191- حكم تعليق القلاده والوتر /كتاب التوحيد/ابن عثيمين/
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقوله فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقب سباير من خلاده من وسر أو قال خلاده باللاقض أسر أرسل جهال السليمات لا يبقين في رقب سباير خلاده أو خلاده من وسر ويرجع الأول من خلاده من وسر لأنه
الثاني يزعون من خلاده من الأسر يجفعوا العلماء العجائيين وهذا التقاضي الفاتح لا شخص ولهذا أمر المبيعات والإحلام أن تبقى هذا الخلاده وأن معجا كانت حلاده من غير وخار ولكنها الفلاده
بالقيادة تزمون من خلاده إن هذا الفلاده الثاني وكان الناس يستأملون هذا كثيرا ويضعون برقب سباير خلاده مفوض أو غيره لأجل أن يفوض البعير به والمسيور هي قرابة الشرك التي يجعلها الإنسان
وهي علاقة من شيئا وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها تعلق بما ليس بسبب وقد قدمنا أن من تعلق بما ليس بسبب سرعي أو سرعي وإن ذلك سرعي لأنه تعلقه أستثبت من الأسلاء كببا
لمن يشبه الله لا بسرعه ولا بقدره أستثبت من الأسلاء كببا لمن يشبه الله أن يكونون من السبب وقوله في إقلاد الزباعين في رقب الزباعين لو كانت في رقب الاعتمار ها؟
نحن حسين ولكن هذا على فضيل الواقع إنه له الواقع ففيده بناء على الواقع سأخبر قطعه فيه