإمام ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك الصلاة مع الإمام من أولها وإذا كان كذلك فإنه ليس عليه سجود السهو
فإن الإمام يتحمله عنه لكن لو فرض أن المأموم سهى سهوا تبطل معه إحدى الركعات فهنا لا بد أن يقوم إلى سلم الإمام ويأتي بطفعه التي بطرت من أجسه ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام جزاكم
الله خيرا ما حكم وضع الصندوق المخصص للدم فقط مثلا لا سمح الله إذا وقع على شخص دفع دية فإن هذا الصندوق يدفعها كاملة دون تردد أفيدون في هذا السؤال أولا قول الأخ السائل لا سمح الله
هذه كلمة لا تنبغ لأنها قد تشعر بأن الله تعالى يكره على ما يريد وإنما يقال لا قدر الله أو بعبارة من أحسن أيضا فيقال لا قدر الله إلا الخير أما بنسى لسؤاله فإني أرى أن لا نوضع صندوق
للدم لأنه إذا وضع صندوق للدم ويعني لدفع ديات فإن هذا يوجب أن يتهور الصفهاء وأن لا يبالوا بقتل الناس لأنه يشعر بأن الدية موجودة كما نقل عن بعضهم أنه يقول أنا لا همني أن أدعس أحدا أو
لا لأن الدية موجودة فيكون في ذلك مفسدة لكن إذا وقعت الواقعة وحصلت الحادثة فإن دية الخطأ على العاقلة كما ذكر دائف أهل العلم إذا عطس المصلي هل يحمد الله نعم إذا عطس المصلي فإنه يقول
الحمد لله كما صح ذلك في قصة معاية حكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقيل له فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله فرمه الناس
بأبصالهم أي رموا معاوية ممكنين عليهم ما قال فقال واثك لأميه فجأوا يضبون على أفخارهم يسكتونه فسكت فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال معاوية فبأبي هو
وأمي والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا صعر فيها شيء من كلام الناس أو قال من كلام الأدمين إنما هي التصبيع والتكبير وكلاة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وعلى عليه
وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد فجل ذلك على أن الإسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد ولكن هل يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار
في الصراة الظاهر أن كل ذكر يوجد سببه في الصراة فإنه لا بأس أن يأتي به الإنسان إلا إجابة المؤذن لأن إجابة المؤذن طويلة وينشغل بها الإنسان أما عن صلاته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه
وعلى وسلم إن في الصلاة لشغل شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم