602 - 739 الحلقة الستمائة واثنان - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أهلاً هذا السائل عدنان من سوريا استعرضنا سؤالاً له في حلقة سابقة وبقي له هذا السؤال في رسالته يقول بأنه يحرق ما يتبقى من موسم القمح والشعير في كل سنة لكي يتخلص من بعض البذور والأعشاب والحشائش الضارة في محصول القمح يقول لكنني لا أعرف بأنه يوجد في الأرض نمل وفئران وحشرات فتحترق وأنا مجبور بذلك هل هذا حرام؟ جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين ورسلي وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين إنني قبل أن أجيب على هذا السؤال أسعد السائل هل ويحرق الأرض بعد الزرق ليموت ما فيها من النمل وغيره؟ إن كان هذا قصته فإنه حرام أو مكروح على حسب أراء العلماء في ذلك وإن كان لا يريد هذا وإنما يريد تطفير الأرض من النوابت والحشائش المضرة بالزرع فهذا لا حرج عليه فيه لأن ما يحترق من الحشرات وغيرها احترق من غير قصد وأعتقد أنه بوده أن لم يكن في الأرض شيء من ذلك ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أحرق نخيل بن النظيف في المدينة والنخيل لا تخلو غالبا من أفراق الطيور أو الطيور نفسها التي تأوي لها في الليل ولا تخلو أيضا أرض هذه النخيل من حشرات صغيرة ومع هذا أحرقها النبي صلى الله عليه وسلم ولما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصف الحسنة فيفرق بين قصد هذا وهذا من قصد بذلك أن يتلف هذه الحشرات فهو فاعل لمكروهن أو محرم على حسب آراء العلماء في ذلك ومن قصد تطهير عرضه من النوابث والحشائش الظاحفة بالزرع فلا شيء عليه ولو مات بذلك النمل والحشرات الصغيرة الزاحفة أو الطائرة نعم جزاكم الله خيرا السائلة أم عبد الله من القصيم تقول في هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العدني من عادة فضيلة الشيخ بأنني ألبس البرقع وأحيانا النقاط في التجمعات النسائية من حفلات وزواجات ونحو ذلك أو في النزهات البرية الخالية من وجود الرجال الأجانب أما عندما أكون بحضرة رجال أو في حال الخروج من المنزل والمرور بالرجال أو عند الذهاب للسوق فإنني أسلل على البرقع النقاط رطاءا لستر العينين أو لستره بأكمله إذا كان زينة في نفسه فالسؤال يبقى ماذا تنصحونني أثابكم الله أنصحوا ستايلهم عبد الله بأن لا تشق على نفسه فإذا كانت في مجتمع النساء أو كانت في برية أو ليس عندها إلا محارمها فإنه لا حاجة للنقاط لجواز كشف الوجه في هذه الحال ولا أن بغي أن تلبس النقاط لأنها إذا لبسها النقاط ظن بها سوءا فيظن بها أنها متسترة لتأخذ أسرار الناس أو يظن بها أنها متشددة تدخل في دين الله ما لس منه أما إذا خرجت إلى السوق أو كان حولها رجال ليسوا من محارمها فنعم تسطل على وجهها الخمار إما كاملا وإما أن تضع نظارة زوجاء على عينها وتغطي بضيئة وجهة نعم جزاكم الله خيرا تقول فيه سؤالها الثاني والأخير في رسالتها عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري وكنت قد بلغت سن التكليف بالحيض لم أتمكن من صيام شهر رمضان وذلك للحاح والدي علي بعدم الصيام ضمنا منهم بأنني صغيرة ولا أحتمل الجوع أو العطش وقد مر على هذه الحادثة حتى الآن أكثر من عشر سنوات ولم أصم ذلك الشهر فإذا كنت لا أستطيع أن أصوم نظرا لحالتي الصحية وأنا مرضى فماذا يجب علي علما بأن سبب تأخيري للقضاء الصوم كان لعدم معرفتي بأنه لا بد من قضاء ذلك وهذا الخطأ يقع فيه غالب الناس وهو الذي جعل والدي يمنعني من الصوم لأنهما لم يعلم أنني أقضي فما هو توجيهكم أولا أوجه نصيحة إلى الآباء والأمهات بالنسبة لأولادهم الذين لم يقلقوا التكليف ويريدون أن يصوم وجه نصيحة لهؤلاء الآباء والأمهات أن يبتأ الله عز وجل وأن لا يمنعوا أولادهم من الصيام بل قال العلام يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصوم وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي لا يبكي فيعطونه اللعبة من العهم يتلهابها إلى الغروب هذه حد السلام والرحمة الحقيقية للأولاد أن تحملهم على طاعة الله هذه الرحمة الحقيقية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليه العشق والضرب مؤلم لكنه رحمة لهم وبهم فهؤلاء الآباء والأمهات الذين بلغوا من الجهل إلى هذا الحد يجب عليهم أن يتعلموا ويتقوا الله وأن يأمروا أقفالهم الصغار الذين لم يبلغوا أن يكلفوا بالصوم إذا أطاقوا ولا يحل لهم أن يمنعوا الصبيان من بنينا أو بنات من الصوم إذا اشتهى الصبي أن يصد وكونه لا يتحمل الجوع والعطش هذا صحيح صحيح أنهم أقل تحملا للجوع والعطش من الكبار لكن كونهم يهون ذلك يخفف عنهم كثيرا ألم الجوع والعطش هذا ما أقوله في مقدمة الجواب على سؤال هذه المرأة أما بالنسبة لقضاعها الصوم فإذا كانت في المدن والقرى التي يكثر فيها العلماء فإن عليها أن تقضي الصف الذي تركته ولو كان ذلك بأمر من أبيها وأمها وأما إذا كانت فيها في مدن وقرى وهذه البادية وبعيدة من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فليس عليها قضاء فلنتنظر لنفسها الآن هل هي من هؤلاء أو هؤلاء ولتعمل بما تقضيه حال نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل مصطفى من سوريا يقول في هذا السؤال هل ذبح المرأة حلال أم حرام وهل يؤكل من الذبيحة التي تقوم بذبحها أفي دون جزاكم الله خيرا علما بأنه لا يوجد أحد سواها في البيت ولا من الجيران جزاكم الله خيرا ذكات المرأة حلال يعني أن المرأة إذا ذكت أهيمة تحل بالذكات فهي حلال لو ذكت شاتا أو بقرة أو نحرف بعيرا فهي حلال ودليل ذلك أن جارية كانت ترعى غنما لها حول سلع وسلع جبل من المدينة فأصابت لئب شاتا منها فأخذت حجرا محددا فذبحتها قبل أن تموت فأحل النبي صلى الله عليه وسلم ذكتها وهذا دليل على حل ما ذكته المرأة ولا فرق بين أن تكون المرأة بالغة أو صغيرة لكنها مميزة ولا بين أن تكون طاهرا أو حائرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لم يستفصل وأما ظن بعض الناس أن المرأة لا تحل ذكاتها أو أن المرأة الحائض لا تحل ذكاتها فهذا لا أصده ولهذا نقول تحل ذكات الحائض وذكات الجنوب وذكات من عليه وضوء وذكات الصغير إذا كان مميزا جزاكم الله خيرا هذه سائلة للبرنامج من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال أتيدوني في زيارة الخضور للنساء هل هو حرام أم حلال لأن هناك أحاديث تحرم وأحاديث تحلل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقال صلى الله عليه وسلم المرأة التي تزور المقابر لا تشم رائحة الجنة وأنا أرغب في زيارة والدة زوجي أفيدوني بارك الله فيكم ونفع بكم زيارة المرأة للقبور محرمة بل من كبائل الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنى زائرات القبور أما الحديث الذي ساقته السائلة فلا أعلمه ثابتا بلفه وأذا هذا فلا يحل للمرأة أن تزور القبور فإن فعلت فهي عاكمة مرتكبة كبيرة من كبائل الذنوب وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا خاص برجاء وذلل التخصيص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنى زائرات القبور ونقول لمرأة ماذا تريدين من زيارة القبور سيكون الجواب أنها تريد أن تدعو للميت صاحب القبور فنقول لها الدعاء للميت جائز عند قبره وفي أي مكان فأنت ادعي للميت ولو في بيته ويغني ذلك عن زيارته جزاكم الله خيرا السائلة من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال لعدم وجود زوجي لأنه مسافر أقوم أنا بثلسيلي والدي زوجي وبعض الناس يقولون بأن هذا حرام لأنني أرى عورته فهل هذا حرام لأنه رجل كبير في السن ولا يستطيع أن يخدم نفسه جزاكم الله خيرا إذا كان محتاجا إلى تأصيبك إياه فلا بأس لأن هذه حاجة والنظر إلى العورة تضيحه الحاجة وإن كان غير محتاج فلا يحلل في النظر إلى عورتهم لأنه من المحارم والمحارم تنظر المرأة إليهم إلى الوجه إلى الراس إلى الذراعين إلى الساقين وما أشفى ذلك ولكن ينبغي للزوج أن يحلص أن يحلص على علناية بأبيه لأن ذلك من بره وله في ذلك أجل عند الله عز وجل ودوام الحال من المحار ولا يدري متى يجوب والده والده داعي الله عز وجل لفراق الدنيا فالذي ننصح به هذا الزوج أن يعتني بوالده ما دام على قيد الحياة والأصبر والأحتسب فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز إما يبلغن عندك الكبر أحد أو كلاهما فلا تقول لهما أفن ولا تنعرهما وقل لهما قولا كريما واختب لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ترحمهما كما ربياني صغيرة جزاكم الله خيرا السائلة تقول بأنها منقبة بالزي الإسلامي ولكن تحت الإضطرار أكشف عن وجهي أمام أخوين لزوجي معنا في المنزل مع العلم بأنني أعلم بأن ذلك لا يجوز وأنا أقيم في غرفة داخل المنزل ويصعب علي أن أغطي وجهي طول الوقت فانصحون يا فضيلة الشيخ ماذا أفعل جزاكم الله خيرا ننصحك أن تغطي وجهك عن أخوي زوجك لأنك أشفك في الوجه أمام أخوي الزوج فتنة وقد يكون الفتنة بأخوي الزوج المقيمين معكم في البيت أشد من الفتنة التي تحصل من الجال الأجانب وقول السائلة إنها لا تستطيع أن تكشف وجهها طول المدة قول فيه مبالغة لأن المرأة ليست طول المدة عند أخوي زوجها ربما لا تجيس معهم إلا ساعة من نهار فلتصبر على فضية الوجه أمامهما ولتحتسب ولتصبر نفسها إذا دعتها إلى الكشف تزاكم الله خيرا تقول إن أكرمني الله عز وجل بطفل أريد أن أسميه بكريم أو كريم فهل هذا الاسم حرام أم لا أنا أقول لها وأشير عليها إذا من الله عليها باسم إذا من الله عليها بولد أن تسميه عبد الله أو عبد الرحمن بعد الاتفاق مع أبيه بقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الرحمن وكل مؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل فإذا كان هذا أحب الأسماء إلى الله فليكن اسم مولودها إن شاء الله سعاله تزاكم ولتلا بد من مراجعة الزوج لأن الزوج هو الأصل في تسمية الولد ولتم مع ذلك ينبغي أن يشاور أمه أي أم الولد حتى يتفق الرعي على التسمية المطلوبة إن شاء الله جزاكم الله خيرا السائل أبو عبد الله من القصيم يقول في هذا السؤال كنت مساخر من مكة إلى المدينة في رمضان وقرب المدينة أذن المؤذن في مكة فأفطرت ظانا بأن المغرب في المدينة يدخل قبل مكة فهل صيام صحيح أم أعيد صومي بهذا اليوم لم يبين السائل ماذا تبين له هل كان غروب الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس وعلى كل حال فما دام هذا ظنه أي أنه ظن أن الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة وأفطر بناء على هذا الظن فإنه لا قضاء عليه لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت وبالمناسبة فإني أقول جميع مفطرات الصوم من أكل أو شرب أو جماء أو غيرها إذا تناولها الإنسان وهو جاهل بأن تناولها بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم أنه طلع أو تناولها قبل غروب الشمس وهو لم يعلم أنها غربت لكنه غلب على ظنه أنها غربت فإنه لا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله قاله تبارك وتعالى وليس عليكم جناهم فيما أخطعتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وقوله تعالى ربنا لا تآخرنا إن نسينا وأخطعنا قال الله تعالى قد فعجته ولما تبت في سرحي بخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ما قالت أخطرنا في يوم غي من على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولما تبت في الصحيح عن علي بن حات رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل وينظر إلى العقالين فلما تبين له الأسود لما تبين له الأبيض من الأسود أمسك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولن أمره في قضاء وكذلك حديث أسماء بن كاببت رضي الله عنهما لم نأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء مع أنهم أفطروا قبل أن تقرب الشمس لكن هذا ظنهم ولو كان القضاء واجبا لكان من الشريعة ولكان تبليغه واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغه رسول صلى الله عليه وسلم أمته لنقل لأن الشريعة محفوظة فلما لم ينقل أن الرسول أمرهم بالقضاء علم أن القضاء ليس الواجب وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على أدلة الشريعة العامة التي أخذت من يصف هذه الشريعة وسهولتها جزاكم الله خيرا هذا السائل أرسل بسؤالين لم يذكر الاسم في هذه الرسالة وهذا هو جواب الأخ الذي أفر معفين مكة والمدينة ظانا أن المدينة تسبق مكتب غروب يقول له ليس عليك قضاء نعم جزاكم الله خيرا السائل هذا يقول في سؤاله عندما أكون في صلاة الظهر أو العصر مثلا وأكون خلف الإمام أقرأ سورة بها سجدة مثل سورة الانشقاق أو العلق لأنني دائما أقرأ بترتيب المصحف ولا أسجد فما الحكم المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة فإنه لا يسجد لأن صلاة مرتبطة بالإمام فلو سجد لا خالف الإمام واختلف عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤكم به فلا تختلف عليه وهذه إحدى المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم وهو أن المأموم إذا قرأ آية سجدة فإنه لا يسجد لماذا كرم جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني كنت أصلي نافلة أو راتبة ثالث ثالث في سؤاله الثاني يقول كنت أصلي نافلة أو راتبة بعد صلاة الظهر وجاء أحد الأشخاص من خارج المسجد وكان يظن أنني أصلي الفرض وصلى معي وصليت أنا النافلة وهو أكمل صلاة الظهر فما الحكم أفادكم الله هذا العمل الصحيح وغايته أنه ائتمام مفترض بالمتنثل نعم وأتمام مفترض بالمتنثل جائز ودليله أن معاذ بن أجبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أي صلاة العشاء فهي له نافلة ولهم فريضة كذلك أيضا غايته أن هذا المنفرج صار إماما بعد أن كان منفرجا وهذا أيضا شائز أن يجوز للمأموم أن يدخل مع المنفرج ليكون إماما له في الفريضة والنافلة وجليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام دات ليلة يصلي وكان ابن عباس رضي الله عنهما عنده فقام ابن عباس ليصلي معه فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ليكون عن يمينه ومضى في صلاته فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان منفردا ثم كان إماما فلقى لقائل هذا في النفل والنفل أخف من الفر قلنا الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا بدليل ويدل على هذا الأصل أن صحابة رضي الله عنه لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فاستثناءهم هذا يدل على أنه لو لاه لاستوت الفرائض والنوافل في الصلاة على راحلة في السفر وهذا الحديث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر إنما هو في النافلة فقط أما الفريرة فلا تصلي على الراحلة بل يجب أن الإنسان إذا حضر وقت أن ينزل ويصلي على الأرض نعم جزاكم الله خيرا السائل من سوريا يقول هل تجد الزكاة على أثاث البيت مثل المناشف فيوجد في بيتنا ثلاثين مخدة وعشرين لحاق وعشرين مفرش فهل على هذه زكاة ليس على المسلم زكاة في أوان البيت وفروشه والسياراته التي يركب والسياراته التي يؤجرها وغير ذلك من حوائجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرسي صدقة لكن يستثنى من هذا الحلي من الذهب والفضة فإن فيه الزكاة إذا بلغ نصارا لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صف حسن صفائح من نار ووحي عليها في نار جهنم فيقربها جنبه وجبين ورهره كلما بردت عهيدة في يوم كان مقداره خمسين آلت سنة فقول ما من صاحب ذهب ولا فضة يعم النقود والحلي وغيرهما جزاكم الله خيرا السائلة إلهام أختكم في الله من مدينة الأحساء لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهل الأفضل القيام بذلك عند الدعاء بعد التشهد في الصلاة وفي السجود أيضا الصلاة كلها حمد وثناء فالإنسان من ثين أن يدفل فيها يقول سبحانه اللهم ودحمدك وتبارك صمك وتعالى جدك ولا إله غيره ثم يقرر فاتح أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطياء كما بعبت من مشتق والمغرب اللهم نقل من خطياء كما نقلت الأبد من الدنس اللهم اصلني من خطياء بالماء والتجوى الظهر ودعاء الله تناؤه عليه لأنه اعتراف للعبد بالقصور ودعاء الله تعالى تناؤ عليه لأنه اعتراف من العبد بالقصور واعتراف منه بكمال الله عز وجل ورحمته وعلمه فالصلاة كلها تناؤ في التشاهد الأخير الذي هو محل الدعاء فيه ثناء على الله وصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يبتدع التشاهد بالتحيات لله والصلاوات والطيبات وهذا الثناء على الله ثم يسلم على نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم على نفسه وعلى عباد لا صالحين ثم يصلي على نبي صلى الله وعلى آله وسلم فلا يحتاج بعد ذلك إلى صيرة معينة في الحمد في الحمد والثناء على الله أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل إذا فرغ من قوله أعود بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحر والممات ومن فتنة المسيح الدجال دعا بما أراد شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين