600 - 739 الحلقة الستمائة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذا السائل أبو عبد الله من القصيم يقول قرأت في الآية الكريمة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة قرأت بأن فيها دليلا على أن قادف زوجة الرسول صلى الله
عليه وسلم لا توبة له أليس باب التوبة مفتوح إذا تاب العبد وجهون في ضوء هذا السؤال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأستان إلى يوم الجيد
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو رفور رحيم وقال تعالى إنما التوبة
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله أفورا رحيم وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النسى التي حرم الله إلا
بالحق ولا يزنون ومن يفع ذلك يطأتانا يضاعف له العذاب يوم القيامة وأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات أسناك وكان الله أفورا رحيم وقال الله تعالى
والذين يرون المحصنات يعني بالزناء ثم لم يأتوا بعض الشهاداء فاجلوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا لذين تابوا من بعد ذلك فأصلحوا فإن الله رفورا رحيم
فبين الله تعالى أن التوبة لها تأكير حتى في رمي المحصنات بالزناء وأما ما ذكره السائل عن بعض العلماء أن من قثف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزناء فإنها لا تقبل توبتهم
فمرادهم أنه لا يرتفع عن القتل وذلك أن من رمى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو واحدة منهم سواء كانت عائشة أم غيرها فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام ولو صلى وصام ولو حج
واعتمر لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالزنية خبيثة بلا شك وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وإذا كانت خبيثة وزوجها محمد رسول الله صلى
الله عليه وسلم لزما من ذلك أن يكون الرسول وحاشاه خبيثا وعلى هذا يكون قذف واحدة من أمات ممين كفرا وردة فإذا تاب الإسان من ذلك قبل الله توبته ولكن يجب أن يقتل للأخذ بالثار من رسول
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ لا يمكن المؤمن أن يرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا للآهرات فلن الحق في أن نقتله لأن هذا حق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ولمعلموا أنه عفى وخلاصة ذلك أن لين قالوا إنها إن من قد هب زوجات رسول صلى الله عليه وسلم لا تورة له يريدون بذلك أنه لا ارتفع عنه القتل ولا يريدون أن الله تعالى لا يعفو عنه فإن الله
تعالى يقبل فوبة كل تار وإذا أردت أن تعرف مدى عظم قد في إحدى زوجات رسول عليه الصلاة والسلام بالزناء فانظر ماذا أنزل الله تعالى في الذين جاءوا بالإفك من الآيات العظيمة التي كالصراعق
على من جاء بالإفك انظر إلى قوله تعالى وتحسبونا وهينا وهو عند الله عظيم يتبين لك مدى عظم قد في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالزناء فنسأل الله تعالى أن يبتر لسان من قدف إحدى
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزناء وأن يسلط عليه من يقيم عليه الحد إنه على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ السائل مين عين عين يقول عملت موظفا في إحدى الشركات بوظيفة
محاسب لعدة سنوات وكان المؤسس لهذه الشركة قد أصيب بمرض أقعده عن العمل وأصبح مختل العقل ولم يكن لديه قدرة حل التفكير والتمييز فوكل أحد الورثة بجميع أعماله وكان هذا الوكيل يأمر بصرف
الرواتب والمكافآت والأعطيات والصدقات وغيرها يقول وأيضا فقد حصل تقصير مني في أداء العمل جهلا ونسيانا وكنت أظن بأن الوكيل يقوم مقام المالك في الأمر والنهي وبعد وفاة صاحب المؤسسة
تحللت من الوكيل الشرعي وقد أباحني عن كل خطأ وتقصير إلا أنه لا زال في نفسي شيء من الحزن والألم في التقصير الكثير الذي حصل مني فهل يلزمني أن أتحلل من جميع الورثة؟
وماذا أفعل لتبرأ ذمتي؟
إذا كان جار منك تقصير عمدا فإن عليك أن تتحلل ورثة من وكلك لأنك غير معذول بذلك وأما إذا كان الذي حصل منك خطعا وأنت حين تصرر تظن أنك مصيب وأنك على حق فإنه لا ضمان عليك ولا يزمك أن
تتحلل الورثة فانظر في عملك إن كان الأمر كما قلت أولا أي أنه حصل منك تقصير تعرف أنه تقصير ولكنك تهونت فعليك أن تتحللهم وإن كان الأمر على غير ذلك وأنك عملت العمل وأنت ترى أنه عمل
موافق مفيد فلا شيء عليك جزاكم الله خيرا السائل هذا يقول هل لصلاة الإشراق أصلا في الشر؟
نعم صلاة الإشراق هي التي تفعل إذا ارتبعت الشمس قيد رمح وهي في الحقيقة صلاة الضحاء لأن وقت صلاة الضحاء من ارتباع الشمس قيد رمح أي من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قرب الزوال كل
هذا وقت لصلاة الضحاء فمن صلىها في أول وقت فهي صلاة الضحاء وإن كان صلاة إشراق ومن صلىها في آخر الوقت وهو أفضل فهي صلاة الضحاء وقد بيّن رسول عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم تطلع في
الشمس فعلى كل سلامة من الناس صدقة وأنه يجزء عن ذلك رفعتان يركعهما من الضحاء وهذا أصل في ثبوت صلاة الضحاء وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي سنة أو لا وعلى القول بأنها سنة هل يواضب
عليها أو لا والراجح أنها سنة وأنه يواضب عليها نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل في فقرة الله من لبس الجوربين على طهارة كاملة ثم أحدث ولبس جورباً آخر هل يمسح على الأعلى ثم الأسفل إذا
لبس جورباً على طهارة ثم لبس فوقه آخر على طهارة بمعنى أنه لبس الجورب لصات الفجر ثم عند صات المغرب وجد أنه محتاج إلى جورب آخر فتطهر لصات المغرب ومسح على الجورب الأول ثم لبس الجورب
الثاني فوقه فإنه يمسح لصات العشاء على الجورب الأعلى ولا يمسح على الأسفل ولكن هذا المسح مبني على مسح الجورب الأول بمعنى أنه إذا تم يوم وليلة من مسحه على الجورب الأول انتهت مدة المسح
إن كان مقيماً وثلاثة أيام إن كان مسافراً ولا يحتز المدة من مسحه على الجورب الأعلى لأن جورب الأعلى فرع عن الجورب الأسفل وأما مسح جوربين جميعاً فليس بالمشهور جزاكم الله خيراً هذا
السائل يقول حدثونا عن ثمرة الذكر عند الخاتمة جزاكم الله خيراً ثمرة الذكر عند الخاتمة أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه ختم الله لنا ولكم بها فإنه يكون
من أهل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله تخل الجنة جزاكم الله خيراً السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول ما صحة الأذان في أذن المولود والإقامة في الأخرى جزاكم الله
خيراً الأذان عند ولادة المولود سنة وأما الإقامة في حديث وضعيف فليست بسنة ولكن هذا الأذان يكون أول ما يسمع المولود أما إذا فات وقت الولادة فهي سنة فات محلها فلا تقضى نعم جزاكم الله
خيراً من أسئلة هذا السائل يقول عدم تقطيع عظام العقيقة هل هو مشروع؟
ذكر بعض العلماء أنه ينبطي في توزيع العقيقة أن تكون مفاصل بمعنى أنه لا أكثر أظمها لتكون العطية التي يعطيها جزلة نعم من ما بين النفس العظام فيه لحم إلا ما كان أسفل الأرجل فإنه عادة
لا يكون فيه لحم لكنه من عادة أيضاً أن لا يتصدق به وحده فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها أن العطاء يكون أفزل لأنه يكون عضواً كاملاً ولكر بعض العلماء حكمة أخرى في نفسه منها شيء وهي أن
ذلك يكون تفاؤلاً بأن لا تنكسر عظام المولود لكن في نفسه من هذا الشيء والمعنى الأول هو أنه من أجل جزالة العطية أظهر وأقرب ولكن مع ذلك لو كسر العظام فلا بأس نعم جزاكم الله خيراً
السائلة التي رمزت لاسمها بها جيم لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول هل مال الصدقة أو الزكاة يجوز الحج به؟
أو يجوز الحج منه؟
علماً بأنه أتى تلك المرأة في ذلك الوقت شدة وحاجة إلى المال والحمد لله فرجها الله فهل تحج منه؟
نعم يجوز الحج بمال الزكاة وبمال الصدقة ويجوز لآخر الزكاة أن يهديها إلى من لا تحل له الزكاة لكن بشرط أن يكون هنا أخذه للزكاة من أهل الزكاة أي مستحقاً لها وما جاء في السؤال فهو كذلك
