625 - 739 الحلقة الستمائة وخمسة وعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بن صالح من أثيمين الأستاذ في كلية شريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة مع مطلعي هذا اللقان ورحب بالشيخ محمد أجمل الترحيم فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد
مرحبا بكم وأهلا هذا السائل من القصيم صالح ألف ألف بريدة يقول هل على الإمام في التشهد الأوسط أن يشعر المأمومين بتخفيف صوته قول الله أكبر وكذلك عند التشهد الأخير لأن بعض الأئمة في
المساجد يكون في التكبير على وثيرة واحدة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأستان إلى يوم الدين الذي يظهر لي من الصنة أن التكبيرات تكبيرات
الانتقال تكون على وثيرة واحدة لا فرق فيها بين تكبيرة الرقوع والسجود والقيام والقرود وذلك لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا فرقا بين التكبيرات وإذا لم
يذكر الفرق فالأصل أنها متماثلة لكن بعض أهل العلم رحمه الله استحب أن تكون تكبيرة الهوي إلى السجود من القيام طويلة وكذلك القيام من السجود إلى القيام طويلة قل بطول الفصل بين القيام
والسجود ولكن هذا التعليل فيه نظر لأنه ليس من الواجب أن يبتدع الإنسان حين التحرك ولا ينتهي إلا إذا وصل بل المهم أن تكون التكبيرات في أثناء ما بين الانتقال من ركل إلى ركل كمثل إذا
أراد السجود من قيام ليس أن الواجب أن يبدأ التكبير حين يهوي إلى السجود وينتهي إذا وصل إلى السجود هذا ليس الواجب الواجب أن تكون التكبيرة بين هويه إلى السجود ووصوله إلى السجود هذا
الواجب ورخص بعض العلماء في تقدم التكبير إذا انتهى في أثناء الهبوط وكذلك في تأخره إذا ابتدعه في أثناء الهبوط قال لأن مراعاة كونه بين الركنين صعبة وعلى كل حال فالأقرب إلى السنة هو أن
تكون التكبيرات على وثيرة واحدة بدون فرق وهذا فيه فائزة الفائزة الأولى أنه هو الأقرب في اتباع السنة والفائزة الثانية أن المأمومين ينتبهون أكثر لأن كل مأموم لا يحب أن يرى قائما
والناس سجود والناس قعود أو قاعدا والناس قيم فإذا كان الإمام يفرق في التكبيرات صار المأموم كأنه آلم يستحرك حسب نغمات هذا التكبير وأما إذا كان على وثيرة واحدة فإن الناس يشتدون
وينتبهون حتى لا يخطي أحدا أمام هذا الجمع فتجده يحرص على متابعة الإمام وعدد الركعات فهتان فائزتان في كون التكبير على وثيرة واحدة بعض العامة يسخط إذا كان الإمام لا يفرق بين التكبيرات
ويكون على وثيرة واحدة ولكن المؤمن إذا بان له الحق لم يسخط منه نعم أزاكم الله خيرا السائل يقول رجل عليه دية وقام بجمع مال من أجلها بموجب قرار أعطته إياه المحكمة لكنه بعد أن أتم
المبلغ المطوب استوفى جمع المال ليأخذه له ويستفيد منه في حياته دون أن يخبر الناس بأنه أتم جمع هذه الدية فهل هذا المال يعتبر حلالا أم لا جزاكم الله خيرا ما زاد على الدية فهو حرام
عليه فيجب عليه أن يتوقف عند انتهاء المطلوب للدية لأنه يستجد الناس بمغترى هذا الصق والصقه إنما فيه دين الدية فقط وعلى هذا فلا يحل له أن يستمر بجمع المال بعد استفاء ما طلبه من الناس
من أجله ومثل ذلك أن بعض الناس يجمع لبناء مسجد فيجمع أموال زائد على ما يحتاجه المسجد فيستمر في جمع المال للمسجد مع أن المسجد قد يستكمل ما يحتاج إليه وهذا أيضا حرام ولا يحل له ولهذا
نقول من قدم للناس عريضة لبناء مسجد وجمع من الدراح ما يجد على كفاة البناء فإنه واجب عليها أن يتوقف لكن قد يقول أخشى من اختلاف الأحوال أخشى نجمع لهذا المسجد ما أظن أنه كاف في بنائه
ولكن لا يكفي لتغير الأحوال إما بزيادة السعر أو بزيادة أجور المقاولين أو ما أشفى ذلك نقول لا بعث إذا جمعت ما تظن أنه يكفي فتوقف ثم بعد ذلك قيد اسم كل من يتبرع لك من أجل إذا تم
البناء ووجدت الزيادة عرفت أن الزيادة لفلان ولفلان ولفلان ولفلان فأسهل عليك أن ترطيهم إياها أو تستعلنهم في صرفها إلى مصالح المسجد غير البناء أو إلى بناء مسجد آخر وبذلك يسلم الإنسان
وتسلم نمته فالأمر إذن واضح يعني مثلا إذا كنت تجمع لبناء مسجد تقدر أنه يكفي خمسمائة ألف فجمعت خمسة ألف ثم صارت التبرعات تنهال عليه فتوقف لكن إذا خشيت أن البناء يزيد على خمسمائة ألف
فاخذ ولكن بعد تمام الخمسمائة ألف قيد كل تبرع يأتيك بقدره واسم من تبرع به من أجل إذا انتهى بناء المسجد ولم يستقلق إلا الخمسمائة ترد هذه التراهم إلى من تبرع بها أو تستأذنهم في صرفها
إلى مصالح المسجد الذي بنيت أو إلى بناء مساجد أخرى حتى تبرع بالمتق وتسلم من الإشكال نعم يعني شيخ محمد حذركم الله إذا جعل الباقي لمتطلبات المسجد في صندوق المسجد لا يجوز لأن
المتبادعين تبرعوا لبناء المسجد لبناء المسجد ما تبرعوا للمسجد عموما ومهلوم أن البناء ليس كالمصالح العامة كالفراش والغماش جزاكم الله خيرا الأخ السائل نون لام الدوسري الأفلاج أولا
نقول له شكرا لك يا أخي على ما جاء في مقدمة رسالتك والأخ نون لام الدوسري له ثلاثة أسئلة ومن أسئلته يقول هذا السؤال في هذه الرسالة هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في
أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح يلتفت وينظر إلى اليمين والشمال نعم نعم من السنة أن يلتفت الإماء المؤذن عن اليمين وعن الشمال في حي على الصلاة حي على الفلاح لأن هذا
أدان قلال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن اختلف العلماء هل يقول حي على الصلاة مرة على اليمين ومرة على اليسار حي على الفلاح مرة على اليمين ومرة على اليسار أو يقول حي
على الصلاة المرتين على اليمين وحي على الفلاح المرتين على اليسار والمعمول به المشهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين على اليمين حي على الفلاح مرتين على اليمين وهذا فيما إذا كان المؤدن
يؤدي الأذان بصوت بدون واسطة أما الآن فإن غالب المؤدنين يؤدي الأذان بواسطة مكبر الصوت والالتفات هنا لا داعي له لأن الالتفات فيما سبق من أجل أن يسمع من على يمين وعلى يسار أما الآن
فمكبر الصوت موظور في المنارة عن اليمين وعن الشمال وعن القبلة وعن خلف القبلة فلا حاجة إلى الالتفات ثم إنه إذا ارتفت سوف ينحرف عن فوهة اللاقطة فيتغير الصوت فإذا بقي متوجها إلى
اللاقطة ووجهه إلى القبلة فلا حاجة حينئذ إلى الالتفات ولكن هل يجعل أصابعه أصبعين في الأذنين في هذه الحال الجواب نعم لأن وضع الأصبعين في الأذنين مما يحسن صوت المؤذن إذ أن الصوت يخرج
منه جزء بصير من قبل الأذنين فإذا وضع أصبعين في الأذنين كان هذا أندى للصوت وأصفى للصوت جزاكم الله خيرا في سؤال الثاني يقول هذا السائل إذا أحدث الخطيب وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة
وكان في الخطبة الأولى أو الثانية هل يكمل الخطبة أو ينصرف ويأمر أحد المصلين بأن يصلي لا يكمل الخطبة ويستمر فإذا أتم خطبتين نزل وذهب يتوضع فإن كانت المضاعة قريبة مما في المسجد أو في
بيت له قريب فإنه يقول للناس انتظروا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يأتي يوم خرج ليصلي ولكر عليه غسلا فقال للناس انتظروا ثم ذهب وتسل وجاء وصلى بهم فكذلك أيضا هذا الرجل
يقول للناس انتظروا سوف أتوضع وأرجع هل انتظروا الناس ولا تقاموا ستلات حتى يأخذ نعم في ثالث أسئلة السائل الأقنون لام الدوسري من الأفلاد يقول قام جماعة من أهل الحي ببناء مسجد ووضعوا
مؤذنا وإماما منهم مع وجود جامع قريب وكذلك مسجد أوقات آخر قريب منهم مع الألم بأنهم إذا سافروا في الإجازات أغلق المسجد ولا يصلي فيه أحد هل الراتب الذي يستلمه المؤذن والإمام من
الأوقاف حلالا أم حراما مأجورين أولا لابد أن نعلم أنه لا يجوز بناء مسجد وبقربه مسجد آخر لأن هذا يشبه مسجد الضرار الذي نهى الله سبحانه وتعالى أن يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأن المنافقين بنوا مسجدا قرب مسجد قفاء ليفرق المؤمنين ويضرروا بهم ويضرروا بهم فقال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرين قبل المؤمنين ويصاد لمنحارب الله ورسوله
وإلى أن قال لا تقوم فيه أبدا هؤلاء الذين بنوا مسجدا وبيصد به مساجد أخرى وإن كأنا ليس بكفر إن شاء الله وليس بمضار أي لم يقصد المضارة ولكن فيه المعنى الثالث وهو التفيق للمؤمنين فلا
يجوز لهم أن يبنوا هذا المسجد ولا يجوز أيضا للمسؤولين عن المساجد أن يرخصوا لكل من أراد أن يبني المسجد أن يبني فلواجب النظر هل هذه الأحياء تحتاج إلى مساجد لزباعد ما بينها أو لا تحتاج
فيبقى المسجد الأول هو المسجد وهؤلاء إن هداهم الله فصلوا فيه فهذا المطلوب وإن لم يصلوا فيه فلذم عليهم أما أن اتخذ كل قوم أو جماعة لهم مسجدا يصلون فيه ويطرقونه في أيام الإجازة وما
أشفى ذلك فهذا لا شك أنه خطأ عظيم ولا يجوز للمسؤولين عن المساجد أن يسمحوا لهم بذلك وبالنسبة لهؤلاء الذين فعلوا ما صنعوا لا يحل للإمام أن يأخذ راتبا على ذلك لأنه ليس إمام مسجد
للمسلمين بل هو إمام مسجد لهؤلاء الجماعة فقط ولذلك يغلق المسجد كما جاء في السؤال إذا ذهبوا إلى الإجازات جزاكم الله خيرا هذه السائلة نجاح من اليمن تقول في هذا السؤال توفيت والدتي ولم
تكن تخرج زكاة ولم تخرج ولم تكن تخرج الزكاة عن الذهب وذلك لأن أبي قال لها سوف أخرج عنك الزكاة وكانت مريضة فهل علينا ذنب في ذلك وماذا يعمل أهل الميت إذا مات لهم شخص لم يكن يخرج
الزكاة جزاكم الله خيرا الأم الآن فهمنا من كلام السائلة أنها اعتمدت على زوجها في أخراج الزكاة فيسأل زوجها هل كان يخرج الزكاة أم لا إذا قالنا أنه يخرجها فقد انتهى الأمر ولا أشكاة وإن
قال إنه لم يخرجها قل الله إما أن تخرجها الآن وفاعم بوعدك وإما أن تخرجها من ذلكتها قبل كل شيء قبل الوصية وقبل الميرات وأما إذا مات الشخص وهو لا يخرج الزكاة فينظر إن كان منتزما بها
لكنه يقول قد أن أخرجها حتى فاجأه الموت فإنها تخرج من ذلك ويرجى أن تبرع دمته بذلك وإن كان متهاونا ولم يبالي أخرج أم لم يخرج فهذا فيه خلاف بين العلماء هل تبرع ذمته إذا أخرج عنه
الورثة أم لا لكن يخرج من التركة مقدار الزكاة نظرا لأن الزكاة يتعلق بها حق حق آخر لمستحقها فتخرج الزكاة من التركة ولكنها لا تبرع بذلك ذمة الميت لأنه عزم على أن لا يخرجها نعم جزاكم
الله خيرا السائل الذي رمز لسمه بألف ألف الرياض يقول كثر في الآونة الأخيرة ممن يشكونا من مرض الوسواس فما هو العلاج الناجع في نظركم من الكتاب والسنة العلاج الناجع للوساوس سواء كانت
في العقيدة أو في الأعمال هو أن يستعيد الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهي عن ذلك انتهاء كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يجد الإنسان في نفسه فيما يتعلق بالله
تبارك وتعالى فأمر بأمرين الأول الانتهاء والإعراب وعدم المبلات وأن يقفل عن ذلك غفلة تامة والثاني أمر الثاني أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم فإذا فعل ذلك فإنه يرتفع عنه هذا الوسواس
بمشيئة الله تعالى نعم السائل حسن محمد من اليمن يقول في قريتنا نعم ثم إنه يجب أن نعلم أن ما شك فيه فالأصل عدمه فإذا شك الإنسان هل أحدث بعد الوضوء فالأصل أن الوضوء باقي وإذا شكه وطلق
زوجته فالأصل أن النكاح باقي وهل مجر نعم جزاكم الله خيرا السائل حسن محمد من اليمن يقول في قريتنا البعض من النساء إذا مات زوجها تقوم بدفع مبالغ كبيرة لقارئ القرآن فأجره له على أن
يقرأ القرآن على الميت كاملا فما حكم الشارفين نظركم في هذا العمل هذا العمل محرم على القارئ وعلى بادل المال أما تعريمها القارئ فلأنه أراد بالعمل الصالح نصيبه من الدنيا وقد قال الله
تبارك وتعالى ومنهم من يقول ربنا فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلاق أي من نصيب وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا
يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعملون وأما الباذل فوجه التحليم في حقه أنه أعانى على محرم وأغره هذا القارئ بقراءة محرمة ثم إن الميت
ليمتبع بهذه القراءة لأنها قراءة لا توضي فيها ولا أجر فيكون بهذا قد أضاع المال وبدله في غير فائدة وإذا كان المال من التركة وللميت وصيف بالثلث صار جناية على الميت من أقص ثلثه وإذا
كان من التركة وللميت ورثة صغار كان ذلك جناية على الورثة الصغار ولهذا نقول لهذه المرأة ولغيرها ممن يعمل عملها اتقوا الله في أموالكم اتقوا الله في إخوانكم الذين أغريتموهم أن يقرؤوا
القرآن الذي لا فائدة لهم منه ولا فائدة الميت منه ابتغاء ثواب الدنيا ومجر الثواب الدنيا نؤتيه منها ومالغة الآخرة من نصيب نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول ما حكم الشرف نظركم في
الشخص الذي يفرق بين الأولاد ويفضل البعض على البعض في الأعطية نقول إن هذا محر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنعمان بن بشير وقال لسعد بن بشير النصالي وقد فضل ابنه النعمان في
عطية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال إني لا أشهد على جوه وتبرأ من الشهادة عليه وقال أشهد على هذا غيري فلا يحن لأحد أن يحابي بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يسوي بينهم في
العطية بما قد سوى الله بينهم وذلك أن يعطي الدفر مثل حظ الأنترين هذا في العطية المحر أي التبرع المحر أما ما كان لدفل حاجة فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه سواء كان
بقدر ما أعطى الآخر أو أكثر أو دون فمثلا إذا كان الأبن الكبير يحتاج إلى كتب للدراسة وإذا أعمال الأخرى للدراسة وأعطاه ما يشريده الكتب والأمل الأخرى ولم يعطي الآخرين الذين لا يحتاجون
مثله فلسأل ذلك من التفضيل بل هذا من العدل فإذا بلغ هؤلاء مثل ما بلغ الأول واحتاجوا مثل ما احتاج أعطاهم مثل ما أعطى الأول وهنا مسأله هي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا
النكاع في حياته ثم ينصي بمثل ما زوج الكبار للصغار الذين لم يتزوجوا ينصي لهم بعد موته بقدر ما أعطى الكبار وهذا حرام ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية ويرد ما أصابه لهؤلاء في التركة ويقسم
بين الورطة قسم الميراث الشرعي هذه فتاة تذكر بأنها فتاة في العشرين من العمر تقدم لخطبتها مجموعة من الخطاب وتقول لكن الوالد هداه الله أصر على تزوج إختي الكبرى فيقول ليس من عادتنا أن
نزوج الصغرى قبل الكبرى وجهونا لعله أن يستمع إلى هذا البرنامج مأجوري لا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنع من ولاه الله عليها من إجابة من خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة أنه لا
يزوج الصغرى قبل الكبرى فإن هذه الحجة لا تنفعه عند الله عز وجل لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُّوا لَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتِنْ تَعْلَمُونَ وليقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض ومن المعلوم أن الأب
أو من دونه من أولياء إذا منع ابنته من أن تتزوج بشخص خطبه وهو خفء في دينه وخلقه بحجة أن العادة عندهم أن لا تتزوج الصغرى قبل الكبرى من المعلوم أن هذه حجة لا تنفعه عند الله عز وجل
فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يزوج من خطب ابنته وهو خفء في دينه وخلقه سواء كان في الصغرى أو الكبرى وربما يكون تزوج الصغرى فتح باب لتزوج الكبرى هذا ما أريد توجيهه إلى الأب ومن دونه
من الأولياء فليكتقوا الله في أنفسهم وفي من ولاهم الله عليه أما بالنسبة للتي منعت من أن تتزوج بكفء لها في دينه وخلقه فعليها أن تصفل وتحتسب وإذا كان لها مجال في أن يزوجها من دون
أبيها من الأولياء حتى ولو وصلت إلى القاضي بدون شر وفتنة هل تفعل حتى تنكسر هذه العادة السيئة التي اعتادها هؤلاء القبيلة أو أهل هذه البلدة شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم
وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المسلمون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصير واخقي وإمام الجامع الكبير في
مدينة عونزة شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله في الختام تقدروا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبدالعزيز خميس والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبدالكريم بن صالح المقرن