599 - 739 الحلقة الخمسمائة وتسعة وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا السائل من الأردن أخوكم في الله يقول رمز لسمه بيراء صاد صاد يقول في هذا السؤال ما هي صفة صلاة الجنازة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث التكبير ورفع اليدين أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين ووصلوا ووصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين صفة صلاة الجنازة أن يتقدم المصلي إلى الميت فإن كان رجلا وقف عند رأسه وإن كانت أنثى وقف عند وسطها ثم يكبر رافع عن يديه ثم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ثم يكبر رافع عن يديه ويقرأ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد ثم يكبر رافع عن يديه فيدعو نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا إنك تعلموا من قلبنا ومثوانا اللهم من احته منا فأحيه على الإسلام من توفته فتوفه على الإيمان وهذا دعاء نعم يقال في الصغار وكبار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأفر من نزله وأوسى مدخله وأصده بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم افسح له في قبره ونور له فيه وهذا الاتبار أما الصغير فيقول بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرضا لولديه وذخرا وشفيعا مجابع اللهم اتقل به موزيهما وأعظم به وجورهما وانحق بصالح سلاف الممين واجعله في كثلاث إبراهيم ثم يكبر رابعا يديه التفقيرة الرابعة واستحسن بعض العلماء أن يقول بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرات حسنة وقنا عداب النار وبعضهم استحسن أن يقال اللهم لا تحلنا أجره ولا تحلنا بعده ووكلنا ولا وبعضهم استحسن أن لا يقول شيئا بل يكبر ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وإن كبر خمسا هلا بأس فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزاد بعض أهل علم أنه لا بأس نكبر ستا أو سبعا فإن صحك في ذلك السنة فالأمر على ما قالوا وإن لم تصح السنة بذلك فالاقتصار على ما ورد هو الطريق السود جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل في سؤاله الثاني نعلم بأن التورك سنة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنني لا أتورك إلا إذا كان موضع جلوسي يسمح لي وذلك خوفا من أن أوذي المسلمين في الجلوس أفيدوني جزاكم الله خيرا التورك كما قال السائل سنة لكنه في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان فيكون في المغرب ويكون في الظهر وفي العصر وفي العشاء أما الفجر وكل صلاة ثنائية فنستدعى تورك والتورك يكون في التشهد الذي يعقوبه السلام فلو قدر أن أحدا من الناس دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الرتعة الثانية فإنه إذا تشهد الإمام التشهد الأخير سيبقى على هذا المسبوق رتعة فلا يتورك في هذه الحال لأن توركه وإن كان تشهدا أخيرا بالنسبة لإمامه لكنه ليس تشهدا أخيرا بالنسبة له فلا يتورك مع الإمام ولكنه إذا قضى ما علينا الصلاة تورك وللتورك ثلاث صفات الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى أن ينصب القدم ويظهر الرجل اليسرى من تحت الساق لتكون الرجل اليسرى عن نساره والصفة الثانية أن يستلع رجله اليمنى واليسرى من الجانب الأيمن وتكون الرجل اليسرى تحت ساق الرجل اليمنى الصفة الثالثة أن يستلع رجليه من الجانب الأيمن وتكون الرجل الوسرى بين ساق الرجل اليمنى وفخذها هكذا ثبت في صلاة المسلمين فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة كان خيرا وإن اقتصر على واحدة كان خيرا لكن ينبغي أن نبين قاعدة مهمة وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها أن يفعلها على هذه وجوه كلها هذه مرة وهذه مرة لفوائد ثلاثة الفائدة العولة العمل بكل من السنتين والفائدة الثانية أن يحفظ كل السنتين لأنه إذا عمل بواحدة وهجر أخرى نسيها الفائدة الثالثة أن هذا أقوى في استحضار القلب لأنه إذا استمر على سنة واحدة صارت كالعادة له فإذا كان يحضر قلبه ليعمل بهذا مرة وبهذا مرة صار ذلك أقرب من حضور القلب وعلى هذا فيكون التورك مرة بهذا ومرة بهذا أما كون الإنسان لا يتورك إذا كان في الصف لألا يؤذيها غيره فهذا حق إذا كان هناك ضيق ولم يتمكن الإنسان من التورك إلا بأذية أخيه فإنه لا يتورك وهنا يكون ثرة سنة اتقاء أذية جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل هل يجوز تشميط العاطس أثناء خطبة الجمعة والإمام على المنبر لا يجوز تشميط العاطس إذا حمد الله تعالى في أثناء خطبة الجمعة وذلك لأن الإنسانة واجب وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصر جوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوت مع أنه نهي عن منكر يتعلق استماع الخطبة فهو جليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لصاحبه يرحمك الله في أثناء خطبة الجمعة جزاكم الله خيرا في آخر أسئلته يقول هل النهي عن الاحتباء أثناء الخطبة أم قبلها أنه عن الاحتباء لا أخص بالخطة ولا بغير الخطة ولكنه منهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبه بإزاره فإنه يحتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا أخشى أن تنكشف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها جزاكم الله خيرا السائلة هاجيم لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما هو النذر وهل هو مكروه أم محرم وأسأل عن الكفارة وهل النذر الذي تحت السيطرة سيطرة الخوف يقع أم لا جزاكم الله خيرا النذر هو أن نتزم الإنسان لربه تبارك وتعالى بطاعة أو غيرها ويسمى معاهدة على حد قول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكوننا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم عرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخذب الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وهو مكروه ابتداءا يعني أن ابتداء عقبه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخي وأخبر أنه لا يرد قضائي يعني ولا يرفع قضائي وإنما هو اقحام للنفس بما ليس بواجب عليها وما أكثر الذين ينذرون ثم يتأسفون على ذلك وما أكثر الذين ينذرون ثم لا يفون ولهذا ذهب بعض غاية العلم إلى تحريم النذر وأنه لا يزوز الإنسان أن ينزم نفسه بشيء قد عافاه الله منه وعلى كل حال فمن نذر طاعة لله وجب عليها أن يوفي بنذره ومن نذر معصيه فإنه لا يحل له أن يوفي بنذره وذلي لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليتره ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه مثال نذر الطاعة أن يقول طائر لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم فهذا نذر طاعة فيقال له يجب عليك أن توفي بنذره وأن تصوم يوم الاثنين ومثال نذر المعصية أن ينذر شخص بسرقة مال من شخص آخر فهنا نقول له لا يحل لك أن تفعل ما نذرت ولكن عليك كفرة يمين وهي إطعام أشخاص مساكين أو كسرتهم أو تحذير راقبة فمن لم يجد قصر يوم الثلاثة أيام من المتتابعة بقي نذر المباح فنذر المباح يخير الإنسان بين كعله أو كفرة يمين مثل أن يقول والله لا مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب فنقول له هذا نذر مباح إن شئت وفيت بنذرك ولبست الثوب وإن شئت لم تفي بنذرك ولكن عليك كفرة يمين وإنني أحذر أخواني السمين من النذر كله لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه Nim ولأن نسان في عافية فلا ينبغي له أن يشدد على نفسه ولأن النذر لا يرد قضاء فإن بعض الناس إذا صعب عليه الشيء أو أيس من الشيء ذهب ينظر بالله عليه النذر أن حصل كذا وكذا لأفعل من كذا وكذا نقول يا أخي إن الله إذا قدره فإن نذرك لا أثر له لا في إيجاد الشيء ولا في إعدامه ولكن اسأل الله العافية واسأله مطلوبك كما قال ربك عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادة سيرقون على جهنم داخلي جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول كم عدد أيام الإستحاضة وما أقل أيام ما بين الحيضة والحيضة الأطرى وهل إذا جاءت في نفس الشهر تعتبر حيضة جزاكم الله خيرا الحيضة معروف لأنه دم أسود فخي منتن ودم العرق الذي هو الاستحاضة معروف أيضا لأنه دم رقيق أحمر ليس له رائحة ولا حد لأجام الاستحاضة الاستحاضة قد تكون 25 يوما أو 20 يوما أو أقل أو أكثر فلا حد ذهب وأما الطهر بين الحضسين فقيل إن أقله 13 يوما وقيل لا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره وهذا القول هو الصفيح وبناء على هذا القول الصحيح يمكن أن تحضر مرأته في الشهر مرتين لكن يجب أن تعرف المرأة أن دم الحيض هو الحيض وأما الدم الآخر الرقيق الأصفر قليلا فهذا ليس بحيضا هو استحاضة والمستحاضة تعمل بعادتها إن كان قد سبق لها عادة ولا تنظر إلى الدم بل إذا جاءت اليوم العادة جلست بمهدار العادة لا تصلي ولا فصون ولا أتيها زوجها وإذا انتهت انتهى زمن العادة اقتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها قال العلماء وما زاد على خمسة عشر يوما من الدماء فإنه استحاضة فإذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها فنيز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء وهي ستة أيام أو سباة أيام وقتها من أول يوم جاءها الحيض نعم جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول هل الأمر للصلاة بالنسبة للولد أو البنت البالغين تجزي عن الضرب أم يجب ضربهما علما بأنهما لا يمتثلان للأمر للصلاة وهل يجب أمرهما لكل فرض للصلاة أم يكتفى بأن أعظهما في الوقت الذي أجده مناسبا لهما يضرب الأولاد من ذكر وإناث على الصلاة لعشر سنوات وإن لم يبلغ ويكون ضرب أشد بعد البلوغ إذا لم يصليه والأمر لهما بالصلاة يكون عند كل صلاة ولا يكتفى بالوع في من كان وليا