613 - 739 الحلقة الستمائة وثلاثة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
محمد صالح يقول في هذا السؤال السؤال الأول ما هي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء وحتى السلام محمد صالح الحمد لله رب العالمين واصلوا واصلوا على
نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا السؤال يحتاج إلى مجلد نعم الآن يريد من الوضوء إلى أن تنتهي الصلاة نعم فنبدأ أولا بصفة الوضوء طيب صفة الوضوء أن
الإنسان ينوي الوضوء في قلبه دون أن يتلفظ به لسانه ثم يغسل كفته ثلاثة مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستمتر ثلاثة مرات إن كان في ثلاثة غرفات فهو أفضل وإلا يتمكن فهو ست غرفات ثم يغسل وجهه
كاملا من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحن الجبهة إلى أسفل اللحية طولا ثم يغسل يديه من أطراف عصابعه إلى محفقين والمحفقان داخلان في الغسل ثم يمسح رأسه يضع يديه على الناصية فيمسح من مقدم
رأسه إلى القفاه ثم يرب يديه مرة أخرى إلى ناصيته ثم يمسح أذنيه يدخل السبابتين في سماخ الأذنيه ويمسح في إبهاميه ظاهر أذنيه ثم يغسل رجليه من أطراف عصابعه إلى الكعبين وهم الأرمان
الناتعان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل هذا هو الوضوء ويقوم عند ابتدائه باسم الله وعند انتهائه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من الثوابين
واجعلني من المصرحين أما الصلاة فيأتي إليها بالسكينة ووقار وتعظيم لله عز وجل ويتهيأ له على أكمل وجه كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ويتسوق يتكمل طهارته ثم يستقبل
القبلة ويقول الله أكبر وهذه تكبيرة الأحرام التي بها يدخل في الصلاة ولا تنعقب الصلاة إلا بها يقول الله أكبر ثم يستفتح وأمامه صن ثاني من الاستفتاح الأول أن يقول اللهم باع بيني وبين
خطايا كما باعت بين المشق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى التوب الأبد من أبدنس اللهم صني من خطايا بالماء والتبع والبرد والثاني أن يقول سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك صمك وتعالى جدك
ولا إله غيرك يقول هذا مرة وهذا مرة لأن كل واحد منهما سنة ثم يقول عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة التامة ويقف عند كل آية يقول الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يؤمن يقول آمين ثم يقرأ صورة بعد الفاتحة تكون في
صلاة الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي الباقي وهي الظهر والعصر والعشاء من أوصاته والمفصل تواله من قار إلى عمه أي سورة النبأ وقصاره من سورة الضحى إلى آخره إلى آخر
القرآن وأوساطه ما بين ذلك من عمه إلى الضحى ويكون هذا هو الأغلب هذا صلواته ولا بأس أن يقرأ فلمن السنة أن يقرأ في سورة المغرب من توال المفصل أحيانا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور وقرأ فيها بالمرسلات ثم يركع فيكبر حين هويه إلى الركوع ويبسط ظهره ويجعل رأسه حياله لا ينزل الرأس ولا يضعه ويضع يديه على ركبتيه مفرج يديه إلى صابع ويجاء
في عرضيه عن جنبيه ويقول سبحان رب العظيم يكررها ويقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول أيضا سبوح القدوس رب الملائفة والروح ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده وإذا
سم قائما قال ربنا ولك الحمد ملأ السماوات ومن الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل السناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما عضيت ولا مرطي لما منعت ولا ينفع
ذا الجد من كالجد ثم يخر ساجدا مكبرا ويسجد على سبعة أعظم على جبهة ويسجد على الأنف وعلى الكفين وعلى ركبتين وعلى أطلاف القدمين ويرقع ظهره ويجافع أضديه عن جنبين ويستقبل بأصابع يديه
القبلة ويقول سبحان ربي العالى يكررها ويقول سبحانك اللهم وبيحمدك سبحانك اللهم ربنا وبيحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويدعو ويكثر الدعاء لقول النبي صلى الله
