579 - 739 الحلقة الخمسمائة وتسعة وسبعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الذي رمز لاسمه بمين صاد الرياض يقول فضيلة الشيخ أفيدكم حكظكم الله بأن والدتي أمد الله في عمرها بالخير والطاعة قد تجاوزت سن الخامس والستين وقد انتحل جسمها وضعف إلا أنها والحمد لله
تتمتع ببصر جيد وقدرة على المشي أيضا وأرغب في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله خاصة بأنها لا تقوى على الزحام والمشي لمسافات طويلة وشفقة مني عليها وحبا في عمل القيرات والتقرب
للمولى عز وجل بطاعة الوالدين أرغب في تأدية هذه الفريضة نيابة عنها وأفيدكم بأنني وفقت ولله الحمد في أداء الحجة المقررة علي نسأل الله عز وجل أن يتقبل نعم في أداء الحجة المقرورة علي
نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج عنها والحال ما ذكر طارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على نبينا محمد خاتم
النبيين وإمان المتقين على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا كانت أمك بهذه المتابة لا تستطيع الوصول إلى مكة والقيام بمناسك الحج إلا بكلفة شديدة فلا بأس أن تؤدي عنها
الفريضة لما تبكى في الصحيحين عن ابن عباس أصحابه أصحابه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سألتهم رأى فقالت إن أبي شيخا إن أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا أدفت
على الراحلة أفأحج عنه؟
بكلفة شديدة فلا بأس أن تؤدي عنها الفريضة لما تبكى في الصحيحين عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم سألتهم رأى فقالت إن أبي شيخا إن أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا أدفت
على الراحلة أفأحج عنه؟
قال نعم وذلك في حجة الوجاء فلا حرج أن تقضي قريضة حج عن أمك نعم يقول في سؤاله الثاني عندما كنت موجودا في السودان للعزاف والدي رحمه الله وجميع موت المسلمين ذهب إخوتي وأخواتي صديحة
عيد الأبحى إلى المقابر لزيارة قبر والدي بعد مضي أسبوع من وفاكه وطلبت منهم عدم الذهاب بالرغم من حزني على فراقه لنا خاصة وإنني بعيد منه كما ذكرت فإنني طلبت منهم عدم الذهاب إلى
المقابر في أول يوم للعيد لأنه يوم فرح للمسلمين ولا يجوز الحزن فيه بل إبداء السرور والإيمان بقضاء الله وقدره وطلبت من إخوتي ومن رافقه من النسوة بعدم الذهاب لأن زيارة النساء عموما
للمقابر ليس فيها من الخير بشيء خاصة في زماننا هذا إلا أنهم ذهبوا مع إخواني امتثالا لما هو شائع من تقاليد وعادات أرجو من فضيلتكم التكرم إذا كنت محقا فيما ذكرت لهم بعدم الذهاب إلى
المقابر في ذلك اليوم خاصة للنساء جزاكم الله قيها الحق ما أكي إن شاء الله في هذه المسألة وأنت أديت الواجب عليك من نصفهم وما ذكرت من أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور بل حق فإن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء عن زيارة القبور بل لعنة زائرات القبور والمتخبين عليها المساجد والسوج وأما زيارة القبور في يوم الإيد خاصة فإن ذلك من البدع فإنه لم يلد عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخص يوم الإيد بزيارة المقبرة بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يزور المقبرة متى سنة أترى الفرصة وأمر بزيارة القبور عموما في أي وقت فقال صلى الله عليه
وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت وفي رواية تذكر الآخرة نعم بارك الله فيكم من الزلف أختكم في الله حا عين خا تقول ذهبنا إلى العمرة وذهبوا إلى العمرة وهي
حائض وبعد أن طهرت أحرمت من البيت فهل يجوز ذلك وإذا كان لا يجوز ماذا عليها أن تفعل وما الكفارة تقول مع الألم بأنني لا أعلم بحكم ذلك لا يجوز الإحرام من البيت في مكة بالعمرة لا لأهل
مكة ولا لعين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادت آئشة أن تاتي بعمرة من مكة أمر أخاه عبد الرحمن بن عبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعي وقال أخرج بأختك من الحرام
فلتهل بعمرة وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها الآن على ما ذكره أهل العلم جم أي ذا بخشاة في مكة يوزع جميع نحنها على فقراء ولما كانت جاهدة لا تعلم سقط عنها الإسم لكن الفيديا لا تسقط
لأنها عن تركي واجد ثم إن المشروعة في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائرا لأن حام الحائط ذهب أسره لأن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في ذو حليفة حام حجة
الوجاع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تسمع فقال لها اقتصلي واستدفلي بثوب وأحرمي وعلى هذا إذا بصلت المرة إلى أنيقات وهي حائط أو نفساء فإنها تقتصر وتحرم كثائر الناس
إلا أنها لا تطوف البيت ولا تصعب للسفو ومرح حتى تطور فتطوف ثم تسعب نعم بارك الله فيكم السائل محمد عوض سوداني يقول في هذا السؤال لدي أبناء وبنات وأهتي لهم بعض النقود ولكن عمس
بالتكاوي هذه الهدية على حسب مستواهم أفيدوني بعمل هذا أفدكم الله الواجب على جسان في إعطاء أولاده من ذكور وإناث أن نعدل بينهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى يعني إذا أعطى الأنثى
عشرة أعطى الذكر عشفين هكذا قسم الله تعالى بين الأولاد في الميرات فقال تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حتى المتائي ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل هذا في غير الحاجة أن ما
أعطاهم من أجل الحاجة والنفقة فكل إنسان يعطى ما يحتاجه فإذا قدرنا أن الأنثى تحتاجه إلى مئة في اللباس والذكر لا يحتاجه إلا إلى خمسين أعطى الذكر خمسين وأعطى الأنثى مئة وإذا كان أمر
بالأكس فإنه يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه فصار الجواب إذا كانت الهدية تبرعا محضا فلابد من التعديل بأن يعطي الذكر مثل إيمان الإنسى وإذا كانت للنفقة فإن التعديل بينهم أن يعطي كل إنسان
ما يحتاجه لنفرض أن عنده ابني أحدهما صغير لا يحتاج إلى كتب ولا قرفاس ولا أقلام ولا غيرها والآخر يدرس يحتاج إلى كتب وقرفاس وأقلام فيعطي هذا الدارس ما يحتاجه للمدرسة وذلك لا يعطيه
شيئا ولأننا في هذه المناسبة نذكر بعض أخواننا الذين يكون لهم أولاد متعددون فيكفر أحد بعض الأولاد ويزوجهم ويبقى الصغار فتجده يوصي لهم بشيء من ماله يتزوجون به بعد موته وهذا حرام عليه
لأن الزواج من النفقة فمن يحتاجه قام بحاجته فيه ومن لم يحتاجه فإنه لا يجد له أن يطيه شيئا وعلى هذا فإذا كان الإنسان ثلاثة أبناء وتزوج ثاني منهم في حياته وبقى الصغير لم يصل إلى حد
الزواج ثم إن هذا الأب أوصل الصغير بمقدار المهل الذي أعطاه خرائه فإن ذلك حرام والوصية باطلة فإذا مات فإن هذه الوصية ترد في التركة إلا أن يسمح عنه بقية الوارفة يقول النبي صلى الله
عليه وسلم لا وصية لوارفة طارك الله فيكم يقول ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيرا وتاب إلى الله توبة النصور ما رأيكم في حلفه في الماضي هل عليه كفارا أكثر العلماء يرون أن الحلف
بالطلاق طلاق طلاق معلق فإذا قال لزوجته إن دخلت هذه الدارفة عنه طالق فدخلت تطلق على كل حال هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأمة الرضاعة مالك وأبو حنيفة والشافري والإمام أحمد بن حمد
وذهب على أهد العلم لأنه إذا قصد بهذا الطلاق معنى اليمين صار يمينا تحل وكفار بمعنى أنه إذا قال لزوجته إن دخلت هذه الدارفة عن تطالق يريد بذلك منعها لا يريد طلاقها فدخلت فإنها لا تطلق
لكن عليه كفارت وهذا القول هو الراجح لكننا في الحقيقة لو شئنا لقولنا إن الناس إذا تهافتوا فيه وكفر فيهم فينبغي أن نفتوه في قول الجمهور وهو أنه طلاق يقع به الطلاق حتى لا يتجسر الناس
على ذلك وعلى القول بأن هذا يمين وأن الكفارة تحله فإننا يقول إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعجدة وجب عليه لكل شيء كفارة وإذا كان على شيء واحد ولكنه كرر الصيغة فإنه لا يزمه إلا كفارة
واحدة مثال ذلك إذا قال إن دخلت هذه الدارفة عن تطالق ثم جاءته فقل له ائذن لي فقال إن دخلت هذه الدارفة عن تطالق ثم جاءته فقال إن دخلت هذه الدارفة عن تطالق فهنا لا يزمه إلا كفارة
واحدة وأما إذا قال إن دخلت هذه الدارفة عن تطالق وإن دخلت أولى الجماعة فأنت طالق وإن كلمت فلانا فأنت طالق فهنا يزمه ثلاثة قفارات وذلك لتعدد المحدود عليه نعم بارك الله فيكم السائل
جمال عبده درس يمني له مجموعة من الأسئلة يقول ما معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وابحوا لنا بارك الله
فيكم هذه الآية معنى هذه الآية الكريمة إن الله تعالى أول ما فرض الصوم جعل خيارا للصائم إشاء صام وإشاء أطعم فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تشتقون أيام ما دجاتهم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإجتوا من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فكان سام خيرا
بين أن يدفع فدية طعام مسكين لكل يوم وبين أن يصوم ولكن الله تعالى رغب في السيام فقالوا أن تصوموا خير لكم ثم نزلت الآية بعدها شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من أهدى
وفلقان فمن شهد منكم مشاطفا لصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فنزلت هذه الآية بعدها فأوجبت السيام عينا وأنه لا يجوز للإنسان أن يطعم معقدته على الصيام كما ثبت ذلك في
الصرحين من حديث سلمة بن الأكوى رضي الله عنه بارك الله فيكم يقول قبل آخر رتعة من سنة الوتر يجلس الإمام في استراحة ويقول إنوى الصيام بارك الله فيكم فنقول جميعا اللهم إنا نوينا صيام
غد من شهر رمضان فتقبله منا ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا حكم هذا أنه بدعة بدعة منكرى وأمر الإمام به يدل على جهله والصيام ليست نيته في أول الليل فإنما تكون نيته عند السحور إذا تسحر
الإنسان نوى ثم إنه لا يحتاج إلى التلفظ بالنية لأن التلفظ بالنية بدعة وهو جهر بالإنسان أيضا كيف تخير ربك بأنك نويت عن تصلي أو نويت عن تصوم أو نويت عن تصدق أو ما أشبه ذلك عليه الصلاة
الله يعلم جعل منا في قلبك فكلامك هذا له والنيه محبوها القلب ولا ننتق بها في اللسان أبدا والنطق بها سر والنطق بها إدعى سواء كان ذلك سرا أن جهرى هذا السائل يقول ما رأيكم في من يقرد