على هؤلاء الأولاد سواء كان الأب أم الأم لكن إذا عزتت الأم وكان الأب موجودا فالنسؤولية على الأب تبرع ذمتها يعني ذمة ذمة الأم وإن لا تعلق أولادها بها يوم القيامة لأن الأب مفقود فما بقى إلا رعاية الأم فإن قد رفعا الساحن بهذا المطلوب وإلا استعانت بأخوانهم الكبار وأمامهم فإن لم يفد فلابد من ضع الأمر إلى المسؤولين عن الأمر بن عروف أنه عنكم نعم جزاكم الله خيرا تقول أندي خادمة غير مسلمة وغير كتابية في المنزل هل هذا حرام علي علما بأنني آمرها بلبس الحجاب ويمتثلون بذلك فأوجهوني في ضوء سؤالي لا شك أن الخادم المسلم منذكر أو أنثى خير من الخادم الكافر لقول الله تبارك وتعالى وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمَنَا خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا ينبغي الإنسان أن يستقدم خادما غير مسلم مع تمكنه من استقلام الخادم المسلم ثم إنه لابد فيما إذا كانت الخادم المرأة أن يكون لها محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تستافع المرأة إلا ما علي محرم ولكن من ابتلي بخادم غير مسلم من رجل أو مرأة فليعرض عليه الإسلام وليدعوه إليه وليرقفه فيه وليؤلفه عليه ولو بزيادة الراتب أو إعطاء فراهم زائدة على الراتب لأن ذلك من الدعاء إلى حق وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلم نبي طالب فوالله لا نهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم جزاكم الله خيرا هذا السائل أبو عبد الله يقول في هذا السؤال دائما نسمع من العلماء عبارة على العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب ما معنى ذلك وما الدليل عليها جزاكم الله خيرا معنى ذلك أنه إذا ورد النص على سبب الخاص فإن العبرة بعمومه ومثال ذلك قوله تعالى قد سنع الله قول التي تجادرك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركم إن الله سميع بسيء ثم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحي راقبة من قبل يد ما استعى فهنا سبب نزول هذه الآيات أن رجلا ظاهرا من رأته وجاءت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أل وسلم وهو في حجرته عند عائشة فنزلت الآيات فالسبب خاص والحكم عام وفي هذه القصة قالت عائشة رب الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها تقول رضي الله عنها الحمد لله وهذا تنعم على الله عز وجل وصف له بالكمال أن وسع صوت هذه المرأة من فوق سبع سماوات وعائشة رب الله عنها في نفس الحجرة ويخفى عليها بعض حديثها وهذا الحق أن الله تعالى يسمع السر وأخفى وإذا آمن الرجل بذلك فإنه بلا شك سوف يقيم لسانه وسوف لا يتكلم إلا بمعرض الرب عز وجل وبما أدن فيه لأنه يعلم أن كل كلمة يقولها فإن الله تعالى يسمعها فوق سبع سماواته وحينئذ يجب التحرز من إطلاق القول لا في قول اللسان فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم المعاذ من جبل أفلا أخبرك بملاك ذالث كله بعد أن ذكر له أشياء من شراع الإسلام قلت بلى يا رسول الله فأخذ باللسان نفسه وقال كف عليك هذا فقال معاذ يا رسول الله أئنا لمؤاخرون بمن أتكلم به قال تهكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على من آخرهم إلا حصائد واسنتهم اللحظة الذي هو العاقل المؤمن من إطلاق لسانه فكم من كلمة أوجبت لصاحبها النار والعياذ بالله وكم من كلمة أطفلت الجنة يتكلم الرجل بالكلمة مما يرضي الله عز وجل فيرتقي بها إلى ذراجات العلاء ويتكلم بالكلمة من غضب الله يهوي بها في النار نعم جزاكم الله خيرا هذه السائلة التي رمزت اسمها بها جيم تقول نعم ولعل السائل فهم الآن معنى قول العلماء فإن آيتي الظهار شاملة كل من ظاهر لامرأته والظهار أن يقول الرجل امرأته أنت عليك ظهر أمي وهذا يعني تحريمها التحريم المغلط لأن ظهر الأم من أعظمي وأغلط المحرمات وقد قال الله تعالى في هذا الظهار وإنهم لأقولون منكرا من القول وزورا فمنكر لأن الشرع لا يقرر وزور لأنهم كذبوا فليست الزوجات كضهر الأم نعم جزاكم الله خيرا السائلة هاجين تقول هل كتمان المرض صدقه يؤجر عليه الصاحبه وماذا لو سأل شخص عن صاحب المرض أو المريض نفسه جتمان المرض خير من إعلانه لكن إعلانه والإخبار به لا على وجه الشكوى لا بأس به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه فإذا سئل المريض لا بأس عليه من الذي فيك وقال فيك كذا وكذا بدون أن يقصد به هذا التشكي وإنما يقصد الإخبار فلا بأس ولهذا كان بعض المرض يقول إخبار لا شكوى فيك كذا وكذا ومن المعلومة أن العاقل لا يمكن أن يشكوى الخالق إلى المخلوق لأن الخالق أرحم به من نفسه وأمه والشكاة إلى المخلوق تنافي الصبر لأن فيها أو لأن مضمونها التسفط من قضاء الله وقدره وما أستطق قول الشاعر وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكر رحيم إلى الذي لا يرحمه شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين