584 - 739 الحلقة الخمسمائة وأربعة وثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا بكم وأهلا هذا السائل محمد من سودان ومقيم بالظهران يقول في هذا السؤال شخص قال في مجلس بسم الله يا سيدي يا رسول الله فقال له أحد الإخوة بأن هذا شرك هل هذا الصحيح وماذا يجب على القائل وماذا توجهونه مأتوره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز إلا فيما جاءت للسنة وقد جاءت للسنة بقول المسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأما قول قائل يا سيدي يا رسول الله فأقل ما يقال فيه إنه بدعة فإن نداه هذا النجاء ليستغيث به ويستعين به على أمر كان شركا فالمسلم تتاج إلى تفسير إذا قال يا سيدي يا رسول الله إن كان يريد أن يستعين به أو يستعين به فهذا الشرك وعدعان الله عز وجل وإن قال يا سيدي يا رسول الله السلام عليك فهذا بدعة لم يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كل حال فعل القائل مثل هذا القول أن يتوب إلى الله وأن لا يعجع به بارك الله فيكم السائل عين جيم سوداني ويقول في هذا السؤال تم عقق قراني بابنة عمي بدون استشارتي وبدون أي سابق علم وتم ذلك بواسطة والدي فتقبلت الزواج إرضاء لوالدي ما حكم الزواج وهل هو مستوفي للشروط مع منهج شروط العقد مع الألم بأنني أقيم في مكان والعقد حصل في مكان آخر جزاكم الله خيرا العقد صحيح عند بعض العلماء إذا أجزته ووفقت عليه وغير صحيح عند آخرين وعلى هذا فنرى أن من الافتياط أن تعيد العقد قبل أن تدخل على المرأة التي عقد أبوك عليها أدبك جزاكم الله خيرا كم عدد التكبيرات في صلاة العيدين وما حكم صلاة من لم يأتي بها في صلاته التكبيرات الزائدة عن تكبيرات الإحرام والتكبيرات الزائدة في الرفحة الثانية سنة ولا استبواجبة فلو تركها الإنسان فلا شيء عليه وأما عددها فمختلف فيه بين السلف والمختار منها أن يكبر ستة تكبيرات بعد تكبيرات الإحرام في الرفحة الأولى وخمسة تكبيرات إذا قام في الرفحة الثانية استفسر عن الآيتين الكريمتين ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء والآية الثانية وأن تجمعوا بين الأختين أما الآية الأولى معناها أن لا تعقدوا النكاح على من عقد عليه النكاح أباؤكم من الأب الصلب أو الأجداد الذين فوقه سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب فلا يجب الرجل أن يتزوج من عقد عليه أبوه أو جده سواء كان جده من قبل الأب أو من قبل الأم وقوله تعالى إلا ما قصره يعني لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه وعما قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فمعناه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاء إلا ما قصره يعني لكن ما قصر لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه ويجمع بين الأختين محرم فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال أبوهما زوجت ابنتي فكل العقدي باطل وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق والصحيح فلو زوج ابنته هذا الرجلا في أول نهار ثم زوجه أختها في آخر النهار مع دقائلولة فنفاح الثاني باطل وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهؤلاء ثلاث لا جمع بينهم الأختان والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها وما عد ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهم فيجوز الجمع بين ابنتي العم وبين ابنتي الخال لكن لا ينبغي أن يجمع بين الطريبات لأن ذلك قد يفضي إلى قطعة الرحيم بينهما إذ أن المعروف عادة أن الضرر تغار من ضرر فيها ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل في آخر أسئلته هل تجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ إذا أراد بعد الفجر وبعد العصر بعد دخول الوقتين فهي جائزة وأما إذا أراد بعد العصر وبعد الفجر بعد الصلاتين فإنها غير جائزة فلا يجوز للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد صلات الصبح حتى تطلع الشمس وترتبع قدره ولا أن يتطوع بنافلة بعد صلات العصر حتى تقرب الشمس أما الفريض فيصليها متى ذكره ولو في وقت النهي وأما النافلة التي لها سبب كتحية المسجد فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إنها تجوز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ومنهم من قال لا تجوز والصحيح أنها تجوز وأن كل نهلة لها سبب فإنه يجوز أن يفعلها في وقت النهي كتحية المسجد ورقات الطواف وصلاة ورقات الاستخارة فيما يفوت وصلاة الكصوب على قرد الناس سنة وما أشبه لعلي نعم بارك الله فيكم ننتقل إلى رسالة وصلت من السائل ناصر أحمد جمهورية مصر العربية محافظة قنة يقول أسأل الحكم الشرق في تعاطي المرأة حبوب منع الحمل هل يجوز أن تأخذه أم لا مأجوري أقول لا ينبغي أن يوجه السؤال لعالم يخطئ ويسيد فيقال له ما حكم الشرق إلا أن يقيد فيقال ما حكم الشرق في نظرك وعليه فنقول نرى أن استعمال حبوب منع الحمل ممنوع وذلك لما يرتب عليه من الأضرار البدنية التي قد تتعدى إلى الجنين فيتشوه ولما يرتب عليه من أضرار الشرعية حيث إن الحيظة مع استعمال هذه الحبوب لا تتركتب ولا تنتظم فتتتشوش العبادة على المرأة ولا تدري الذي أصابها حيظ هو أم غير حيظ فقد تدعو الصلاة في وقت لا أجوز تركها وقد تسلي في وقت لا أجوز في الصلاة لكن لو احتاجت المرأة إلى تقليل الحمل لسبب شرعي فلتستعمل أشياء أخرى تأنه الحمل سوى هذه الحبوب نعم جزاكم الله خيرا السائل أخوكم في الله محمد محمد عبد الله من ليبيا نصراته أرسل بهذا السؤال يقول نود أن نستفسر يا فضيلة الشيخ عن حكم الصلاة بمسجد بقبلته مقبرة حيث تبعد القبور عن المسجد بمسافة لا تزيد عن أربعة أمتار ولا يوجد حاجز بين المسجد والقبور ولا يمكننا طمس تلك القبور أو إن شاء حاجز بين المسجد والقبور كما نرجو من فضيلتكم بيان معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هل المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور هل هو الصلاة باتجاه القبر أو المقصود به تعظيمها والتبرك بها وأرسل الشيخ محمد رسم توضيح للمسجد والمقبرة بعد النظر إلى الرسل تبين أن المقبرة في قبلة المسجد تماما وأنه ليس بينها وبين المسجد حاجز نعم وأن باب المقبرة مفتوح في جدال المسجد في جناح خارج عن المسجد لكن هذا الجدار ممتد إلى جدال المسجد القبري وعلى هذا فلا بد من أن نوضع جدار يحول بين المسجد وبين المقبرة وهذا ليس بمتعدل فقوز السائل إنه متعدل لا نرى له وجها وليس بمقبول بل يوضع الجدار ويرفع ولا حرج أن يكون أعلى الجدار مفتوحا من أجل الإضاءة والهواء وبذلك يزون الإشكال تارك الله فيكم ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من أم محمد من تبوك تقول في هذا السؤال تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله وقد تقدم لخطبتها شاب متدين وفقيه ومتمكن من معرفة الأمور الشرعية وأحكامه تقول قد خطبني من أبي ولكنه رفض وقال يجب أن يكون من العائلة وقال إنه ليس من العائلة وقد قرأت في أحد الكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في العرض وفساد كبير ما هي الفتنة في هذا الحديث وهل على والد ذنب في رفضه لهذا الشاب كزاكم الله خيرا هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مقدمة منصيحة نوجهها إلى أولياء الأمور في تذوج النساء إنه من المعلوم أن ولي مرأة يجب عليه أداء الأمانة بحيث لا يزوجها إلى الرجيم حتى وإذ غدته المرأة لأن المرأة قاصرة في أقلها وتذكيرها ولهذا لا يصبح أن تكون أميرة إمرة عامة على الرجال والنساء وإن كان يصبح أن تكون وليجة لأمور النساء في حقل النساء كمذية المجرسة ونحوها وقد فقد تختار نفسها من لا يغردينه لإعجابها بصورته أو لإعجابها لفصاحته أو تملقه أو ما أشبه لايه وفي هذا الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطر وكما أن له منعها من التزويت بمن لا يغردينه فإنه يحرم عليه منعها من أن تتزوج بمن رضيته وهو ذو خلق ودين لأن الأمر إليها في ذلك والولي ما هو إلا متولي لأمرها لألا تغتر وتختار من لا ينضي أن تتزوج به ولكنه لنس له السيطرة التامة عليها لحيث يمنعها عن من شاء ويزوجها بمن شاء فيجب على ولي أمر مرأة إذا خطبها من نردينه وخلقه ورضيته أن يتزوجها أن أن يزوجها ولا يحل له منعها فإن منع فهو آثم فلقد قال العلماء إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده وعلى هذا فإذا منع الأب من تزوج ابنته بشخص رضيته ويردينه وخلقه فلعمها أن يزوجها ولو كره أبوها ولأخيها أن يزوجها ولو كره أبوها والأخ مقدم على العم لكن الأخ قد لا يتقدم لتزوجها خوفا من أبيه فيزوجها في هذه الحالة العم وإذا قدر أن العم امتنع زوجها ابن العم وإذا امتنعت العائلة احتراما لأبيها زوجها الطاب وهذا وإن كان ممتنعا عادة وعرفا فإننا نبين أنه حق للمرأة سواء فعلته أم لم تفعله لكننا نحذر أولياء الأمور من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهن من تزوجهن بكفء يرضينه هذا ما أحب أن ينتبه له أولياء الأمور في تزوج النساء أما هذه القضية الخاصة فنقول لهذه المرأة إذا امتنع وردك من أن يزوجك بمن تغذي فيه خلقا ودينا وأبى أن يزوجك إلا من العائلة فإنه لا يجب عليك طاعته بل لك الحق أن تطلب من ولي بعده أن يزوجك فإن امتنع الأولياء اتباعا للعادات والتقاليد فاطلوا بذلك من يطاب وعلى القاضي أن يزوجك إلا أن يرى أو يخاف مفسدة عظمى في تزوجك فالأمر إليه وأما مع الحديث إذا أتاكم من تضغن دينه خلقا فزوجوه أو قال فأنكروه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فالفتنة هي إما في المال وإما في العرف والفساد الكبير ما يترقب على هذه الفتنة من الشر وانتشار الزنى وغير ذلك وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع فزوج موليته بمن يرضى دينه وخلقه نعم بارك الله فيكم هذا السائل فائز سعد يقول في هذا السؤال هل زوجة جدي من محارمي ولعلم بأنها طالق من أفيدونا بذلك وللعلم وللعلم بأنها طالق منه أو مطلقة منه نعم زوجة جد من محارم ابن نبين أو ابن الفنت وفي هذا الصدد نود أن نبين قاعدة مهمة في هذا الباب فنقول إذا تزوج الإنسان الرأى صار عبوه وأجداده من قبل الأب أو من قبل الأم محارم لهذه الزوجة سواء بقت مع زوجها أو طلقها أو مات عنها وكذلك أبناء الزوج وأبناء أبنائه وأبناء بناته كلهم محارم لهذه الزوجة فصار أصول الزوج وهم أباءه وأجداده محارم وفروع الزوج وهم أبنائه وأبناءه وأبناء بناته محارم لهذه الزوجة أما جانب الزوجة فإن رجل إذا تزوج امرأة صارت أمها وجداتها مما حارمه أي صار محرما لأمها وجداتها سواء بقت الزوجة معها أم لم ترق وأما بناتها أي بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها فالزوج محرم لهن إن كان قد دخل بها أي قد جامعها فأما لو عقد عليها ثم طلقها بدون أن يجامعها فإن بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها لا يكون محرما لهم وهذا معلوم من قول الله تبارك وتعالى ولا تنفحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة وبنات الأخوة وأمهاتكم لا تأضعنكم وأخواتكم من أرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم لا تبحجوركم من نسائكم ولا تدخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تنح عليكم وحلاء وأبنائكم الذين من الصعب نعم بارك الله فيكم السائل فائز يقول في سؤاله الثاني هل صلاة التسبيح صحيحة أم بدعة أفيدونا بذلك صلاة التسبيح ليس الصحيحة كما حقق ذلك أهل العلم ومنهم شيخ السامة بنتيني رحمه الله فإنه قال إن حديثها باطل وأنه لم يستحبها أحد من الأئمة ومعلوم أنها لو كانت من شريعة الله لكانت مما تتوافر الدواعي على نقل ولا أخرجها أصحاب الأمهات الصحيحة وهي ليست في البخاري ولا في مسلم والدواعي تتوافر على نقلها من أجل ما ذكر فيها من فضل ومن أجل ما خرجت فيه عن نضائرها من الصلوات فإن الغريبة يكون في العادة منقولا مشهورا بين الناس فالصواب أنها ليست في سنة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله بها في عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آبي وسلم في آخر أسئلة يقول السائل الفائز كثيرا من الناس عندنا في قريتنا يحرفون بالألفاظ التالية وعمر ربي وعمر أبوي ورأس أبوي إلى غير ذلك من الألفاظ أفيدونا في ذلك مأجورين الحلف بعيد الله تعالى شرك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بعيد الله فقد كفر أو أشرق وأما الحلف بعيد الله فليبدل بقوله وحياة الله فإن الحلف بحاج الله جائز والحلف بسم الله جائز وبرصره وقدراته وعزته وحكمته وجميع صفاته فالحلف يكون بأسم الله وصفاته ومع جلالك فإنه لا يخلق به نعم جزاكم الله خيرا ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز الاسمه بمين صاد مين يقول في هذا السؤال بجوار منزلنا مسجد صغير قديم لا يتسل لأكثر من تسعين مصليين بينما الآن وبحمد الله بني مسجد كبير منذ أكثر من عشر سنوات بجوار المسجد القديم وبين المسجدين مسافة لا تزيد عن خمسة وعشرين متر للعلم بأن المسجدين يقاموا فيهما الصلوات الخمس ولكن للأسف أرى وكأنه هناك منافسة بين المسجدين للمصلين فإذا رأى أحد المصلين خطى في المسجد القديم سواء من الإمام أو من المصلين أو من أحد المصلين ترك المسجد وذهب إلى المسجد الكبير وللأل فإنه يقام في المسجد القديم بدع وذلك ما ينثر بعض المصلين ومن هذه البدع إحياء الموالد أي الذكر أي الذكر عن طريق مكبرات الصوت وذلك يومي الأحد والخميسي كل أسبوع الفقرها الأخيرة عقب كل الصلاة بعد التسليم مباشرة يلتفت الإمام نحو المصلين بقوله لا إله إلا الله اذكر الله بصوت عالي ويرفع معه المصلون الذكر بحيث أن المصلي يرتبك إذا أراد صلاة السنة وجهونا في ضوخ هذا السؤال وجهو على هذا السؤال أن يرجع السائل إلى المسؤولين عن المساجد في بلده وعلى المسؤولين أن يتق الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من إصلاح الوقت نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول أسأل وأقول في هذا السؤال ما حكم من يقول جهرا بعد كل أذان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وذلك بصوت عالي وجزاكم الله خيرا هذا بجأة فإنه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك ولا أنه فعل في وقته ولا أنه فعل في عجل خلفاء فاشدين والصمة أن يقتصر المؤذن على الأذان الذي أوله الله أكبر وآخره لا إله إلا الله ثم ينتهي ويقطع ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى أنه سلم في نفسه بدون أن يجهر به أمام الناس ويدعو بالدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت المحمد للوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود لأنني وعدته إنك لا تخرف المعاد وكذلك أيضا المستمعون للأذان ينبغي لهم أن يتابعوا المؤذن فيقولوا مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقولون لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون الدعاء الذي ذكرته الآن بارك الله فيكم هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين عين راء من المنطقة الشرقية يقول لقد سمعت وقرأت بأن من مات في يوم الجمعة أو في ليلتها من المسلمين فإن له منزلة جيدة فما رأيكم بذلك ما دورين هذا الحديث الذي ورد في فضل الموت لما جمعة لسه بصحيح لأن الإنسان إنما يثاب على عمل فعله بنفسه وكان له فيه اختيار وموت الإنسان يوم الجمعة لسه باختياره لو حضره الموت لا يستطيع نعم لو حضره الموت يوم الخميس لا يستطيع أن يؤخره إلى يوم الجمعة ولا يستطيع أن يقدمه إن كان أجله يوم السبت إلى يوم الجمعة وكل حديث ورد في فضل الموت في يوم معين فإنه ليس بصحيح لأن التواب على الأمال التي تقع من العبد احتيارا نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون اشتركوا في القناة