أي أن المرأة أخذت هذه الأموال من الزكاة والصدقات وهي أهل لذلك ثم إن الله تعالى أغناها وأرادت أن تحج بما عندها من الأموال الزكاة والصدقات لأن الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها أو
الزكاة وهو من أهلها فإنه يملكها ملكاً تاماً يتصرف فيها بما يشاء جزاكم الله خيراً تقول في سؤال لها هل يجوز أن أستعمل الماء أو الزيت المقري فيه أثناء العذر الشهري وهل تجوز القراءة
على مثل الكريمات مثل الوازلين وغيرها نعم يجوز للمرأة الحائلة أن تستعمل ما قرئ به من زيت أو ماء أو تمر أو خبز أو غيرها وتجوز القراءة في الأدهان جميعها وفي الأطعم التي أكلها المريض
وفي الأشربة التي يشربها لأن الله تعالى قال وَنُنَزِّلُ مِنَقْرَانِ مَا هُشْفَاءُ وَرَحْمَةُ الْمُمِنِينَ فإذا صمل القرآن على وجه ظهرت فيه الفائدة والمصلحة وليس فيه إهانة للقرآن
الكريم فلا بأس وقول ليس في إهانة للقرآن الكريم احتراز من ما يوجد في بعض الأواني يكتب في بعض الأواني آية الكرسية أو غيرها من القرآن منقورا نقرا لا يزول بالغسل وهذا لا شك أنه إهانة
للقرآن وأنه لا يجوز لأن هذا الإناء مبتدر وربما يلقى في الأرض وربما يداسب القدم خطعا أو عمدا من نساء الله العقل فلذلك لا يحل الإنسان أن يكتب شيئا من القرآن على وجه محفور يبقى في
الإناء لما في ذلك من الانتهان القرآن الكريم جزاكم الله خيرا السائل ها إبراهيم ولاية إليزي الجمهورية الجزائرية له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول ماذا في تحية المسجد قبل أدان
المغرب وبعده هل هذا مرتبط بمذهب معين سحية المسجد عند الغروب أو في وقت آخر من أوقات النهي جائزة على القول الراجح من أقوال العلماء وذلك لي أن أحاديث النهي عن الصلاة مقيدة بما إذا لم
يكن لصلاة سبب فإن كان لها سبب فإنها جائزة فإذا دخل الإنسان المسجد في أي وقت من الأوقات وهو على طهارة فلا يجلس حتى يصلي رفتي وهي صمة مؤكدة بل قال بعض العلماء إنها واجبة لأن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل من المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما فقطع النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم خطبة من أجل أن يأمر هذا الداخل الذي جلس بأن يصلي ركعتين لكنه أمره أن يتجوز فيهما من أجل أن يتفرر لاستماع الخطبة ومن هنا يتبين لنا كائدة وهي ما إذا دخل الإنسان
يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأدان الثاني الذي يكون عند دخول الإمام فإنه يصلي تحديث المسجد ولو كان يؤذن من أجل أن يتفرر في استماع الخطبة لأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست
بواجبة والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على ما ليس بواجب فإذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأدان الثاني الذي عنده تخل الإمام فصل ركعتين لتتفرغ لاستماع الخطبة أما إذا دخلت
والمؤذن يؤذن في غير هذا الأدان تعجب المؤذن أولا وادعوا بالدعاء المعروف بعد الأدان ثم صل ركعتين جزاكم الله خيرا يقول السائل ها إبراهيم من الجزائر يقول هل يجوز لي أن أستعمل اليد
اليسرى وذلك للشخص الذي لا يحسن استعمال اليمنى في الذبح أو لكتابة القرآن نعم يجوز الإنسان أن يستعمل يده اليسرى في الذبح وكتابة القرآن وغيره إذا كان لا يستعمل ذلك بالنمنى لقول الله
تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسهى وقوله فاتقوا الله من استطاعتنا وبناء على ذلك إذا أراد أن يذبح شاتا فليصجعها على الجنب الأيمن ليذبح باليد اليسرى فإن ذلك أفضل وأيسر للبهيمة
وأيسر للبهيمة وغيره قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسن ذبحه ولحد أحدكم شافته وليرحت بيحته لأنه إذا أرجعها على جانبها الأيسر وهو لا يعرف الذبح إلا باليد اليسرى
صار في ذلك مشقة عليه وعلى البهيمة وبهذه المناسبة أود أن أقول إذا أذجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك برأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى ثم
ليذبحها مسميا أي قائلا بسم الله وليجهز أي ليكن الدبح بقوة وسرعة وليقطع الورجين وهم العرقان لذاني ينصب منهم الدم وليدع أرجلها من غير الإمساء حتى تأخذ حريتها بالحركة وحتى يتفرغ دمها
تفرغا أكبر وأما ما يبعده بعض الناس من تقييد الأرجل أو الجلوس عليها حتى لا تتحرك فهذا وإن كان جائزا لا فلن تركه أحسن لما أشرنا إليه من الفائدتين وهما راحة الدبيحة والثاني شدة تفريغ
الدم وسرعته وسرعتها أيضا جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة هذا السائل يقول أنا صمت رمضان منذ أن بلغت ولله الحمد وفي شهر رمضان الماضي ذهبت للطبيب بقصد الفحص وقال لي بأنك مصاب بالقرحة
المعيدية ومنعني من الصوم حتى أشفى ولكنني صمت وأكملت شهر رمضان بدون معاناة ولم أحس بشيء السؤال هل أصوم رمضان القادم إن شاء الله علما بأنني لا أحس بشيء وبماذا توجهونني مأجورين هذا لا
يحتاج إلى أسؤال لأنه ما دام الرجل قد سام رمضان الماضي على أنه قرب العلاج ومع ذلك لم يرى بأسا فنرجو أن يكون رمضان المستقبل كذلك والمسألة مرهونة بحال هذا السائل عند حلول رمضان إن كان
به قدرة على الصيام فليصم وإن لم يكن به قدرة على الصيام فليصم جزاكم الله قيرا السائلة أم عبد الله لها هذا السؤال تقول نودا نسأل هذا السؤال راجين من الله أن يجزيكم كل خير لقد قمنا
والحمد لله في السنة الماضية بأداء فريضة الحج ولقد أدينا مناسك الحد بكل يسر وسهولة ونحمد الله على ذلك ولكن قبل أداء طواف الوداع أردنا شراء بعض الحاجيات من مكة ولكن هناك من قام
بقراءة فتوى فيها أنه لا بأس من شراء أي حاجات أو لوازم من مكة بعد الطواف فما كان منا إلا أن بادرنا بطواف الوداع ثم ذهبنا لشراء تلك اللوازم علما بأن ذلك لم يستغرق منا سوى ثلث الساعة
فهل علينا شيء في ذلك نرجو التوضيح جزاكم الله قيرا الأفضل أن يكون طواف الوداع آخر الشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرق أحد منكم أو قال أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ولكن
علماء رحمهم رفخصوا أن يشتري الإنسان حاجة تتعلق بسفره أو تتعلق بحاجته عند قدومه بلده كالهدايا التي يشتريها الحجاج لأسرهم ولو كان ذلك بعد طواف الوداع أما لو اشترى تجاره فإنه لا بد أن
يعيد الطواف هكذا قال أهل العلم ولكن مع ذلك نقول إن الأفضل أن يشتري هذه الأشياء قبل طوافذ يكون آخر عهده بالبيت الطواف جزاكم الله خيرا هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول رجل صلى
إماما في جماعة وخرج منه بعض الشيء وغلب على ظنه الحدث بل إنه تيقم ذلك ولكنه استمر في الصلاة وغلبه الحياة ثم بعد الصلاة أعاد والآن ما المخرج وكيف يبرئ الذمة والقصة منذ ثمان سنوات أما
إن متهم فقد برئت وأما استمراره في الصلاة مع أنه أحدث فقد فعل محرما لأن الواجب على من أحدث في صلاة أن يخرج منه والحياء لا ينبغي أن يقع من الرجل في أمر مشروع لأن الأمر المشروع حق
والله تعالى لا استحي من حق والمشروع في هذا هو ما قلت أن الإنسان إذا أحدث بصلاة خرج منه ولا يحد له أن يستمر ولكن ماذا يصنع إذا خرج في أثناء الصلاة بالنسبة للمأمومين الذين خلفه نقول
إما أن نصع على واحد منهم فيقولا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة وإما أن يقول ليتقدم أحدكم يكمل بكم الصلاة وهذا ليس فيه تعيين لشخص معين وإما أن يجرب واحدا ليكمل بهم الصلاة يقدمه ليكمل
الصلاة وإما أن يدعهم وهم مخيرون بين أن يتموا فرادا أو يقدموا واحدا منهم ولكن الأفضل أن يعين أحدا يكمل بهم الصلاة سواء عينه بالقول قد أكلان أكمل بهم الصلاة أو عينه بالفعل لأن قدمه
وقال أكمل بهم الصلاة حتى لا يقعوا في حيرة ولا فرد بين أن يكون الحدث في أثناء الصلاة أو يكون قد أحدث قبل دخوله في الصلاة ولكنه نسي وفي أثناء الصلاة تتذكر فإنه يعمل ما قلنا في من
أحدث في أثناء الصلاة شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيقين أيقين أيقين أيقين