586 - 739 الحلقة الخمسمائة وستة وثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذا السائل محمد القحطاني من أبهى يقول ما المقصود بكلمة القواعد من النساء أي من صفة القواعد نرجو بهذا إفادة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بعسان إلى يوم الدين المراد بالقواعد العجائز التي قعدنا على الحاطة لعدم قوتهن ونشاطهن والتي لا أجون مكاحا يعني اللتي أيسنا من أن يتقدم لهن أحد يكبر سنهن هؤلاء القواعد ليس
عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبدجات بزينة يعني أن يضعن ثياب الخروج الاتجابة العادة أن تخرج بها النساء بشر أن لا يتبرجن بزينة أي أن لا يظهرن زينة جمال يكون بها فتنة وعلى هذا فإذا
خرجت مثل هذه المرأة إلى السوق بثياب البيت التي ليس ثياب زينة فلا حاجة عليها في ذلك إلا أنه ينبغي أن لا تخرج لأن لا يقتدى بها ولأن لا تظن الشابة أن هذا الحكم عام لها وللقواعد وما
كان يفضي إلى مفسده فإنه ينبغي أن لا يفعل وإن كان مباحا سدًا للذلعة وفي هذه الآية دليل واضح على أن من سوى النساء القواعد فعليها جناح إذا وضعت ثوبها للإعتالة تخرج به إلى السوق وهو
جليل على وضوب سفر الوجه لأن سفر الأجل من أعظم التبرج بالزينة أن يظهر الوجه أشد فتنة من ثوب جميل بل وأشد فتنة من طيب يفوح فإن تعلق الرجل بالمرأة التي فشد وجهها أشد من تعلقه بمرأة
عليها ثياب جميلة إذا لم يشاهد الوجه وبهذه المناسبة ورد أن يوجه نصير حدا إلى بناتنا وأخواتنا بأن يتقل الله تعالى في أنفسهم وأن لا يخرجنا إلى السوق متبادجة بزينة وأن لا يخرجنا إلى
السوق بريح تظهر رائحته أي بريح طيب تظهر ويسمها الرجال وأن لا يكشفنا وجوههم لأن الوجه أعظم زينة يجلب الفتنة أعظم زينة تجلب الفتنة هو الوجه والشيطان يجل من مئات مجرى الدم ويحمل
المرأة على أن تدرج من القليل إلى الكثير ومن الصغير إلى الكبير فالتبقى النساء على عادتهم وعلى ما جبله الله عليه من الحياء وأن لا تعتر بمن هلك فإن الله تعالى يقول في كتابه أن تطع
أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله إي يتبعون إلا الظلم نسأل الله التوفير والحماية من أسباب الشد وفتنة اللهم عمين بارك الله فيكم يقول في سؤاله الثاني زوجتي لها أخوان الأكبر منهما
أخوها من أبيها والثاني أخوها من أمها وأبيها فأيهما يعتبر الولي الشرعي؟
الولي الشرعي هو أخوها من أمها وأبيها لأنه أقوى صلة بها من أخيها من أبيها حيث كان في حقه سببان من أسباب القرابة وهم الأمومة والأبوة وأما الثاني فليس فيه إلا سبب واحد لكن إذا قدل أن
أخاها من أبيها وأمها ليس أهلا للولاية إما يستفهه أو نقص عقله أو عناده لطلب ما ينفع هذه الأخت فإن ولايته تسقط إلى من كان أولى بها من إخوانها نعم بارك الله فيكم في آخر أسئلة السائل
محمد القحطاني من أبها يقول ما حكم الكشف على أم زوجة أبي أم زوجتي أبيك لا يحل لها أن تكشف لك لأنه ليس بينك وبينها علاقة ولهذا لو قدل أن تتزوجها أنت فلا حاج عليك في هذا هذا السائل
صلاح محمد يقول هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم أم تكفيه قراءة الإمام القول الراجح أن قراءة المأموم الفاتحة واجبة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية لعموم قول
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة الإمام لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولما في السنة من حديث عبادة الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نصرف المساءة الصبح وقال ما ينازع
القرآن لأن لكم تقرؤون آخر فإمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعلى هذا فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة سواء في الصلاة السرية أو
الجهرية إلا أنها تسقط عن المسفوق يعني إذا جاء الإنسان والإمام راكل فكبر تكبيرها الإحرام ثم ركاء فإن الفاتحة في هذه الحالة تسقط عنه لأنه لم يدرك القيامة الذي تجب فيه الفاتحة ولهذا
لما دخل أبو بكر رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكل أقبل مستعا ثم ركع قبل أن نسل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد انتهاء الصراح زادك الله حرصا
ولا تعد ولم أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراء الطاعة التي لم يدرك قراءة الفاتحة فيها وكلالك لو جاء الإنسان والإمام قائم ثم كبر الإحرام والسفتح وشرع في الفاتحة ثم ركع
الإمام فإنه يركع معه ويسقط عنه بقية الفاتحة لعدم إدراك قيام يتمكن فيه من قراءتها نعم بارك الله فيكم هل الدعاء يقول السائل محمد صلاح مقيم بالكويت يقول هل الدعاء بعد صلاة الفرد بدأه
أم مكروه أفيدون بذلك الدعاء بعد الصلاة الفريضة بدأه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله وكل من تعبد لله تعالى بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ولا تبت
عنه من شريعته فإنه يكون بدأه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل محدثة بدأه وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وقت الدعاء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم أما
السدور فأكثر فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود حين علمه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يعني قبل أن ينصرف من صلاةه وكما
أن هذا آني كون الدعاء في الصلاة قبل السلام هو ما دلت عليه النصوص الشرعية فهو أيضا مقتضى النظر الصحيح لأن الإنسان ما دام في صلاته فإنه ينادي ربه وهو بين إيديه فكيف يؤخر الدعاء حتى
يسلم ويصرف ويقطع الصلة بينه وبين الله تعالى في صلاته هذا خلاف النظر الصحيح وعلى هذا فنقول صلاة الفريضة يسلم بعدها الذكر والدعاء قبل السلام يقول لله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة
فاذكروا الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم وأما الدعاء بعد النافلة فهو أيضا خلاف السنة فإنه لم يدعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو بعد صلاة النافلة ونقول إذا أحبت الدعاء
فادعو الله تعالى قبل أن تسلم من الصلاة لما ذكرنا في صلاة الفريضة فإن قال قائل ألت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لمعالم جبل لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة
اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وأهل أحسن عبادتك وهذا دعاء قلنا هذا صحيح هو دعاء وأوصابه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ النجبل ولكن ما هو دبر الصلاة؟
هل هو ما بعد السلام أو هو آخر الصلاة؟
يجب على هذا السؤال مقترب نصوص الشرائية فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد تشهر محل للدعاء وفي القرآن الكريم جعل الله تعالى ما بعد السلام ذكرا فقال إذا قضيتم الصلاة فاذكر الله
قيامه وقوده وآل جنوبك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من مسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء وفي هذا البيان يتبين أن الدعاء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم جبل إنما
هو بعد التشهد وقبل السلام بناء على جلالة القرآن والسنة التي ذكرته آنفا وصل على شيخ حسامي عن ذلك فقال إن دبر كل شيء منه كدبر الحيوان وعلى هذا فدبر الصلاة جزء منها ولكنه آخرها
فالدعاء بقول اللهم أعني على ذكك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يكون قبل السلام لا بعده فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم
أنت السلام ومنك السلام وهذا دعاء فالجواب أن هذا دعاء خاص متعلق بالصلاة لأن استغفار الإنسان بعد صلاةه بعد سلام إمان الصلاة من عجل أنه قد لا يكون أتم صلاته بل أخل فيها إما بحركه أو
انصرها في قلب أو ما أشفى ذلك فكان هذا الدعاء بالمغفرة لاسق بالصلاة تماما وليس دعاء مطلقا مجردا بارك الله فيكم حميلة السريف يقول هذا السائل هل على الإنسان أن يتم قراءة التشهد في أول
ركعتين في الصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والمغرب والإشاء أم يقف عن قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصحيح هو أنه يقف عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأن هذا هو التشهد الذي
علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته لكن التشهد الأخير محل دعاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليسعد بالله من أربع فلما كان محل دعاء كان من
المناسب أن أخر الدعاء إلى التشهد الأخير ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير ومن العلماء من
قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول لأن الصلاة عليه مقرونا بالسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولكن القول الأول أصح وأرجح وقد ذكر
النقيم رحمه الله في ذات المعاد أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخفف هذا الشهد وذكر حديثا فيه شيء من الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه كأنما هو جالس
على الرضب أي على الحجارة المحمات بارك الله فيكم رسالة السائل صلاح محمد من مقيم بالكويت بهذا السؤال يقول عندما يقرأ الإنسان بعد الصلاة في المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشر مرات هل على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت ناحية المصلين ليس على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت إلى المصلين بل وليس من السنة له ذلك
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس بعد سلامه مستقبل قبلة إلا بمقار ما يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإقرام ثم ينصره ولا ينبغي
للإمام أن يطيل أكثر من ذلك لأن صلاة الإمام المأمومين مقيد به حيث جاء في الحديث لا تسبقون بالانصراح ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يكره للإمام أن يطيل جلوس المستقبل القبلة بعد سلامه
وعلى هذا فالسنة أن يقول الإمام بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإقرام ثم ينصره حتى يعطي المأمومين مهله فينصره نعم
بارك الله فيكم هذا سائل يقول في هذا السؤال أسأل عن الحكم في امرأة تسب زوجها وأقارب زوجها عندما تغضب ما الحكم في ذلك مأتورين الغطب جمعة الشيطان في قلب ابن آدم فسنتفق أو جاجح ويحمر
وجهه وعيونه وربما يضيع فلا يخصن أن يتصرق بالقول أو بالفعل ولهذا كان القول غاجح أن من طلق عن غضب لا يملك به نفسه فإن طلاقه لا يقع وهكذا هذه الزوجة التي تسب زوجها وأقاربه في ظن أنه
لا حلها على ذلك إلا الغضب الذي يثيره زوجها وإلا فلا يُعقل أن مرأة في هجوء ورضا مع الزوج تقوم تسبه وتسبه أقاربه أمه وأباه وأخاه وأخته وأخاه هذا بعيد لكن لظهر أن الزوج أغربها حتى
صارت تسبه وتسبه أقاربه وبهذه المناسبة أحذر الأزواج من التطاول على الزوجات بغير حق لأن الله تعالى حذر من ذلك فقال وإن أطع لكم فلا تغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فهو أعلى
منك أيها الزوج الذي علوت على زوجتك وأكبر منك وأعظم منك فاحذره لكن بعض الناس والعياذ بالله يجعل الزوجة كأنها خادم بل أسوأ حالا من الخادم فيجتمها عند كل مناسبة ويضيق عليها عند كل
مناسبة ولا يتبعها إنسانا في مثلة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أزواج إلى طريق مثلة فقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق يعني لا يبغي مؤمن مؤمنة إن كرها منها
خلقا رضي منها خلقا آخر يعني أنك أيها الزوج إذا كرهت من زوجتك خلقا فانظر إلى أخلاقها الأخرى إذا كرهت منها أنها أبطأت في إصرح الشاي أو أسأب طبخ الغداء فانظر إلى أيام الكثيرة التي
أحسن فيها في طبخها وصن الشاي وما أشبع ذلك فالواجب على الأزواج الذكور أن يتقوا الله عز وجل في أزواجهم وأن يقوموا بحقهم كما أن على المرأة أيضا أن تقوموا بحقها أن تقوموا بحق زوجها
الذي أوجبه الله عليها فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من دمشق سائلة غرام تقول بأنها فتاة
وضعت النقاب على وجهها مؤخرا إلا أنها واجهت معارضات من أقاربها وأهلها مع العلم تقول بأنني ذو جمال متوسط أحد أقاربي قد درس الشريعة قال لي بأن نقاب الوجه خير وارد في الدين الإسلامي
وقال إن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعنه على وجوههم هل فعلا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يضعن قطاع الوجه هم لا وجهونا في ضوء ذلك وهل إظهار العينين فيه شيء لا شك أن بعض
المجتمعات ينكر إنكارا عظيما تطيط الوجه وينكر النقاب أيضا ويلحق النساء النساء المتزمات من هؤلاء أدم كثير سواء من الأقارب أو من الأجانب ولكن على المرأة أن تصبر وتحتسب الأجانب من الله
وأن تعلم أنها ما أوذيت في الله إلا طفعها الله عز وجل ولا تكنت من قال الله فيه ومن الناس من يقول آمن بالله فإذا أوذيت الله جعل فتنة الناس كعلا بالله التمضي على ما تقتضي الشريعة من
الحجاب والحجاب نوعا نوع يغطى فيه الوجه كله ونوع آخر يغطى فيه الوجه وينقب للعينين ما تصدر به والنقاب معروه في عاد الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير في النساء في عهده ويدل لذلك أن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما تنهى عنه المحرمة ذكر النقاب فقال وَلَا تَنْتَقِدْ وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت أن ينتقل لكن النقاب في قوم المحاظرين تغطي
نساء من وجه كاملا قد يكون به فتنة فإن النساء إذا رقص لهم في النقاب الذي تفتحه فيه للعينين ما تبصر به يتوسعنا كذلك فيفتحنا فتحة أكبر من فتحة العين وربما يتجوازنا إلى الحواجب وإلى
الوجه وربما أبدلنا النقاب باللتام فيحصل التوسع ولهذا نحن لا نفتي بجواز النقاب وإن كنا نرى جوازه نظرا لكونه ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه وسد الذراء وارد شاعا وواقع عملا فإن الله
سبحانه وتعالى قال وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْدُونَ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهِ عَدْوًا بِعَجْهِهِ فَنَهَى عَنْ سَبِّ عَلَيْهِ الْمَشْرِكِينَ مع أن سبها أمر مطلوب مشروع
لكنه جمع وعلنها أن سبها خوف من أن يسب هؤلاء رب العالمين عدوا بغدع وهذا دليم واضح على سد الذراء وكذلك جاءت السنة بسد الذراء في تحليم ربا الفضل خوفا من الوقوع في ربا النسيئة وجرى
عليه عمل خلفاء الراشدين فإن عمر بن خطاب بي الله عنه منع من بين أمهات الأولاد وهن الإماء التي ولدنا من أسادهم خوفا من الوقوع في المحضور وهو التفريق بين المرأة وولدها ومنع من الرجوع
المطلئ لثلاثا في مجلس واحد من الرجوع إلى زوجته مع أنه في عهد رسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنجل من خلافة عمر كان الرجوع يرجع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد لكن هذه
الصيغة من الطلاق محرمة ولما تكاثر الناس فيها فأعى عمر رضي الله عنه أن يمنع من الرجوع سدا لباب التهاون في الطلاق الثلاثا فنحن لا نفتي بجواز النقاط في عصرنا هذا حذرا من التوسع فيه لا
لأنه يوجد الشرعان وكذلك أيضا لا نفتي فيه لا لأننا نرى أن نكشف الوجه والصوات بل نحن نعارض أشد المعارضة في كشف الوجه ونرى أنه لا يحلل المرأة أن تكشف وجهها لغير محاربها إلا ما دلت
السلز على جوازه نعم دارك الله فيكم فضيلة الشيخ إذن نصيحتكم لهذه الفتاة فضيلة الشيخ نصيحة لهذه الفتاة أن تصبب طيب تحتسب طيب وتنتقب أو تغطي وجهها كامل شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ
وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين