591 - 739 الحلقة الخمسمائة و واحد وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه السائلة أختكم في الله حاميل جمهورية مصر العربية تقول امرأة متزوجة ولها أم وليس لهذه الأم عائل فهل يجوز أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه علما بأنه لو علم هذا الزوج سيضغب غضبا
شديدا وقد يصل الأمر إلى الطلاق وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تترك والدتها بلا عائل ما هو الجواب في ذلك معجوري الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يحل لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها لتوفق على أمها إلا بإذنه ورضاه في قوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماعكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
قاله في ميناء قالت حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل قد بلأت؟
قالوا نعم أن تنفق على أمها من ماله وزوجها إذا انفق على أم زوجته من ماله كان محسنا إليها وإلى بنتها زوجته وكان مثابا على ذلك مع النية الخالصة واحتساب العجل من الله عز وجل إذا سألهم
زوجته أن تنفق على أمها الفقيرة التي لس لها عائل أن نوافق على ذلك ابتغاء رغوان الله عز وجل وليعلم أن هذا يزيد في ماله بركة ونماء فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال ما نقصت
صدقتهم من ماله نعم بارك الله فيكم ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعثتها السائل يقول في هذا السؤال أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة الصغيرة وأعمل بائع في محل للجرب وأتحمل مسؤولية ذلك حيث إن
صاحب المحل يتأخر كثيرا في دفع رواتبي مثلا يتأخر في دفع الراتب أكثر من ثلاث شهور وهو يعلم جيدا بأنني أتحمل مسؤولية أسرة في بلدي ومع ذلك لا يبالي مما أضطر إلى أن أأخذ مبالغ من المال
الموجودة في عهدتي لكي ألتزم بالإنفاق على أسرتي في بلدي علما بأنني أخذ أقل من حقي لدي حتى يغطي جزء من المتأخر لدي من الرواتب والسؤال هل يجوز لي هذا؟
لا يجوز الإنسان أن يأخذ من مال غيره ولو كان مدينة له إلا بإذنه وذلك أن الأسرة في مال الغير أنه حرام محترم بقول الله تعالى ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم ولكن ننوجه النصيحة الخالصة بكثيرك الذي أن تتامن عنده نحذره من المماطلة بحق الأجراء لأن المماطلة بحقهم قل لا يزاد بها الإنسان إلا إثما ولا يزاد بها ماله إلا فشلا ونقصان قال
النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مطل الغني ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة والعجب لهؤلاء الكفلاء الذين يماطلون بحق الأمال عندهم أنهم يعلمون علم اليقين أنهم لن ينفوا هؤلاء الأمال
أجراء مرتين فلماذا يماطلون بهم؟
هل المماطلة تقتضي أن ينقص من أجور العمال شيئا؟
هل المماطلة تنقص من أجور العمال شيئا؟
هل يتقوا الله تعالى في هؤلاء الذين فارقوا بلادهم وأهليهم من أجل لقمة العيش ثم يماطلوا بها هؤلاء الكفلاء؟
لأن ذلك قرر من وجهي الوجه الأول المماطلة والوجه الثاني أن هؤلاء العمال لهم عوائل في بلادهم يحتاجون إلى الإنفاق فيبطى هؤلاء أهل متضرهين لعدم دفع نفقاتهم من قبل عائلهم الذي موطل بحقه
ويا سبحان الله تجد لها هؤلاء الكفلاء أن ينقصوا هؤلاء العمال الفقراء ويؤثروا أجورهم إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر وهم لو نقص العامل من عمله شيئا يسيرا لا عاقبوه على ذلك إن قوما هذا
شأنهم لداخلون في قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا افتالوا على الناس يستوفون وإذا أفعلوهم أو وزنوهم مخصرون أنا يظن أولئك أنهم مبنثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
نسأل الله الهجاية والتوفيق للخليل بجميع المسلمين آمين نعم بارك الله فيكم فضيك الشيخ السائل أهميم من مصر تقول على رأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة فإذا اشترى رجل لبناته غير
متزوجات حليا لا يبلغ النصاب لكل واحدة ولكن مجموعة ذلك يبلغ نصابا فهل فيه زكاة وإذا كانت المرأة تملك حليا يساوي النصاب بالضبط وليس لها مال غير ذلك فهل تبيع منه لتزكي أم ماذا تفعل
وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضا أم لا أجهون بذلك معجوري إذا كان الإنسان بنات غير متزوجات فأعطى كل واحدة منهن حلي لا يبلغ النصاب فإن كان أعطاهن ذلك على سبيل الهبى فلس في
ذلك زكاة لأن منك كل واحدة من الحلي لا يبلغ النصاب فلا تجب أما إذا كان أعطاهن إياه على وجه الإعارة وهو يعتقد أن هذا الحلي ملك له وكان مجموعه يبلغ النصاب فإنه يجب عليها أن يزكيه لأنه
مالكه وأما المسألة الثانية وهي ما إذا كان عند المرأة حلي بقدر النصاب ولسا عندها ما تزكي به عنه فإننا يقول إن زكي عنها أبوها أو أخوها أو زوجها فلا بأس ويبقى الحلي كماه وإلا وجب
عليها أن تبيع منه أو تحج منه بقدر الزكاة وحينئذ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل لأنه نقص عن النصاب وأما المسألة الثالثة وهي إذا كان عندها حلي جديد على النصاب ولكن لسا عندها مال فهل
تبيع منه فنقول فيه كما كنا في الأول إن تبرع أحدا عنها بالزكاة ودفع عنها كفأ وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقها نعم بارك الله فيكم
السائلة تقول هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت أم لا وقرأت أن ثوب الإحداد يكون إما غير مصبوغ أو يصبغ بخيوط قبل النسج فكيف أعرف هذا وهل يجوز لبس الأبيض أو الأسود بدون تفصيل
مأجورين المرأة المحادة تجه عليها في الإحداد أمور الأمر الأول أن لا تلبس زينة أي ثيابا تعتبر تزيجنا وتجملا ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب سوى ذلك سواء كان أحمر أو أصفر أو أسود أو
أخضر أو ملونا وأما الأبيض فهو في عرفنا وفي بلادنا فيعتبر من الزينة فلا تلبسه والمصبوغ الملون الذي ليس من ثياب الزينة جائز سواء صبغ قبل النسج أو بعد النسج ولا دليل عن التفيقي بينما
كان قبل النسج أو بعده ثانيا يلزم المحادة أن تجتنب التحلي بجميع أنواعه سواء كان في الأذن أو في اليد أو في القدم أو على الصدر أو على العنق وعلى هذا فإذا كان عليها خروص وجب عليها أن
تنزعها وإذا كان عليها سن ذهب وجب عليها أن تخلعه إلا أن يكون ذلك مثله فيبقى لكن تحرص على أن لا تبرزه رابعا ثالثا يجب عليها أن لا تلون جسدها بزينة فلا تبتحل ولا تحمل الشفاة ولا
تستعمل الحناء لأن ذلك كله من التجميل رابعا يجب عليها أن لا تخرج من البيت لا ليدا ولا نهارا لا لزيارة قريب ولا لعيادة المريض ولا لغير ذلك إلا إذا احتاجت للخروج لمرض لفصل المستشفى أو
احتاجت للخروج للمحكمة لإثبات أو إقرار أو ما أشبه ذلك هذه تخرج نهارا ولا تخرج ليدا لأن أهل علم قالوا المحادة تخرج من البيت نهارا للحاجة وتخرج من البيت ليلا للضرورة وأما مكالمة
التلفون والرد على منقرع الباب ومشاهدة الرجال ودخل الرجال عليها فهي ذلك تغيرها ما يحل بغيرها حل لها وعلى هذا يجوز أن تردع للتلفون ويجوز أن تخاطم منقرع الباب ويجوز أن يدخل في البيت
من ليسوا بمحارمة لها كإخوة زوجها ونحهم ولكن بدون أن تخلوا بهم وأما خروجها ليلا إلى صفح البيت أو إلى فنائه المصور فإنه لا بأس به سواء شاهدت القمر أم لم يكن هناك قمر وأما مستهار عند
العام مهد من أنها لا تبرض للقمر ليلا فهذا ليس له أصل يعني في القرآن ولا في سنة ولا في كلام أهل والإحداد واجب وقت العدة فقط فلو كانت حاملا ووضعت في اللوم الذي معت زوجها فيه انتهت
العدة وانتهى الحداد ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي مدة العدة فإنه لا إحداد عليها ولا عدة لأن ابتداء العدة والإحداد من موت الزوج لا من العلم بموته فيحسب من موت الزوج فإذا قدر
أنها لم تعلم بموته إلا بعد مضي 14 و10 أيام فلا إحداد عليها ولا عدة لأنها امتعت وإذا عانمت بعد موته بشهرين ستدت تقية العدة شهرين و10 أيام نعم بارك الله فيكم تقول السائلة ما هي
المسافة التي إذا سافرتها المرأة تحتاج فيها إلى محرم وهل يعتبر مسافة نصف ساعة بالسيارة سفر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع دمحة فما عده الناس سفرا فهو سفر سواء
طالت المسافة أو قصرت وما لم يعده الناس سفرا فلس بسفر وعلى هذا فلو قدر أن المرأة تعمل في بلد قريب من بلدها وتذهب في الصباح وترجع بعد الظهر فإن هذا لس بسفر لأن الناس لا يعدونه سفرا
اللهم إلا أن تكون المسافة بعيدة كما لو سافرت من مكة إلى المدينة أو مكة إلى الرياض أو ما أشبه ذلك فهذا سفر ولو رجعت في يومها وذلك لبعد مسافة عرفا وقال بعض أهل العلم إن المرأة لا يحل
لها أن تسافر بلا محرم سواء كان السفر قصيرا أو طويلا والاحتياط أن لا تسافر إلا مع محرم سواء كان السفر طويلا أو قصيرا أما اللزوم فإنه لا يلزم يعني المحرم إلا إذا رد خروجها من بلدها
سفرا نعم بارك الله فيكم ننفق البعد ذلك إلى رسالة السائلة التي رمزت لسمها بسين سين سين تقول إحدى أخوات حصل لها نزيف مدة ما يقارب من عشرين يوما ولم تصلي هل عليها قضاء للصلاة أم لا
تفعل جزاكم الله خيرا لابد أن نعرفها ما سبب هذا النزيف هل هو حمل سقط أو مرض أو حمل شيء ثقيل أو ما أشبه ذلك فإن كان له سبب أوطي حكم ذلك السبب فإذا كان سبب الحمل وسقط الجنين وقد تخلق
أي تبين خلقته فتميز رأسه من يده من قدمه فهذا الدم نفاس يثبت له حكم نفاس كبير وإن كان سببه مرضا فإن هذا لسى دم حير ولا نفاس فالهو دم حكمه حكم الاستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
في دم الاستحاضة إنه دم عرق وكذلك لو كان سببه حمل ثقيل فإنه لسى الحير لكن إذا مرت عليها أيام عادتها فإنها تجلس مقدار العادة ثم تأفصل وتصلي وهذه السائلة تقول إنه حصل عليها نزيف شفينة
يوما فلتنزل هذا النزيف على ما دفناه من التفصيل بارك الله فيكم السائلهم عبد العزيز تقول فضيلة الشيخ كما تعلمون أن الخادمات منتشرات في كل مكان وهناك عدة أسباب لوجودهم وأنا لي وظيفة
خارج مدينتي وكذلك إخوتي الكبار وأبي وأمي كبيران في السن ولقد جلبنا لهما خادمة للحاجة وهي بدون محرم ما الحكم في ذلك مأتوري هذا لا يجوز لا يجوز أن يستقم الإنسان خادمة بلا محرم لأن
النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا تساغر امرأة إلا مع ذي محرم والخادمة امرأة ولا دليل على إخراجها من هذا العموم ويستصعب بعض الناس أن يجلب محرمها معها ويقول إنه لس له عمل
عندي فنقول له وإن لم يكن له عمل عندي فلا بد أن يكون مع امرأته أو أخته أو عمته أو خالته ويمكن أن تجد له عملا بقضاء حوائجك السوقية التي تحتاجها من السوق وإذا كان صالحا لقيادة السيارة
صار قائدا لسيارتك المهم أنه إن وجدت له عمل فهذا هو المطلوب وإن لم تجد فعمله عمل امرأته التي جاء محرما معها نعم بارك الله فيكم ننتقل بعد ذلك إلى رسالة السائل السعيد مزين من سديسة
بابا أثيوبيا يقول في هذا السؤال سؤالي لأخت ولها خمسة من الأولاد وقد بلغوا الحلم ووالدهم قد مات قبل ثلاثة عشر سنة وقد ظلوا وأولادها منذ فرق أبيهم تحت كفالة قليهما أعني أنا وأخي كبير
في كل ما يسد المعاش وقبل سنة تطوع بعض أهل الخير بمبلغ من المال لشراء مسكن لها ولأولادها ولكن بسبب الانتظار لمزيد من المال استكمالا لما استلمناه سابقا فقد حال عليه الحول على هذا
المال والسؤال يبقى هل تجب فيه الزكاة في هذا المال مع أننا لا نأخذ منه شيء ولو لنفقتهم وما أشبه ذلك حتى لا ينقص لما عني له أريد التوضيح حول هذا الزكاة واجبة في هذا المال لأنه إما
مال المتبرع وإما مال العتام أمهم فلابد من إخراج الزكاة فيه حتى يشترى به أقار سبارك الله فيكم السائل من سلطلة عمان يقول في هذا السؤال تبعد مدينتي عن العاصمة حوالي 350 كم وأنا أدرس
في الجامعة ومقيم فيها وأيام العطل أي الخميس والجمعة أعود إلى مدينتي فهل يجوزا أقصر وأجمع الصلاة وأنا مقيم في الجامعة الواجب عليك أن تصليل مع الجماعة في المساجد وحين عيد لابد أن تتم
وألا تجمع لكن لو فرض أنك فاتك الصلاة الربعية فلك أن تقصر لأنك في الحال الذي وصفت مسافر حيث لم تتخذ البلد الذي أن تدد تلصره مقرا لك وسكن وعموم النصوص من أكتاب السنة تدل على أن
النساء مسافر حتى يرجع إلى وطنهم فقوله تعالى وإذا ضربهم في الأرض فليس عليكم جناهم أن تقصروا من الصلاة لم يقدر بمدة فما دام ضاربا في الأرض المسافرا فيها فإنه يقصر الصلاة ولم يحدد
النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأمتي حدا معين فالأطلق وأقام عليه الصلاة والسلام يقامات مختلفة فأقام في مكة عام الفش 19 يوما يقصر الصلاة وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة وأقام
في حجة الوجاع 10 أيام يقصر الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذو الحجة أي قدم مكة ولم يخرج منها إلا في صباح اليوم الرابع عشر وقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه
وسلم أنشع السفر من حين أن خرج إلى ميناء في اليوم الثامن وأن المدة التي يقصر فيها اللسان صلاته أربعة أيام فما زاد عليها وجب عليه إتمام فيه قول بعيد من الصلاة وذلك لأنه لا أحد يعتقد
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الأبطح إلى ميناء في اليوم الثامن أنشأ السفر مغادرا مكة وكيف نقول إنه أنشأ السفر مغادرا مكة وهو إنما جاء لهذا الغرض الذي يتعلق بمكة وهو
الوقوف والمبيت والرمي والطواف كيف نقول إنه غادر مكة قبل أن يأتي بالمقصود الذي سافر إلى مكة من أجله هذا بعيد جدا ولهذا سئل أن سنوالك كم أقمتم مكة يعني آم حجة الوداع قال أقمنا فيها
عشرا هذا جاء في صفر البفل وغيره ثم إنه من المعلوم أنه لو كانت مدة الإقامة التي ينقطع بها السفر ما زادع على أربعة أيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لأن هذا مما اتوافر
الدواعي على بلاغه وعلى بيانه بل لنا أن نقول إن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله وسكوته أن المدة لا تتغيّد بأربعة أيام وجه ذلك إن رسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع
صبيحة يوم الرابع ولم يزال يقصر ولم يقل لأمته من أتى قبل اليوم الرابع إلى مكة فعليه اتما مع أنه من المعلوم أن من الحجات من يقتم مكة في اليوم الرابع ومنهم من يقتمها قبل اليوم الرابع
ولو كان يلزم من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع أن يتم لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولما سفت عن تحديد المدة ولم أنه لا حد فيها فما دام الإنسان مسافرا ينور رجوع إلى بلده مثل شغله
الذي قدم من عجله فإنه يعتبر مسافرا سواء حدد المدة أم لا نحددها نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون
الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عبد