عليه وسلم ألا وإني نهيط أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظم فيه رب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد
من ربه وهو ساجد ثم يرفع من السجود مكبرا ويجلس بين السجدين مفترشا والاهتراش أن والاهتراش أن ينصب رجله اليمنى خارجة من عندي وركه وأن يجلس على بطني رجله يسر ويضع يديه على ركبتين ويقول
رب أغفر لي وارحمني وعافني واهدين وجبرني وارزقني ثم يسجل السجد الثانية كما سجد الثولى ثم يقوم إلى الركحة الثانية ويضع فيها كما فعل في الأولى إلا أنه لس استفتاح فيها لأن استفتاح لما
هو فرقة الأولى وهل يقول أعود بلاهن الشيء الرجيم أو يقتصر على الاستعادة الأولى على قولين للعلماء فإن فعلها فقد أحسن وإن تركها فقد أحسن ثم يقوم الفاتحة وصورة معها والذي ينبغي أن تكون
هذه الرقعة دون رقعة الأولى في قراتها وفي رقوها وسدودها فإذا أتم الركحة الثانية جلس بالتشهد مفترشا كما يجلس أو كما جلس بين السجدين ويقرأ التشهد تحياته لله والصلاوات والضيئات السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر أتم التشهد فقرأ اللهم صلي
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد النجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد النجيد أعوذ بالله من عذاب
الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحر والممات ومن فتنة المسيح الدجاب طبنا آتنا في الدنيا حصنة وفي الآخرة حصنة وقنا عذاب النار ثم يسلم وإن كانت الصلاة الثلاثية أو ربعية قام بعد
التشهد الأول أي قام حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأتى بركعتين يقتصر فيهما على الفاتحة ثم يجلس بالتشهد الأخير لكنه يجلس متوركا لأن ينصب رجله اليمنى
ويخرج رجله المسر من الجانب الأيمن من تحت ساق اليمنى ويقرأ التشهد كاملا ثم يسلم وعند السلام في الفريغة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا
جلال والإكرام وما جاء في السنة من أنواع الأكار هذه صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزاكم الله قيرا قضيلة الشريف يقول هذا السائل ختم المصحف على روح الميت
ما حكمه بالشرع معنى ختم المصحف على روح الميت أن الذي يقرأ القرآن ينوي ثوابه للميت وهذا مختلف فيه بين العلماء فمنهم من قال أن هذا عمل صحيح يثاب عليه الميت ومنهم من قال أنه عمل غير
صحيح وأنه يقتصر فيما يهدع إلى الميت من القربات على ما جاءت به السنة فقط ولكن الأقرب أنه آم أي أنه يجوز أن يقرأ القرآن كله أو بعضه ينوي بشوابه الميت ولكن هذا ليس أمر مطلوبا مستحبا
يطلب من الإنسان أن يقع لهم بل الأفضل إذا كان يريد أن ينفع الميت أن يدعو له لقول النبي صلى الله عليه وعلى عالم وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا مثلا صدق إن جارية أو علم إن انتفع به
أولة صالح أن يدعو له فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دون العمل مع أن الحديث في سيق العمل فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة وينوي بها أحد الأموات سواء
كان قريبا أم بريدها فل الأفضل له هو المشروع في حقه أن يدعو للميت وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه لأنه هو بنفسه سوف يكون محتاجا إلى هذه الأعمال الصالحة فكيف يهديها لغيره غيره حقه
عليه أن يدعو له كما جاء في الحديث وأما أن يجعل له من أعماله شيئا فهذا ليس بمشروع ولذلك أحث إخواني الذين يريدون أن ينفعوا أمواتهم من الأمهات والأباء والإخوة والأخوات والعمان والعمات
والأخوات والخلاف أحثهم على أن يدعو لهم فإن ذلك هو الخير والأفضل والأوفق لما جاءت في السنة نعم جزاكم الله خيرا السائل الذي كتب هذه الرسالة عبد الرزاق حسين يقول في هذا السؤال رجل نصح
زوجته بالمواظبة على الصلاة فلم تمتثل فهل يمسكها أم يطلقها من المعلوم أن الرجال قومون على النساء كما قال الله عز وجل الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعض على بعض وبما أنفقوا من
أمواله ومن المعلوم أن طاج لا راع في أهله ومسؤون عضعيته فالواجب عليه أن ينزمها بالصلاة وأن يردبها على ترفيها فإن استقامت فهذا المطلوب وإن لم تستقم وكانت لا تصلي أبدا فإنها كافرة ولن
يعجي الله لا تحل له لأن الكافر لا يحل للمسلمين سواء ذكر أو أنت بمعنى أن الكافر لا تحلل المسلم وأن المسلم لا تحلل للكافر لقول الله سبارك وتعالى فإن علمتموهن ممنات فلا ترشعوهن إلى
الكفار لا هم حلون لهم ولا هم حلون لهم وحينئذ يجب عليه فراقها إذا عجز عن إعزامها بالصلاة ولكني أقول إذا كان هذا أمر واقعا حقا فإني يوجه النصيح لهذه الزوجة وأقول لها اتق الله في نفسك
وفي زوجك وفي أولادك إن كانت أولاد منه اتق الله عز وجل وأرجعي إلى الرشد والهداية أقيم الصلاة وآث الزكاة كما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نسأل الله لجميع الهداية
والتوفير اللهم آمين رجل تصدق على أبنائه الذكور ولم يعطي شيئا لبناته فهل تعتبر هذه الصدقة صحيحة أما إذا كانت هذه الصدقة لدفع حاجة للأولاد الذكور وكانت النساء مستغنيات إما بأموالهن
أو أموال أدواجهن إن كنا متزوجات فلا بأس بذلك لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده إذا كانوا فقراء وهو غني فإذا كانوا يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس لأن هذا إنفاق فلا
بأس أن يخص به المحتاج دون غيره أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محظا فإنه لا يحل للرجل أن يعطي الذكور دون إنا ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه
النعمال بن بشير أهدى له هدية إما غلاما وإما بستانا وإما الاثني فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ألك بنون قال نعم قال
أفعلت هذا بكل أولادك أو كلمة نحوها قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع الشيء بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعمال وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد العضية
إلا ما كان لدف الحاجة فقد سبق بيانه ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات فعلي الأب قبل أن يسوي بين الأولاد فهل تطيب لهذا المفضل فالجواب لا لا تطيب له ويجب عليها أن يردها في التركة وأن
يرثها الوراثة أجمع جزاكم الله خيرا السائل يقول إمرأة عزمت على أداء فريضة الحج ودفعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها لا يحل لها أن تذهب إلى
الحج في أثناء عدتها بل يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها ويساكن فيه ثم تخد من العام القادم أما لو مات في أثناء الطريق فلا حرج عليها أن تكمل المشوار وأن تكمل حجها ثم تعود
إلى بلدها فورا تهال الحج لتؤدي العدة في بيتها جزاكم الله خيرا هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج لأنه لا طاعة لمخلوق في
مصرية الخالق فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم مستعد لأن يحج بها وهي لم تؤدي الفريضة فطلبت من زوجها أن تحج فأبى عليها فإنه لا طاعة له في ذلك ولها أن تحج من غيره لكن إن خافت أن
يطلقها فيأثلها أن تتأخر لأن طلاقها ضرر عليها وقد قال الله تعالى وإلى الله على ناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا نعم جزاكم الله خيرا هذه مستمعة للبرنامج رمزت لاسمها بسعاد سين ميم
المدينة النبوية تقول ما حكم التحدث إلى الآخرين والقرآن يتلى إذا كان القارئ يقرأ للجماعة فإنه لا يحل لهم أن يتلهوا عن القرآن بكلام أويف نعم وإذا كان يقرأ النفس فهم مخيرون إن شاءوا
أنصتوا له والسمع له وإن شاءوا لم ينستوا وإذا لم ينستوا بأن كانوا يتحدثون بما يتحدثون به فإن على القارئ أن يلاحظ ذلك وأن لا أفع صوته بالقراعة لأن لا يلقي على أسماء المشتغلين بغيره
ما يحرجهم فيه نعم جزاكم الله خيرا السائلة تقول في سؤالها ما حكم لبس لبس القفازات للمرأة رغم عدم وجود زينة على الكف الذي ينبغل للمرأة أن تنبس القفازات عند وجود الرجال المحالم مثل ما
إذا خرجت للسوق فإن لم تفعل فلتصر يديها بقرف العباد ولا تبرز الهدين للرجال ينظرون إليهما وذلك لأن هذا جروي الفتنة فكم من نفوس رديئة تعلقت بالمرأة فين يشاهد الرجل كفها فيعجبانه فتحصل
الفتنة نعم جزاكم الله خيرا السائلة لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا وكم المقدار مأجورين اختلف أهل العلم رحمه الله في الحلي المؤذي للاستعمال
والعالية هل فيه الزكاة أو لا على أقوال تمهر العلماء على أنه لا زكاة فيه نعم ولكن القول الراجح أن فيه الزكاة واختلاف العلماء له مرجع وهو اكتاب والصنة تقول الله تبارك وتعالى وما
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقوله تعالى فإن تناجعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ويوم الآخر ذلك خيروا أحسن تأويل وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن
النصوص ترجح القول بالوجوب وهو مذهب الإمام بحليف رحمه الله ورواة عن الإمام أحمد بن حنبل وعلى هذا فيجب على المطة التي عنده حلي أن تخرج ذكاته إما من فقدر الواجب وإما بدراهم وإما من
الدراهم حيث تقوم الحلي ماذا يساوي وتخرج من ضيمته والواجب فيه ربع عشر أي واحد من أربعين إذا بلغ النصاب والنصاب في الذهب خمس وثمانون جراما فإذا كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ خمسة
وثمانين جراما وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر فتذهب إلى الصاغة أو تجال الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي فإذا قالوا هذا يساوي ألف ريال لأنه يبلغ خمسة وثمانين جراما أو
أكثر ولكن قيمته ألف ريال نقول تخرج عنه خمسة وعشرين ريالا نعم جزاكم الله خيرا السائل عدلان من الأحساء الهفوف يقول في هذا السؤال ما حكم العدسات اللاصقة التي توضع على العين بدلاً عن
النظارة سواء كانت هذه العدسات طبية أو تجميلية أو طبية وتجميلية في آل واحد والجهون في ضوء ذلك نعم إذا كانت العدسات ضدية والعين مرتاجة لها فلا بأس بها لكن بشرط أن يراجع الطبيب في ذلك
نعم لأن المسألة خطيرة فلا بد من التحري والتثبت في جدواها وعدم مضرتها وأما إذا كانت تجميلية فلا بأس بها أيضاً بالنسبة للنساء لكن بشرط من راجعة الطبيب وبشرط أن لا تكون هذه العدسات
ملونة كعي البهائم مثلاً لأنها إذا كانت ملونة كعي البهائم صار ذلك جنواً جنواً بالنسبة لبني آدم لأن بني آدم أكلم من البهائم ولم ترد مشابهة البهائم إلا في مقام الذم الذمي فقوله تعالى
مثل الذين حملت رات ثم نمحملها كمثل الحمار يحمل أسفاراً وكقوله تعالى وَتْلَعْلِهِ نَبَا لَذِي آثِنَوَا عَيْتِنَوَا سَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعُهُ الشِّيطَانِ إِلَا قَوْلِهِ وَلَوْ
شِئْنَا لَرَفَانَهُ بِهَا ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وكقوله صلى الله عليه وسلم ألا عائد في باته كالكلب يقيء ثم يعود في قيبه فلا ينبغي
للسام أن يدنو بنسه حتى يضع على عينه ما يشبه عين الحيوانات بل يمنع من ذلك لكن إذا كانت تجمل العين بمعنى أن تجعل سوادها يميل إلى لون آخر فلا حرج لكن بشرب مراجعة الطبيب جزاكم الله
خيرا السائلة هم خالد من الرياض تقول كيف تقضي المرأة الصلاة إذا طهرت قبل المغرب أو قبل الفجر أي صلاة تقضيها أولا نعم إذا طهرت قبل المغرب فإنها تقضي ساة العصر ولا يلزمها أن تقضي ساة
الظهر لأن الظهر قد خرج وقتها وهي حائط والحائط لا تزموا الصلاة وإذا طهرت قبل الفجر فإنه لا يلزمها شيء من الصلاة لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وما بين النصف الليل وصلاة الفجر ليس
وقت لصلاة العشاء على القول الراجح حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت العشاء إنها إلى نصف الليل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن وقتها ينتهي إلى طول الفجر
بخلاف العصر فإن العصر وقت إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يصفره كل الشام ولا في الورد الحديث يدل على أن من أدرك رقعة من صارة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولم يدمث ذلك في
العشاء فبقيت على الحد الأول وهو نصف الليل فإذا طهرت المرأة بعد منتصف الليل فلس عليها صلاة لا عشاء ولا مطر شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها
الإخوة أيها الإخوة