أخاه قرضا لأجل غير مسمى على شرط أن المقترد يدفع للقارد كل يوم مئة ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها فما حكم ذلك فتح الله علينا وعليكم حكم أن هذا شرط فاسد ولا يحل
للمقرض أن يكتسب شيئا من رأي هذا القرض لا مالا ولا عينا ولا منفعة ولا إجارة ولا شيء أمدا لأن القرض إحسام مح فإذا دخلت المعاورة والمزايدة صار بيعا وصار ربا مثلا إذا أعطيتك عشرة ليلات
قرضا ثبت في إمتك عشرة ليلات تعطيني إياها ما تتيسر لك ولو كان هذا بيعا لن نصح لو قلبيتك عشرة ليلات وعشرة ليلات ولا نصر التقابض صار بيعا فاسدا لكن لما كان الإقراض إحسانا والإحسان
مطلوب وفائلة الإحسان هذه عكس ما يريده المربون أحله الشرق أن تكون له عشرة ولذلك عشرة فإذا شربت عليه أن أعطيك ثم عشرة عن عشرة صار هذا معاورة ومحاقة ودخل في باب البيوع فصار ربا ولهذا
ذلك العلم نحمهم الله في هذا طاعدة مفيدة وقالوا كل قرض جر منفعة فهو ربا بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ مع ارتفاع المهور امتشر الزواج بالبدل دون مهر وحدث أن أحد المتزوجين
توفي فقام الثاني يطالب بالمهر فما موقف الشرق من القضية أولا وأخيرا أرجو توضيح ثالث معجودي أقول إن نكاح البدل المحرم وباطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشغار أي عن
نكاح الشغار وقال لا شغار في الإسلام فهو عادة جاهلية في المحظة وهي محرمة ونسك النساء السلع أن تباع وتشترى حسب هو البائع والمشتري وعلى هذا فأنا أحيل هؤلاء إلى المحاكم الشرعية هناك
لتحكم بينهم بما تقتضي الشريعة هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟
إذا وهب هبة وقبضها الموهوب له فإنه لا يحل للواهبة أن يرجع فيها ولو رجع لم يمكن من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه الآئدة في هبته بأقبح تشبيه إلا أن رسالة من ذلك نسألة
واحدة وهي الوالد إذا وهب ولده الذكور أو لناس شيئا فإن له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون حيلة مثل أن يهب ولديه الاثنين كل واحد مئة ثم يرجع في هبة أحدهما من أجل أن يفضل الثاني عليه فإن
الخيلة على المحظم حرام ولا تنفل والخلاصة أن من وهب هبة وأقبضها الموهوب له فإنه لا يحل له أن يرجع فيها إلا الأب فيما يغطي ولده ويسترط في رجوع الأبي فيما يغطي ولده أن لا يكون ذلك على
سبيل الحيلة فإن كان على سبيل الحيلة كان حراما نعم بارك الله فيكم هذا السائر يقول إذا حلفت على شيء تظنه هو ثم تبين خلاف ذلك فما الحكم أثابكم الله؟
إذا حلف الإنسان على شيء يظنه كذلك وتبين على خلافه فإنه لا شيء عليه لأنه صدق في أمينه حيث كان حين يمينه لا يعتقد سوى ما حلف عليه وقد كان السحاب رضي الله عنهم يحرفون في مثل هذه
الأمور عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يمكن عليهم ففي قصة الرجل الذي جاء مع زوجته في نهر الأرمضان ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه قال له هل تجد رقبه؟
فقال الرجل لا أجد ثم قال هل تستطيع أن تصوم الشر المتابعي؟
فقال لا أستطيع ثم قال هل تستطيع أن تطعم الستين المسكين؟
قال لا أستطيع فجلس الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال خل حالك صدق به فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحث
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدأت نواجده أو أنيابه ثم قال أطعمه أهلك فأقسم الرجل أنه ما بين لابتيها أي ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر مني ومن المعلوم أنه لم يذهب يتعسس
كل بيت لكنه حلف على ما يغلب على ظله فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وخلص الجوابا نقول من حلف على شيء يظنه على شيء معين كتبين على خلافه فلا شيء عليه لا يتم ولا كفار
نعم بارك الله فيكم ما هو السر في قول ما شاء الله تبارك الله عند رؤيتي ما يعجبك نعم السر في ذلك أن لا يقع من هذا مشاهد عين تصيب المشهور فإذا رأى إنسان ما يجبه وخاف من حسد العين فإنه
يقول ما شاء الله تبارك الله حتى لا يصاب المشهور بالعين وكذلك إذا رأى إنسان ما يجبه في ماله فإليقوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأن لا يعجب بنفسه وتزهو به نفسه في هذا المال الذي
يعجبه فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فقد وكل الأمر إلى أهله سبارك وتعالى نعم بارك الله فيكم هذه سائلة رمز في اسمها بليلة تقول ليجد متوفى منذ عشر سنوات وعليه دين يصل إلى مبلغ
كبير وله عدة زوجات ومنهم أبناء وبنات ولكن لم يسدد دينه حتى الآن مع الألم أن أبناءه ليس فيهم الاستطاعة لقضاء الدين ليس لصغرهم ولكن لعجزهم المادي فما مصير هذا الجد من ناحية الشرع هل
عليه ذنب وهل على الأبناء ذنب وهل صحيح بأنه يحاسب على أعماله حتى يسدد ما عليه من دين وما يحاسب نعم وهل صحيح أنه لا يحاسب على أعماله حتى يسدد ما عليه من دين وما العمل جزاكم الله خيرا
إذا كان هذا الميت له مال يمكن الاستفاء منه فإن الواجب على الورثة المبادرة بقضاء دينة وإذا لم يكن له مال فليس على الورثة الشيء في قول الله تعالى وما العمل جزاكم بقضاء وإذا لم يكن له
مال يحاسب على أعماله أخذ أعمال الناس يريد آداءها أدى الله عنه وإن كان أخذ يريد آداء فأسلفه الله فهو على نيته وكان الرجل أخذ أعمال الناس بنية الأداء ولكن أخذت الأمور فلم يتمكن فالله
عز وجل يقضي عنه دينة ويرضي غرماء ولا يلحقه في ذلك ذنب ولا إثن وإن كان سيء النية أخذ أعمال الناس يتلاعبوا بها ولا يريد آداءها فإن الله تعالى يتلفه ويعاقبه على ذلك تقول هل يجوز إزالة
شعر الوجه مع العلم عدم إزالة الحواجب وجزاكم الله خيرا أما الرجل فلا حل له حق الحكيم ولا في المسلم له قص شواربه وأما المرأة فإن نبت في موضع اللحة والشارب شعر يبين إذا رعاه الإنسان
فلها أن تزيله بعين مزيل كان وإن كان شعرا معروفا يعني شعرها أو شعرتين ليس فيها تشويه فإنها تبطيه ولا يحل لها أن تنتفه ولا فرق في هذا بين الحواجب وغيرها لقول النبي لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لا على النامصة والمتنمسة نعم نحتم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائلة من الزلفي حاق عينقا تقول منذ 25 سنة حجج فرضي ولم أرمي الجمرات فطلب مني أخو زودي أن يرمي الجمرات عني فهل
بذلك كفارة؟
فيه كفارة إذا رمى جمرات أحد عن أحد والمرمي عنه استطيع فإن رمي الثاني لابل سيطير لأن الواجب أن يرمي الأنسان عن نفسه بنفسه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أما إذا كان لا يستطيع فلا
بأس أن يرمي عنه أحد من الناس الذين حجوا معه في هذا الآن فلتنظر هذه المرة السائلة وتفكر هل هي تستطيع أن ترمي ولو بعد العصر أو في الليل فإن عليها دم لا فإن عليها دما يذبح في مكة
ويوزع الفقراء وإن كانت لا تستطيع ولا ليل ولا نهارا فأرمي عنها صحيح شكر الله لكم وبرك الله فيكم وفي علمكم